228 - حكم عقد النكاح للمُحرم - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
السابق من طوار الإحرام عقل النكاح وليس به فئة عقل النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكف المحرم ولا نكاح فعقل النكاح سواء كمن الزوجة أو الزوجة أو الولي فالولي لا يجب أن نعقد
النكاح لبنته هو محرم والمحرم لا يجب أن نعقد عليهم النكاح والمحرم لا يجب أن نعقد لنفس النكاح لكن أقول لا فئة طيب لماذا لا فئة يفتح وقال لأنه لم يرد لا في القرآن ويفصلنا أن يفتح
والأصل ضرعة الدم وهذا التعليم يقتضي أن نجريه على جميع المحرورات التي لم يرد فيها فدية لأن هذا هو القائد أن ما لم يرد فيه إذزام بشيء في الأصل ضرعة الدم لكن يقول لكن النكاح لا يقضي
نفسه يعني لو عقد النكاح في أثناء الإحرام قبل التحلول الأول فإنه نفسه سواء كان محرم الزوجة أو الزوجة أو الولي أو وقيلة وقيلة ولي يعني لو عقد الوكيل وبمحرم فسلعه ولنبغي أن نحق بلالك
على طول ظالح الخطبة خطبة لنكاح الصحيح أنها حرام للمحرم فلا يجب للمحرم أن يقضي في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكد المحرم ولا ينكد ولا يقضي