257 - طواف الإفاضة - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الركم الثالث: الطواف الطواف رخاوة ويسمى طواف الزيارة وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة ومزرقة ولا سح قبل الوقوف بعرفة ولا قبل المبيت المزرقة يقول الله: كُمَّ لِيَقْفُوا تَبَدَهُ وَلْيُوفُوا مِنْدُورَهُ وَلْيَقْفُوا بِالْبَيْتِ الْأَحِيمِ فجعل الطواف حد هذا بعد قضاء التَّبَد ووفاء النَّبَد فمن لقض في البيت لم يصح حد جناساً ولكن هذا الطواف حلوى موقف أو موقف؟ يرى بعض العما أن موقف وأنه لا يجب أن يؤخر إما عن أيام تشير وإما عن شهر الهجة ويرى بعض العما أنه مطلق غير موقف وأن الإسان ما تشاطى في شهر الهجة أو في صدق أو في ربيب أو في أي وقت لأنه يكون مقيداً أي هذا الرجل مقيداً أن بقيد عن محفول الواحد وهو أندسة لأنه لما حج التحل والتنسة ولكن لما يظهر أنه لا يجب أن تأخيره وأن شهر الحجة لأن الله تعالى الحج وأشهر هم معلومات إلا من العذر والعذر مثل أن تكون المرقم بفساد وتستغرب جميع شهر الحجة فهذه مغنورة متى قبرت من النفاس؟ طار أو يكون الإنسان مريضاً مرضاً شديداً لا يستطيع أن يطوف لا ممنون ولا علاقة لبيت فهذا إذو العذر لقد أخيره إذا أخذوا العذره ولو خرج جمه بثيث