14 - 14 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الدرس الرابع عشر - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:00:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
فإذا وجدنا شيء نسكر وليس بخمر يعني لا نسمى خمرا اصدلح الناس فإننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا نقيص الفرع الذي وجدناه أخيرا على الأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعله وهي الإسكاس واضح
فهذا هو قياس هل القياس دليل أو غير دليل سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه دليل بلا شك معتبر بالقرآن والسنة طيب وقيل إثبات حكم الأصل في الفرق لاشتراكهما في عدة الحكم وقيل حمل معلوم على
معلوم في إثبات حكم بعدها في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو أو صفة عندي وصفة الظاهر أو صفة بعده لهما أو نفيه عنهما وهو أي هذا القيل في معلأ الأول سأمحك
الله أيها المؤلم إذا كان بمعلأ الأول في نوع هذا تأتي بهذه الأقوال التي بعضها معقب لا يفهم فالصواب إذن أن القياس إثبات حكم الأصلي في الفرق وإن شئت فقول الحاق فرق في أصل في حكم لعلة
جامعة بينهما هذا الأخير يضبط لك الأركان الحاق فرق في أصل في حكم لعلة جامعة إذا عرفت القياس بهذا التعريف فقد ضممت الأركان الخمسة الأربعة في هذا التعريف فليكن هذا التعريف هو المعتمد
الحاق فرق بأصل بأصل من حكم لعلة جامعة هذا هو المعتمد قال وَالتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء لا يرضى وَذَاكَ أَوْلَ وَبِمَنْ لَأَوْلَ وَذَاكَ لَنْ أَوْلَ أَوْلَ وَقِيلَ هو
الاجتهاب وهو خطأ غريبا ما قال رحمه الله إذا كان هذا خطأ هذا الطول ليش تجيبه في كلاب مكتصر فنسأل الله نعكو عنه طيب إذن المعتمد ماذا كان نهو أبريد الحاق فرعا بأصل في حكم لعلة جانعة
بينهما يقول ما قال رحمه الله الاحتجاب به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقار والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام هذه المسألة يعبر عنها هل هو دليل أو غل دليل والجواب أن القياس دليل شرعي
دل على اعتبار الكتاب والسنوة والعقل أيضا أما الكتاب فأقول لكم كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس مثل الذين ونفقون أمارهم بتقاى مضاة الله وتذبية من أنفسهم كمثل جنة إذن قياس مثل
الذين كبروا بربهم أمال كسراء هذا قياس مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل عن كبوت هذا قياس مثل حياة الدنيا كما ينزلناه من السماء فاخترض به نبات الأرض هذا قياس كل مثل في القرآن فهو
قياس واضح هذا دليل دليل آخر قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الميزان ما توزن به الأشياء ويجمع بينها به هذا أيضا قياس ومن ذلك أيضا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة
لأولى الأباء يعني نعتبر بمن مضى في من لحظ واضح من الأولى غلواء ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصص الأمم السابقة التي أهلكها قال أكفاركم خير من أولئكم يعني فأنتم سوا لا فرح أمستنك كثير
أدلته منها أن أمرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم عن أمها نذرة أن تحجها فلم تحجها حتى ماتت أفتحنت عنها قال رئيسي لو كان على أمك دين فطرسي أرزو عنها قالت نعم قال فدين الله
حق من وفا هذا قياس قياس دين الله على دين الآدم ومن ذلك أن رجل آت النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم يقول يا رسول الله نمرأتي ولدة غلاما أسود يعني وأنا أسوأ وأنا أبيض والأم بايضة
فمن أين هذا قال ألك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حم قال فيها أوراق قال نعم الأوراق الأشهر قال نعم قال من أين أعطيها ذلك قال لعله نزعه العرض قال فهذا بنب لعله نزعه العرض هذا قياس
فالمهم فالكتاب والسنة دل على عقبال القياس العقل أيضا يدعو على القياس لأن المتماثلين يجب أن يكون حكمهما واحد عقلا يجب أن يكون حكمهما واحدا بدلالة العقل ما دام متساويه والشريء أيضا
الشراء الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا فالقياس إذن دل على الإكتاب والسنة والاعتبار يعني العقل خالف في ذلك الظاهرية عبد الله عنه وعنه خالفوا
ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم اللا قياس ومع ذلك أحيانا نقيسون إذا قرأنا كتاب المحلل بن حزم رحمه الله وجدنا مسائل فيها القياس هو النفس يقول بها لكن الإطار العام عندهم أن القياس
ليس بدليل لأنهم يقولون القياس عقل والشرع توقيف فيقال الشرع حكيم أيضا الشرع حكيم لا يمكن أن نفرق بين المتماثلين فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا ببئذ سواء بسواء يدن
بئذ طيب الذرة الذرة قالوا الذرة ما فيها ربا لماذا؟
قال ليست برة ولا شعير ولا تمر فيقال الذرة كوت لكثير من الناخ فهي كالبر سواف قالوا لا ما يمكن الربا لا يجري إلى في الأربعة أو في الست الأصلاف فقط الذهق والبضلة والبر والتمر والشعير
والملل غيره ما في ربا يا جماعة الذرة كالبر قال لك سماتي محمود طيب قالوا الجذعة من الضائن تجزي والثانية لا تجزي أفهم دي يحيى؟
نعم الجذعة من الضائن تجزي بالأضحية والثانية لا تجزي أفهم دي يحيييييييييييييييييه الجذعة من الضائن لها ستة أشهر والثانية لها سنة قالوا لضحها بجذعة أفزع ولضحها بثانية لا تجزي أفهمت
الآن؟
طيب هل هذه معقول؟
إذا كانت الجذعة وهي أصغر من الضائن تجزي فالثانية مما بقول؟
قالوا لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتدبعوا جذعة من الضائن أفهمت؟
طيب أفهمت أن أخذ بالظاهر ما نقيس أيضا قالوا لأن الرجل قال ابنته يا بنت خطبك فلان رجل طيب ذو خلق ودين فسكت قالوا لي زوجها آخر قال ابنتي يا بنت خطبك رجل طيب ذو خلق ودين فقالت نعم
زوجوني به أنا لا أريد إلا مثل هذا قال ما يزوجها ليش؟
ها؟
قال إذنه أن تسكت ما قال أن تأذن في اللغة هذه الأقوال بمجرد ما عرضه الإنسان على عقل يعرف أنها أقوال صحيحة وأنه إذا أجزأت الجدعة أجزأت الثنية وأن البكر إذا قالت نعم زوجوني به فهو
أبلغ من السكوت ألس كذلك؟
قيل عنهم إن الرجل لو أخذ العصر وضرب والدين ضرب والدين فإنه لا يتخلو تحت الآية فلا تقول لهم أخر يعني مثلا إنسان بلغ والده الكبر وصار يهذيان يا ولدي الأبي يقول يا ولدي اشتر لي سيارة
حبش و الأم تقول يا ابني ابن لي قصر وأزعجاهم هم كلامي إذا قال أف أذجرتموني هذا حرام وإذا أخذ العصر وكسر بوسهم فهذا لا يدخل بالآية يقول الآية ما تدل على أن هذا حرام لكن العقوق يدل
على أن هذا حرام يعني هم لا يقولون بالحل إن الإنسان يضرب والدين لا ما يقولون بهذا لأن هذا عقوق لكن الآية لا تدل عليه لأن الآية فيها النهي عن قول يوف طي هل هذا ما أخذ؟
نعم هم لا تظنوا أنهم رحمهم الله يرون أنه يجوز للإنسان لضرب والدين أبدا ما يقولون هذا لكن يقولون إن تحليم ضرب الوالدين جاء من دليل آخر لا من الآية ونحن نقول جاء من الآية لأنه إذا
أمني الإنسان من أن يتضجر موالدين فمنعه من ضربهما من باب الأولى ولا إشكال على كل حال القول الراجح أن القياس دليل شرعي معتبر وأنه يجب الأخذ به ولكن لا بد من شروط تأتي إن شاء الله في
كلام موالدين ويأتي الكلام عليها نعم نعم لأن كل الأمن الوالدة مفرانجين وهو الآية نعم نعم ما فرقه بين الآية والتشويض نعم التشويض تشويض التشويض ما فرقه بين العلّة المستنبطة والعلّة
المنصوصة الآية المستنبطة التي هي السنبطة والإنسان في عقلها ليس في الدليل نص عليك وأما المنصوصة فإذا تذكرها الدليل أظهر لك مثلا من القرآن والسنبطة قال الله تعالى قل لا أجل فيما أوحي
لي محرم على أطاني يطعمه إلا أن يكون ميززاً أو دم المسوح أو لحم المخنزيث فإنه يحزن العلّة منصوصة ولا منصوصة وقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يتناجع ثماني من الثالث من أجل
من ذلك يحزن العلّة المنصوصة أنه يحزن المستنبطة حرم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم العلّة لأنه يسكر فيزيل العقل هذه غلّة منصوصة لكن تفهم بالعقل ومكانه بالقياس نعم العلّة
المستنبطة وإيش مكانه في القياس العلّة المستنبطة أغعب من العلّة المنصوصة عليها لكن إن كانت ظاهرة كانت ظاهرة فالقاس صحيحة وإن كانت خفية أو ضعيمة فالقاس صحيحة نعم ولي أنا ليت الشيخ في
إذن المرأة التي لا تريد أن تتزوج يا شيخ وربما يعني تكفر وتدقى على نساقات أبيها يا شيخ نعم أنا نجبرها على التزويد مع أن النبي قال لا درار ولا ضرار نعم ويقول ضرار عليه لا لسيما يمكن
فطير نعم الرزق على من؟
طينا نعم رزقكم وإياهم هل أجل أن يجبر هذا الغراب؟
