219 - هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها بغير النقاب؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الظاهر الليمة من هذا أنه ليس المحرم على المرأة في الإحرام تغضية الوجه الصحيح أن المحرم على المرأة هو النقاب وأن المرأة لو غطت وجهها بغير النقاب فلا حرج عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة إلا أن المشروع الأفضل أن لا تغطي الوجه نعم هذا المشروع أن لا تغطي الوجه لكن إذا مر الرجال فلا بد أن تغطي وهذه بالحقيقة مسأة القفازين في الإحرام يعني توجب للإنسان أن يرجح أن الكفين ليس بعوه حتى في النظر ما لم يخش في ذلك فتنة فلا بد من تغطيتها