6 - 8 كتاب مناسك الحج والعمرة - الدرس السادس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:29:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وقد نصى بن مالك رحمه الله على أن كاف تأتي للتعليم فقال شبه كاف وبها التعليم قد يعنى وزائداً لتوكيد وراء نعم ثلاثة ثم يخطوع يمينه قليلاً ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام
عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا ثم يخطوع يمينه قليلاً ليسلم على عمر على عمر رضي الله عنه فيقول عمري يصرف عمر يدعى
ليحضر ثم يخطوع يمينه قليلاً أنت الآن صرفت ثم يخطوع يمينه قليلاً ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً ويخرج إلى
مسجد قباء يعني هذه الصيغة ليس المشروع عن رسول ولا علمتها عن أحد من الصحابة لكنها مناسبة أن يقولها الأسلام أبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة أبي بكر فلماذا لم نقول يا خليفة خليفة
رسول الله لأننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله وإذا جعالي نقول يا خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله نعم أربعة ويذكر أن أول من قال لعمر يا أمير
المؤمنين أعراب دخل المدينة وجعل يسأل يدعى يقول أين أمير المؤمنين فأعجب الناس بها وجعوا ولقبوا بها عمر رضي الله عنه هنا يقرأ ويخرج إلى مسجد قباء متطهراً ويصلي فيه ويزور البقيع وهو
مقبرة المدينة فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة
والرحمة ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هناك من الشهداء ويترضى منهم ويدعو لهم ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والمرأة لا تزور القبور لا قبر
النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المسادل وغيرها سوى ما ذكرنا والله الموفق طيب من الذي ذكرنا؟
الله خمسة المسجد النبو وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبين والبقيع وقباء ووحد خمسة ومع ذلك فلا يشرع قصده للتعبد وأما ما يذكر من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين
فكل هذا لا أصل له وقصده للعبادة بدعة ينهى عنه لا ما يجلس لا هو الآن ذهب قصد الصلاة أي ما يجلس لأن قصد الصلاة في وقت النهي قصد المسجد في وقت النهي للصلاة فيه هذا هو المحر هذا ربما
إذا كمسافر ولذا بجالس يقول أنا أحب أن أزور هذا المساجد ربما يسمح له عمر هنا لكنه ليس كما يفعلون يكررونه كلما يتعوا ويصلون زاره قبر بل كغير من المقابر مثل أن الإنسان يزور مقبرة بلده
بين الحين والحين كذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه بأهاك لكن هذا فعل ابن عمر لا يكون حجة نعم نعم هذا يعد من الدفاع نعم حسب ما في قلبه كان قصد زهدا في التقدم إلى
القبر أو رغبة عنه فهذا جفى لا شيء وأما ذكرنا شغولا أو ما أشبع ذلك أو في أي ايام ما يسمى أن يكون زحام زحاما شديد أخذنا ثلاثة نعم ثلاثة طيب خلص ما ذكرها نأخذ صفحة 16 أركان الحج
وواجباته السمن يقول ذكرنا الأركان والواجبات ولن نذكر السنن الجواب عن هذا أننا ذكرناه نذكرنا السنن لكن الظاهر لكم أنتم معنا أخر دسة طاجع نعم ثلاثة سئل النبي عليه الصلاة ما يلبس
المحرم قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا يعني يلبس ما بقي فإذا قلت الأركان كذا وكذا وكذا وواجبات كذا وكذا ما بقي فسنن كل ما ذكرنا في صفحة الحج من غير الأركاب والواجبات فهو سنن نعم
يعني سفر لا لا تسفر لي لا السلام عليهم ودعوه عبادة والمقال أخرى كذلك ولهذا قلنا يسلم على حمزة ومن معهم الشهر لكن نصصنا على حمزة لأنه أفضل هنا وهو سيد الشهر رضي الله عنه صحيح هذه ما
تكلمنا عنه الفوات والإحصار تحبون أن نتكلم عنها أو لم نعم نعم هي يعني استيعاب حكامهم فقط نعم على كل حاجة من المشكلة يعني قصيرة الفوات الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر على الحاج قبل
أن يقف بعرفة إذا طلع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحاج فماذا يصنع نقول لك الخيار إما أن تتحلل بعمرة وإما أن تبقى محرما إلى السنة القادمة إن تحللت بعمرة فعليك
الفدية هدي وإن بقيت إلى السنة القادمة فلس عليك شيء وماذا يختار الأول يختار الأول لا شك بقيت سنة كاملة 12 شهر هذا بعيد يبقى بمكة ويروح إلى هلوب كيف المهم يبقى على إحرام هذا إذا فاته
هذا هو الإحصار أن يحبسوا حابس عن إكمال نسك فإن كان إحصارا عن واجب فإنه يذبح عن كل واجب دم دما في مكة يوزع الفقرة وإن كان إحصارا عن ركم فإنه يتحلل ويلبح هديا هديا يأكل منه ويفرد منه
أو يعطيه الفقراء لأنه جبران ولكن هل يقضي نقول إن كان الحج واجبا بنذر أو فلض إسلام وجب عليه القضاء وإن كان الحج تطوعا فليس عليه قضاء معلوم كما أنه إذا كان قد استرط عند إحرامه إن
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل وليس عليه هج ولا قضاء ولهذا نرغب إلى الإنسان الذي يحج وهو يخشأ من فوات الحج أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا فهذا إذا فاته
الوقوف يتحلل مجانا وكذلك إذا حصر يتحلل مجانا أما إذا كان لا يخاف فالأصل السلام هو لا ينبغي أن يشترط نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الخروج إلى قباء وأخبر أن من خرج من
