1 - 8 التعليق على كتاب الصيام من الفروع - الدرس الأول - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:26:41
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من
كتاب الفروع الصوم لغة الإمساك ومنه إني نذرت للرحمن صوما ويقال للفرس صائم بسم الله الرحمن الرحيم صوما يعني إمساكا عن الكلام بدليل قولها فلن أكلم اليوم إنسيا ويقال للفرس صائم لإمساكه
عن الصهيل في موضعه وكذا عن العلف وشرعا إمساك مخصوص في لسمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه والرمضاو والرمضاو شدة الحر وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة
التي وقعت فيها فوافقت قوله رحمه الله امساك مخصوص فيه نظر لو ألحق فيه معلوم لكان أمر أهوى ولكن نقول الصيام شرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
هذا شرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسعر من الفجر ثم أتم الصيام إلى اللجن نعم وقيل لأن
فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه وقيل لأنه يحرق الذنوب وقيل موضوع لغير معنى كسائر الشهور كذا قيل وقيل في الشهور معاني أيضا وقيل غير ذلك وجمعه رمضانات وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض
ورماضي وأراميض والمستحف قول شهر رمضان كما قال تعالى كما قال الله تعالى شهر رمضان ولا يكره قول رمضان بإسقاط الشهر وفاقا لأبي حنيفة وأكثر العلماء نعم وفاقا لأبي حنيفة وأكثر العلماء
الوام بناء إشارة إلى وفاق ولها لأبي حنيفة والشهر للشافعي والميم لمالك وفاقا لأبي حنيفة وأكثر العلماء وذكر الشيخ يكره إلا مع قرينة الشهر وفاقا لأكثر الشافعية وذكر شيخنا وجها يكره
وفاقا للمالكية وقاله مجاهد وعطاء وقالا لعله اسم من أسماء الله تعالى وفي المنتخب وفي المنتخب لا يجوز وروا ابن عدي والبيهقي وغيرهما من رواية أبي معشر وهو ضعيف عندهم عن المقبوري عن
أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان قال ابن الجوزي موضوع ولم يذكره أحد من أسمائه تعالى ولا يجوز أن يسمى به إجماعا وقال صاحب المحرر عندك أن
يسمى به نعم لا خلق أن يسمى به بألة عندي بألة يجمع ولا يجوز أن يسمى به إجماعا وقال صاحب المحرر لو صح من أسمائه لم يمنع استعماله في غيره كالأسماء التي وقعت فيها المشاركة وعن أبي هرير
صاحب المحرر هو الجد شيخ السامي من تيمية رحمه الله وأراد بذلك أن نبين ضعف هذا الحديث وأنه لو سبت من أسماء الله لم يمنع أن يسمى به غيره كغيره من الأسماء التي وقعت فيها المشاركة وعن
أبي هريرة مرفوعا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه زاد أحمد وهذا نطق من؟
نطق من؟
الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان يكره أنه قال رمضان لا اقتضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نطق بما هو مكروه أو محرم على قول بعض الظلمين والصاب أنه لا بأس أن يقول سمت أن يقول
دخل رمضان وخرج رمضان وما أشبه له وأيضا ليس من أسماء الله قطعا ولا جزء أن يسمى به الله نعم زاد أحمد في رواية عن عفان عن حمد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وما تأخر
وحمد له أوهام ومحمد تكلم فيه وعن أبي هريرة مرفوعا والصواب أنه ليس بصواب يعني ليس بصحيح الحديث كل حديث فيه وما تأخر فهو غير صحيح لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلا أن الله غفر له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأما غيره فلم يحسن له هذا نعم وعن أبي هريرة مرفوعا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب
جهنم وسلسلة الشياطين متفق عليه وللبخاري أيضا فتحت أبواب السماء يحتمل أنه على ظاهره ويحتمل أن المراد كثرة الخير أو كثرة أسبابه ومعنى صفدت غلت وصفأ على ظاهره يعني أنها تفتح أبواب
السماء حقيقة وهذا كقوله في الوضوء من قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يحتمل أن المعنى على ظاهره وأنها تفتح له أبواب الجنة ويحتمل أن
المراد تفتح له الأسباب التي تكون سببا لدخل الجنة ومعنى صفدت غلت والصف الغل وهو معنى سلسلة والمراد المرد فليس فيه إعدام الشر بل قلة لضعفهم ولهذا روى الترمذي وابن ماجة من حديث أبي
هريرة صفدت الشياطين ومردت الجن وللنسائي من حديثه وتغل فيه مردت الشياطين فلا يرد قول القائل إن المجنون يسرع فيه وقد قال عبد الله لأبيه هذا فقال هكذا الحديث ولا تكلم في ذا وروا أحمد
الحمول الله وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يتكلم في مثل هذه الأمور ولهذا نهى نهى الإمام أحمد ابنه أن يتكلم في هذا قل كما قال الله وهذا كقول بعض الناس إذ ماذا قال الله عز وجل في قصة
الخضر فأردت فأردنا فأرد ربه ليش إنه نوع فنقول لله تعالى أن يتكلم بما شاء كيف شاء وهذا الجواب مسكت لا يمكن لأحد أن يرد عليه وكون نعلم كل شيء كل أسرار الشريعة هذا أمر لا أظنه يكون
فلما محمد نهى بنه رحمه الله أن يتكلم في هذا قال لا تكلم في هذا لأن ابنه أبرد عليه قال إن الإنسان يسرع في رمضان كيف تغلى الشياطين والصرع من الشياطين قال له لا تكلم بهذا قل كما جاء
في الحديث ولا تكلم فيها وهذا هو كمال الأدب مع الله ورسوله أما ما يفعله بعض طلبة العلم المبتدئين الآن حيث ينقلبون عن أشياء ما تكلم بها السلف فهذا من الغلط وروا أحمد قال حدثنا يزير
قال أنبأنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطه أمة من الأمم
قبلها نسخة قبلهم أندي بالميم جعلوها نسخة خلوفهم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له الملائكة حتى يفطر ويزين الله كل يوم جنتا ثم يقول يوشك عبار الصالحون أن يلقوا عنهم
المؤونة والأذى ويصيروا إليك أندي ويقول ويقول يوشك وقرأه قارئ ثم يقول فتكون نسخة وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة إلى يا
رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله قال ابن ناصر الحافظ حديث حسن إسناده عدول نعم إذا قلنا في المساق المخصوص قلنا فيها نظر نعم أليس هو مرادي عن
