41 - إطلاق النهي عن سفر المرأة من غير محرم بدون تقييد - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت بغزوة كذا وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم ولم يقيده بسفر دون سفر ولا بامرأة دون أخرى ولا بحال دون حال ولم يستفسل الرجل عن امرأته والمحرم زوج المرأة هذا يدل على العموم لأن من قواعد العلماء المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه القاعدة الصحيحة فيما إذا كان الاحتمال قريبا أما إذا كان بعيدا فلا والاحتمال في هذه المسألة التي سائل ترك الاستفصال عنها الصحابي الاحتمال قريب يعني في احتمال المرأة هذه عجوز أو شوهاء أو معها نساء أو ما أشبه ذلك ولما لم يستفسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا علم أن المسألة عامة وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر بلا محر مطلق نعم