بيته متطهرا وصلى ركعتين كان كأجل عمره وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت يزوره ماشيا وأما قبر حمزة ومن معه فداخلوا في عموم الأمر بزيارة القبور بل إنه ثبت عن نبي عليه
الصلاة والسلام أنه زارهم في آخر حياته الحمد ثلاثة الأضحية الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسببه تقربا إلى الله عز وجل ما يذبح من بهيمة الأنعام وأما ما يذبح من
الدجاجة فليس بأضحية حتى لونه الإنسان أنه يضحي بالدجاجة قال الماندي فلوس واشترى دجاجة وضحى بها فإنه لا يذبح فإن قال قائل عليه الصلاة والسلام قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
دجاجة في الجمعة فما الجواب؟
الجواب أن نقول إن الذي قال من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة هو الذي قال ومن راح في الخامسة فكأنما قرب ومن راح في الساعة من راح في الساعة الرابعة فهل يضحي أحد بالبيضة؟
لا إذن التقرب بالدجاجة لا يعني أنها أنها تجزي أضحية بل تكون صادقة كالتقرب بالبيضة وقول طيب لو ضحى بفرس وهو أغلى من الأشياء لا يجزي لأنه ليس إنفهم مثل وقول أيام عيد الأضحى وهي أربعة
يوم العيد وثلاثة أيام بعده وقوله بسبب احترازا مما لو ذبح في هذه الأيام نذرا أو عقيقة فإنه لا يسمى وضحية لأن عذفها هي شرعة بسبب إيش بسبب عيد الأضحى وقول التقرب يا الله هذا بيام
الواقع لأنه لا يمكن أن تكون وضحية مقبولة إلا إذا كانت تقربا إلى الله أما لو ذبحها بسببه من أجل إظهار الفرح في العيد فإنها لا تكون رحية لا بد إلا أن تكون إيش يتقرب بها إلى الله نعم
وهي سنة مؤكدة ذل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وهو مذهب بالحليفة ورواية عن الإمام أحمد قال شيخ الإسلام نتيمية رحمه
الله تعالى والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها ونفات ونفات الوجوب ليس معهم نص نعم إذن الأرحى السنة
مؤكدة يكره للقادر أن يدعها وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بالكتاب كقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر سم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعام وأما السنة فتابتة
بتعنى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره وأما إجماع المسلمين فمعلوم بين المسلمين ثم هي سنة مؤكدة وذهب بعض أهلين إلى وجوبها وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة لا ينبغي أن يستهين
به الإنسان لأنه يقال إن أكثر المسلمين عليه بواسطة الخلافة العثمانية فإن الخلافة العثمانية كان خلفاؤها على مذهب أبي حنيفة والناس على دين ملوكه ولهذا أكثر أتباع العمة هم أصحاب أبي
حنيفة ولكن إذا خالف النص فإنه كغيره يضرب بها عرض الحائد ولا يقبل ولا يجوز لأحد أن يتعصب له نعم كما يفعل بعض الأتباع أبي حنيفة يتعصبون له تعصلا بالغا حتى إنهم يصفونه بما لا يصح إلا
للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يسمونه الإمام الأعظم وهذا لا يجوز أن يصف به هذا الوصف هذا أشد من قاضي القضاة وحاكم الحكام لأن الأعظم لأن الأعظم اسم تفضيل محنم بأل يقتضي أن يصف
بالأعظمية المطلقة فلا يحل أن يلقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذا اللقب والعقيدة عندي أنه لا يرضى بذلك أن يصف بهذا الوصف ومن المعلوم أن هذا المذهب كغيره من المذاهب فيه الخطأ وفيه
الصواب وأكثر ما يعتمدون عليه الرأي وقد شدد ابن القيم رحمه الله في هذا المنهج عن الاعتماد على الرأي وذكر أشياء غريبة جدا كنا نرى أنه لا أحد أغرب من الظاهرية في طرقهم وما يميلون به
عن الاستقامة لكن من راجع كلام ابن القيم في أول أعلام الموقعين يتبين له التناقض العظيم التناقض العظيم في آراء أصحاب هذا المذهب حتى أن الإنسان لا يستغرب أن يكون هذا من أقوال العلماء
قلت هذا لأن بعض الناس يتعصب للمذهب الذي هو عليه والواجب أن الإنسان يتعصب للحق أينما كان واتباع الحق ليس تعصبا في الواقع ولكنه نصلة للحق واتباع للحق ولا يأخذ عالم من زلة ولا يسلم
مذهب من غلطاته والشأن كل الشأن أن يكون مراد الإنسان الحق يتبعه أينما كان سواء في المذهب الذي ينتمي إليه أو في مذهب آخر ولا يضر الإنسان إذا كان ينتمي إلى مذهب أن يأخذ في مذهب آخر
إذا تبين له أنه الحق بل هذا يعد من مناقبه ومحامده أبو حنيف رحمه الله يرى وجوب الأرحية ولكن على القادر لأن العاجز لا يجب عليه أن يضحي لقوله تعالى فاتقوا الله مستوكي وهو رواية على
إمام أحمد رحمه الله ومن مناقب الإمام أحمد ومآثره أنك لا تكاد تراه خارجاً عن المذاهب الأربعة المذاهب الثلاثة إذا كان عنه قول يخالف مذاهب الثلاثة وجدت عنه رواية توفض أحد المذاهب
الثلاثة وهذا يقع كثيراً من من تعمله لأن الرجل عن الإمام أحمد رحمه الله عنده الطلاع وواصل وعنده نية صالح فكلما تبين له الحق في قول اتبعه ولو كان قال بخلافه أولاً فهو يرى وجوب
الأضحية قال شيخ السلام بن تيمية رحمه الله والأظهر وجوبها شيخ السلام بن تيمية لا يخفى على أحد فهو من النجوم الدراري رحمه الله وهبه الله تعالى علماً لا أعلم أنه وهبه لغيره في الحديث
والفقه والمنطق والفلسفة وغيرها سبحان الذي أعطاه هذا العلم وهبه الله عقلاً عقلاً كبيراً عظيماً حتى إنه يجادل العقلاء فيما يذهبون إليه ويرد عليهم من كلامه وقد قال في كتابه العقل
والنقل في أوله قال أنا على يقين أو على استعداد أن كل شخص يحتج لقوله الباطل بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل هذا الدليل الذي استدل به لقوله دليلاً
