1 - 8 كتاب مناسك الحج والعمرة - الدرس الأول - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف صلى الله له ولوالديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإني أتقدم إلى إخواني بما تيسر من الكلام على شيء من الحج والأضحية بمناسبة حلول وقتهما راجيا من الله تعالى أن يجعل عمل الجميع خالصًا لوجهه ونافعًا ومقرِّبًا إليه إنه جوادٌ كريم والكلام في الحج يتلخَّص فيما يأتي أولًا متى فُرِض الحج وعلى من يكون فريضًا ثانيًا الأحكام المتعلِّقة بالسفر ثالثًا من أين يُحرِم من أراد الحج أو العمرة رابعًا الأنساك وأفضلها خامسًا سفة التمتُّع من اتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بسفةٍ مختصرة سادسًا طواف الوداع سابعًا محذورات الإحرام ثامنًا حكم فاعل هذه المحذورات تاسعًا زيارة المسجد النبوي والكلام في الأضحية يتلخَّص فيما يأتي أولًا الأضحية تعريفها وحكمها ثانيًا وقت الأضحية ثالثًا الذي يُضحَّى به وعماً يُجزِئ رابعًا شروط ما يُضحَّى به خامسًا العيوب المكروهة في الأضحية سادسًا كيف تُدبح الأضحية وسابعًا آداب الزكاة التي تنبغي مُراعاتها في الأضحية وغيرها ثامنًا الذي يمتنع على المضحِّي متى فُرِض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم لأن فرضه كان بقوله تعالى ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين وتلك الآية في صدر سورة آل عمران الناز العام الوفود سنة تسعٍ من الهجرة وحكمة تأخر فرضه والله أعلم أن مكة زادها الله شرفًا كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يحجُّ على الوجه الأكمل وما أمر عمرة الحديبية ببعيد فقد صدَّى المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سنة ستٍ من الهجرة عن إثمام عمرتهم وأصحابه سنة سنة سنة ستٍ من الهجرة ما في هذه الرسالة المختصرة وعدها كما رأيتم تسعة فيما يتعلق بالحج وثمانية فيما يتعلق بالأضحية أما متى فرض الحج مه جيد الصوت أما متى فرض الحج فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنه فرض سنة ست من الهجرة واستدلوا لذلك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لأن هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة ولكن الصحيح أنه فرض بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة أما آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن الله أفرض إتمام الحج والعمرة لابتداءهما وفرق بين الابتداء وبين الاتمام فالصواب أنها لم تنزل فأنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة والحكمة هو أن مكة كانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين ولا يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا لأن المشركين يصدونهم عن بيت الله وما أمر حديبية ببعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة عام الحديبية ليعتمر فقط فصده المشركون كما هو معروف إذا نكون فرض الحج سنة تسعي من الهجرة هذا هو الصحيح بعد أن فتحت مكة وصارت الدولة في أهل المسلمين نعم والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه لكن يصح منه وله فيه أجر حج التطوع وإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت قبل وقت حطابه به فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها والعاجز عن الحج بماله الحج فريضة على كل مسلم وضده الكافر فالحج لاجب على الكافر بمعنى أننا لا نلزمه به ولا نأمره بقضاءه لا بمعنى أنه يسقط عنه عقاب تركه بل سوف يعاقب على تركه وعلى ترك جميع الفرائر بل الكافر يعاقب حتى على المباحات من الطيبات واللباس لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله يفهم منه أنها ليست للذين كفر وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن غيرهم عليه جناح وهو كذلك فإذا المسلم الكافر لا يجب عليه الحج بمعنى أننا لا نلزمه به ولا نأمره بقضائه إذا أسلم لكن إذا أسلم وهو مستطيع فإنه يلزمه في الخطاب الذي حصل بعد إسلام طيب بالغ ضده الصغير وعرفتم أن غير البالغ لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ودليل وحديث عباس صديق الله عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ولكنه إذا فلأ يجب عليه أداء الحج لأن حجه قبل البلوغ حج قبل أن يخاطب به فإذا حج قبل الخطاب صار كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالإنسان لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل وجب عليه أن يصليها في الوقت نعم والعابز عن الحج بماره قال العاقل ضده من المجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه أيضا وذلك لأن من شرط الحج النية وهي القصد والمجنون لا قصد له لخلاف الصبي الصبي يصح منه الحج ولو لم يميز والمجنون لا يصح منه الحج مطلقا لأنه إلى أن من شرطه أي الحج النية وهي القصد ولا قصد للمجنون نعم مستطيع الحج بماله وبدنه قال والعاجز والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه وأما العاجز ببدنه فقط فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكل من يحج عنه وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته العاجز عن الحج إما أن يكون عاجزا بماله فهذا لا يجب عليه الحج ولو كان قادرا ببدنه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى مكة ببدنه فإن كان يستطيع واجب عليه ولو كان فقيرا والعاجز ببدنه ينقسم إلى قسمي عاجز عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض بمرض لا يرجى برؤه فهذا يلزم أن يوكل من يحج عنه وعاجز عزا طارئا كمرض طارئ فهذا لا يجوز أن يوكل من يحج عنه ولكنه إذا شفي وجب عليه الحج ودليل ذلك حديثنا عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم قالت إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة وهذا عجز مستمر أو لا طارئ مستمر وأقرها عليه الصلاة والسلام على قوله إن فريضة الله على عباده أدركت أبيه فدل هذا على أن العاجز ببدنه إذا كان قادرا بماله يلزم أن يوكل من يحج عنه طيب والعاجز عجزا شرعيا كالعاجز عجزا حصيا مثالها المرأة إذا لم يكن لها محرم وهي غنية وقادرة بالبدن فهل يلزمها الحج أو لا المشهور من المذهب أن الحج لا يلزمها لأنها عاجزة عجزا شرعيا إذ لا يحل لها أن تسافر بلا محر فهي ممنوعة من السفر شرعا وعليه فلو ماتت فإنه لا يلزم الحج عنها لأن الحج لم يجب عليها وقول الثاني أن المحرم شرط للأداء لا للوجوب وذلك لأنها قادرة ببدنها ومالها ولكنها ممنوعة شرعا من أداء الحج فالوجوب ثابت عليها ولكن لا يجب عليها الأداء لأنها ممنوعة عاجزة عنه عجزا شرعيا ويختلف هذا القول عن الأول بأن هذا القول يلزمها إذا وجدت من يحج عنها أن توكل ولو ماتت لأخرج من تركته وعلى القول الأول لا يلزمها أن توكل ولو ماتت لم يجب القضاء عنها لأنها لم يجب عليها طيب نعم الظاهر لأنه صحيح الأول أنه شرط للوجوب لأن قوله تعالى من استطاع لي سبيلا هذه نقول إنها غير مستطيعة وعاجز عجز بلا ولم يجد من يحجع نعم لا يبقى يبقى حتى يوجد إلا إذا مات قبل ذلك فإنه يسقط نعم إذا بلغ قبل الوقوف فحجه صحيح وإن بلغ بعد الوقوف فحجه نفل نعم المكفول والأجير والموظف إذا لم يأذن لهم فإنهم لازمهم الحج لأنهم غير مستطعين نعم ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى أدائه لأن أوامر الله ورسوله إذا إذا إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تقم قرينة على النهار التراخي فهي على الفور ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وفي سنده ضعف لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث الفقر هذه واضح أنه متى وجب الحج بوجود شروطه وجبت المبادرة ولا يدد التأخير لأن الأصل في الأوامر الفورية وللحديث الذي ذكر ولكنه ضعيف إلا أن الفورية لها أدلة عامة تؤيد ذلك وقولنا في لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت فهي على الفور فإن قيدت بوقت تقيدت به إذا قيدت بوقت فإنها تتقيد به مثال ذلك الصلوات الخمس فالظهر مثلا تجيب بالزواء ولكنها ليست على الفور لأنها مقيدة بوقت من كذا إلى كذا إذن كل هذا الوقت يكون وقتا للفعل أول هو آخر هو وسط وقوله ولم تقم قرينة على أنها للتراخي فإن قامت قرينة على أنها للتراخي فإنها للتراخي ومن ذلك وجوب ومن ذلك قضاء رمضان فإن قضاء رمضان لمن أفطر لعذق كالمرض والسفر واجب ولكنه ليس على الفور والدليل فعل عائشة رضي الله عنها بتأخيرها القضاء إلى شعبان ويقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم مشغول مشغول بسبب سابق على الحج لا ما هو واجب لأنه قال من استطاع إليه سبيلا وهذا الآن لا أستطيع نعم ها؟ ارفع صوتي ارفع صوتي نعم ها؟ من عم الزوج نعم تذهب ولو نعم نعم الفرق بينهم أن الزوجة لا يستمتع الزوج بها في حال الفرائض ولهذا لو صامت لا يستمتع بها إذا صامت سيام فرق ففريضة الله عليها مستثنات أما الموظف فإنه بمقتضى العقل يلزمه أن يوفي به شيء حادث يلزمه أن يوفي به فلا يجوز أن يتخلف عن هذا وبإمكانه أن يستثني يقول مثل لمستعجره إنني أستثني مجز الحج ما إذا كان قبل قليل قلنا إذا بلغ قبل الوقوف فحجه فريضة وإن بلغ بعد الوقوف فحجه نافلة دارة نعم نعم نعم الأحكام المتعلقة بالسفر لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا فللسفر أحكام تتعلق به أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي ألف في الطهارة فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله وغسله فإن لم يجده تيمم سعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة وقفق ويديه منه ثم تبدأ فيضرب فإن لم يجده تيمم سعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه والكوع هو مفصل كفه من ذراعه وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقظ إلا بما تنتقظ به طهارة الماء أو بوجود الماء فإذا تيمم لصلاة الظهر وبقى عليه طهارته وبقي على طهارته إلى العصر صلى العصر بلا تيمم وكذلك لو بقي