المساق المبكرات يقرأ يا أخي فصل صوم رمضان فرض إجماعا هرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا ويجب صومه برمضانات ثلاثة إجماعات صوم
رمضان فرض وفرض في السنة الثانية وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات بالإجماع ويجب صومه برؤية هلاله فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين ها كيف وش هي وش طيب طيب ويجب صومه
برؤية هلاله فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه ثلاثين ثم صاموا وصلوا التراويح وفاقا كما لو رأوه وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما أو غيرهما ليلة الثلاثين من
شعبان وجب صومه بنية رمضان اختاره الأصحاب وذكروه ظاهر المذهب وأن نصوص أحمد عليه كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه الحمد لله الآن إذا كان
ليلة الثلاثين من شعبان صحوا فإنهم لا يصوموا وإن حال دون رؤية غيم أو قتر فإنهم يصوموا يقول بنية رمضان اختاره الأصحاب يعني أصحاب الإمام أحمد وذكروه ظاهر المذهب وأن نصوص أحمد تدل عليه
لكن المؤلف تعقبهم قال كذا قال وهذا يعني أنه لم يرتضي ما قالوا قال ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به ولو على سبيل السحباب فلا تتوجه إضافته إليه يعني لا يتوجه أن نقول إن
مذهب الإمام أحمد إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر هو وجوب الصوت لا نقول هذا ماذا بأحمد ما عند أصحاب رحمه الله نصروا هذا القول نصر عظيما وقالوا إن النصوص أحمد تدل
عليه نعم ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب وإنما هو احتياط قد عورض بنهي
واحتجوا بأقيسة امتدل الآن مدى المؤلف رحمه الله يذكر الحجج الأصحاب رحمهم الله احتجوا بحديث ابن عمر وفعله حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له قالوا معناه اقدروا له ايضيقوا عليه
فاجعلوا شعبان تسعى وعشرين وقالوا إن القدر هنا بما التضيق فقوله ومن قدر عليه لزقه فلينفق مما آته الله وفعل ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت
ليلة الثلاثين من شعبان أرسل من يتحر الهلال فإن كانت صحوا ولم يره لم يصوم وإن كانت السماء مغيمة صام لكن ابن عمر فعله على سبيل الاحتياط لأنه لم يأمر به ولا أهل بيته حتى أهل بيته ما
يأمرهم بأن يصوم مما يدل على أنه فعله على سبيل الاحتياط أما النص النبوي فاقدروا له فلا يدل على الوجوء بل ولا على الاستحفاء وإذا قالوا ما نضيق عليه قلنا يصحا نقلب المسألة ونقول
فاقدروا له أي ضيقوا رمضان فلا تصوم فلا تصوم إذا ضيقنا رمضان معنا ما نصوم ثم إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا وقد جاء في حديث أبيه رعيه فأكملوا العدة ثلاثين وهذا يدل
على إيش على أن معنى أقدروله أي أكملوا ثلاثين لأن الحديث يفسر بعضه بعضا وقال بعض المتأخرين معنى أقدروله أي اعملوا بما يقتضيه الحساب فيكون هذا من باب التقدير يقدروا له يعني قدروا أنه
هل أو لم يهل وهذا ليس ببعيد وهو متمشن على القواعد أنه إذا تعذر اليقين عملنا في غلبة الظن ولا شك أن الحساب يوجب غلبة الظن نعم ما فيها سلحة أين هو فيه؟
إيش؟
ويسك ظهر في الوضوب في الباب نعم واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادة طيباً احتياق عورض بنهي النهي هو أن الرسول عليه الصلاة سلم نهى عن صوم يوم الشك قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم
ومعلوم أن من صام قبل أن يرى الهلال فقد تقدمه نعم واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها واستشهدوا بمسائل وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين رمضان
وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر أي الشهور شعباً من؟
ومما ذكروا الشك في انقضاء مدة المسح يمنع المسح وإنما كان لأن الأصل الغسل فمع الشك يعمل به ويأتي هل يتسحر مع الشك في طلوع الفجر قال القاضي وغيره وإنما لم تجب الطهارة مع الشك فهو
السحون يصرح مع الشك مع الشك في طلوع الفجر لك أن تأكل وتشرب لقول الله تعالى حتى يتبين لكم فما دام عندك واحد في المئة أن الفجر لم يطلع فكل قال القاضي وغيره وإنما لم تجب الطهارة مع
الشك احتياطاً للعبادة لأنه حق لآدمي فلا يبطله بالشك فيقال وجواز الأكل والجماع حق لآدمي فلا يحرمه بالشك وقال القاضي وقال القاضي وابن شهاب وغيرهم هذا الذي ذكره رباً على القاضي واضح
جداً إن الأكل والشرب حق للآدم أباحه الله يتمتع به فلا نحرمه ونقول صوم يوم ثلاثين من رمضان مع الشك يعني إذا فعلنا هذا حرمنا ما أحله الله ومن ذلك أيضاً أذان الفجر الآن فإن كثير من
الأكل ألحوا علينا بأن هذا الأذان متقدم على الوقت بعضهم يقول بربع ساعة بعضهم يقول بعشر بعضهم يقول بثلث ساعة وهذا فرق عظيم وأقرب شيء أنه متقدم خمس دقائق كما حرره بعض الفلكيين وعلى
هذا هلا يحل لنا أن نحلم الناس ما أحل الله لهم في مدة خمس دقائق بل ولا دقيقة واحدة وفيه أيضاً من الخطر هو الأذان قبل الوقت فيه من الخطر ما هو أعظم من أكل الإنسان الذي يريد أن يصوم
والأصل بقاء الليل وهو الصلاة صلاة الفجر فإن كثير من الناس ارتقبوا الأذان فإذا أذن صلى إما مريض في بيته أو امرأة أو ما أشبه ذاته فهذه المسائل ينبغي للنسان أن يعرف حدود الله فيها حتى
لا يحلم الناس ما أحل الله لهم ولا يحل لهم ما حرم الله عليهم فاتي محمد الوسيلة والخبيرة نعم وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما لأن الطهارة غير مقصودة في نفسها وقد قال القاضي وغيره في أنه
لا يلزم النفل بالشروع النفل وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع الطهارة مقصودة في نفسها يعني وهذا تنقل كون يقول الطهارة يعني لا نجب الطهارة بالشك يقول الطهارة غير
مقصودة بنفسها وهو في موضع قال إنها مقصودة في نفسها فيكون هذا منه تناقضا ومع ذلك لا نسلم أن الطهارة غير مقصودة بل الطهارة مقصودة بنفسها تحط الخطايا وإذا انتهى الإنسان وشهد بالتوحيد