عليه يفند قوله رحمه الله واتزم بهذا ومن راجع سيرته وراجع أقواله وكتاباته تبين أنه من أعظم المنة التي من الله بها على هذه الأمة هو رحمه الله يقول إن الأظهر وجوبها وجوب إيش الأضحية
وعلّل ذلك بقوله فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته هل أمرنا باتباع ملة إبراهيم ثم وحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها ونفات الوجوب ليس معهم نص نفات الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معهم نص والموجبون معهم نص انتهى وبهذا نعرف أن
من دع الناس فيما سبق إلى أن يضحوا في أفرانستان أو في أفريقيا أو ما أشبه ذلك فهو في غفلة عن الحكمة العظيمة في مشروعية الأضحية وذلك أننا لو نقلنا أضاحيانا إلى بلاد أخرى لفاتت هذه
الشعيرة العظيمة ولا أصبحت البلاد خالية منها ولا نسلها الصغار والكبار ونحن نقول إذبح أضحياتك في بيتك وإذا شئت أن تنفع أخوانك في الخارج تنفعهم بالدراحة وليس المقصود من الأضحية مجرد
الأمر المادي الذي هو اللحم المقصود بها هو التقرب إلى الله بذبها لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا جماؤها ولكن ينال التقوى منكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شات النسك
وشات اللحم فسأله رجل عن أضحيته أنه ذبحها قبل الصلاة فقال شاتك شات لحم وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين ففرق عليه الصلاة
والسلام بين اللحم والنسك ولو كان المقصود الانتباع باللحم لم يكن هناك فرق بين الصغير والكبير وبين المعيب والسليم ولكن الشرع قدر لها سناً معيناً ووصفاً معيناً مما يدل على أنها نفسها
عبادة دون النظر إلى لحمها وما ينتبع به منها ويدل لهذا أيضاً أنها هددت بأيام معلومة كغيرها من شعاع الإسلام وفرائض فالصلاة موقعة والصيام موقعة والأضحية أيضاً موقعة إذن هي شعيرة من
شعاع الإسلام يطلب بها أن يفعلها الإسلام ثم إن إرسال الأضاحي إلى هناك يفوت أمر قال بعض العلماء بوجوده وهو الأكل منها فإن كثير من أهل العلم قال يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته ومن
هدده لقوله تعالى فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكما أن إطعام البائس الفقير واجب فالأكل منها واجب ونحن إذا أرسلناها إلى خارج لم نأكل منها وأنا أدعوكم طلبة العلم إلى أن تكبهوا
جماح العاطفة بالتعقل والرجوع إلى الشر صحيح أن العاطفة الجيجاشة تقول إنفعوا إخوانكم أنقذهم لجوع أعينهم على جهاد عدائهم ثم يطيس الإنسان حتى لا يتفكر التفكر المطلوب منه ولكن سيدا
تعقلوا نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما أراد الله عز وجل بشرائعه ولا سيما الشعائر حصل في ذلك الخرون كبير والوقت انتهى الآن والأسئلة انتهت الآن وإلى اللقاء غدا إن شاء الله ويكون في
الصباح كم ترابل ساعة أهلا ربا ولا ثلاثة ساعة لا ساعة لا لأن فيها طلب يفضلون الدراسة ساعة أهلا ربا المبارك طيب بسم الله الرحمن الرحيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال
المؤلِّف غفر الله له ولوالديه وشرح صدره وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى ولم يتصدَّق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس
والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي عن الحي لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه أحدها أن تكون تبعًا للحي
كما لو ضحَّى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن آله فإن منهم من كان ميِّتا الثاني أن يضحي عن الميت
استقلالًا تبرُّعا فقد قال فقهاء الحنابلة أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك والأضحية من القرب بل نص على خصوص الأضحية عن الميت لكن من الخطأ ما يفعله كثيرٌ من الناس يضحون عن
أمواتهم تبرُّعا ويترقون أنفسهم وأهليهم الأحياء حتى أظنَّ كثيرٌ من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات وأشدُّ خطأً من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنةٍ من موته ويسمونها أضحية الحفرة
ويرون أنه لا يشرك معه أحدٌ بثوابها فإن هذا من البدع التي لا أصر لها الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذاً لها وتنفذ حسب وصيته بدون زيادةٍ ولا نقصان يقول المؤلف ذبح الأضحية
أفضل من الصدقة بثمنها وذلك لأن ذبح الأضحية في مجرده طاع مقرونة بالصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في زمن المجاعة التي أصابت الناس فإن الناس ضحّوا
لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتدخروا فوق ثلاث ثم في العام التالي نسخ ذلك وقال كُلوا واتصدقوا واتدخروا والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي هذا هو الأصل لأن ذلك هو
الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحّى عن الميت وإنما يضحّى رجل عنه وعن أهل بيته وأما الأضحية عن الميت فهي على ثلاثة أوجه الأول أن تكون تبعا
للحي فتكون جائزا كما لو ضحّى عنه وعن أهل بيته ينوي بهم الأحياء والأموات ولعل الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحّي عنه وعن أهل بيته وفيهم من هو أمواته من هو ميت وهذه
جائزة والثاني أن يضحّي عن الميت استقلالا تبرعا منه لا تنفيذ برسية الميت فهذه لا أصلها من السنة فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ضحّوا عن الميت واختلف العلماء