إلى المغرب والعشاء وعلى طهارته صلىها بلا تيمم صلاهما صلاهما بلا تيمم وإذا حصر على المسافر يقول لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر ولهذا يجوز لأهل مكة القصر والجمع بعرفة ومزدلفة لأنهم مسافرون ولو كانت المسافة قصيرة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينههم عن الجمع وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن أهل مكة لا يترخصون برخص السفر بالحج فقول ضعيف مبني على أن السفر مقيد بالمسافة لا بالعرف وهو كما تعلمون قول ضعيف إذ لو كان أهل مكة غير مسافرين لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من القصر ومن الجمع الأحكام متعلقة بالسفر أولا طهارة فالمسافر يجب علينا تطهر بالماك المقيد في الوضوء والغصر فإن عدمه تيمم لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائر أو لمسوا من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم ويديكم منه فيمسح بوجهه ويديه من هذا الصعيد الطيب ويكون بذلك متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما ينقض الوضوء أو بوجود الماء والتمكن من استعماله وهذا هو القول الراجح في التيمم أنه رافع لا مبيح ودليل ذلك قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فلاتق الله وليمسه بشرة وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به ولكنه يطهر طهارة مقيدة بوجود الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم طيب لا قلن بذلك وتيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر ثم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء فله فله ذلك وإذا تيمم للنافلة صلى الفريضة وعلى القول بأنه مبيح يتقيد بوقت الصلاة التي استباحها به فإذا تيمم لصلاة الفجر بطل تيممه بطلوع الشمس وإن لم يحدث وإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بإيش بدخول وقت العصر وإن لم يحدث وإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة لأنه لا يستباح الأعلى باستباحة الأدنى ولكن الصواب ما ذكرناه أولا نعم نعم سليم ينوى عنه وليه لكن أنا أرى بالعزمان المتأخرة أن لا يحج بالصبيان يعني لا ينوى عنهم الحج لما في ذلك من المشقة عليهم وعلى وليهم المسألة ليست بسهلة يتعب الولي ويتعب الصبي وهو أمر لم يجب فإذا كان هذا الشيء مستحب سوف يخل على وليه في الفريضة أو في الفريضة فلا ينبغى أن يحججه البالة 15 يكون يدرك النية كيف ما ذلك؟ البالة 15 ما يستحضرني يما يعرف أنوي أليس يصلي الصلاة أهم من الحج يقال له أنوي عند النقاط ويقال في الطواف والسعي في كل شيء وأيضا إذا تم له 15 سنة فإنه لا يسمى صبيل فإنه لا يسمى بالغا ويجب عليه الحج وإذا أخلصوا قد يتعب ينه وإذا إيش؟ وإذا أخلصوا مع الحج قد يتعب لا يجب على الحج تنتظر حتى تفرغ حتى تفرغ منه نعم نعم نعم نعم نعم لو لا الحديث ما صح من الصي لكن إذا جاء الحديث بطل القياس حديث من عباس نعم وإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء لحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وفي حديث آخر طهور المسلم رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح والمسافر يمسح على خفّيه ثلاثة أيام بلياليها بخلاف المقيم فيوما وليلة باء في صلاة الفريضة فالمسافر صلِّ الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والعشاء الآخرة والعشاء الآخرة ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها سواء طالت مدَّة سفره أم قصرت وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة يعني في حجة الوداع فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقيل لأنس أقمتم بها شيئاً قال أقمنا بها عشرة وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرأت فأقرأت فأقرأت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وفي رواية أخرى له فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى ولمسلم فأقرأت صلاة السفر على الفريضة الأولى في الصلاة المسافر يصلي الربعين ركعتين من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها سواء طالت المدة أم قصرت ودليل حديث أنس بن مالك خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة إذن المسافر يقصر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده وقول أنس قمنا بها عشراً أي بمكة يريد بذلك الإقامة للحج كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في صبيحة اليوم الرابع وخرج منها في صبيحة اليوم الرابع عشر وحديث عاش رضي الله عنها يدل على أو يدل بظاهره على أن القصر واجب لقولها رضي الله عنها تركت صلاة السفر على الأولى أو على الفريضة الأولى وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه قالوا إن القصر في السفر واجب وكذلك الظاهرية وهذا القول قوي بلا شك لولا فعل الصحابة رضي الله عنه حين أتموا خلف عثمان ما عن كارهم لإتمامه ولو كان الفرض عليهم القصر ما