231 - حكم قتل الصيد البرّي المتوحش للمُحرم - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثامنة قتل الصيد البري المتوحش طيب الصيد يكون برية ويكون بحرية البحر مثل السمك فخرج بقولنا البري خرج بحر فيجوز المحلم أن يصيد السمك وكامل بقوله تعالوا حين لكم صيد البحر وطعاموا متاعا لكم والسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما أني متوحش تازم من المستعزة يعني الذي ليس متوحش وهل عبرة بالأصل أو بالحال العبرة بالأصل فإذا كان هذا الصيد متوحشا في الأصل فهو حرام وإنت أهل وإن كان متأخرا في الأصل فهو حلاب وإنت وحش أنا معلوم هلوك ألا طيب الأصل إنها متوحشة فلو تأهل وكان عند الإنسان أرانة متأهلة يمسكها وتبقى ولا تنفر منه ولم غيره فإنه يحمل عليه ذبه لأنه بالأصل صيد الحمابة الحمابة لو تأهلت الحمابة وصارت عليها فإنه نحن معلوم قبلها فاتبارا بإيش؟ بالأصل طيب طيب ولو ندت الشاشة حربت وصارت متوحشة لا ترى شخصا إلا فرد منه فهل يجوز التوحشة؟ ها؟ نعم يجوز يجب أن بإيش؟ بالأصل إذا مطمنا البنبي المتوحش يعني أصلا وذلك لأن الأصل لأن المتوحشة إذا تأهل فتأكله عارض والمتعفل إلى السوحش السعاشة آلط والعبر بالأصل طيب قال وعليه جزاء يطولي تعالى ومن قتل أولوكم متعملا فجزاء من قتل من نعم وهو لم يفرقه على فضاء الحرب يطولي تعالى حديا بالغ الكعبة حتى لو قتله خارج الحرب واجب أن يذبحه ويفرقه في الحرب يعني مثلا لو أن الإنسان أحرم من ذلك ليك وقتل الصيد في البدر فهذا ليس من الحرب نقول يجب عليك اتزاؤ هذا الصيد وإذا تذبحه تذبحه في الحرب وفي مسجل الحرام الحرام يعني ما كان داخل أمياد تذبحه في الحرب وتوزعه على قطرة هنا طيب إذا قلقها الحرب أو تأويله بضعام مفزقه على قطراء الحرب