فيها فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من قال إنها عن الميت أفضل فهذه أقوال ثلاثة عبد الرحمن ما هي أقوال ثلاثة قد أخذ النعاص يسرندين أدفعه عني ويغرم ديني نعم بالجواز ومنهم من
قال هي أفضل عن الميت طيب أما من قال بالمن فحجته أن الأنحية عبادة والعبادة لا تشرأ إلا بإذن الشارع ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه رحّ عن الميت ولا أقرأ أصحابه على ذلك وأما
من قال بالجواز فقال إنه وإن لم يرد ذلك في السنة فهو مقيس على الصدقة عن الميت فكما أن الصدقة عن الميت ثابتة بإذن الشارع فكذلك الأرحية وعندي أن في هذا القياس نظرا لأن المقصود من
الصدقة المال والمقصود من الأرحية التقرب إلى الله بالذبح ولهذا لو دبحها الإنسان ثم سرقت أو احترقت أو اشترفها السيل مثلا فقد حصل التقرب إلى الله بها فالقياس فيه نظرا وأما من قال إنها
عن الميت أفضل فقال لأن الميت محتاج إلى الثواب أكثر من حاجة الحي لأن الحي بإمكانها يعمل بخلاف الميت فقد انقطع عمل فكانت الأرحية له أفضل ولكن هذا الأخير ينبني أولا على ثبوت أن
الأرحية عن الميت مشروعة وثانيا هل إذا كان الميت محتاجا إلى العمل هل نقدمه على النفس من المعلوم أن كل الأمرين منتبت فلم تشرع الأرض عن الميت استقلالاً وليس الميت مقدماً على النفس
وكما قاشر الإنسان رحمه الله ليس من عادة السلف أن الإنسان كلما عمل صالحاً جعل ثوابه لوالديه أو لميت آخر طيب فالقول الراجع أنها عن الميت استقلالاً إن قلنا بالجواز فلعلها تدخل في عموم
قول الفقهاء الحنابلة أي قضة فعلها وجعل ثوابه لمسلم من نفعه ذلك والأرحية من القرى فالنصد على خصوص الأرحية عن الميت ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس يضحفون عن أمواتهم تبرعاً
ويتفقون أنفسهم وأهليهم الأحياء حتى ظن كثير من العامة أن الأرحية من خصائص الأموات وهذا إلى عهد قريب والناس لا يعرفون أن أرحيه إلا عن الميت حتى إنه إذا قيل الإنسان أرحي عنكم قال عبد
الله أنا ميت كأنه لا يضحى إلا عن الميت وعليل بعض الإخوان هذه المسألة يعني كون أهل نجد مثلاً لا يعرف أن أرحيه إلا عن الميت علّ لا ذلك بأن الناس كانوا فقراء لا يستطيع الإنسان أن يضحع
النفس ويكون لديهم وصاياً من الأموات قد أوصوا بها فينفذون هذه الوثن وصار الناس على ذلك والناس إذا ساروا على الشيء صار عندهم عادة متبعة وسنة محكمة لكن على كل حال الرجوع إلى الحق يا
حق فما دمنا عرفنا الآن أنه لا أصل للأضحية عن الميت وإنما أضحي عن الأحياء فلنعمل بها وندعو الناس إليها طيب وأشد خطعاً من ذلك ما يضح به عن الميت أول سنة من موته ويسمونها أضحية الحفرة
أو الحفيرة هذه معروفة عند عامة الأهل نجد أول سنة للميت يضحون يضحون عنه أول سنة ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة ولا يشركون فيها أحد في الثواب أنت تقدم شوي تقدم أشد تدخل ولا تكون لا
إله أولا ولا أهل أولا ويرون أنه لا يشرك معهم أحد في ثوابها فإن هذا من البدع التي لا أصل له الثالث من وجوه الأضحية الأضحى الميت أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذاً لها فتنفذ حسب
وصيته بدون زيادة ولا نقص وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إتمه على الذين يبدلونه إن الله سمع عليه عرفتم؟
أي من بدل الوصية بعد أن سمعها فالإتم عليه هذه الآية بعد قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت انترك خيراً الوصية الوالدين والأقربين بما روب حقاً للمتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إتمه
على الذين يبدلونه إن الله سمع عليه فإذا أوصل ميت أن يضحى عنه رحي عنه وتتقيد بحسب وصيته إذا قال يضحى عنه وعن أمه وأبيه وزوجته وما أسب ذلك تتبع الوصية نعم عموماً ولا عن ميت الراجح
أنها سنة مؤكدة نعم صحيحة أدلة قوية أدلة قوية لكن ربما يستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته وعن فيها نظر على كلها أدلة قوية لكني لا أتجاسر على القول بالوجوه
نعم نعم ما صر له ثواب الأضحية لم يكن له ثواب الأضحية إذا قصد مجرد الصدقة دون التقرب الله بالذبح لم يكن له ثواب الأضحية نعم نعم التقرب الله عبادة لكن إبداة نواع والذبح غير الصدقة
الذبح أفضل من الصدقة نعم نعم نعم صحيح هذا نصر موقع يعني لو عادت المسألة يبقى الحكم نعم وقت الأضحية وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق وأيام
التشريق ثلاثة بعد يوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة ويجزء الذبح ليلاً والذبح في النهار أفضل وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التواري ولا تصح الأضحية قبل وقتها ولا تصح أيضاً بعده إلا
من عذر كما لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريق منه ثم وجدها بعد أيام الذبح نعم هذه أوقات الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد فتكون
الأيام أربعة والذبح جائز في الليل وفي النهار لكنه في النهار أفضل لأنه يتمكن به من تفريق الأضحية ويدرك في النهار ما يدرك في الليل وقال بعضهم إن ذبح في النهار أفضل ويكره ليلاً للخلاف
في إجزائه لأن بعض الفقهاء يقول لا ينزئ الذبح في الليل ولكن سبق لنا أن التعليل بالخلاف عليل إلا إذا كان الخلاف قوياً له حظ من النظر بحيث يكون الخروج من باب الاحتياط فقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأفضله يوم العيد ثم ما بعده أفضله يوم العيد لأنه هو اليوم الذي ضحى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في الخير ثم ما بعده عد