فتحت له أباب الجنة فهي مقصودة بنفسها بلا شك والإنسان ينبغي أن يكون دائما على طهارة نعم وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع الطهارة مقصودة في أنه لا يلزم يعني في هذه
المسألة يعني في البحث حول النفل هلزم بالشروع أو لا قالوا إن الطهارة مقصودة ولهذا يستحب تجديدها بخلاف إزالة النجاسة وتأتي فيما يفعل عن الميت وقيل لمن نصر من الأصحاب في كتب الخلاف
صوم يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان فإنه إذا غم أوله لم يلزم فقال كذلك قال أصحابنا والنذور لا تبنى إلا على أصولها من الفروض كذا قال ويتوجه يلزم لأنه فرض شرعي عندهم فعلى
هذا يصومه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا ويجزئه وقيل للقاضي لا يصح إلا بالنية ومع الشك فيها لا يجزم بها فقال لا يمتنع التردد فيها للحاجة كالأسير وصلاة من خمس كذا قال وذكر في الانتصار أنه
يجزئه إن لم تعتبر نية التعيين وإلا فلا كذا قال إذا قال كذا قال يعني لم يمسطل فهو الآن نظر في كلم القاضي وخلالك من انتصارك له ألم نعم وتصلى التراويح ليلة إذ في اختيار ابن حامد
والقاضي وجماعة قال صاحب المحرر هو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه لسنة القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا والصوم نهي عن تقدمه
واختار أبو حفص العكبري والثميميون وغيرهم لا تصلى اقتصارا على النص ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجان ووقعه الآن فهمتم أن الصوم يجب احتياطا والتراويح فيها خلاه هل تجب أو لا هل
يصليها أو لا بقية الأشياء المعلقة بالشهر كالعدة وحلول آجال الديون وغيرها لا يحكم فيها بهذا الحكم ولهذا قد لا تثبت ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وانقضاء العدة
ومدة الإيلاء وغير ذلك وذكر القاضي احتمالا تثبت كما يثبت الصوم وتوابعه من النية وتبييتها ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك والأول أشهر عملا بالأصل هولف للنص واحتياطا لعبادة عامة
وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه وذكره ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا فيصلي التراويح إذن وقيل لا وعنه لا يجب المذهب ينوي الصوم حكما ظنيا احتياطا متى؟
ما فيها جمال إذا كانت ليلة الثلاثين غيم أو قد وقيل إنه ينويه حكما جازما بوجوبه وهذا غريب كيف يجزم بوجوبه؟
لكن يقولون يجزم بوجوبه لا بكونه من رمضان فالجزم عندهم بالوجوب لا بكونه من رمضان والخلاف قريب من الرمضان يعني يجزم أنه واجب نعم؟
يعني لا يجزم أن الهلال هل وأن هذا من رمضان حقيقة بل يزم بأنه واجب وفرق بين كونه واجبا وكونه مطابقا للواقع نعم المهم كلها الأقوال هذه الضعيفة سيأتي إن شاء الله ما يفندها ويبين أنها
لا أصل لها نعم وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله يا ويكمان شعبان اختاره صاحب التبصرة وشيخنا وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وفاقا لأبي حنيفة وأوجب طلب الهلال ليلة إذ وعنه إذن
هذا القول هو المختار أن صومه لا يجب وهو رؤية عن أحمد إلا إذا رؤية الهلال أو أكمل الشعبان ثلاثين وهو اختيار شيخنا من؟
شيخ لسام بن تيمية وهذا استلاحه رحمه الله إذا قال شيخنا فهو بن تيمية وإذا قال الشيخ فهو الموفق صاحب المغني بخلاه ما يقول صاحب الإقناع والمتأخرون إذا قالوا الشيخ فيعنون به شيخ لسام
بن تيمية رحمه الله وأوجب وأوجب طلب الهلال ليلة إذ وعنه الناس تبع للإمام فإن صام وجب الصوم وإلا فلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها وإخباره بمن لا يكتفي به وغير ذلك من القراء
ويعمل بظنه ويأتي المنفرد برؤيته هليصوم وعنه صومه منهي عنه هذا القول هو الذي عليه عمل الناس الآن في الغالب فالإمام يتحرى ثم يأمر بالصوم فإذا أمر وجب فيكون نسبعا للإمام حتى من يرى
أنه لا يصام إلا برؤية الهلال إذا أمر إذا أمر الإمام بالصوم واجب أن يصوم من أجل اتحاد كلمة الناس وعدم الاختلاع ويأتي المنفرد برؤيته هليصوم وعنه صومه منهي عنه اختاره أبو القاسم بن
مندة الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم فقيل يكره وذكره ابن عقيل الرواية وعمل أيضا في موضع من الفنون بعادة غالبة كمضي شهرين كاملين فالثالث ناقص وأنه معنى التقدير وقال أيضا معنى
التقدير يعني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقدروا له يعني إذا تم شهران فالثالث ناقص هذا في الغالب وقال أيضا البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد
لاحتماله والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز وطلب التحقيق ولا أحد قال بوجوب الصوم عليه بل بالتاخير ليقع أداء أو قضاء كذا لا يجوز تقديم يوم لا
يتحقق من رمضان وقال في مكان آخر أو يظنه لقبولنا شهادة واحد وقيل النهي عنه للتحريم ونقله حنبل ذكره القاضي وفاقا لمالك والشافعي وأوجب مالك للصوم على من شكت في انقطاع حيظها قبل الفجر
وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه لا يجزئه وفاقا لمالك والشافعي وعنه بلا وفاقا لأبي حنيفه وعنه يجزئه ولو
اعتبر نية التعيين وقيل في الإجزاء وجهان وعنه يجزئه ولو اعتبرت نية التعيين اعتبرت نعم يجزئه ولو اعتبرت نية التعيين وقيل في الإجزاء وجهان وتأتي المسألة ويدخل فيها قوله في الرعاية من
صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب ولا يحكم بطلوع الهلال بهما ولو كثرت إصابتهما وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية قال لأنه ليس بمستند شرعي من نواح احتياطا بلا مستند شرعي مثل أن يكون
يوم الثلاثين ليس به غيم ولا قتل فقال لأنه رؤي في مكان آخر فصام احتياطا ثم تبين أنه من رمضان فإنه لا يفزئه لأنه ليس له مستند شرعي فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن غم