أتموا خلفه لأن من اعتقد أن القصر فريضة فأتم بطل الصلاة ووجه بطلانها أنه زاد في صلاته عن العدد الواجب فهو كما لو صلت ظهر ستا مثلا فإن صلاةه تبطل بالإجماع فهذا الذي يجعل الرجل يتوقف في وجوب القصر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمون مع عثمان مع إنكارهم عليه وإلا لكان القول بوجوب القصر هو الصواء ولهذا يكره للإنسان أن يتم في السفر في السفر يكره كراهة شديدة لأن الصحابة أنكروا ذلك نعم نعم إذا حضر مسجد الجماعة وجب عليه وجوبا أن يصلي ويتم إذا كان الإمام يتم أما أما وجود أهل مكة في ميناء فقريب أن لا يكونوا مسافرين لأن ميناء أصبحت أصبحت كأنها حي من أحياء مكة وأما في مزدلفة وفي عرفة فإنهم يقصرون نعم في بلدهم أو في البلد التي تسافروا إليها هم من أهل العنزة أو غيرها نعم لا يجوز أن يجمعوا قبل أن يخرجوا من البلد اللهم إلا إذا كانوا يعلمون أنه لا يمكنهم أن يصلوا العصر في وقتها كما لو كان يركبون مع شخص لا يقف في الصلاة فإنهم يجمعون أن يكونوا يجمعوا يكونوا فاسقاً لا لا يكفر ما فيه شيء يكفر في تركه إلا الصلاة أدي أحد يحمد المشقيق نعم ثلاثة أسنة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين واجبة واجب واجب وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى ب ابن ابن يزيد حرك حرك الدا ابن يزيد يزيد ولا يزيد ابن يزيد يزيد خطأ ابن يزيد لأن يزيد فعل مضارق فإذا جعلت آلما صارت ممنوعة من الصرف والمال من الصرف العالمية ووزن الفعل فكل اسم جاء على وزن الفعل فإنه لا ينصرف هذه القائدة عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاستوجع إيه استوجع استرجع فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان فجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إتمام عثمان رضي الله عنه من المصائب حيث استرجع له وبيَّن أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه على خلافه وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى ستة سنين أو ثمانية سنين من خلافته ثم أتم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية أو قال ستة سنين حرك النور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى صلاة المسافر أبو بكر وعمر وعثمان ثمانية أبو بكر أبو بكر وعثمان وعمر حرك عمر وعمر ليش وهما ضفع المرفوع أبو بكر وعمر وعثمان ثمانية أو قال ستة سنين صح نعم كان إنسان مسافر وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه واختلفت الآثار وأقاويل العلماء في ذلك التأويل طيب إذن استرجاع عبدالله مسعود لإتمام عثمان يدل على أن ما فعله من المصائب لقوله تعالى الذين إذا صبتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا ووجهوا كون ذلك من المصائب أمرا العمر الأول العمر الأول إتمامه في السفر والأمر الثاني مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ولهديه هو رضي الله عنه في أول هلافته لأنه بقي ستة سنين أو سبع سنين يقصر الصلاة لكنه تعول والمتعول معذور أو مشكور إن أصاب فهو مشكور وإن أخطأ فهو معذور مع حسن النية ولا نشك أن عثمان رضي الله عنه حسن النية حيث حين أتم هذا التأويل الذي تأوله وأتم من أجله اختلف العلماء لماذا فقيل لأنه تزوج فرأى أنه إذا تزوج فقد تأهل وصارت مكة وطن له وقال بعض العلماء إن من عمرت في وقت وصارت مسكونة فصارت كأنها قرية والمقيم فيها يكون غير مسافر وكان يرى أن من أقام ثلاثة أيام وجب عليه القصر وجب عليه الإثمام هذا قيل قيل به وإن كنا لا ندي عن عثمان هل هذا هو الحق في تأويله أو لا وقال بعض العلماء إنه أتم لكثرة الأعراب لكثرة الأعراب فخاف أن يظن الأعراب أن الصلاة ركعتان فأتم لذلك وعلى كل حال فكل هذه تأويلات غير موافقة للصواب لكن المخطئ فيها يُعدر والمرجع فيها إلى أي شيء إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يقصر في ميناء ولكن بدون أن يجمع بل كان يصلي كل صلاة في وقتها نعم نعم يا أحمد نعم إذا كان الإنسان خلف مقيم وهو يرى وجوب القصر فإنه لا يجوز أن يعتم به أرأيت لو أن شخصا صلى الفجر خلف من يصل الظهر فإنه لا يجوز أن يصلي أربعا من أجل أنه يعتم بمقيم ولو أن الإمام سهى فزاد خامسة لم يجز لمن علم أنها زائدة أن يقتدي به نعم مصافر ولكن نعلم يوكل مصافر مصري ويرى أنه يعني مصريعا يرى أنه إذا أتم قد يقصر بعضه وقد إيش يعني أنه إذا تم إيش إذا قصر أن يؤثمون به أن يحصل فيهم إشياء لا فطر ما يعرف وقد صاحب المسجد تتكلم مع الإمام لماذا يفعل في المسجد إذا استنابه شخص وهو مسافر فليعتذر لأنه بين أمري إما أن يصلي الأربعية ركعتين طيلة بقائه في هذا البلد وهذا لا شك أنه لا يرضي المأمومين وإما أن يتم وهذا خلاف السنة ولهذا ليس له إلا أن يعتذر ما لم تكن الاستنابة في صلاة واحدة فحينئذ يصلي بهم ركعتين ثم إذا سلم يبين لهم أن هذا هو السنة نعم لا إلا إذا كان فريرا نعم سم أما إذا صل المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام في صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذري قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أيضا عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلىها وحده صلى ركعتين وسواء دخل مع الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وأما الجمع للمسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة حيث كان على ظهر سير أي حيث كان سائرا لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء أما إذا كان نازلا فالسنة أن لا يجمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجمع بمنا لأنه كان نازلا وإن جمع فلا بأس لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله عليه وآله وسلم خرج من قبة كانت له بالأبطح بمكة قال أبو جحيفة خرج خرج بالهاجرة يعني شدة الحر إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين الحديث وفي صحيحة وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد ألا يحرج أمته وله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحوه تماما ومعنى يحرج أمته يوقعها في حرج وضيق إذن صار السنة المسافر القصر مطلقا وأما الجمح ففي تفصيل إن كان سائرا فالسنة الجمح وإن كان نازلا فالسنة ألا يجمع وإن جمع فلا بأس وقال الشيخ السلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إذا كان نازلا فإنه لا يجمع مطلقا وإن جمع فإنه لا تصبح صلاته لأن الجمع إنما يكون في من كان على ظهر السيد لكن حديث أبي جحيف كما ترون ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا لأنه قال فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهذا ظاهر أنه جمع بينهما إذن الجمع فيه التفصيل والقصر ليس فيه تفصيل السنة للمسافر للقصر مطلقة ما لم يعتم بمن يتم نعم طيب خالف النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قال أن فعل الصحابة ليس بالحجة لما عرض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من أين ناحية ليس بحجة قلنا أن فعل الصحابة ليس بحجة إلا كان أقول من أين ناحية تعالي فعل عثمان ولا أتمام الصحابة رضي الله عنه ما من الصحابة ليس بحجة مجمعين المسافر يكاد يكون مجمع كل الذين معه كانوا يصلون خلفه ولهذا لما سئل أبنى مسعود لماذا تتم خلفه وأنت أنكرت عليه قال الخلاف شر نعم نبنى خلال نعم والله أبنتم على كل حال ستصلون مع المقيمين فيرزمكم الإثمان لكن إن فاتتكم الصلاة فالظاهر بالنسبة لكم أنكم تتمون لأن إقامات لأنه لو حصل لكم أن تقيموا أبدا أقمتم لسهم تقولون والله نحن نريد أن نقيم حدا معين ثم نرجع على كل حال نعم واصل طيب الذي أرى أن يقصر وإذا قصروا أخبرهم زالت الفوضى لأننا لو تركنا السنة خوف الفوضى تركنا أشياء كثيرة لقلنا كل سنة لم يعتدها الناس نعم فلا تفعلها حبدا هم ما يعرفون هذا الشيء إلا يقصر على شيء ما ينسونه يتحدثنا بها طيلة عماره نعم في صلاة النافلة الله أعلم يفهم يؤخذ هذا الحديث أن الإنسان إذا قضى الصلاة الليلية نهارا فإنه يشر بالقراءة وكذلك لو قضى الصلاة النهارية ليلا فإنه يسر بالقراءة وهذا يؤخذ أيضا من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصل لها إذا ذكرها لأن قوله فليصل لها يعم نفس الصلاة وكيفية الصلاة وهو كذلك ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الراتبة تقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة فجر ويؤخذ منه أنه إذا كان إذا حصل مثل هذه القضية ونام الناس في مكان فإن السنة أن يرتحل عنه وليس ذلك من أجل أنه وقت نهي كما توهمه بعض الناس ولكن من أجل أنه مكان حضرهم فيه الشيطان كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما النهي فقد انتهى وقته لأنه لم يوقضهم إلا حر الشمس والشمس لا تكون حارة بحيث يستيقظ النائم منها إلا بعد أن ترتفع ويزول وقت النهي نعم ما يقتلل ما يستدل ما يستدل لأن هذا لمصلحة الصلاة خروجه يعني ذهابهم من هذا المكان لمصلحة الصلاة لأنه يخشى أن المكان الذي حضرهم فيه الشيطان أن يلبس عليهم صلاتهم أيضا كما أنامهم عنهم له ما أنكر هذا الانكار ما ذهب مثلا لهم وقال اتركوا النافلة فالبيل رضي الله عنه الحكمة من أنه إذا كان الإنسان يقصر الصلاة الفريضة فكيف يصلي النافلة سليم نعم يقضيها وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة لأن بعض الناس يرى أن لا تطوع للمسافر مطلقا وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل أن لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء بعد ذلك من النوافل فباق على مشروعيته والله الموفق وقد تبين على رأي أكثر العلم أكثر العلم يرون أن صارت الفتوه نافلة نعم السلام لا لا لا لا له يريد التطوع المطلق لأن نسان إذا نوى التطوع المطلق فلا بأس فلا على هم يريدون أن يتطوعوا تطوع المطلق لا يقال لحد يبين له أن هذا خلاف السنة من الذي يعتبر لا لا ما يعتبر يش خلوه كمل نعم قال المسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وإن