توالي ولا تصح الأضحية قبل وقتها ولو من جاهل ودليل ذلك أن أبا برد بن يار ذبح أضحيته قبل الصلاح حباً منه للمبادرة في الخير فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شات فشات لحم شات
شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين يعني هل أضحي بها فقال إذ بحى أو قال ضحي بها ولن تجزع عن أحد بعدك والعناق هي عنز لها أربعة أشهر أو نحو ذلك طيب إذا لا تصح
بعده فلا تصح قبله مطلقا سواء لعذر أو لغير عذر لكن ما هذا يصنع يذبح قبل الصلاة نقول يجب أن يذبح بدلها لأنه أثلافها أو لأنه فوت إجزاءها بتفريط منه فلزمه الضمان ولا تصح أيضا بعده إلا
من عذر بعدها أي بعد الوقت فلو اشترى أضحيه في اليوم الثالث عشر وأبقاها حتى غابت الشمس فإنها لا تزئه إلا من عذر والعذر مثل لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذب
فإنه يذبحها لو ضاعت بعد أن عينه وقال هذه أضحيه فضاعت بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذب فإنه يذبحها فإن ضاعت بتفريط منه لزمه ضمانها ويذبح البدل في أيام الذب ثم عنا ثم إن وجدت
بعد أن ذبح البدل هل يلزمه ذبحها أو لا على قولين للعلماء والصحيح أنه لا لزمه ذبحها لأنه ذبح بدلاً عنها نعم في ما بعد الصناع نعم لا لا يستدين لكي يرحي إلا إذا كان واثقاً من أنه سيوفي
مثل موظف ينتظر الراتب وإذا جاء الراتب فقد وثق من أنه سوف يقضي ما استدانا فلا بأس ليش لأنه من باب المسارع كلما قدم الإنسان العبادة في أول وقتها فهو أفضل إلا ما ورد الشرع بخلافه في
صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها نعم إذا نذرها إذا سماها فقد نذرها فأصبحت واجبة بالتعيين كالنذر محمدك الله يا الله علي الذي ضحى به وعمن يجزئ الذي ضحى به بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر
والغنم ضأنها ومعزها وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحمن وأكمله خلقة وأحسنه منظرة وتجح هذا ليضحى به ثلاثة أصناف
الإبل والبقر والغنم وما عداها فإنه لا يضحى به وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سببتن ثم سبقه الإبل أو البقر يعني إن أخرج كاملاً لأنه أدل على صدق الإيمان حيث بدل الكثير
من الثمن ولأنه أنفع للفقراء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن نعم أهدى البدن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن أهدى مئة من الإبل ثم بعد ذلك البقر ثم الضأن ثم المعز
فأرداها جنساً المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة قال والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحماً وأكمله خلقة وأحسنه منظراً أسمنه السمن كثرة اللحم إذا قلنا كذلك صار أكثرها لحماً مكرر الشحم
كثرة الشحم وأكثره لحماً وهذا يكون بكبر الجسم كلما كان أكبر جسماً فهو أكثر لحماً وأكمله خلقة كلما كانت الخلقة أجمل أكمل فهو أفضل فمقطوعة الأذن دون التي لم تقطع أذنها ومقطوعة الدي
دون التي لم تقطع ديلها وأحسنه منظراً يعني بالشكل الأسول أو الأبيض أيهما أحسن منظراً الأسول والأبيض والأرقط ناخذ الوسط الأرقط اللي بعضه أسور بعضه أبيض نعم وتجزء الواحدة من الغنم عن
الشخص الواحد ويجزء سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزء عنه الواحدة من الغنم لا تجزء إلا عن شخص واحد فلو اشترك ثناني في شات لم يجزء والبقرة ويجزء سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزء عنه
الواحدة من الغنم لقول جابر نحرنا عام الحديبيا البقرة عن سبعه والبدنة عن سبعه نعم يقول ويجوز أن يشبك في الثواب من شاء من المسلمين وهذا لا يناقض ما سبق لأن الشات تجزع واحد في الملك
وأما الثواب فلا حصره فلو ضح الإنسان بشات وجعل ثوابها للمسلمين جميعا صح ذلك لكن لو اشترك الثناني فقط في شات واشترياها فإنه لا يجزء والفرق أن الثاني اشتراك في الملك والأول اشتراك في
الثواب والاشتراك في الثواب لا حصر له بخلاف الاشتراك في الملك ولو جوزنا أن يشترك ثناني في شات في الملك لقولنا يجوز أن يشترك سبعة وحينئذ تكون سبعة الأشيات والبعيد سواء ولا قائل به
وينزو لا إله أهلا سواء كانت الأرحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل والبقر لأن الثواب لا حصل له فقد ضح النبي صلى الله عليه وسلم بشات واحدة عن أمته أو عن من لم يضحه من أمتي وهذا
الذي ذكرناه هو المتعين وعما قول بعض الناس وهم العامة أو طلبة العلم الذين لم يدركوا أنه لا جوز أن يشرك في البقرة أو في البدنة إلا سبعة فقط فهذا غير صحيح وقد جرى لشيخنا عبد الرحمن
المسادي رحمه الله في حين أفتاء لأن سبع البدنة يجزي عما يجزي وأنه تجزي عن الشاك وأنه يجوز إنسانا يشترك في سبع بدنة أو بقرة عنه وعنه بيته جرى يعني كلام من بعض طلبة العلم وقالوا إن
هذا خروج عما قال الفقهة إن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة ولكن هذا مصدره الجهل في الحقيقة لأن الثواب ليس له حصر صحيح أننا لا نجوز أن يشترك في البعير ثمانية اشتراك ملك لأن النص
نمجاء في سبع ولا يشترك في اشتراك اثنان اشتراك ملك لكن الثواب ليس له حصر ولهذا لو أن الإنسان صلى ركعتين وقلنا بجواز إهداء القرى بالبدنية وجعل ثوابها لمن شاء من المسلمين لا أجزل لكن
