221 - ما هي فدية محظورات الإحرام؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذه المحضرات خمسة فديةها على التخيير كما ذكره الله تعالى في حلق الرأس فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأو هنا التخيير هذا في حلق الرأس وقيس عليه الباقي بجامع الترف وإذا كان هذه هي العلة الجامعة فلقائن أن يمنع هذا القياس ويقول ما عد ذلك فهو محرم إذا جاء النص بتحريم وأما إيجاب الفدية فيه ففيه نظر فلو قال قائل مثلا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه في الإحرام يحرم أن يغطي رأسه في الإحرام ولكن من أين لكم الدليل على أنه لو غط رأسه لو وجبت عليه الفدية لقلنا لا دليل عندنا إلا القياس على شعر الرأس وهذا القياس ذكرت لكم آنفا أنه لا يصح لأن الرأس يتعلق به نسك وقد يقول قائل ولبس المخيط يتعلق به نسك لأن منع لبس المخيط من علامات إيش؟ الحرام ومظاهر الحرام فإذا خالف فقد أخلى بنسك وحينئذ يكون القياس قياسا مضطردا ويجب أن نعلم أنه على التخيير فيقال للفاعل إن شئت فاصل ثلاثة أيام في أي مكان لا في أي مكان حتى في بلدك وإن شئت أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب وإن شئت إذبح شاتا وفرقها على الفقراء قال ويفرق الطعام والشات على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور أما كونها في مكة فظاهر لأن مكة هي محل النسك وأما كونها في محل فعل المحظور فدنيله حديث كعب بن عجرة أنه رضي الله عنه ذبح الشات في محل حلق رأسه مثال ذلك لنفرض أن الرجل أحرم من ذو الحليفة في المدينة ولما وصل بدرا احتاج إلى حلق رأسه فحلقه وأراد أن يذبح فدية فأين يذبحها نقول إن شئت يذبحها في بدر لأنه مكان فعل المحظور وإن شئتها ففي مكة لأنها محل أداء النسك نعم