245 - حكم من يفعل المحظورات بلا حاجة ولا عذر - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحل الأولى أن يقل المهزور بلا حاجة ولا عذر فهذا آذي وعليه فتية والأولى النظور وعليه ما يترتب عليه بفتية وغيرها من أجل أن يشمل ما يترتب عليه من فساد النصر فيما إذا جامع قبل التحلل
الأول وهذا ما هو مثاله حلق رأسه بلا عذر ولا حاجة لبس نخيضاً بلا عذر ولا حاجة تضيب بلا عذر ولا حاجة فهذا يقول آذر لأنه فعل ما وكل من فعله صوراً حظاً فأنه آذر وقول عليه فتيته لو قال
عليه ما يترتب عليه من فتية وفساد نصر لكان أعمل وقوله نعم وقد سبق لنا أن هذه القرآن ينتصم إلى أربع تقسم ملافذة فيه الثالث مابذة مجزاوبة والثالث مابذة مبدنة والرابع مابذة هدية الأذى
عن تخيط