لو اشترك اثنان في صلاة قال أحدهما أنا أصلي ركعة الأولى وأنت صلي ركعة الثانية يجز لا نعم إيش نعم لا لا ملك نعم نعم وش هو أن أفضل لأن الهدي من جنس الأرحية فإذا كان النبي عليه الصلاة
والسلام أهدى الإبل وأهدى الغنم أيضا أهدى أحيانا يهدى الغنم دل هذا على أنها أفضل ولأنها أكثر لحمل وأنفع ولأنها أدل على صدق الإنسان وطلبه الثواب أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام
فلعله ترك ذلك إما لقلة ذات اليد أو لأن لا يحرج الأمة لأنه يضحي التفرر كل عام أو لغل ذلك من الأسباب نعم ما واجبت ذكاتهم واللي تجب ذكاتهم ما هو جوامس جوامس بقى نعمل بقى قلنا من
القطعة أن يضحي عن الميت ولا يضحي عنه نعم ولكن هل يوجد ذلك؟
أما ذكرت من هذا الخلاف أراجف منه الجواز ومالأ؟
بالأمس تقول ما ذكرت المسلمات في الحد وهو مفهوم من ذكر الواجبات والأركاء وهنا ذكرنا أن فيها خلاف أراجف كذلك؟
أراجف قلنا بعضهم لم يقول ما يجزلوا فيها الميت لأنه لم يريد والذين أجازوا ذلك قاسوه على الصدقة وذكرنا أن هذا القياس به نظار صحيح أنه لا يستطيع أن يتضح الميت مستقل لن تبرع لأنه لتكثر
بين العام هل نقل في الزئ؟
لا لأجزة لا نستطيع أن نقول لا تبزئ لكن نقول أنك لا تفعل هلان يا سليل نعم شروط ما يضحى به اشترط لما يضحى به أربعة شروط أحدها أن يكون ملكاً للمضح غير متعلق به حق غيره فإن لم يكن
ملكاً له كالبسروق والمغصوب والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحية به وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضى صاحب الحق الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل
والبقر والغنط والغنم ضأنها ومعزها الثالث أن يكون بالغاً للسن الشرعي بأن يكون جذعاً فما فوقه من الضأن وثنياً فما فوقه من غيره قال أصحابنا الحنابلة الجذع من الضأن ما أتم له ستة أشهر
والثني من المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين الرابع أن يكون سليماً من العيوب المالعة من الإجزاء وهي أولاً طيب اشترط لما يضحى به أربع السرور الأول أن
يكون ملكاً للمضحي لم يتعلق به حق غيره فإن لم يكن ملكاً له لم تصح التضحية به لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما لا يجوز المعز يتناف الطاعة وإتلافهما للغير حرام وكذلك ما تعلق به حق
الغير ولو كان ملكاً لا تجد التضحية به مثل المرهون فإنه لا يجوز أن تضحي به لأنه تعلق به حق غيره ولو ضحيت به لفوت حق المرتهن لأنك أتلفت المرهون طيب فإن تعلق به حق الغير في منفع من
المنافع لا بعينه كما لو كانت البعير مؤجرة فضحى بها صاحبه فهل يجزئ ذلك أو لا نقول يجزئ يجزئ لأنه تعلق حق الغير في هذه المسألة بالعين أو بالمنفعة بالعين بالمنفعة وعلى هذا فنقول تجزئ
التضحية بها لكن يضمن للمستعجر للمستعجر البعير يضمن الأجرة يضمن الأجرة عرفتم؟
وكيف يضمن الأجرة؟
هل نقول له بقصة من الأجرة؟
نقول نعم بقصة من الأجرة ولكن تقوم تقويما لأنه من الجائز أن نستعجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور فإذا قدرنا أن هذه البعير استعجرها الرجل بمئة ريال شهرا ثم ذبحها وضحها وكانت الأجرة قد
زادت بحيث يكون استعجارها شهرا بمئتين وقد مضى نصف الأجرة نصف المدة فكم يضمن للمستعجر؟
مئة فيكون المستعجر انتفع بها نصف المدة مجانا وسبب ذلك ريالة الأجرة واضح ولا لا؟
واضح نعيدة طيب استعجر رجل بعيرا بمئة ريال نعم بمئة وعشر ريالا مدة شهر در حجة ولما كان يوم العيد ضحها به فم مضى من المدة نسبة نسبة الثلث يستحق صاحب البعير من الأجرة إيش؟
الثلث ويسقط عن المستعجر الثلثان لأنه ما استعملها إلا المتعجرة اليان فقط لكن لو فرضنا أن الأجرة قد زادت أن الأجرة زادت حتى صارت الأجرة التي هي مئة وعشرون صارت ثلاثمائة صارت ثلاثمائة
فكم يدفع الذي دبحها للمستعجر يدفع مئتين ويأخذ منه ثمانين قل لي لا يأخذ مئتين يدفع مئتين ويأخذ منه أربعين نعم ثلث يأخذ منه أربعين لأنها ثلث المدة على كلها هذه مسألة فرعية ما هو لازم
إن فهمتوها فذاك المطلوب وإلا فعلى الهامش مهم مشكلة نعم معلوم يعني هو الذي أتلفها طيب المهم ما إذا تعلق بالوضحي حق الغين فإن تعلق بالعين لم تصح التضحية بها وإن تعلق بالمنفعة صحت
التضحية بها ووجب على صاحبها ضمان ما بقي من المنفعة نعم طيب يقول إن تعلق بها حق الأيك المرهون لا تصح التضحية به إلا برضى صاحب الحق لو استعذى من صاحب الحق قال له أنا أحب أن أضحي
بالبعين الذي أجرتك قال لا بأس ما أنت ما أنا الذي رهنده فقال لا بأس فضحى به فهو جائز نعم يرضى فالظاهر الجواز الظاهر الجواز لأن أبا هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة
وجاءه الشيطان بصورة فقير أعطاه أعطاه ولم يسأذين النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن الإنسان إذا عالم رضى صاحبه فلا بأس أن يتصرر أظن أن عمر استند إلى العمود ولكن الاتكاء على
العمود طيب في هذا الوقت نعم لا السليم يحب أن تجس جنبه ها مشكة نعم الله إذن لا أعذر لأن بعض الناس اللي جلس على عمود في هذا الوقت يخشى عليه وهم هذا إيه سؤالك ماذا قلت أسأل ها نعم نعم
نعم لأنه فقط على المؤجل على المستأجل المستأجلة واستعملها بقية المدة لحصل له هذا الأجر الزائد نعم لا نرى له ذلك لو حصل حج صحي حتى وإن لم يعدن يصح لأن المدين ماله الذي بيده له لكننا
