262 568 تكملة فسير الآية 184 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قوله:
فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ هل المراد مطلق المرض؟
لا نعم هل المراد مطلق المرض؟
نعم أي مرض أن يكون؟
أي المرض عن عذر أه؟
أي عذر عن المرض؟
أي مرض يكون؟
أي مرض أي مرض أن يكون؟
طيب، أتوافر؟
هو ظهر القول هكذا، ولكن فحيح أنك ذلك ولكن المراد، ما نفرح؟
المراد نعم المراد أن المرض يشك مع الصيام أو يتأخر معه للمشفاء أو يعرض العطل للمشفاء حسن، ذهب، وهذا التقدير الذي يقدرنا به الظاهر يؤخذ من العلة من العلة والحكم، تمام قوله تعالى أو
على سفر ما هو السفر؟
السفر؟
وقفنا عندنا؟
أخذنا معنا أو على سفر؟
طيب، نحن أو على سفر قوله أو على سفر السفر جاء في القرآن وفي السنة وجاء في القرآن بلق أو على سفر وبلف وإذا ضربتم في الأرض وبلف وآخرون يضربون في الأرض وما أشبه ذلك ولم يحدد الله
سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر لا مسافة ولا زمنا ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان وليس هناك في عهد الرسول صلى الله
عليه وسلم وناسهم مساحون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البردون لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البردون يعني بحيث حبة رمل تفرق بين المسافر
وغير المسافة اللي من دون الحبة غير مسافر واللي من وراها مسافر هذا يقول شيخ خلسان ما هو وارد ما وارد عن رفوط الله وارد الله ولا فيه من الساحين يعرفون هذا التقدير بهذه المسافر وهذا
صحيح كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن لم يقيد بزمن ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة ما هو السفر أي يحدد بالزمان أم يحدد بالمسافة أم يحدد بالعرف
الشيخ رحمه الله له قاعدة معروفة وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يخده بحد فإن رجوع فيه إلى العرف فما تعرفه الناس فهو انطبق عليه الخطر وذكر منه السفر قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال
كلان سافر بحيث يعد له الزاد والمذاد ويتهيأ له فهو سفر وما لا ثلاث وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفر قصر وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فراسة في حديث أنس بن
مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسة الشك من شعبة صلى ركعتين صلى ركعتين قالت على هذا يقول مدام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يثل رفعتين إذا خرج هذه
المسافة فإننا نأخذ بها نأخذ بها ولكن قال الشيخ قلسان رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقع فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر أكثر على كل حد يقصر بلا شك لأنه باب أولى لكن إذا خرج أقل ولكنك إذا
تعملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك الحديث يدل على أنه لا قص فيه يعني نقول إذا خرج ثلاثة إذا خرج فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قطر فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراسة أيهما أحبط
ثلاثة فراسة ثلاثة فراسة لكن عامة أهل العلم وأكثر في العلم يرونه ستة عشر فراسة يرون المجد فسافة القصر ستة عشر فراسة خل كما بلغها فهو قطر وما دونها فليس بقصر وعلى هذا فنقول ما دامت
المسألة ليس فيها حد بي شرع فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان رسول عليه الصلاة والسلام يطلقها ركعتين قصر وما دونها محل شك والأصل الإتمام فيتم وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر إلا أن إذا
لم يعد سفرا مثل الرجل خرج لنزهى ثلاثة فراسف ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافر حتى في العرض لا يعد مسافرا فلا يدفث له حكم السفر لكن لو أن رجلاً خرج ثلاثة فراسف وعقام مدة في هذا المكان
فإنه يعد مسافرا فصار السفر الآن إما أن يكون بالمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرض وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر التعذير اختلف في حول المريض ولم يقل ومن كان فيه مرض قال من كان
مريضا وفي السفر قال أو على سافر ما هي الحكمة قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة تكون له حال تشبه الإقامة مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئن مستضلا
نعم فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر لكنه على سفر ما نيته الإقامة مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غضوة الفتح لأنه وقام في مكة تسعة عشر يوما وهو يقفل الصلاة وغد أفطر حتى انسلخ
الشهر كما في عديد العساس الذي في البخار الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في اعتباره في بلد ماذا اعتبر كانه مقيم هو المطيمين على حد سوى لكنه في الحقيقة على سفر ما نيته الإقامة نيته أن
يبقى في هذا المكان لمدة بمقدار حاجته ثم يرجع فهنا نقول إنه على سفر هذه فائدة فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في
رمضان وهذا متهيئ يهيئ عفشة يحمل متاعه يقول وإن كان في بلده فإنه يجوز أن نفطر وكان أنظر رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة لكن الحديث هذا فيه مقال عنه لكن على رأي من أثبته
يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا أصبح مفطرا وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر لأنه لم يدخل العبادة أصلا لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأمث الأربع على خلاف هذا
القول على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا والصحيح أنه يفطر سلالة السنة على ذلك وقوله فعدة هل يفتر إذا
تهيّر السفر؟
لا أرى هذا لأن الحديث فيه مقال لأن نسمه شيء والأصل وجوب الصدق والحمد لله إذا خرج له أن يفتر يخرج صائماً وإذا أخر لم يتأخر السفر مصابه فارج عنه؟
ربما يتأخر خصوص الوقت الآن لأن الآن إنسان مرتوط بغير نسبة الأسفار الأول يحمل بعيده يمشي لكن الآن خصوصا في الضائرات مربوط بغيب طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام فعدة معروف أن جمهور
أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محلوف وهو فأصل راه فعليه عدة وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل أدم الحج
وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخر فلو صام لم يجزئ لأن الله إنما أجب عليه العدة من أيام أخر أي مغايرة لهذه الأيام فعليه لو صام لم يجزئ وهذا القول لو لا وجود
السنة لكان قويا لقوة تعليق ولكن السنة تبينت أن الآية لا بد فيها من تقديد فأفطر وللك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على
المفطر ولا المفطر على الصائم ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث هذا الجرد كنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكثاء فمنا من يتق الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالرواح في السفر فهذا دليل على جوازهم في
السفر ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شقف عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على
ناقفه والناس ينظرون إليه وأفضل في أثناء النهار فهذا الدنيا على إيش على جواز الصوم في السفر وهو الحق وهو الحق وليس بواجب الحمد لله أن يفضل جواز هذا الشيء جواز الأفطار في أثناء
النهار وهي تأتي على جواز الأفطار في أثناء النهار وقوله فعدة من أيام أخر أيام ما قال من الأيام الأخر أيام نكرة فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء يجزي يجزي ولا لا يعني
أيام نكرة أخر بمعنى مغاية من أيام أخر وفيها إن شاء الله نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر فعدة من أيام أخر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ كأنها تفصيل لقوله كتب عليكم الصيام وأن الصيام على المطيق إما أن يأتي وإما أن يصوم والصوم خير له صوم خير صوم خير