160 - التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول الفقه رحمه الله إن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف يعني فلو رمى وطاف ولم يحلق حل التحلل الأول ولو حلق وطاف ولم يرمي حل التحلل الأول ولو رمى وطاف ولم
يحلق حل التحلل الأول يعني يقول فقه إنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وليس لهم دليل فيما أعلم لأن الحديث إنما ورد لماذا؟
بالرمي والحلق لكن لهم تعليل يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رميتم وحلقتم بناء على الترتيب الأفضل أن يبدأ بالرمي ثم الحلق ثم الطواف لكن جاءت السنة بأنه لا بأس بالتقديم
والتأخير فإذا كان لا بأس بالتقديم والتأخير فإنه إذا حل بالرمي وهو واجب فلا أن يحل بالطواف وغرق من باب أولى قالوا إذن والسعي قالوا السعي لا يجب على كل حاج لأن المفرد والقارن إذا سعي
بعد طواف القدوم لا سعي عليه فلهذا لا نعلق بين حل نعلق الحل بالثلاثة وهي عبد الله والطواف يقول إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول والاحتياط أن لا يحل إلا بالرمي والحلق هذا الاحتياط
طيب