هل يمكن أن يجبر على الشخص لا تريده وستبقى معه وبدأ أطلع حياة في نكة وعناء؟
هل يمكن أن تجبر أبوها أباها أن يبقى هو في في مشاقة وضيقة بالإثبات المال؟
لا الرزق على الله أبد أرأيت لهم زوجات ثم أطلقات يقول لزوجها لا تطلق زوجك كانت تتعب لي في نفقتها يا رأي ولي خلاص الحمد لله القاعدة التي ذكرناها من أن قضايا الأعيان لا عم مالها نعم
أن تكون في أقضية رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقال لي لأجلقها فعندما ما رفو بتغير الشيء إيه أن نقول إن هذه لا لا أظن ذا فقول لأبي قحافة غيروا هذا الشيء قد جاء لأحديث عاما تدل
لفظية على أن تغير الشيء مأمور به شاهد في قوله واجنبوه السواد صحيح الحديث صحيح أولا الصغيرة التي لم تبلغ لا حكم لقولها في هذا الباح والثاني لا جزء جباره ولا يمكن أن نستدل بحديث
عائشة أن أبا بكر زوجه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولا ست سنوات لأننا نعلم علم اليقين الذي أعظم عندنا من الشمس أن عائشة لن تمانع في هذا ونعلم علم اليقين أنه لا أحد يكون مثل
أبي بكر في الأمانة الآن يجبرون أن يزوج بناتهم أبناء أخوانهم طهرا عليهم مع أن هذا اللبن بن العم هذا قد يكون نقص الدين لكنه لم يسأل أحد لكم سيئ الأخلاق فيجبرها من أجل أن ينال لعاعة
من الدين لكنه لا يمكن أن نستدل بحديث عائشة أطلاقه العراية يقاس عليها غيرها العنب فيها خلاف بعض العلم يقول أن يقاس عليها لأن العلة الجامعة وهي الحاجة وأن الإنسان إذا كان عنده زبيل
واحتاج إلى العنب الرضب فلا بأس وبعض العلم يقول لا لأن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليها والصحيح أنه يقاس عليه دا وجدة العلة ستألوك رحمه الله القياس وهو مما يتفرع على الأصول المتقدمة
وأصل التقدير وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما وقيد إثبات حكم الأصل في الفرع للصرافهما في علة الحكم وقيل حمل معلوم على معلوم بإثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من
إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما وهو بمعنى الأول وذاك أوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ والتعبد له جائز عقلا وشح هذه موجة الدرس كل اللي قرأت لا فائدة منه قرأناه وشرحناه وبينا
السواق نعم إذا شرح الشيخ خلاص نتهينا منه يلا لا تعود لها والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام والنظام والنظام ويجري في جميع الأحكام حتى في
الحدود والكفارات خلافا للحنفية وبالأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية ثم إلحاق المسكوك بالمنطوق مبطوع وهو مفهوم موافقة وقد سبق وضابطه أن يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض
للعلة وما عذاه فهو مظنون وللإلحاق به طريقتان أحدهما نفج الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب الثاني بالجامع فيهما وهو القياس أركان القياس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الكتاب يا أخواني غالبه أساليب كلامية كثيرة القول قليلة الفائدة وقد سبق لنا أن القياس دليل شرعي وذكرنا أدلة ذلك
وبينا أن الضابط في تعريفه أنه الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وهذا أوضح ما يكون وأخصر ما يكون لكننا نقرأ ما قال المؤلف وإن كنا لا نعتقد كثيرا منه لأنه رحمه الله فيه آفتان الآفة
الأولى أنه أن غالبه كلام والثاني أنه يختصر ويختصر اختصارا مخلا لا يمكن أن يعرف الإنسان المعنى من نفس الكتاب حتى يراجع الكتب المطولة ويعرف ما أراد المؤلف فكلامه رحمه الله رموز
وألغاث ولو استقبلتم من أمري ما استدبرتم ما قرأنا به لأن هذا الكلامي غالبه لا يفيد لكن نقرأ يقول رحمه الله تعالى والتعبد به جائز عقلا وشرعا التعبد والقياس جائز عقلا بل هو في الحقيقة
واجب عقلا لأنه إذا وجدت العلة الجامعة بين شيئين فالعقل يقتضي إلحاق المقيس بالمقيس عليه وسبق أن القياس عقلي في الواقع لكن إثبات كونه دليلا بالشرع وقول وشرعا نعم نحن نتعبد بالقياس
على أنه دليل شرعي وقيل وشرعا عند طائفة عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام عند عامة الفقهاء والمتكلمين عامة بمعنى أكثر والمتكلمين الذين يثبتون العقائد بالطرق
الكلامية وإثبات العقائد بالطرق الكلامية آفة ابتلي بها المسلمون نتج عنها تحريف الكساب والسنة وتعطيل الله تعالى عما يجب لهم من الأسماء والصفات والأخذ والجدال والمراء ولما كان الناس