عليكم وهذا لم يغم علينا فيه فلو صام احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان فإنه لا يفزئه وهذا واقع لأنه ليس على مستند شرعي نعم قصل وإن رأى الهلال نهارا رؤيا رؤيا بالواقع رؤيا صواق وإن رؤيا
الهلال نهارا قبل الزوار أو بعده وأول الشهر أو آخره فهو للليلة المقبلة ووفاقا هذا المشهور فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر يعني إذا كان في العيد وعنه بعد الزوال للمقبلة اختاره أبو بكر
والقاضي وعنه بعد الزوال آخر الشهر للمقبلة وعنه آخر الشهر قبل الزوال وبعده للمقبلة ويقال من الصباح إلى الزوال وعنه بعد الزوال فعيث الليلة كما الآن قول الراجع بهذا أنه إذا رؤيه
الهلال في النهار إن كان خلف الشمس فهو للليلة المقبلة إذا كان قريبا من الشمس قطعا لأنه ليس للماضية وإن كان قبل الشمس فهو قطعا ليس للماضية ويحتمل إذا كان قريبا من الشمس أن تسبقه
الشمس فيتأخر ويرى فإن كان بعيدا عن الشمس فهو ليس للماضية ولا للمقبلة لأن الهلال في آخر الشهر يرى خلف الشمس إذا كان بعيدا نعلم أنه لن يهل والآن والحمد لله وجدت المراسد واستغني بها
عن الرؤية لكن كما قلنا لكم إن كان قد سبق الشمس ببعيد فهو لا يمكن أن يهل للليلة المقبلة واضح لأن السير واحد وإن كان قد تأخر عنها فإن كان قريبا فهو للليلة المقبلة وإن كان بعيدا
فيحتمل أنه لمقبلة أو أنه للماضية ولم يرى نعم ويقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة كما في قوله عليه السلام في حديث الرؤيا رأيت الليلة وبعد الزوال يقال رأيت البارحة قاله ثالب وغيره
قالوا وهي مشتقة من برحة إذا زال وفي الصحيحين عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا هل تقول الليلة زارني فلان أو البارحة وكان قبل الزوال قل الليلة وإن كان بعده فقل البارحة
هذا ما ذكرونه عن عن المثل اللغة لكن عرفنا بالأكس يعني ليس هكذا في عرفنا إذا طلعت الشمس قالوا البارحة البارحة ولو قبل الزوال وإذا كان قبل طلع الشمس قالوا الليلة هذا العرف ففي
الأيمان وفي آجال الديون ومعش بذلك يتبع العرف نعم وفي الصحيحين عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا فيكون مراد ثعلب وغيره الحقيقة
وإلا فالمنع مطلقا باطل وبعض العوام يحذف الهاء من البارحة واللغة إثباتها فصل وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم وحكم من لم يره كمن رآه ولو اختلفت المطالع نص
عليه وفاقا ذكره جماعة للعموم واحتج القاضي وذكره جماعة ثم تقول للعموم لأن هذا الجديد وليس متعلقا بذكره ذكره جماعة للعموم واحتج القاضي والأصحاب وصاحب المغني والمحرر بثبوت جميع
الأحكام فكذا الصوم كذا ذكروا ومن يخالف في الصوم مع الاحتياط للعبادة لا أظنه يسلم هذا وهذا لذن صحيح لأننا إذا قلنا إنه يلزم جميعنا الصوم فإنه لا يلزم أن نقول يلزمهم بقية الحكام
الخلاصة هذا القول يقول إنه إذا ثبت ثويته ثبوتا شرعيا في أي مكان من الأرض شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا لازم الصوم جميع الناس وهذا المذهب وهو الذي نص عليه نماء نحن مع أن هذا القول
في عصرنا الآن لا يكاد يعرف أكثر الناس في عصرنا يظنون أن المثل المبيع على اقتلاف المطالب أو على اقتلاف الدول لكن هذا المذهب المذهب أنه متى ثبت بؤيته في المغرب لازم أهل المشرق في
الشمال لازم أهل الجنوب يعني يلزم جميع الناس للعموم العموم ما هم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافر نعم ولهذا على المذهب يجب مع الغيم ولا تثبت الأحكام واحتج بعضهم بأن ظابط اختلاف
المطالع من جهة المنجمين كذا قال وأجاب القاضي كذا قال حسن صحيح أنه مجهة المنجمين اختلاف المطالب محسوس والمنجم قوله ما بيئ على الظن والتخمين أما اختلاف المطالب فهذا أمر محسوس فكما
تختلف الجهات فكما يختلف بالجهات طلوع الشمس وغروبها كذلك يختلف طلوع الهلال وغروب نعم وأجاب القاضي عن قول المخالف الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه كذا
الهلال فقال يتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق المشقة في اعتبار طلوعها وغروبها فيؤدي إلى قضاء العبادات والهلال في السنة مرا فليس كبير مشقة في قضاء يوم ودليل المسألة من العموم يقتضي
التسوية وسبق قول أحمد أول المواقيت الزواج وقد ردع القار وغير دليل المسألة في العموم يقتضي التسوية لأن الله تعالى قال ثم أتم السيام إلا الليل فوق قوله وإذا رأيتمه فأقل وقال النبي
صلى الله عليه وسلم إذا طلعت شمس منها هنا وغربت منها هنا وإذا أقبل الليل منها هنا وأجبر النهار منها هنا وغربت شمس فقد أفضل الصعيم ومن المعلوم أنه لا يفضل أهل المغرب بفضل أهل المشكل
فلا فرق نعم وسبق قول أحمد أول المواقيت الزوال في الدنيا واحد لعله أراد هذا وإلا فالواقع خلافه وقال شيخنا تختلف المطالع باتفاق عهد المعرب بس أنا معنى كامل إمام أحمد الزوال في الدنيا
واحد يعني أن الشمس إذا مالت إلى جهة الغرب فقد فقد زالت في أي مكان وليس المعنى إذا زالت في المشكل قد زالت في المغرب أو بالعكس الإمام أحمد أعلم وأفقى من أن يولد هذا فمراد الزوال في
الدنيا واحد يعني أنه متى مالت الشمس عن الجانب الشرطي في الأفق إلى الجانب الغربي فهذا هو الزوال في أي مكان وقال شيخنا تختلف المطالع باتفاق أهد المعرفة بهذا قال فإن اتفقت لزم الصوم
وإلا فلا وفاقا للأصحل الشافعية واختار صاحب الرعاية البعد مسافة قصر فلا يلزم الصوم وفي شرح مسلم أنه لا مشكل هذا الطوء البعد مسافة القصر يعني معناها أن أهل الزيار مثلا يصومون ونحن لا
نصوم إلا أن غأيناه وهذا قول ضعيف من أرعف الأقوى أن يكون المعتبر البعد مسافة القصر واختار بعض الشافعية البعد اختلاف الإقليم وعن مالك وقاله المغيرة وابن الماجشون يلزم بلد الرؤية
وعمله فقط إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك هذا جيد وهو اللي عليه العمل الآن العمل على هذا أنه يلزم أهل الرؤية أهل بلد الرؤية وعامله يعني التابع له في الولاية عمل الناس اليوم هاكل
