225 - هل الوقوع في محظورات الإحرام يُفسد الحج؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بقي أن يقال إن ابن حزم رحمه الله يقول إن من فعل هذه المحضورات بطل حجه والغريب أنه يقول قياسا على سائر العبادات كل العبادات إذا فعلت محضورا فيها فسدت إلا الحج فهل كلامه قوي بحيث نفسد الحج بفعل هذه المحضورات أو لا نعم يقول الدينة علي مستعد أليس الكلام إذا تكلم إنسان في الصلاة بطل الصلاة بنا لأنه فعل محضورا فيها إذا أكل وهو صائم بطل صومه لأنه فعل محضورا فيه والجواب على هذا أن نرد عليه بأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به هذا من رأسه ففدية ففدية النساء ولم يبطل الله الحج بذلك بفعل هذا المحضور والصائم لو احتاج إلى الأكل أو الشرب وهو صائم فأكل أو شرب يبطل صومه أو لا يبطل صومه فهذا هو الفرق أن الله تعالى أذن للإنسان أن يفعل المحضور عند الحاجة إليه نعم وعلي الفدية ولو كان يبطل النسك لبطل كما لو احتاج إلى الأكل ووصائم فأكل فإنه يبطل صومه نعم لا يقول هذه القائدة ما قصد قل هذه القائدة أن الإنسان إذا فعل المحضور في العبادة أفسدها ما هي قياس والحق لهم مضطرد لكن كون الله عز وجل يبيح للإنسان عند الأذى أن يحلق رأسه وهو محضور ويبقى على نسكه يدل على أن هذه المحضورة لا تفسد