سالمين من علم الكلام كانوا أصح عقيدة وأنقى قلوبا ولهذا قال بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام نسأل الله العافية يعني يكون في قلوبهم من الشك والغيب عند الموت الذي هو
اليقين ما لم يكن لغيره اللهم أحسن خاتمتنا المهم أن المتكلمين ابتلي المسلمون بهم وحصل بعلمهم الذي يدعونه حصل به أوهام وخيالات بعيدة عن مذهب السلف نتج منها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل
الله تبارك وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات لكن كما قلت لكم هذا الكتاب مع الأسف يعتني بأقوال المتكلمين وينقلها ويسود بها صفحات الكتاب قال نعم ويجري في جميع الأحكام حتى في
الحدود والكفارات يعني القياس يجري في جميع الأحكام فيقاس الواجب على الواجب والحرام على الحرام والمكروه على المكروه والمستحب على المستحب إلى آخر يقول حتى في الحدود والكفارات وحتى هذه
تشير إلى خلاف يعني فمثلا من زنى ببهيمة كنا يقاس على من زنى بآدمية فيقام عليه الحر من زنى بميتة يقاس على من زنى بحية فيقام عليه الحر هذا بالحدود في الكفارات من تلوط بشخص في رمضان
وفصائم يقاس على من جامع امرأته فيكفر هكذا قال المؤلف والصواب أن لا قياس في هذا الحدود مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات بل ولا قياس في أصل العبادات لو قال قائل الوضوء يجب
تجب التسمية فيه على أحد الأقوال أن التسمية في الوضوء واجب فهل نقول إنه واجب في التيمم عن الحدث الأصغر قياسا على إيش على وضوء يرى بعض العلماء أن نقول بذلك لكن لا على سبيل القياس بل
على سبيل أن البدل له حكم والتام مبدلا على الوضوء فلا حكم هل يتجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء يرى بعض العلماء أن لا قياس يعني هذه عبادة وكم اقتسل نبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ولم ينقل أنه سمى ويرى آخرون أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء الوضوء على الحدث الأصغر أليس كذلك؟
فهو يستنشق ويتمضمر ويغسل جميع أعضاء الوضوء مثل هذه الأشياء الأفضل والأولى أن نقتصد فيها على النص على أن القول الراجح في التسمية في الوضوء لأنها ليست في واجبة قال الإمام أحمد لا
يثبت في هذا الباب الشيء أعلى ما نقول في التسمية في الوضوء أنها سنة أما أن نقول واجبة لو ترك المتوضي لبطل وضوءه فهذا صعب وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم
يذكروا التسمية طيب إذا أصواب أنه لا قياس في الحدود ولا في الكفارات ومعلوم أن من قاس جماع البهيمة على جماع المرأة فقد أبعد النجاة هل يمكن أن يتلذذ عاقل بجماع بهيمة كما يتلذذ بجماع
المرأة بجماع المرأة لا يمكن طيب أيضا قياس الميتة على الحية هل يمكن أن يتلذذ إنسان بجماع ميتة كما يتلذذ بجماع الحية لا يمكن بل في ظني أنه لا يمكن أن يقزم على وطئ الميتة لكن على كل
حال الصواب أنه لا قياس في الحدود ولا قياس في الكفارات وأنه اقتصر في الحدود على ما جاء به النص وفي الكفارات على ما جاء به النص أما قول خلاف الحنفية وما أشبه ذلك فهذا لم أدرك كلام
الحنفية في هذا لكنه إذا كان المقصود أنهم لا يقصون في الحدود والكفارات فكلامهم أصح قالوا في الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية القياس في الأسباب يرى بعض العلماء أنه ثابت بمعنى
أنه إذا كان السبب هذا موجب لهذا الحكم فإنه يقاس عليه السبب الذي يشابهه مثلاً دخول البيت سبب لكون الإنسان إذا دخل يتسوك أول ما يبدل بالسواق هل نقول دخول المسجد أيضاً إذا دخل يتسوك
لأن السبب هو دخول مكان آخر غير المكان الأول الجواب الصواب لا الصواب أنه لا لسى كذلك وأن كل شيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يفعله بدون مانع فليس بمشروع قال ثم إلحاق
المسكوت بالمنطوق المقطوع كذا عندكم ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع الكلام هذا ماذا تفهم منه إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع كلام قد تكون هذا كلام أعجم مراده بذلك أن إلحاق المسكوت عنه
بالمنطوق به إذا كان أولى منه بالحكم مقطوع به وهو مفهوم الموافقة هذا في الحقيقة ليس دليله قياسياً بل دليله لفظي يعني إذا نص الشارع على حكم ووجدنا ما هو أولى بالحكم منه فإن ألحاقه به