ورأينا من بعض الدول عجبا عجبا إذا صلحت العلاقات بين الدولتين فالرؤية واحدة وإن سات الألقات اختلفت المطالب الله مستعب نعم وذكر ابن عبد البر إجماعا أن الرؤية لا تراعى مع البعد
كالأندلس من خرسان كذا معه عندي معه خرسان عندي من نسخة شيء نسخة نسخة كذا قال قال في الرعاية تفريعا على المدر لم يشأتعقبه هذا قد يبدو جيدا نعم لقد أن الرؤية لا تراعى مع البعد
كالأندلس ومع الخرسان وذكر إجماعا فقوله كذا قال يحتمل أن يكون عائد على مسألة النهلات وعتبر مع الأندلس وخرسان ويحتمل أن النظر في حكاية الإجماع وكلاهما الصحيح فمثلا نعلم أنه إذا رؤية
في خرسان فسيرى في الأندلس وإن رؤية في الأندلس لا يلزم أن يرى في خرسان لأن خرسان شرق أبعد شيء في الشرق والأندلس غرب إذا رؤية في الأندلس يجب أن يرى في خرسان لأنه كل ما له يتأخر عن
الشمس فإذا كان الشمس قد سبقته في خرسان لازم أن تسبقه في الأندلس أما العكس فلا قد يرى في الأندلس ولا يرى في خرسان لأن هذه المسافة يمكن أن تسبق الشمس القمر وإذا سبقت إيش إذا سبقته
رؤي رؤي الهلال نعم قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لو سافر من بلده واختياره يعني وعلى اختياره قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لا يا أخ اختياره معطف على المذهب
قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال صام معهم وعلى المذهب يفطر فان شهد به وقبل قوله
وافطروا معه على المذهب وان سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد افطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة
في أوله وسارت فيه سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب كذا قال وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه نظر انتهى
الوقت وهذه مسألة اقرؤوها قبل حضوركم غدا إن شاء الله لأنه مهمة إذا اختلفت الرؤية في بلد سافر منه إلى بلد سافر إليه خمسة قال قبل القائمة خمسة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو عبد الله بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب كافي ولو عين ببلد
بموفق المكتبع الموفق ما عندي ألقابه نعم هو قال الموفق أقول هل من ألقابه الموفق هو موفق كلنا موفقين شاء الله لكن ذي موفق يظنون أنه بن قدار إي أنا سبق لساني أقول له شمس الدين هو شمس
الدين إي لعلك راح وهمك الكافر أبو محمد نعم قال أبو عبد الله بن مفلح رحمه الله في كتاب الصيام من كتاب الكافي قال أبو عبد الله محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب
الفروع ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسارت به سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب كذا قال وما ذكره
على المذهب واضح وعن اختياره فيه نظر نظر لأنه في الأول اعتبر حكم البلد المنتقل إليه لأنه صار من جملتهم وفي الثانية اعتبر حكم المنتقل منه لأنه التزم حكم والأصح للشافعية اعتبار من تقل
إليه والثاني من تقل منه قال صاحب المحرر فيما إذا أفطر على المذهب وليكن كفيا هذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في وقتنا لو صام في المغرب ليلة السبت ثم قدم للمشرق ولم يروا إليه أكمل ثلاثين
وهم لم يروا فهل يفتر سرا لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين أو يصوم معه هذه هي المسألة الجواب يصوم معه ولو زاد على الثلاثين لأنه كما لو سافر في أثناء النهار وامتد النهار مثل أن
يسافر من المملكة إلى جهة الأوروبا الشمس ستبقى معه طويل نقول لا تفتر حتى تغرب الشمس ولو زاد اليوم إلى يوم ونصف لكنه إن شاء أفتر لأنه مسافر وهكذا أيضا لو زاد على الثلاثين يوما
وبالعكس لو أنه سافر من المشرق إلى المغرب وأفتر وهو لم يتم تسعة وعشرين يوما فإنه يفتر معه ولابد حتى وإن لم يصوم إلا ثمانة وعشرين يوما يفتر وهل يقضي أو لا يقضي نقول يقضي يوما لأن
الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوم هذا هو القلاصة وعلى هذا فلا نقول إنه يعتبر البلد المنتقل منه ولا البلد المنتقل إليه على سبيل الإطلاق بل في ذلك تفصيل طيب إذا سافر على أنه
صائب من بلد هم وصل البلد الثاني وهم مفترون على النهاريه هل يفتر؟
الجواب نعم يفتر يفتر معهم لكنه يقضي يوما لأنه لم يتم الشهر هذا على ما اخترنا من اعتبار اختلاف المطالة أما إذا قلنا بأنه متى ثبت رؤيته في أي بلد إسلامي فإنه يجب على المسلمين عموما
فيختلف الحكم فمثلا إذا صام ليلة السبت ثم سافر إلى بلد لم يره إلا ليلة الأحد وأتم ثلاثين كم يبقى لهم؟
يكون له واعت ثلاثين فنقول يجب عليه أن نفتر سرا لماذا؟
لأن الشهر تم ثلاثين في حكمه وحكمهم إذ أن الواجب على هؤلاء أن يكونوا تبعا للبلد الذي ثبت فيه الهلال وإذا شهد عند البلد الذين لم يتبت عندهم الهلال إلا متأخرا فإن قبلوا شهادته أفطروا
بشهادته وإن لم يصوموا إلا ثمانة وعشرين يوما وإن لم يقبلوها استمروا وإذا صاموا ثمانة وعشرين يوما وجب عليهم قضاء يوم هذا بناء عليش على أنه متى ثبتت رؤيته في بلد لازم جميع الناس فيكون
هؤلاء الذين يتأخروا عن بلد الرؤية يكونون أفطر يوما من رمضان لأن شهر في حقهم ثابت أو ثابت ثابت بناء على أنه يجب على الجميع يكون أفطر يوما من رمضان فيفطرون إذا أتموا ثلاثين يوما
برؤية البلد الآخر ويقضون يوما ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد نص عليه وفاقا للشافعي وحكى الترمذي عن أكثر وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لحديث ابن عباس وابن عمر ولأنه خبر ديني وهو
أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها وفاقا لأبي حنيفة وفي الرعاية وقيل حتى مع غيم وقتر فيفهم منه أن المقدم
خلافه والمذهب التسوية وقال أبو بكر إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد وإلا اثنان وحكي رواية وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان
ومذهب أبي حنيفة يقبل واحد في غيم أو رآه خارجة أو أعلى مكان منه كالمنارة ومع الصحو التواتر وعن أحمد رحمه الله يعتبر عدلان وفاقا لمالك قاف وش تعني يشفيه في أحد القولين قاف يعني في
أحد القولين وعن أحمد رحمه الله يعتبر عدلاني وفاقا لمالك في أحد القولين فعلى الأول وفاقا لمالك في أحد قوليه فعلى الأول وهو المذهب هو خبر فتُقبل المرأة والعبد ولا يختص بحاكم فيلزم
الصوم من سمعه من عدل زاد بعضهم ولو رد الحاكم قوله ولا يعتبر لفظ الشهادة وذكر القاضي فيه في شهادة القاذف أنه شهادة لا خبر وذكر بعضهم وجهين فتنعكس الأحكام وهذا أصح للشافعية ويتوجه في
المستور والمميز الخلاف وجزم في المستوعب وغيره لا يُقبل صبي وفي الكافي يُقبل العبد لأنه خبر وفي المرأة وجهان أحدهما يُقبل لأنه خبر والثاني لا لأن طبيقه الشهادة ولهذا لا يُقبل فيه
شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال كهلال شواء شاهد الفرع مع شاهد الأصل يعني يشهد على شهادة واحد هذا يسمى شهادة الفرع والأصل هو الشاهد الأول فيأتي الإنسان ويقول أشهد
أن فلانا شهد بكذا وكذا وهذه الشهادة تعطينا في كتاب باب الشاهد على الشهادة ويطلع عليه الرجال كهلال شوال كما قال وإذا ثبت بقول الواحد ثبتت بقية الأحكام جسم به صاحب المحرر في مسألة
الغيم وقال القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره قد يثبت الصوم بمعنى يثبت الطلاق والعطق ويحل الدين وهو شهادة عدل ويأتي إذا علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة هل تطلق ولا
يقبل في بقية الشهور إلا رجلان وفاقا لمالك والشافعي لا واحد حكاه الترمذي إجماعا خلافا لأبي ثور وغيره وفي الرعاية وعنه يقبل فيه لا لشوال قول عدل واحد بموضع ليس فيه غيره لا رجل
ومراتان وفاقا لا رجل ومراتان خلافا نعم خلافا لأبي ثلاثة قول أبي حنيفة يعني لا خلافة عندكم خاء فقط لا عندي ها خاء وها عندي ها ها خلافة لأبي حنيف أضيف خاء يا شيخ لا لا مهيب أنت
لعندكم خاء أنا ما عندي خاء عندي ها ها يعني خلافة لأبي حنيفة إذا لم يحط خاء هو خلافة ونحط وهو يوفاق لا رجل ومراتان خلافا لأبي حنيفة لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات ولا يعتبر التواتر
في العيدين مع الغيم فصل ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذا أحد أفطر وقيل فصل ومن فصل ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذا أحد أفطر وقيل لا ما صح واختاره في المستوعب وأبو
محمد بن الجوزي لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة وعلى الأول في من صام بقول واحد وجهان وقيل روايتان وقيل لا فطر مع الغيم اختاره صاحب المحرر وفاقا لأبي حنيفة والأصح
للشافعية وإن صاموا لأجل الغيم لم يحطروا لأن الصوم إنما كان هذا المسألة مهمة إذا صاموا بشهادة الثنين ثم تم الشهر الثلاثين ولم يره إذا فهل نفطر أو لا نفطر ذكر القولين وقال إن إذا لم
يرى تبين أن شهادة الشهادين عن ظن لأن عدم رؤيه يقين وشهادة الشهادين ظن لكن الأصح أنه يفطرون أنه إذا صاموا بشهادة الثنين أفطروا سواء كانت غيما أم صحوا وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولا وقيل بلى قال صاحب الرعاية إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد نصوم
اثنين وثلاثين يوما حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين وفي المستوعب وعلى هذا فقص وليس مراده مطلقا قال في شرح
مسلم قالوا يعني العلماء لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر وفي الصحيحين من حديث أبي بكر شهر عيد شهر عيد وفي الصحيحين من حديث أبي بكر شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة نقل
عبد الله والأثره وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ولعل المراد غالبا وأنكر أحمد تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ونقل أبو داود لا أدري ما
هذا قد رأيناهما قد رأيناهما ينقصان وقال إبراهيم الحربي الآن شهر عيد لا ينقصان يعني لا ينقصان في سنة واحدة والمراد غالبا إذ أنهما قد قد ينقصان ولهذا أنكر المام أحمد على من على من
فسر الحديث بأنهما لا ينقصان في تلك السنة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ثم إنه يتوقف رحمه الله وقال نقل أبو داود لا أدري ما هذا احترام كلام الرسول عليه الصلاة
والسلام من العلماء لا أدري ما هذا لأن الواقع يدل على خلاف هذا الحديث إذ أنهما قد ينقصان في سنة واحدة فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أدري ما هذا لكن هناك تأويل سيذكره المألف هو أصح
ما يقيدك ذلك نعم قال إبراهيم الحربي معناه ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد ويتوجه احتمال لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد وفاقا لإسحاق وجماعة من العلماء وقاله ابن
هبيرة قال ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين قال القاضي أن أشبه الأول لأن فيه دلالة على معجزة النبوة لأنه أخبر بما يكون في الثاني وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم كذا قال وإن صاموا
ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوان قضوا يوما هذا ما قاضي كما تعقبه بمفرع رحمه الله بأن هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن ينقص في سنة واحدة لكن قال إن هذا واقع أنهما
ينقصان في سنة واحدة وإن صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما فقط نقله حنبل واحتج بقول علي رضي الله عنه ولبعد الغلط بيومين ويتوجه تخريج واحتمال ومن رأى هلال رمضان وحده
وردت شهادته لزمه الصوم وحكمه وفاقا للعموم وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه ويقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص رمضانية ولهذا
