242 - هل يجوز للمرأة تغطية الوجه في الإحرام؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وتختصر عندها بالمحظور التالي تغطية الوجه على أي صفة كانت وقال بعض العلماء المحظور عليها النقاب فقط الأول هو المجد أنه يحرم عليها تغطية الوجه بأي شيء كان والثاني احتيار شيخ الإسلام من تيمير على أن مغلاكم على تغطية الوجه المنحرم عليها أن تنتقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد المغرم والنقاب أحص من التغطية ولا يستدل بالأخص على الأهم وقل هذا قائد حسمر عليها أنه إذا كان الدليل أخص من المدنون فأون المدعة فإنه ليس بدليل فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن تنتقد الوجه محرم فقلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المغرم نقول هذا لسي بدليل لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد ولم يمكن أن تحكم بالأخص على على عمل فإن قال قائل ما تكون فيها الإتعادش أنه أن النساء يكشفن وجوههم إلا إذا مر رجال غريبة منهم قلنا نقول بالموجبين وأن المشروع للأنزاء في الإحرام كشف الوجه ما هي من هو الرجال غريبة منها لكن لا يعني ذلك أنه حرام لأن هناك فرق بين الكشف وبين النهي عن النقاب فالصوات أن المحرم إنما هو النقاب وأن المرأة لو غطت وجهها وهي مرحمة بدون أنه من عندها الرجال فليس عليها إذن وليس عليها شيء من الفدية ولكن الذي يحرم عليها هو النقاب طيب وقال برؤمن المنظر عليه النقاب فقط فهو عن تغطي وجهها بغطاء من منقوب لعينيها فيه والأولى أن لا تغطيه مطلقا يعني الأولى ولا السحرام