الاختلاف الوارد في التفسير المأثور
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن عباس قضى
أمر وقال مجاهد وصى وقال الربيع بن أنس أو جب وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية ويسمى هذا الاختلاف لفظي لا يؤثر ولا يضم ولا يصح أن نقول في
الآية ثلاثة أقوال قوله بمعنى أمر وقوله بمعنى وصى وقوله بمعنى أوجى لأن المعنى واحد الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر
بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين دكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع مثاله قوله تعالى وَاتِلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا قال ابن مسعود هو رجل من
بني إسرائيل وقال ابن عباس إنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من أهل البلقاء والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تباد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل
هذا اختلافهم في اللفظ أو المعنى كيف كان اختلافهم في اللفظ والمعنى لأن الرجل من بني إسرائيل غير الرجل من أهل اليمن والرجل من أهل اليمن غير الرجل من أهل البلقاء إذن فاعفى الآية تحتمل
المعاني كلها فتحمل عليها كلها ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل يعني مثال الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلق منها مثاله الرجل الذي من بني إسرائيل مثاله الرجل الذي من أهل اليمن مثاله
الرجل الذي من أهل البلقاء ما بالشكل المقصود هو المعنى والقصة لكن قد يكون بعض الناس سمع من بني إسرائيل أنه رجل من أهل اليمن أو البقاء أو من بني إسرائيل شيخ ترى ما في أسئلها الثناء
الدرس ما في أسئلها الغاصل ما في أسئلها ألا في آخر الدرس خمس دقائق عجيب ما هو مثل البخاري ومسلم لا ومثال آخر قوله تعالى وكأساً ذهاقاً قال ابن عباس ذهاقاً مملوءة وقال مجاهد متتابعة
وقال عكرمة صافية ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعاً ويكون كل قول لنوع من المعنى دهاقاً مملوءة دهاقاً متتابعة يعني يأتي كل واحد وراء الآخر دهاقاً صافية هذه
الأقوال لا منافاة بينها أرس كذلك؟
لأنه يمكن أن تكون مملوءة ومتتابعة وصافية فتحمل الآية على المعانى الثلاثة كلها ويكون المقصود ذكر كل نوع يعني كل واحد ذكره نوعاً من المعنى واضح؟
وليس هذا يختلف عن الأول الأول كل واحد من الرجال الثلاثة غير الثاني أما هذا فكل واحد هو الثاني لكن هذا الكأس موصوف بأنه مملوء موصوف بأنه صافي الكؤوس موصوفة بأنها متتابعة القسم
الثالث اختلاف اللغض والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معاً للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره اختلالة نعم فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو
غيره مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها
وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم
وغير ذلك ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنص ما فردتم إلا أن يعهونا ويعهو الذي بيده عقدة النكاح قال علينا بطالب رضي الله عنه الذي بيده عقدة
النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجع الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثالث إذا اختلف اللغة والمعنى والآية لا
تحتمل إلا معنى واحدة فماذا نصنع يجب أن ننظر في المرجح فنأخذ به والمرجوح ندعوه لأنه لا يمكن الجمع بين القولين مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم والأحمة
الخنزين إلى آخر الميتة تفسيرها ما مات حتف أنفه أو بغير ذكات شرعية هذا الميتة ما مات حتف أنفه يعني جه مرض مات أو بغير ذكات شرعية يعني ذكي لكن بغير ذكات شرعية ويستثنى من الميتة السمك
والجرع كما جاء في الحديث الدم المراد به المسفوح كما قال تعالى في آية العام أو دم مسفوحة ويستثنى منه الطحال والكبد ولحم الخنزين معروف ولا يستثنى منه شيء وما أهل لغير له به أي سمع
عليه غير اسم الله ولو كان في الأصل حلال فمن اضطر أي الجأس الضرورة إلى الأكل غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال المعباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكل يعني غير طالب للميتة ما
تقصد أن يأكل شيئا ميتا ولا عاد في أكله يعني وإنما أكل بقدر ضرورة فقط وهذا التفسير أرجح لأنه يعيده قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم والقرآن يفسر
بعضه بعضه وقيل إن غير باغ والعاد غير خارج على الإمام أخذوه من البغات وهم الذين يخرجون على الإمام والعادي المعتدي العاصي في سفره وقالوا من كان خارجا على الإمام فإنه لا يأكل من
الميتة ولا اضطر إليها بل نقول توب ثم كله وكذلك من عصى بسفره مو بسفر من عصى بسفره فإننا نقول لا يحل لك أكل ميتة حتى تتوب وقلنا أن الأول أصح لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن
المقصود بحل ما ذكر جهب الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك نعم مثال آخر وأن طلقتموهنا من قبل أن تمسوهنا وقد فرضتم لهنا فريضة فنصف ما فرضتم نصف
مبتلع والخبر محذوب التقيع لكن واجب لمن أو لكم يحتمل يحتمل لكن إن جعل النصف للأزواج صار لنصف الزوجات صار نصف للزوجات وإن جعل للزوجات صار النصف الباقي للأزواج ولهذا الآية تصلح فنصف
ما فرضتم لهن أو فنصف ما فرضتم لكم لكن لهن أقرب إلى المعنى إلا أن يعكون يعني عن النصف الذي لهن وهنا في إشكال جماعة وهو أن أنهن مصدرية ومع ذلك وجدت النون يحيى شخص نون هنا نون الإنص
فيها نون النصف هي ليست نون الضغط بل ينون النسوة نعم صح أو يعني فو الذي بديه عبد النكاح فمن الذي بديه عبد النكاح هل هو الولي أو الزوج يقول في قولة قال علي بن أبي طالب في الذي بديه
عبد النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي وكلا هم إمام في التفسير والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنهم قد رؤية فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الراجح الأول لأنه
لما قال إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بديه عبد النكاح يعني الأزواج وهذا واضح والتقسيم يدل عليه ثم إن الولي في عبد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفوه ولو قلنا أو يعفو الذي
بديه عبد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد وهو جانب إيش المرح إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بديه عبد النكاح الأولياء فيكون ذكر العفو من جانب واحد وإذا قلنا إلا أن يعفون أي
النساء أو يعفو الذي بديه عبد النكاح صار العفو من جانب أين فيكون أولاً لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم التفرار والتوكيد طيب ولأن الذي بديه عبد النكاح هل يمنك أن يعفو عن نصبح مهر
المرأة؟
إن كان الأب ففيه نظر هل يمنك أن يسقط حقها؟
وإن كان غير الأب فلا حق له إطلاقاً أن يعفو لو كان الأخ أو اللي بني ما بني يعفو فتبين الآن أن القول بأن الذي بديه عقد النكاح هو الصحيح والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لو
قال الولي للزوج زوجتك بنتي وسكت ما تكلم ينعقد قال زوجتك بنتي أوجب مرة ثانية وإذا ساكت زوجتك بنتي إذا من الذي بديه عقد النكاح الزوج إذا شاء قال قبلت وإذا شاء لن يقل قبل ثم إذا قبل
من الذي يملك الطلاق؟
الزوج إذن يملك بيده عقدة النكاح عقداً وفسر نعم ترجمة القرون ومثل ذلك أيضاً والمطلقات يتربصن بأنفسرين ثلاثة قروب من المراد في القروب؟
اختلف فيها السلف والخلف فقيلة هي الحيض وقيلة هي الأطهار والصواب النار الحيض كما ذل على ذلك السنة في المستحاضة وغيرها