فارق غيره من الناس وليست الكفارة عقوبة محضا بل هي عبادة أو فيها شائبة العبادة في خلاف الحد ويأتي في صوم المسافر أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها ذكر ذلك في منتهى الغاية وفي المستوعب
وغيره على رواية حنبل لا يلزمه صوم لا يلزمه شيء من أحكامه وحديث أبي هريرة صومكم يوم تصومون فواه الترمذي وقال حسن غريب وفيه عبد الله بن جعفر وهو ثقة عندهم وتكلم فيه بن حبان وقد رواه
أبو داود وابن ماجة والإسناد جيد فذكر الفطر والأضحى فقط ومذهب أبي حنيفة إن وطئ فيه فلا كفارة عليه وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء كذا قال وذكره وذكره وذكره ابن عبد البر في
الضمير وذكره ما سمعت الضمير وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء كذا قال ونقل حنبل لا يلزمه الصوم اختاره شيخنا قال ولا غيره وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين حتى مع رؤية الهلال إذا
رعى الهلال وتيقنه مثل الشمس ولكنه لم يثفت عند الناس فإنه لا يصنع هذا اختار الشيخ السلام رحمه الله لأن لا يفارق الجماعة لأنه لو صام ثم أتم ثلاثين يوما والناس صائمون لازم أن يفطر
والناس صائمون ولازمه أن يصلي العيد وهذا خلاف الجماعة نعم وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين به
واختار صاحب الرعاية يقع ويحل وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر نقله الجماعة وفاقا لأبي حنيفة ومالك للخبر السابق وقاله عمر وعائشة واحتمال خطأه وتهمته والاحتمال والاحتمال للخبر السابق
وقاله عمر وعائشة والاحتمال خطأه وتهمته فوجب الاحتياط قال شيخنا وكما لا يعرف وحده ولا يضحي وحده قال والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم
يرى أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد وقال أبو حكيم يتخرج أن يفطر واختاره أبو بكر قال ابن عقيل
يجب أن يفطر سرا وفاقا للشافعي لأنه يتيقنه يوم العيد وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقتل المنافقين قال وقتل المنافقين كتركه بناء الكعبة على
قواعد إبراهيم وقتل المنافقين قال ولأن الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه كذا الفطر ولما احتج على القاضي بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأن لا نعرف الرواية في ذلك ثم فرق بأنها عليه والفطر
حق له كاللقيق إذا أقر بأنه عبد يقبل فيما عليه وهو الرقق ولم يقبل فيما له من إبطال العقود قيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لألا يتهم فقال إن كانت أعذارا خفية
منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه وذكر القاضي أنه ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن جاز هناك عذر فظاهره المنع مطلقا وقد قال أحمد رحمه الله أكره المدخل السوء وفي
الرعاية فيما رأى هلال شوال المدخل السوء يعني ما يدخل عليه ويساوى به الظن من أجله يكره لأن الإنسان ينبغي له أن يدرى الغيبة عن نفس ما استطاع وفي الرعاية فيما رأى هلال شوال وعنه يفطر
وقيل سرا كذا قال وقال صاحب المحرر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال والمنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر وإن رآه
عدلان ولم يشهدى عند الحاكم أو شهدى فردهما لجهله بحالهما لم يجوز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهم قالتهم الفطر بقولهما في قياس المذهب وقاله صاحب المحرر لما سبق ولما فيه من الاختلاف
وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان وجزم الشيق بالجواز لقوله عليه السلام فإن شهد شاهدان فصوهوا وأفطروا رواه أحمد والنسائي وهذا بشرط يعلم عدلته وأما إذا لم يعلم فإنه لا يجوز
أن يفطر بشاهدتهما حتى يثبته الحاكم فصل وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وفاقا فلو وافق رمضان السنة القابلة فقال
صاحب المحرر إياس المذهب لا يجزيه عن واحد منهما إن اعتبرنا منه التعيين وإن لا وقع عن الثاني وقل الأول إن اعتبرنا منه التعيين منه نعم نية فقال صاحب المحرر إياس المذهب لا يجزئه عن
واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وإن لا وقع عن الثاني وقل الأول وإن وافق قبله لم يجزئ نص عليه وفاقا لا أنه إن تكرر قبله يقل السنة الأخيرة فقط خلافا لأبي حنيفة ولو صام شعبان ثلاث
سنين متوالية ثم علم صام ثلاثة أشهر كل شهر على أثر شهر كالصلاة إذا فاتت نقله مهنى وذكره أبو بكر في التنبيه ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة على ما سبق وسبق
في باب النية تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها وإن تحرى وشك وقع قبله أو بعده أجزاء كمن تحرى في الغيم وصلى ومن صام بالاجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة وإن ظن
أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب وسبق فيه في القبلة وجه وكذا لو شك في دخوله وقال صاحب الرعاية يحتمل وجهين كذا قال ونقله هنى إن صام لا يدري هو رمضان أو لا فإنه يقضي إذا كان
لا يدري ويأتي حكم القضاء في بابه هذه المسألة نادرة جدا أنه صام لا يدري عن الشهر ولكن إذا علم وتبين أنه صام في الشهر فإنه تبين أنه صام في الشهر يجزئه تبين أنه صام قبله لا يجزئه ولكن
يكون نفلا تبين أنه صام بعده يجزئه فضاء نعم فصل صور رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم إجماعا وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة كم شرور مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خمسة خمسة يزاد
ثالثا يزاد ثالث وهو ألا يكون ثمة مانع فإن كان هناك مانع فالحير والنفاس لم يجب وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة ولم يجب على صبي وفاقا وعنه بلاء أطاقا اختاره أبو بكر وابن أبي موسى
وقاله عطاء والأوزاعي وعبد الملك بن الماجشون المالكي واطلق في الترغيب وجهين واطلق بن عقيل الروايتين والمراد المميز كما ذكر جماعة وحد أبو بكر وابن أبي موسى وقاله بصوم ثلاثة أيام
