237 - هل يجوز للمُحرم الاستظلال بالشمسيّة؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشمسيه مثل المهمل بل اولى اولى من المهمل لان المهمل متفور والشمسيه كابه فاذا حرم المهمل حرمت الشمسيه من الباب اوليه ولكن القول الصحيح ما ذكرناه هنا انه لا يحكم ان يستظل المنهرم
بالسياره او بالشمسيه او بالتوبه يجعله غار الشجره مع ان الثاني الاخير هذا حتى البلاب اصحيه الثوب يضع الشجره كالخيب وماذا كان المهم الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا
رأسه والمستضل بهذه الأشياء ليس مخمرا لرأسه وايضا فتكتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استضل بالثومة فقد احرم النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عقب يوم العين وكان معه قلال وحساما
احده ما يقوم به والثاني قد رفع عليه ثوبا يضلله من الحرب واذا كان الاهل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكت عن تحريم الاستغلال دل ذلك على الجواس اذا يجوز للمحرب انه يستضل
بالشمسية