مقطوع به لا قياساً ولكن لدلالة لنص عليه مثال ذلك قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلماً إنما يأكلون في بطنهم ناراً آكلوا مال اليتيم منتفع ولا غير منتفع حس نعم منتفع
منتفع طيب لو أن إنسان أحرق مال اليتيم هل يلحق بأكله؟
نعم أي نعم هل نقول هذا ما قيس على هذا؟
لا نقول هذا داخل في المنطوق لأن دلالة أكل مال اليتيم على استحقاق النار دلالة إحراقه من باب أولى يعني إذا حرم أكل مال اليتيم الذي ينتفع به الآكل فإحراق مال اليتيم الذي لا ينتفع به
المحرق من باب أولى فهل نقول هذا قياس؟
أو نقول داخل في المنطوق نقول هو داخل في المنطوق وهو مقطوع به فقول مؤلف رحمه الله مقطوع به لألا يقال إنه من باب القياس وأن المانعين للقياس يمنعون هذا طيب مقطوع به وهو مفهوم الموافقة
قال الله عز وجل في الوالدين لا تقول لهما أف فإذا ضربهما تبرما منهما كان من باب أولى قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقول لهما أفكم يعني لا تقول أتضجر فإذا
ضربهما كان كبيرين وكلامهم غير موزون وتبرما من كلامهما وضربهما هذا من باب أولى لا نقول إن هذا قياس على قول أف نقول هذا من باب أولى والجلالة المنطوق على هذا مقطوع بها لأنها أولى
بالحكم بعده وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق في المؤثم مؤثر ضابطه أي موافقة أنه يكفي فيه نفي الفارق فيقول المستدل لا فرق بين إحراق مال اليتيم وأكله في إضاءة المال على اليتيم
لا فرق بين إيذاء الوالدين بكلمة أف أو ضربهما فيكفي نفي الفارق إذا قال أنا آن في الفارق بينهما وأقول لا فرق يقول المؤلف يكفي نفي الفارق ولكن هذا أعني أنه يكفي نفي الفارق إذا التزم
به الخصم أما لو قال الخصم لا أنا أوجد فارقا الآن وأتى بالفارق فإنه يعمل بالفارق ثم قال اقرأ اقرأ اقرأ شمد نعم ضابط هذا يعني الحاق المسكول في المنطوق به أنه يكفي فيه نفي الفارق دون
تعرض للعلة وكلمة يكفي لا يعني معناها أننا لا نتكلم عن العلة فلابد من الكلام عليه لكن يكفي نفي الفارق وكما قلت لكم ربما يقول الخصم المجادل أنا أم في الفارق فيقول خصم بل أنا أثبت
الفارق فتضيع الحجة نعم يعني ما عدل المقطوع به فهو مبنوع وحينئذ يأتي القياس أما المقطوع به في الدلال عليه لفظية كما سبب نعم اقرأ من الحاق به طريقات أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما
يحصل مع التقار الثاني بالجامع فيهما وهو القياس نعم هذا كلام نؤلف بول الجمع إما بنفي الفارق المؤثر وإذا انتفى الفارق المؤثر صار الحكم واحدا وإما بالقياس وهذه طريق آخر فيقول يقاس هذا
على هذا في الوجوب في وجوب كذا وكما قلت لكم قبل قليل هذه طرق كلامية منزوعة البركة والخير فيقال القياس دليل شرعي ثابت عقلا وكفى أما هذه التقاسيم فأفلس لها أصل ثم قال وأركان القياس
أربعة الأول الأصل وما هو الأصل هو المقيس عليه وهذا الأصل هو الأصل في الواقع الأصل وهو انتهى الوقت رحمه الله عندنا الآن الأجرمية والأجرمية أوشكت نعم بعد رسول الفقه خلف الدروس عند
اليوم نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسرين قال المؤلف رحمه الله القياس فإذن أركان القياس أربعة الأصل وهو المحل الثابت الحكم الملحق
به كالقمر مع النبيل وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى فإن كان تعبدياً لن يصح وموافقة الخصم عليه فإن منعه وأمكنه إذباته من نص جازل بعبلة العزد المحققين وقيل الاتفاق شرط والفرأ وهو
لغة بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا ندخل شيئاً فيه فائدة من أصول الفقه أركان القياس أربعة أصل وفرأ وحكم وعلة لا يمكن أن يتم القياس إلا بها لأنها أركان عدها أركان القياس أركان القياس
الذي ما يمكن قياس إلا بها ما هي العلة ما وصلناها أصدقني هل فكرت بشي يعني هل سرحت أو لا أركان أربعة الأصل والفرأ والحكم والعلة لا بد منها فما هو الأصل الأصل يقول المعنى رحمه الله
تعالى وهو إيش المحل الثابت الثابت الحكم الملحق الملحق به بالله عليكم أيما أسهل هذا التعبير أو أن يقول الأصل وهو المقص عليه نعم الثاني أسهل وأوضح وأبيل لكننا قولين بأهل الكلام
المكسرين للكلام الذي هو قليل الفائدة اسمع كلام المؤلف الحمد لله يقول هو المحل الثابت وهو المقص عليه ثابت الثابت الحكم يعني لذلك حكمه الملحق به يعني المحق به غيره ما الذي يلحق به
