165 - حكم المبيت ليلتي الحادي والثاني عشر بمنى - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المعنف رحمه الله تعالى ويبيت بميناء ليلة الحادي عشر والثاني عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها والمبيت بميناء هاتين الليلتين واجب ودليل ذلك أن العباس بن عبد المطلب استعدن
من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة من أجل استقايته فأذن له قالوا وكون ترك المبيت يتوقف على الاستئذان يدل على الوجوه وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة
والسقاة في أن يدعو المبيت قالوا والترخيص لا يكون إلا في مقابلة العزيمة وذلك بعض الرلم إلى أن المبيت بمناء هاتين الليلتين سنة وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في
أمر ليس بواجب والسنة لا تسقط الواجب السنة لا تسقط الواجب وسواء قلنا بأن المبيت واجب أو قلنا إنه سنة فإن من الناس من إذا ترك أحد للمبيت ليلة واحدة ألزمه بدم وفي هذا نظر وإن كان بعض
العلماء طلبه لكن فيه نظرا والصحيح أنه لا يلزمه الدم بثرك ليلة حسى أن نجسر بإيجاب الدم عليه بثرك الليلتين جميعا لأن دليل الوجوب فيهما كما رأيتم دليل الهش ليس بذلك القول فإذا ترك
ليلة من الليالي نصحناه وقلنا لا تعد لمثل هذا وأتصدق بما تيسر حتى أن بعض العلماء يقول يتصدق بقبضة من طعام وأظنه مرويا عن الإمام أحمد رحمه الله