أسقطنا عنه الحج تخفيفا عليه يجزي نعم يجزي نعم سليم نعم نعم تبعا أو تبعا الحج إذا قال عن أمتي فدخل الأموات تبعا لكن ما قال عن من مات عن أمتي من أمتي نعم الثاني أن يكون لها عن البشرة
الثاني أن يكون من الهيمة العام وهي الإبل والبقر والغنم ضأن وهو معزوة فلو ضح يا عبد الله بفرس الثاني أن يكون من الهيمة العام وهي إذا كان من الهيمة العام وهي من الهيمة العام وضحها
بسيارة لا يتعطى لا لا ضحها بها فعلا طيب على كل حال نحن نريد أن نذهب عنه النوم لأن صاحبنا كأنه بدأ ينس لا حوله ولا قوة إلا بالله الثالث أن يكون باله نعم الآن بدأ الناس كل شيء يتلف
يقال ضحهابا القتلى يقول كان عدد حتى الآن الآدمين إذا قتلوا صار ضحايا يقول عدد الضحايا في هذا العنف كذا وكذا يقول الثالث أن يكون بالغا السن الشرعي بأن يكون جذعا فما فوقه من الضأن
وثنيا فما فوقه من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن إلا مسنة قال العلماء أي ثنية إلا أن تعصر عليكم الثنية فتذبحوا جذعة
من الضأن يعني فلا حرج ومن عجائب أهل الضأن أهل الضأن وشدتياتهم أنه لو ضحى بثنية من الضأن لم تجزل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن لو ذبح
ثنية لم يجزل وهذا من سواقض الضأن وهذا من سواقض الضواحر كما قالوا في الرجل لو استأذن ابنته البكر أن يزوجها شخصا فقالت نعم يا أبي أنا لا أريد إلا مثل هذا الرجل أنا أتمناه طول حياتي
أنا أفكر فيه يقرة وأحلم فيه مناما مثل هذا الرجل فزوجها لم يصح النكاح وإن سكتت صح النكاح لماذا؟
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها فإذا تكلمت فليس بإذن هذا من عيوب الأخذ بالظاهر المطلق كما أن الأخذ بالرأي المطلق أيضا عيب لكن عيب أهل الظاهر خير من عيب أهل
الرأي لأن أهل الرأي خالفوا النص بمجرد الرأي وأهل الظاهر خالفوه بناء على الظاهر ولهذا لما قارن بينهم بعض العلماء قال إن أهل الظاهر خير من أهل الرأي لأن أهل الظاهر بنوا على ظاهر النص
فمعهم شيء من الحجة بخلاف أهل الرأي فإنما بنوا على مجرد الرأي والرأي الذي لا يبنى على جديد الشرعي ليس بصحيح نعم طيب قال أصحابنا الحنابلة العلماء يقولون إذا كانوا ينتسبون إلى مذهب
يقولون في علمائه أصحابنا أو قال الأصحاب نعم ومن النكة أن بعض طلبة العلم حاج آخر فقال فقال إن أصحاب الشافعي يقولوا كذا وكذا وهما حنبليان فقال الثاني هؤلاء ليس من أصحابنا فقال له أهم
من أعدائنا الجواب لا ليس من أعدائنا وليس من الأقوام المعادين لكنهم قاعدة عند العلماء الآن ترونها في كتبهم إذا قالوا أصحابنا أو قال الأصحاب فيعنون المشاركين لهم في المذهب الجذع من
الضأن ما تم له ستة أشهر ومن أين نعلم أن له ستة أشهر لأن أسنانه لا تعطي دليلا لم يثني بعد والثني واضح تظهر هناياه وتسقط أسنان اللبن لكن الجذع كيف نعلم قال العلماء نعلم ذلك بإخبار
صاحبه إذا كان صادقا نعم وإذا كان صاحبه بدويا مجهول الحال وجاء يجلب غنما في موسم الأرحيان وقال هذا جذع له ستة أشهر لا بل له سبعة أشهر هل يصدق نعم أي نعم ينظر إلى حال إن كان ثقة
معروفا بالصدق أخذ به بخلامه وإلا فلا وقال بعض العلماء بل هناك قرينة وعلامة ظاهرة وهي تفرق الشعر يعني إذا نام الشعر على ظهره فقد صار جذعه وإذا كان الشعر قائما فليس فليس بجذعه وهذه
علامة قرينة ما هي دائما أما الثني من المعز أو الإبل أو البقر فظاهر افتح عن أسنانه فتجد السنين الذين بهم علامة التثنية طيب والثني من المعز ما له ست سنة ومن البقر ما له سنتان ومن
الإبل ما له خمس سنين الرابع أن يكون سليما من العيوب المالعة من الإجزاء طيب إذا قال قائل إذا كان من البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس والإبل أكبر جسما من البقر فهذا دليل على أنه
ليس المقصود من الأرحية إيش اللحم ولو كان مقصود اللحم ما أجزأت البقرة عن البعيد نعم أن هذا البقر لا تهتم هذا الإبل الأخر بإخبار صاحبها أو بالثنية الثنية أسنانه أسنان البعيد أو
البقرة أو الماعز أو الضأن أسنان اللبن معروفة تكون صغيرة متراسبة فإذا صارت ثنية سقطت الثنية ثان هذه هنا وظهر ثنية جديدة كده سليم ها شندك ما أثناء نعم نعم هذه ماذا تقول فيها يعني إذا
تم لها سنتان ولم تثني أو أو سنة في الماعز ولم تثني أو خمس سنين في الإبل ولم تثني نعم فهل المعتبر السن أو المعتبر السن السن من السنوات لدينا هل هو الظاهر اللاهر هو هذا لأن التي لا
تثني بعد في هذه المدة نادرة والنادر لا حكم له وقد انتهد السلام نعم ها طيب بقينا العصر تريدون جلسه أو لا نجلس طيب إنه اليوم إن شاء الله نعم والفجر ما يضر باقي علينا الآن تسلب صفحات
والله ما يحمل ها أنسب ها لا ما يشق عليه فهجر ما يشق عليه لكن يشق على عمر وأصحابه نعم العصر اللي هم لا بأس فوزي هذا اللي فوزي فوزي جاي من مكة ما ذوي الطالب ها أنفيعي موجود هذا علم
ما شاء الله والله لأن أنت يا علي بن حسين لو يجيك أكثر الناس وأرد الناس قلت ما شاء الله موجيد وجيد تذكر الله خير هذا من حسن ذاتك لكن ينبغي الإنساء أن يكون يزن الناس تماما نعم أين هو
هذا هذا هل تريد هو الجارود نعم طيب أظن أن نركبه على خمسة دقيقة هذا من هنا أين هو هذا يقول أنا مسافر غدا إلى مكة وعند نية الإقامة فيها والعمل هناك وعند نية الحج فهل أحرم غدا من