الفرع وهو المقيس كالخمر مع النبيذ الخمر أصل والنبيذ فرع النبيذ على رأي من يرى أن الخمر خاص بالعنب والتمر وما عد ذلك فليس بخمر يجعل ما سوى ذلك من النبيذ ملحقا بالخمر قياسا والقول
الراجح أن ما أسكر فهو خمر من أي شيء كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصحوا الكلام وأبينوا الكلام ومن أعلم الناس بمعنى الخمر وعلى
هذا فالمثال لذكر المؤلق صحيح لغا صحيح غير صحيح المثال غير صحيح لأن نقول النبيذ إن أسكر فهو خمر غير مقيس وإن لم يسكر فلا يقاس واضح نأتي بمثال صحيح نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا تناج اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه إذا فعل الرجلان ما يحزن الثالث بغير مناجعة في إشارة غمز لمز فهل يدخل في النهي أو لا يدخل قياسا ولا نطقا
قياسا نقول لأن العلة موجودة وهي الإيذاء نعم وهي الإحزان أنه يحزنه طيب يقول رحمه الله تعالى وشرطه أن يكون معقول المعنى شرط الأصل أن يكون معقول المعنى يعني له معنى معقول وذلك لإمكان
القياس عليه أما إذا كان تعبديا محظا فلا قياس لو كان تعبديا محظا فلا قياس لا بد أن يكون معقول المعنى قال ليش ليتعدى أي ليتعدى المعنى المعقول من الأصل إلى الفرع وهو المقص عليه فإن
كان تعبديا لم يصح القياس مثال ذلك على رأي بعض العلماء أكل لحم الإبل موجب للوضوء يعني أنك إذا أكلت لحم إبل وأنت على وضوء واجب عليك أن تتوضى وانتقض وضوءك والدليل أن النبي صلى الله
عليه وسلم سؤل أنا توضى من لحوم الإبل قال نعم قيل أن نتوضى من لحوم الغنم قال إن شئت فقوله إن شئت يدل على أن الوضوء من لحم الإبل واجب غير راجع للمشيئة ثم الحديث أيضا توضأوا من لحوم
الإبل لماذا نتوضى من لحم الإبل قال الفقهاء رحمهم الله تعبدا يعني ما ندري أمرنا أن نتوضى من لحم الإبل فوجب علينا انتساق ولا ندري ما هي العلة فلو أراد أحد أن يلحق لحم الخنزير بلحم
الإبل وقال إن لحم الخنزير نجس وضار فيجب فيه الوضوء كلحم الإبل فهل صح القياس الجواب لا لا صح القياس لأننا لم نعقل علة وجوب الوضوء من لحم الإبل حتى نقص عليه ظاهر ولا غير ظاهر طيب إذن
يشترط أن يكون الأصل له معنى معقول حتى يمكن أن نقيس عليه طيب الشرق الثاني قال وموافقة الخصم عليهم وهذا في المناظرة في المناظرة إذا تنظر أثنان وقال أحدهما هذا الحكم مقيس على الحكم
الأول العلة كذا وكذا قال الخصم لا لا أوافق أن هذه العلة لا أوافق أن هذا العلة فهل يصلح القياس حتى نقيم الحج على الخصم الجواب لا وعلى هذا فالشرط الثاني موافقة الخصم عليه متى إذا كان
في المناظرة أما إذا كان الحكم فيما بينك وبين الله فلسى أمامك خصم حتى نقول لا أوافق وموافقة الخصم عليه فإن منعه وأمكانه إثباته بالنص جاسب إن منعه أي منع المعنى المعقول الخصم وأمكانه
أي الذي ادعى أنه معقول المعنى أمكانه إثباته بالنص جاسب لا بعلة بعده لا بعلة عند المحقيقين يعني إذا اختلف الخصمان فأنكر الخصم أن هذه العلة فلمثبت العلة أن يقيم عليها الدليل بالنص
فإن قام عليها الدليل بالعلة فهو عند المحقيقين غير مقبول والصواب أنه متى أثبت العلة بدليل من النص أو دليل من النظر فإنها تلزم الخصم وإلا لبقي الخصم دائما مكابرا كل ما جاء بعلة قال
هذه غير مقبولة ولا نسلم ويبقى الأمر دائرا في حلقة مفرغة وقيل الاتفاق شرط يعني فيه قول ثاني إنه لابد أن يتفق الجميع على العلة وهذا معنى قوله وموافقة الخصم فالمؤلف الآن حكى قولا
يخالف الأول باللغة فقط نعم الثاني أن يقول والفرع يعني الركن الثاني الفرع فما هو الفرع على حسب تعريفنا الواضح البين أن الفرع هو المقيس واصمع كلام مؤلف قال وهو لغة ما تولد عن غيره
وانبنى عليهم وهذا وهذا وهنا اقرأ وهنا يراجب الفرع المحل المطلوب بالحاقه فيه نظر أيضا حتى على هذا التعديد هنا نقول المحل الذي ألحق بالأصل المحل الذي ألحق لا الذي أريد إلحاقه لأنك
إذا أردت إلحاقه ولم تلحق لم يكن قياسه وخير من ذلك وأوضح وأبين أن نقول الفرع هو المقيس وشرطه وجود علة الأصل فيه هذا صحيح لا بد لا بد أن توجد علة الأصل في الفرع الذي هو المقيس حتى
تأتي من القياس الثالث الحكم وهو الوصف اقرأ المقصود بالإلحاق نعم لأن القياس لا بد فيه من حكم لأن نريد أن نلحق الفرع بالأصل في إيش في الحكم فلا بد من أن يتفق المقيس والمقيس عليه في
