205 - هل إزالة الأظفار من محظورات الإحرام؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حال أيضاً من محضورات الإحرام إزالة الأضفاء من يد أو رجئ وليس فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة أن إزالة الظفر من محضورات الإحرام لكن ألحقه جمهور العلماء بشعر الرأس ومعلوم أن القياس
إلحاق فرع بعصل في حكم لعلة جامعة فإن وجدت الأركان صح القياس وإلا فلا فما هي العلة؟
قالوا العلة الترفو ترفو فإن إزالة الشعر فيها ترفو كذلك أيضاً إزالة الظفر فيها ترفو ولكن هذا القياس لا صح أولاً لأننا نطالب بأن العلة في تحريم حلق شعر رأس للترفو بل الظاهر أن العلة
هو إزالة ما يتعلق به نسك وشعر رأس هذه العلة أما الترفو فلس بعلة قطعاً والدليل على أنه لس بعلة أن الحاج يترفى بكل شيء يترفى بالظل يترفى بالمأكلات يترفى بالاغتسال فقد ثبت أن الرسول
عليه الصلاة والسلام أغتسل وهو محرم يترفى بإزالة الوسخ كل أنواع الترفو يترفى بها ولا يحرم فالقول بأن العلة هي الترفو قول ضعيف لا دليل عليه وحينئذ يكون القياس غير صحيح وهذا أيضاً
مذهب الظاهرية أنه لا يحرم على المحرم إزالة الطفل ومال إليه صاحب الفروق من أصحاب الإمام أحمد وهو الصحيح لأنه لا دليل على التحليم لا من نص ولا قياس ولا إجمع فإذا انتفت الأدلة الثلاثة
فالأصل قراءة الذمة وجوازها لكن مع ذلك نحن نختار أن الإنسان يتجنب هذا الشيء لأن لا يقع في خلاف لأنه إذا تجنبه لا يقال إنك فعلت محرم لكن إذا فعله قال له بعض العلماء إنك فعلت محرم إذن
المهم أنه تبين لنا أن التعليل بالترفه غير صحي لدليل أن المحرم ترفه بكل شيء نعم