234 - هل يجوز للمُحرم تغطية الرأس؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أولا تعطية الرأس بمراسة ودليل ذلك قوله صلى الله وسلم في الذي وقصته رأيته لا تحمل رأسه أي لا تغطر وقولنا بمراسة احترازا من من غير المراسة كالخيمة وسط السيارة والشمسية ونحنها فهذه لا
بأس بها الخيمة لا بأسها أن يستضل بها المحرم في الاتفاق لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في قبة ضربت له بنبيل فهو جائز بالنص والإجمع سقف السيارة سقف السيارة في خلاف
فالمشهور من المذهب أذهب الحنابلة أنه محرام لا يجوز المحرم أن يركب سيارة مسقرة لأن هذا استغلاق يستضل بالمحرم وفين قال طائما هنصوا على ذلك قلنا السيارة ليس كون يجاعد محرم لكن نصه على
مثلها وهي المهمل الذي يحمل على الخبل ويقول له سقف فالمشهور من المرهب أنه لاحظ أن يركب المحرم في هذا المهمل لأنه يضلل رأسه به الشمسية الشمسية مثل المهمل بل أولى أولى منها لأن المهمل
منتفور والشمسية كابعة فإذا حرم المهمل حرمت الشمسية من الباب أولا ولكن الفور الصحيح ما ذكرناه أنه لا يحظ أن يستضل المحرم بالسيارة أو بالشمسية أو بالثوب يجعله على الشجرة نعم مع أن
الثاني الأخير هذا حتى المات أبلاب أسهل الثوب يضع على الشجرة كالخير وماذا كان نامه الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه والمستضل بهذه الأشياء ليس مخمرا لرأسه وأيضا
فقد تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استضل بالثوب فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عقب يوم عليه وكان معه قلال وحسامة أحدهما يقوم به والثاني قد رفع عليه ثوبا يضلله من
الحر وإذا كان هذا تابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع أن تحريم الاستضلال لذلك على الجواز إذن يجوز للمحرم أن يستضل بالشمسية وبالسيارة المسقطة وأن يحفل متاعه على رأسه وما أشبه
ذلك طيب العمامة نحا لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والنصة عليها قال لا يلبس المحرم العمامة طيب