المقات المحرم من مكة حيث إنها ستكون بلدي علما أنني لا أستطيع التمتع من الحج لماذا لا تستطيع أن تتمتع لا لا التمتع أحسن احرم بس إن شاء الله بالعمرة لا لا ما هو بلاد المذب لا صمت هات
أيام وسبح لنتهى الحج يعني صال ما تقدر لأن الله قال فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام وبعتين إذا رجعتم إذا رجعتم فراغتم من أمال النسك وما رجعتم من البلاد ما يخالب ما
يخالب قال العلماء معنى إذا رجعتم أي إذا فراغتم من أمال الحج ها إيه من حين ما يحرم بالعمرة يجوز أن يصوم من حين أن يحرم المتمتع بالعمرة يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة إيش أين وقال النبي
صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج لما قالوا يا رسول الله كيف نفسك إلى عمرة قال دخلت العمرة في الحج ها خمسة سنة دقيقة نعم لا أبدا يحرمنا الميقات إينا أنت رجل اقتنع يلا بسم الله
الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف غفر الله له ولي والديه ونفع به وأجدل له المثوبة الرابع وتلاميذي أنت وخلت تلاميذي واحد الأفنان دقني الشهر لا لا لا
لا ترى ما طيب الرجوع بعد أنت لو ما قلت بالأول كه لكن مدام قلتها لازم تستمر معا المرث الثاني طيب إن شاء الله علمنا يقول مع أم سعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاود بالحاجة
ودراساته من حاجاتنا في كلامه عن الأضحية الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء نعم السنة الرحمن الرحيم سبق لنا أن شروط ما يضحى به أربعة الأول يا فوزي الأول أن يكون ملكا
للمضحي كمل ما حضرت نعم ناصر لا لا الشروط الأول إيه بعد نبي فيه زيادة القيد أحسنت ولا يتعلق به حق الغير تمام يلا أمين ثاني لا قبلها أن يكون من بهيمة العام طيب ما هي بهيمة العام يا
أمين لا أنا ترى بغيرك أمين والأيمن أنت أمين يلا العبل والبقر نعم نعم نعم وما هو السن في العبل عبيد الله وفي البقر أحمد كم السن سنة ثانية فما فوق يعني حتى اللي عاش الصين يجزي يجزي
طلطنة الشيخة طلطنة سنتان يجزي ما فوق سنتين يا شيخ البقر إيه إذا أزى ما له سنة ثان يجزي ما له أربعة ما يشكال إلا لك من الظاهرية الرابع الشيخ لي يكون بالغا للسن الشرق لا ذكرناه هذا
هو الثالث نعم صح يلا نقرأ شوه نقرأ الرابع يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء واحد العور البين ما هي عندنا هذا وهي وهي العور البين وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها الثاني
العرج البين وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة الثالث المرض البين وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرعي الرابع الهزال الذي زال بها مخها وهذه العيوب ثابتة بالنص
فيما رواه مالك في الموطى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا العرجاء البين ظلعها ضلعها والعوراء البين
عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى التي لا تنقي قال في المغني لا نعلم خلافا في أنها يعني هذه العيوب تمنع الإجزاء نعم السنة الرحمن الرحيم الرابع من شروط صحة ما يضحا به
أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء وهي محصورة حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله الأول العور البين وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها لقول النبي صلى الله عليه
وسلم العوراء البين عورها ولم يقل العوراء فقط بل قال العوراء البين عورها فلقدر أن هذه الشات أو البعيل لا تبصر بإحدى عينيها ولكن إذا رأيتها لم تظن أنها عوراء فإنها تجزي لأن عورها ليس
ببين لكن كيف البيان؟
قال العلماء البيان يحصل بواحد من أمرين إما أن تنخصف العين وإما أن تنتأ ولهذا قال نتوء العين أو انخسافها النتوء يعني البرؤس تبرز وعند العامة يسمى الزر لأن العين تكون كأن فيها زرا
تعرفون الزر الزرزرار هذا الزر طيب الثاني العرج العرج البين وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة العرج نوعاً عرج تهمز به البهيمة وتحس بأنها يعني تهمز ولكن تعانق السليمات هذا عرج
لكنه ليس ببين فتجزي عرج آخر تعجز البهيمة عن معانقة السليمات فهذا عرج فهذا عرج بين يمنع الإجزاء الثالث المرض البين طيب قبل أن نتعد هل هذان العيبان عيبان في التجارة يعني في البيع
والشراء نعم إذا كان غير بيّنين هل هما عيبان في التجارة يا جماعة إذا كان غير بيّنين فهل هما عيبان في التجارة نعم ما في الشك يملك المشتري الرد إذا علم العيب لا شك فيها إذا علم العيب
يملك الرد ولو كان العور غير بيّن ولو كان العرج غير بيّن فتبين الآن أنه لا ارتباط بين العيب شرعا والعيب عرفا صح طيب الثالث المرض البين وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف وهو الذي
تظهر أعراضه عليها أعراضه يعني ما يعرض فيه نعم من المظاهر من الضعف بأن تكون هذي إذا رأى الإنسان قال هذه مريضة أو الحم الحم ما هي السخونة أو الحرارة وقلة الرعي إذا رأى الإنسان مع
الغنم أو مع الإبل أو مع البقر وإذا هي ما ترى هذا يدل على أنها مريضة طيب إذا كانت مريضة لكن مرضها غير بيّن فإنها تجزي فإنها تجزي لكن في هذه الحال ينبغي عرضها على الأطبة لألا يكون
هذا المرض مرضا مذرا بالآدم يعني بحيث لا يظهر أعراضه عليها إلا أنه مذر فهنا نمنع التضحية بها لا لأنها لا تزيء شرعا ولكن لأنها تضر فلا يجوز أكلها فضلا عن التضحية بها واضح يا جماعة
الرابع الهزاء الذي تضر