لم يكن إلى جهة القبلة فبصحيح البخارية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة نزل فاستقبل القبلة هذا من الفروق بين الفريضة والنافلة أن النافلة يجوز أن يتطوع الإنسان فيها على راحلته فهو جالس على الراحلة فيكبر ويستفتح ويقرأ ما تيسمه القرآن ثم يركع بالإيماء ثم يرفع رأسه ثم يسجد بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الرقوم واختلف العلماء هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام على قولهم القول الأول أنه لاجب وإنما هو سنة والقول الثاني أنه يجب أن يكبر للإحرام مستقبل القبلة ثم يتجه حيث كان سيره وجهه والأرجح أن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ليس بواجه بل هو سنة إن فعله الإنسان فهو أكمل وإلا فلس بواجه نعم الفريضة نعم الفريضة نعم الفريضة نقول إذا أدركتك وأنت في الطائرة فإن كان في الطائرة متسع بحيث يمكنك أن تصلي إلى جهة القبلة وتركع وتسجد ففعل وإن لم يكن فانتظر حتى تهبر الطائرة إن كان في الوقت متسع أو كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كصلاة الظهر مثلا تؤخرها الأصل وإن لم يمكن وخشيت فوث الوقت فإنك تصلي على حسب حالك وتأتي بما تستطيع من أركان الصلاة والقطار أهو من الطائرة لأن الغالب من القطار يكون فيه متسع نعم نعم نعم نعم صحيح قال بعض العلم أنك إذا صليت خلف إمام يتم وأنت مسافر وأتممت فتطوع بالراتبة واستدل بقوله أن يقول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت قال فهذا دين على أنه إذا أتم يسبح لكن هذا فيه نظر لأنه لو كان أمر كذلك لقلنا إن راتبة المغرب لا تسقط لأن المغرب ليس مقصورا الصحيح أنه لا أنه أن الرواتب الثلاث ليس في سنة في السفر وما عداها فهو سنة نعم كذلك قائد السيارة يصلي لكن لا لا نرى لقائد السيارة أن يصلي لأنه لا بد أن ينشغل إما بالصلاة وإما بالقيادة الحموك الله ولا شك أن مقامه مهم وأن المحافظة على سلامته وسلامة من معه وسلامة ماله أولى من النافذة نعم أليما هكذا يقول في الركوع وهكذا في السيارة نعم ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيناس ودفع الحاجة فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في سبيل الله ونحوه ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده وينبغي أن يكون لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما هذه مفعول به يعني لو يعلمون الذي أعلم ما سار راكب بليل وحده وظاهر الحديث أن السيرة وحده في النهار لا بأس منه وقد شار البخاري رحمه الله في بعض تراجمه إلى ضعف الحديث أن الراكب شيطان والراكبين شيطانان والثلاثة رقب والحديث لا شك أنه فيه مقال ولكنه مع هذا نقول لا ينبغي أن تكون وحدك لماذا؟ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى رفيق ربما يمرض ربما يصاب بإغماء ربما يعتدع له أحد إذا رأىه وحده فإن قال قائل ما تقولون في سفر الإنسان وحده في سيارته في وقت الحاضر قلنا نقول إذا كان الخط معموراً بالسيارات كخط الرياضة القصيمة أو خط جده مكة فإن ذلك لا يعد وحده لأن هذا كالذي يمشي في المدينة أما إذا كان السائر على هذا الخط قليلاً فهذا يسلق عليه أنه واحد لا يسافع لا يسافع يجلس عند البلد قريباً منه وينفرد أو تريد إذا أراد أن يسافع لا لا نقول خلي معاك أحد ربما يهتدي على يدك ويقرأ كما تقرأ نعم سليم ما فيها شك هذا من المظارة الإنسان ربما يخيل له أو يرى أزوالاً نعم نعم هو ورث السنن من الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي على راحتي استقبل فيها القبلة ثم صار نحو جهته فمن العلماء من قال أن هذا يدل على وجوه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والذين قالوا بعدمه قالوا أن الأصل في الفعل أنه لس إحباب ولس الوجوب وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه ثلف بحادث أو غيره هذا صحيح هذا ينبغي إلا من أن نقول بالوجوب أن يكون معه ما يثبت شخصيته ولهذا عندنا الحادث اللي حصل على بعض الأخوة قبل أيام كان أحد المصابين ليس معه هوي وإلى الآن لا يدرى منه وهو مؤمن عليه لا يشعر لكن لو كان معه هوية لا عرف واتصل بأهله حتى يتبين الأمر هنا ومن أحكاب السفر أنه لا يجوز عندنا ليثبت الاسم والعنوان الآن موجود يسمونه هيش؟ بطاقة شخصية فيها الاسم وفيها أضن مصدرة واستمرت السياقين نعم الروح صحيح لا ما يجوز الوشم لا يجوز ولا من أجل تثباته أرسل نينا ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيداً أم قريباً وسواء كان للحج أم لغيره وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا وسواء كان ذلك في طيارة أو غيرها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصصنا على هذا الشيء لأن في كل وجه من هذه الأوجه قولاً لبعض العلماء فمثل يقول بعض العلماء السفر الممنوع بدون محرم ما كان بعيداً ومن هنا من يقول سفر المحرم إلى محرم إذا كانت شابة جميلة أما إذا كانت عجوزاً شوهاء فلا مانع ومن ناس أيضاً من يقول إذا كان معها نساء وهي آمنة فلا حرج ومن ناس من يقول إذا آمنت مطلقاً فلا حرج وأما الطيارة فالذين قالوا بأنه يجوز إلى محرم قالوا لأن الغالب السلامة إذ أن الناس في الطائرة كالذين في السوق ومعلوم أن مرأة في السوق تمشي وحدها بدون محرم ولكننا نقول الأحاليث في هذا عام والسلامة وإن كانت في بعض المواضع أقرب من بعض لكن الخطر لا بد منه إذا لم يكن معها محرم وقد جرى في الطائرات علامتها من الفتن والشرور ما يدل على حكمة الشارع في منع المرأة من السفر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع بي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم ولم يقيده بسفر دون سفر ولا بامرأة دون أخرى ولا بحال دون حال ولم يستفسن الرجل عن امرأته والمحرم زوج المرأة بس بس هذا يدل على إيش على العموم لأن من قواعد العلماء المقررة أن ترك الاستفصال في المقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه القاعدة الصحيحة فيما إذا كان الاحتمال قريبا أما إذا كان بعيدا فلا والاحتمال في هذه المسألة التي سأل عنها الصحابي الاحتمال قريب يعني في احتمال المرأة هذه عجوز أو شوهاء أو معها نساء أو ما أشبه ذلك ولما لم يستفسن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا علم أن المسألة عامة وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر بلا مطلق نعم السلامة ايش من يقول لنا رجل شاب ما هو عن كل حال والشاب ربما يأخذ كبيرة وإن كان الغالب أن الشاب لا يأخذ إلا مثله لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له 25 سنة وكانت مراته أول مرأة من النساء لها 40 بينهما 15 سنة و15 سنة في المرأة تحطمها والمحرم زوج المرأة وكل من يحرم عليها نكاحها عليها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مساهرة طيب كل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا احترازا ممن يحرم عليه نكاحها إلى أمد كالمحرم مثلا تحرم يحرم نكاحها لكن إلى أمد إلى أن ينتهي أرحامها وقولنا بقرابة أو رضاع المساهرة ألبل السببية أي بسبب القرابة أو بسبب الرضاء وإن لم يكن قريبا أو بسبب المساهرة وهذه الثلاثة هي أسباب التحرين المؤبدا القرابة ثاني الرضاع والثالثة المساهرة ودليلها من القرآن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم معماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم والتي تحرم بهن فهذه الآية والتي قبلها احتوت على جميع المحرمات تحريما مؤبدا بل فيها وأن تجمعه بين وفتين وهذا من التحرين إلى أمل نعم فالمحارب من القرابة أو الرضاع سبعة الأب وإن على الأب هذه وفاكة وأب الأب وإن على والابن وإن نزل والأخ وابنه وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم وإن نزل كيف لن نزل تلك النوم نعم والعم وإن على والخال وإن على طيب إذ قلنا العم وإن على والخال وإن على إذن معناه عمك عم لأولادك وعم أبائك وأجدادك عم لك وخالك وخال لأبنائك وأبناتك وخال أبائك وأجدادك وخال لك نعم أرفع يدي وشير سرعنا جد لا غلط هنا وقال جد هو أب والأب أما أخو الأنف وخار أخو الجد خار هذا هو الضار من يحرم عليه نكاحه تحريما مؤبدا يعني شروط المحرم لعلها تأتي إن شاء الله نعم ولا هي لا شك أن بقاعها في البلد غير بلدها أنها مسافرة لكن هي إذا وصلت للبيت أهوى مما إذا جاءت من بلدها يكون مستنع على معصيها لكن إذا كانت مثلا ساكنة في مكان آخر وتأتي إليه مثلا تخدمه في مدة من الزمن أو من اليوم والليلة ثم ترجع إلى بيتها فلا أظن أنه يكون عليه إثم نعم هذا هو الغالب وهو الخطر أيضا وكم من مسائل وقعت من الفحشاء بهذا السبب لكن الشاي بلا صارت حولها المرأة يجبها الحياة نعم بهذا أقول إن هذه أهوى هذه أهوى لأنها كالمرأة التي تكون في بلدها ثم تأتي للأناس لزيارة أما السفر من بلد إلى بلد هذا هو الخطر نعم قد يكون هذا لكن أقول للوقت لا تخرجي من البيت وأختك موجودة اذهب أنت وإياه خوف من أن يأتي يرجع الرجل فلا يجي في البيت إلا أخت دوجته إذن عرفنا الآن المحرمات بالقرابة أو بالنكاء أو بالرضاء كم؟ سبب الأم من النسب ونظيرها الأم من الرضاء البنت وإن نزلت من النسب ونظيرها البنت من الرضاء الأخت من النسب ونظيرها الأخت من الرضاء بنت الأخ من النسب ونظيرها بنت الأخ من الرضاء بنت الأخت من النسب ونظيرها بنت الأخ من الرضاء العم من النسب نظيرها العم من الرضاء والخالة من النسب نظيرها الخالة من الرضاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فقارن بين المحرمات بالرضاء والمحرمات بالنسب تكون المحرمات من الرضاء سبعا كما كانت المحرمات بالنسب سبعا نعم والمحارب من المصاهرة أربعة أبو زوج المرأة وإن على وابن زوج المرأة وإن نزل معلوم هذا أبو زوج المرأة وإن على صح فالزوجة إذا كان لزوجها أب أو جد فهو محرم لها ابن زوج المرأة وإن نزل ما معروف؟ يعني المرأة لها زوج وله أبناء أو أبناء أبناء مع من غيره لأن إذا كان منها فهي أم فهؤلاء يكونون محارم للزوجة بالمصاهرة نعم والزوج بنت المرأة وإن نزلت زوج بنت المرأة وإن نزلت تصورتمها الآن امرأة لها بنت متزوجة يكون زوجها أي زوج البنت هذه محرما لأمها ومحرما لجداتها ونحن الآن نتكلم عن المحارم من الرجال يعني كأن إذا انقلبت عليكم تكون أوضح لو قلنا ابن زوج المرأة يكون أوضح لكننا نتكلم الآن عن المحارم الرابع الرابع وزوج أم المرأة وإن علت بشرط أن يكون قد دخل بها نعم وهذه الربيبة إذا شئتم أن نقرب لكم الموجود نقول يحرم على الزوج أصول زوجته أصول زوجته من أصولها؟ أمها وجداته ويحرم على الزوجة أصول زوجها وهم آباؤه أجداده وفروع زوجها وهم أبناؤه وإن نزل ويحرم على الزوج فروع زوجته لكن بشرط أن يكون قد دخل بها فالثلاث الأول محرمات بمجرد العقل والرابعة لابد من الدخول لقوله تعالى وربائبكم والتي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنحى عليهم واضح يا أخوان طيب إذن من الذي يحرم بمجرد العقل من الصهر؟ ثلاثة وصول الزوجة ووصول الزوج وفروع الزوج وصول الزوجة على من؟ على زوجها وصول الزوجة على الزوجة فروع الزوجة على الزوجة فقنا الآن بفروع الزوجة لا يحرمنا إلا بالدخول أي بالوطن كل زوج له أصول وفروع كل زوجة لها أصول وفروع فالجميع الآن ثم أربعة أربعة وصول الزوجة وفروع الزوجة وأصول الزوجة هؤلاء الثلاثة ها يثبت فيهم التحرين بالمجرد العقل فروع الزوجة لا يثبت فيهم التحرين إلا بالدخول أي بالجمع لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنحى عليكم طيب فروع الزوجة على أصول الزوجة يحرمنا أو لا هو دخل بها دخل بها فروع الزوجة يا إخواني على أصول الزوجة أينها ما أحرم ولا تفصيل ولا غير تفصيل ليش؟ لأننا نقول أصول الزوجة على الزوجة فقط وفروع الزوجة على الزوجة فقط ووصول الزوجة على الزوجة فقط وفروع الزوجة على الزوجة فقط إذن أصول الزوجة على فروع الزوجة ما؟ ليس بأنه محرمي أصول الزوجة على أصول الزوجة كذلك لا يحب ولهذا يجود للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها أو يتزوج أمه ولا بأس لا تخلط عليكم يا جماعة أنتم إذا عرفتم القاعدة سهل عليكم التفريق التحريم بين من ومن بين الزوجة وأصول زوجها أو فروعها بين الزوجة خاصة ووصول زوجها أو فروعها بين الزوج وأصول زوجته أو فروعها وأما أصول هذه وأصول هذا أو فروع هذه وفروع هذا فليس بينهما تحريم نعم الوقت صحيح لكن بس نكمل ويشترط أن يكون محرم ويشترط أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً فالصغير والمجنون لا يكفيان بجواز السفر معهما طيب لماذا؟ لأن الصغير والمجنون هما يحتاجان إلى لعاية فكيف يكونان راعيين على غيرهم؟ أليس كذلك؟ طيب والغرض من السفر من السفر المحرم يعني ما هو الحكمة في وجوب المحرم في السفر؟ الحكمة هو صيانة المرأة صيانة المرأة وحمايتها والذود عنها وهيبتها أمام الساق لأن المرأة إذا كانت وحدها كانت ضعيفة كل يطنع فيها ولينا كل يهم بها وأما قول العامة إن الحكمة من المحرم أنه إذا ماتت يفك حزائم كفنها هذه موجودة عند العامة ما أدعى عند عامتنا نحن ولا عند عامتكم عندهم الحكمة أنها إذا ماتت فإنه يفك حزائم كفنها نقول هذا مو صحي لأن فك الحزائم ليس خاصا بالمحرم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته لينزلها مع أن الرسول وهو أبوها موجود وزوجه وهو عثمان موجود أيضا فقال أيكم لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل انزل في القبر فنزل فتنزيل المرأة في قبئة وفك حزائمها فليس من شرطي أن يكون من محرم فيكون هذا فتكون فتكون العلة التي علل بها العوام علة أو عليلة أو علة علة مرض يعني طيب زوجة أم زوجته بالأم زوجة بالأم زوجة بالأم على من؟ على زوجة لا تحرم لا تحرم ليست من أصول زوجتي أصبر هل هي من أصول زوجتي؟ من فروعها؟ إذا لا تحرم أصبر يا جماعة هل يكون محرم؟ لا يكون محرمًا لها إذا طلقها للسوج أنه أقل سوجة هل هي من أصول زوجتي؟ نعم نعم بل حتى وإن لم يطلقها ولهذا يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأة شخص وبنته من غيره أصبر يجمع أخلاق وأنتم لا تفهمين الموضوع حتى أنتم لا تفهمين الموضوع يجوز للرجل يجمع بين امرأة شخص وبنته من غيره فهمت الحيولة؟ لا هل هو العنهي؟ صور لي المسألة يجمع بين امرأة شخص وبنته من غيره صورته ويتزوج ابنتها من غيره من غيره كيف ابنتها؟ زوج ابنتها ابنة زوجة يتزوج ابنة زوجها من غيره مثال مثال زينب زوجه الأول محمد طيب ومحمد له ابنه اسمه فاطئ من غير زينب يتزوج زينب يطلق مثلا زينب يتزوج زينب فيجوز للرجل أن يتزوج زينب وفاطئ صحيح؟ طيب هذا هو هل اشتاط الوطن؟ نعم الدخول هو الوطن لكن هنا قيد الدخول يعقد الدخول هنا الخلوة؟ لا لا إذا قيل الدخول على الجماء هو نص القرآن التي دخلتم به فيه جلسة لا يوجد جلسة من الخميس والله ملابد من جلسة نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هاتي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم سلام عليكم