7 - حكم العاجز عن الحج ببدنه - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والعاجز في فدنه ينقسم إلى قسمين عاجز عجزاً لا يرجى زوائز كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فهذا يلزم أن يوكل من يحج عنه وعاجز عجزاً طارئاً كمرض طارئ فهذا لا يجوز أن يوكل من يحج عنه ولكنه إذا شفي وجب عليه الحج ودليل ذلك حريثنا عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم قالت إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة وهذا عجز مستمر ولا طارئ مستمر وأقرها عليه الصلاة والسلام على قوله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي فدل هذا على أن العاجز ببدنه إذا كان قادراً بماله يلزم أن يوكل من يحج عنه طيب