الحكم فإن اختلف فلا قياس نزال ذلك لو أن رجلا قال إنه يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة قياسا على جواز جمعها إلى الظهر والعلها المشقة فالجواب أن هذا القياس غير صحيح لماذا؟
لأن الأصل والفرع لم يتفق في الحكم فإن بين الجمعة والظهر من الفروق فروقا كثيرة تبلغ ثلاثين فرقا فللمانع من الجامع أن يقول ألحق هذا بالفروق أنه لا تجمع إليه العصر وهذا حق بل نقول إن
العصر لا يجمع للجمعة بالنص وليس بالقياس بالنص ما هذا النص؟
النص هو أن رجلا دخل يوم الجمعة والإمام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال يا رسول الله حلكت الأمال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يديه وقال اللهم أغثنا فما نزل إلا من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته هذا المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر لأنه قطعا يبل الثياب إذا كان نزل من السقف معناه أنه غزير ومع ذلك ما جمع
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر إليها مع أن المطر ينزل بغزارة أيضا في الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيروه وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فدعوا الله ويمسكها تهدم
البناء وغرقوا المال من كثرة الصيول وهذه الكثرة لا بد أن تحسزها في الأسواق أذن من وحل أو مياه يبيح الجمع ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وهذا نص وليس منع
القياس فقط بل هو نص على أن العصر لا تجمع إلى الجمع واضح طيب إذن نقول لا بد أن يتطابق الأصل والفرح في الحكم طيب لو قسنا واجبا على مستحب ما صح أو مستحبا على واجب ما صح لا بد أن
يتطابق في الحكم ولهذا قال رحم الله واقرأ وهو الوصف المقصول من الحال فالإثبات رفع لكل قياس والنفع إلا لقياس العلة عند المحققين نعم اشتراض الوجود فيها وشرطه الاتحاد فيها قدر مصفا وأن
يكون شرعيا لاعقليا أو صحيحا نعم يستراض في الحكم أن يكون أن يكون مطابقا للأصل وأن يكون شرعيا لاعقليا هذه العبارة غير مفهومة لأن كلامنا في أي شيء في الأمور الشرعية هو العقلية في
الأمور الشرعية وأيضا في الأمور العقلية لأن القياس لا يتم إلا بمعرفة العلة ثم بمعرفة وجودها في الفرع كما وجدت في الأصل ولن نستبدل هذا الكلام الطويل العريض أن نقول الحكم يشترط فيه أن
نتفق الأصل والفرع فيه وأن توجد علة الأصل في الفرع فقط الرابع يقول والجامع وهو اقرأ الجامع يعني العلة الجامعة أو المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه وهذا الجامع هو الذي يوجب إثبات
الحكم أو انتفاءه إن وجدت العلة في الفرع ثبت القياس وإن لم توجد انت في القياس ولهذا قال رحمه الله هو المقتضي لإثبات الحكم ويكون ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا
وفعل ونفيا لا ومركب نعم وفعلا ونفيا وإثباتا مناسب وغير مناسب وقد لا يكون موجودا في محل تحليل ركاح الحر للأمة لعلة نبق الورق نعم المؤلف رحمه الله ذكر أن العلة هذه وهي الجامع أنها
تتبع المقيس والمقيس عليه إثباتا ونفيا تقييدا وإطلاقا يعني بمعنى أن العلة لابد أن توجل بكل أوصافها في الفرع الذي هو المقيس فإن تخلفت العلة ولو بوصف من أوصافها لم نسح القياس مثال ذلك
الإسكار في الخمر نقول كل شيء أسكر سواء دخل في اسم الخمر أو لم يدخل أم لم يدخل فإنه محرم بالقياس على الخمر لأن العلة موجودة في وصفها وقيودها وشروطها وجميع أحوالها وهذا لا بد منه لأن
القياس التقدير لا بد أن يكون المقيس بقدر المقيس عليه وأما قوله رحمه الله كتحريم نكاح الحر للأمة لعدلة رق الولد الرجل الحر لا يجد أن يتزوج الأمة إلا بشروط أن يخاف العنة يعني المشقة
بترك النكاح وأن لا يجد ثمن أمة ولا مهر حرة الشرط الأول أن يخاف العنة فإن لم يخاف العنة بمعنى أنه مشتاق للنكاح لكنه لا يشق عليه تركه فإنه لا يجوز أن يتزوج الإماء وحر إذا كان يخشى
العنة ولكن يجد مهر حرة فهل يحل له أن يتزوج أمة لا لا لاستغنائه بالحرة عن الأمة إذا كان يشق عليه وليس يجد مهر حرة لكن يجد ثمان أمة مهر الحرة عشر تلاف وقيمة الأمة خمس تلاف عنده خمس
