210 - من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فيه أحيان يزالة الضفر إذا قلنا بأنه صحيح أنه ليس حرام فالأمر واضح لكن إذا قلنا أنه حرام وانكسر الضفر وصاب يؤذيه فهل يجوز أن يقصه نعم يجوز أن يقصه وليس عليه شيء لأنه أتلفه لدفع أداه
لدفع أداه فهو كقتل الصائل عليه وعند ابن رجب رحمه الله قاعدة في هذا الباب مفيدة وهي أن من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه قاعدة مرة ثانية إذا أتلف شيئا لدفع
أداه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه مثال الأخير والأول صال عليك صيد وأنت محرم صال عليك الصيد وأنت محرم يريد أن يأكلك فقتلته دفعا عن نفسك فهنا لا شيء عليه أصابت الجوع ولم تجد
إلا صيد فصدته وأكلته لدفع جوعك فعليك عليك ضمانه فعليك ضمانه أفهمت؟
طيب إذا من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه قالوا ومن ذلك الشعر شعر الرأس حرام حلقه لكن لو حلقته لدفع الأداه عنك عليك فدية ولا لا عليك الفدية فمن كان منكم
مريضا أو بها أدا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة من رأسك وإن نزل في عينك شعره بعض الناس ينبت في عينهم شعر من داخل الجفل ويؤذي العين فإذا قلنا بتحريم الشعر غير شعر الرأس وأراد أن ينتف
هذا الشعر الذي نزل بعينه فإنه إيش لا ضمان عليه ولا يحهم عليه لأنه أتلفه لإيش لدفع أداه نعم