متوالية ون يضره لخبر مرسل وعنه يلزم من بلغ عشر سنين واطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذن قال الأكثر يؤمر به الصبي إذا أطاقه خلافا لمالك ويضرب عليه ليعتاده أن يجب على الولي ذلك ذكره
جماعة وذكر الشيخ قول الخرقي وقال اعتباره بالعشر أولى لأمره عليه السلام عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها وقال صاحب المحرر لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وإن أسلم
الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه خلافا لعطاء وعكرمة وإن أسلم وإن أسلم خاصة أن البلوغ البلوغ ضده الصغر فلازم الصغر لكن يجب على وليه أن يمره به إذا أطاقه بفعل
الصحابة رضي الله عنه فيه على دواية سمعتم أنه رواية أنه يجب على من بلغ العشر السنين دواية أخرى أنه يجب على من أطاقه ولو دون العشر نعم وإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في
النهار لزمه إمساك ذلك اليوم خلافا لمالك والشافعي وقضاؤه خلافا في ظاهر المذهب وقضاؤه خلافا للأعمة الثلاثة في ظاهر المذهب لأمره عليه السلام بإمساك يوم عشورا ولحرمة الوقت وكقيام بينة
فيه بالرؤية كما تجب الصلاة بآخر وقتها وكالمحرم يلزمه صوم يوم عماض مد في الفدية وعنه لا يجبان ويأتي الكلام في المجنون هل يقضي؟
وإن قلنا يجب الصوم على الصبي عصى بالفطر وعمسك ويقضي كالبالغ وإنه المميز الصوم ثم أنه يزمهم الإمساك دون القضاء بلغ الصبي في أثناء النهار إما بتمام خمس عشر سنة أو بإنزال المني نقول
أمسك لأنه الآن خوطب مخاطبة البالغ فيمسك ولا يقضي لا يقضي لأنه في أول النهار كان ممن ممن لازمه الصوم فلازمه القضاء وكذلك يوقع فيه في المجنون إذا أفاق نقول أمسك ولسعلك القضاء وكذلك
إذا أسم الكافر في أثناء النهار نقول أمسك ولا قضاء عليك وعنه لا يجبان نعم فتكون القوان ثلاثة وجوب الإمساك والقضاء وهو المدحب ووجوب الإمساك دون القضاء وعدم الوجوب لا في الإمساك ولا
في القضاء والصواب وجوب الإمساك دون القضاء وإنه المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفترا فلا قضاء عليه عند القاضي كنذره إتمام نفل وعند أبي الخطاب يلزمه
القضاء كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر ملغى بما لو كان مفطرين وكبلوغه في صلاة وحج فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي
قون هنا وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا والصواب أنه لا قضاء عليه إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم فلا قضاء عليه لا أشكر فيها لأنه قشروا فيه وإذا كان لازمه القضاء لو كان مفطرا هذا من باب
يوم وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر أو أقام مفطرا أو برئ مريض مفطرا لزمه الإمساك على الأصح وفاقا لأبي حنيفة كالقضاء إجماعا وكمقيم تعمد الفطر وفاقا سافر أو حاضت المرأة أو لا
نقله ابن القاسم وحنبل ويعايا بها ويتوجه لا إمساك مع حير ومع السفر خلاف وفي المستوعب رواية في صائم أفطر عمدا أو لم ينوي الصوم حتى أصبح لا إمساك عليه كذا قال وأطلق جماعة للروايتين في
الإمساك وقال في الفصول يمسك من لم يفطر وإلا فروايتان ونقل الحلواني ذكر الحلواني نسخة وذكر الحلواني إذا قدم المسافر أفطر غدا كقدومه مفطرا وجعله القاضي محل وفاق وإذا لم يجب الإمساك
فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها له أن يطاها وإن برئ مريض صائما أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام وفاقا وأجزأ وفاقا كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي وفاقا ولو
وطئها فيه كفرا نص عليه خلافا لأبي حنيفة كمقيم وطئ ثم مسافر وإن علم مسافر هذا مسألة عظم الصحي فيها أنه لازمهم الإمساك يعني إذا قدم المسافر مفطرا فإنه لا إمساك عليك له أن يأكل بقية
النهار وإذا طهرت المرأة من الحيض فإنه لازمها الإمساك تأكل بقية النهار لكن لازمه القضاء على عكس من الصغير يدلو والكافر يسئل والمجنون فيه والفرد أن هذا فيه زوان مانع وذاك فيه قيام
سبب الوجوب فافترق ففي من وجد في حقه سبب الوجوب في أثناء النهار نقول أمسك ولا قضح وفي من زال المانع في أثناء النهار نقول يقضي ولا إمساك طيب لو قدم المسافر مفطرا ووجد امرأة مقطعه من
الحيض مفطرا يجوز جمعها نعم على هذا القول يجوز جمعها فيلغز بها ويقال إنسان بالغ عاقل مقيم جامع في نهار رمضان ولم نزمه شيء نعم وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نقله أبو طالب
وأبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد لأنه غير مكلف وقيل يستحب يفاقا لوجود سبب الرخصة قال صاحب المحرر وهو أقيس لأن المختار أن من سافر
في أثناء يوم له الفطر وإن قامت بينة من رؤية في يوم منه أمسك وفاقا وقضى وفاقا وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزمه الإمساك وقاله عطاء وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن الفجر لم يطلع
وقد طلع ونحو ذلك هذا ضعيف هذا جدا يعني مثل إذا قامت البينة في أثناء النهار يقول لا يمسك هذا ضعيف كذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه يقول لا يلزم عليه الإمساك وهذا أيضا
أشد ضعيف فالصواب أنه يلزمه الإمساك إذا قامت البينة في أثناء النهار يعني بأن جاء شنودي للقاضي في الضحى وشهدوا بأنهم رأوا إجلال بارح فإنه يلزم الإمساك لأنه تبين أن اليوم من رمضان
وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع يجب عليه الإمساك لأنه تبين أن اليوم يوم صوت وقال شيخنا يمسك ولا يقضي وإنه لو لم يعلم من رؤية إلا بعد الغروب لم يقض والردة تمنع
سحة الصحة الشيخ السامر حمار التوسع في هذا يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك ولازمه القضاء لأنه أكل في أول النهار جاهلا كما لو أكل بعد طلوع الفجر جاهلا ثم تبين له
فإنه يلزمه الإمساك ولا يقضي فيقول هذا مثله