تلاف هل يتزوج الأمة أو نقول اشتري أمة وتسرها الثاني فهو إذن ليس بحاجة والشرط الأخير مختلف فيه عند العلماء لأن الله لم يشتريته في القرآن وإنما قال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات كمما ملكت أيمانكم لماذا حرم على الحر أن يتزوج الأمة لأن الحر إذا تزوج أمة وآتت بولد صار ولدها رقيقا مملوكا لمن؟
لسيد الأمة ولعل هذه لم تمر عليكم من قبل إنسان تزوج أمة مملوكة لزيد وأنجبت أولادا فلمن الأولاد؟
لمن الأولاد؟
لمن الأولاد؟
الأولاد لزيد مولكا يبيعهم ويتصار فيهم كما شاء وأنجبت أولادا فلمن الأولاد؟
لمن الأولاد؟
الأولاد لزيد مولكا يبيعهم ويتصار فيهم كما شاء من أجل هذا حرم على الرجل أن يتزوج الأمة لأن أولاده منها سيكوننا أرقاء لسيدها لكن بعض العلماء يعارض في هذه المسألة فمن قال إن العلة هو
استرقاق الولد؟
قال إذا اشترط على سيد الأمة أن أولادها أحرار جاهز أن يتزوجها ولو كان حرا وهي رقيقة لأن العلة تنتفي أو توجد تنتفي إذا اشترط الزوج على سيد الأمة التي تزوجها أن يكون أولادها أحرارا
فإنه عجوز أن يتزوج الأمة على رأي بعض أهل العلم لكن هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة وإذا كان خلاف الظاهر فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن العلة هي استرقاق الولد لأننا لو قدرنا أن هذه الأمة
لا تنجب فنكاحه حرام مع أن هذه العلة مأمونة ولهذا نقول العلة والله أعلم ليس استرقاق الولد وإنما وضع الإنسان نفسه لأن كل إنسان ينتقد الحر إذا تزوج مملوكة فقد أهان نفسه وأذلها حيث
تزوج أمة تباع وتشترى وهي عند العقص أمة لزيد ثم تكون أمة لعمر ثم لخالد ويتوالى عليها عدة ملاكة وهي زوجة فهذا جنون في المرتبة ما ذي واضح ولا غير واضح واضح هل يجوز للرجل أن يتزوج
الأمار إذا كان حرا الجواب لا يجوز إلا بسرطين الذين ذكرهم الله عز وجل وهو خوف المشقة بترك النكاح والثاني أن لا يجد مهر حرا طيب إذا تزوجها بوجود الشردين فهذا للضرورة وأما بدون
الضرورة فلا جوز إما لأن العلة استرقاق الولد وقلنا إن هذا التعليل فيه نظر لأنه يرد عليه ما لو اشترط أن يكون أولاده أحرارا ويرد عليه ما إذا تزوج امرأة لا تنجب إذن ما هي العلة التي
يطمئن إليها القلب هي وضع الإنسان نفسه موضع الذل وإذلال نفسه حيث يتحدث الناس بأن فلانا تزوج مملوكة هذه المملوكة يمكن يتعاقب عليها عدة ملاك يزوجها سيدها الأول اسمه علي ثم يبيعها بعد
أسبوع على خالد ثم خالد بعد أسبوع يبيعها على بكر وهلما جرى وتكون زوجته ألعوبة فلهذا نهي الحر أن يتزوج الأمة إلا للضرورة انتهى الوقت طيب أسئلة خمس دقائق نعم الحر إذا تزوجها نعم لا لا
سيد الزوج لا يملكها إذا تزوجها فهي ملك للسيد الأول له أن يتصرف بها ببيع وغيره لكن لا يتصرف بها بإيجارة ما يأجرها لأن منفعتها تبع الزوج نعم الفرق بينه أن التعبد ما لا يعرف الناس
علته وغير التعبد ما كان معروف العلة نعم إذا شكت المرضى في عدد الرضاعات فالرضاع لا أثر له لأن حليث عائشة خمس رضاعات معلومات فإذا شك فيها فالأصل حل وعدم تأثير الرضاع لكن مع قوة
التردد والسك الأولى أن لا تزوجهم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم شهر مبارك الله بيك دماء بين قوله صلى الله عليه وعلى آله أي طيب الولد للفراش نعم وإذا قلنا أن الأولاد أرقى للسيد إيش
إذا قلنا أن الحب تزوج أمى نعم وعنجم أولاد صاروا للسيد صحيح صحيح نقول هم للسيد والولد للفراش إلى من ينسبوا هؤلاء الأولاد أبي للزوج لا للسيد لكنهم مملكون للسيد فالولد للفراش يعني في
النسب وليس المعنى أن صاحب الفراش يملكهم إيش يعني ما لها أن يكون النص قد أثبت هذا مثل لا يتنجل جنات الثالث من أجل أن ذلك يحزنه ومثل قوله تعالى قل لا أجل فيما أحيي لي محرما على طعم
ليطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لس أرفع صوتك أشتعلي في زوجة المحكورة قلناها سلام الله عليك هذه مرأة ذهبت إلى القاضي وضرب لها أجل ثم عسدت ثم تزوجة لماذا لم
نقول هذا زر من الأول أنك حكمت يعني ميت على كل حكم سهل ميت وجاي لم نأ وعزمينه على الغداء والعشاء كيف نقول ميت لا ما نحكمه ووجد الأمر على خلاف الواقع يعني وجد الأمر على خلاف الحكم
نعم يجب على مرأة قدميها في الصلاة في خلاف والظاهر أنه لا يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة ولا كفيها والوجه معروف أنه لا يستر إلا إذا مر الرجال قريبا منها فعليها أن تستر وجهه ولو
في الصلاة