246 - حكم من يفعل محظور من محظورات الإحرام لحاجة - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآزم وعليه فتيته مثاله احتاج إلى حلق رأسه لخسرة القمر أو لجروح تؤلمه مع الشعر أو مع البذلك فهذا يقول ليس بآزم لأنه فعله لحاجة وعليه فتيته لقوله تعالى فمن كان يكون مريضا أو فيه أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو من صدقة فهذا صريح لأنه يجوز له الحق رأسه ولكن عليك فدية من صيام أو صدقة أو من صدقة وهذا كما ترون مجمل قلب مغيب لأن قوله من صيام لم يبين كم عدد الأيام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأن عددها ثلاثة عيام أو صدقة بيّن رسول صلى الله عليه وسلم أنها أطعام ستة مساقين لكل مساقين نصف صار أو نصف يعني دم حشاب وهذه يعني الإطعام والنصف فدية فلا يأخذ منها شيئا وهكذا كل دم وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه ليست بيّن فإنه لا أخذ منه شيئا كل ما وجب لفعل محظور أن صدقة واجب فإنه لا أخذ منه شيئا أما ما وجب شكرا لله فإنه يأكل ويبدي ويتصدق فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر لخضم جاهز تغطيته وعليه الفدية على التخيين بينما سبقه هذا المثال ينطبق على قول من يرى أن تغطية رأسه فيه فدية وأن تغطية رأسه فيه فدية وعليه الفدية على التخيين بينما سبقه هذا المثال ينطبق على قول من يرى أن تغطية رأسه فيه فدية وأن فدية مفيدة في الأداء فلو احتاج إلى تغطية رأسه خوف من البرد أو خوف من الحرب أو لأنه آلمه أو جاهل يحتاج إلى إصابة أو ما عشب ذلك فإنه فعلها ولا يأتم فيه ولكن عليك الفدية على طول بأن فيه الفدية وفدية هنا فدية أداء لأننا ذكرنا أن الفدية فيما سبق إما بدنة وإما جزاء وإما فدية أداء يعني هذا التخيين بين المرتلات