202 - هل إزالة شعر الرأس لحاجة يعتبر من محظورات الإحرام؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وليعلم أن يزال الشعر الرأس إما أن تكون لحاجة أو لغير حاجة فإن كانت لغير حاجة فهي من محظورات الأحرام وإن كانت لحاجة كما لو احتجم المحرم فإنها لا تكون من محظورات الأحرام ولكن يبقى
النظر هل في ذلك فدية أو لا يرى بعض العلماء أنه إذا أزيل من شعر الرأس ثلاث شعرات بل إذا أزيل من شعر رأس ثلاث شعرات فإن الفدية تتلزم ويرى آخرون أن الفدية لا تلزم إلا من أزال من شعر
الرأس ما يماط به الأذى وهو الشعر الكثير وأما الشعر يصير فليس فيه فدية وهذا القول هو الصحيح أن الشعراتين والثلاث والأربع والعشر ليس فيها فدية والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة
والسلام احتجم وهو محرم وحلق محل الحجام ولم يفتي ولو كانت ثلاث شعرات أو أربع أو عشر توجب الفدية لفد النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ نقول الذي تجب فيه الفدية في حلق الرأس هو أن يحلق
جميع الرأس أو يحلق أكثرهم مما يزال به الأذى وجليل هذا قوله تعالى وَلَا تَحْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ حتى يبلغ الهجم حلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق ففدية من صيام أو
صدقة أو نسك طيب