12 - 14 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الدرس الثاني عشر - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
في العبادة أو المعاملات وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعاملة غلط أو حرام لا تتسرع في مخالفتين لأنه قد يكون الصواب معهم قد يكون علماؤهم بلغوا من الكبر ما تمرنوا فيه على معرفة الحق
وأنت حتى الآن يافع وقليل العلم انتظر لا تخالر ثم إذا علمت أن الحق معك وأن معه لهؤلاء باطل فهل تصادمهم مصادمة؟
يعني مثلا رأينا أناس يغلون في القبور ويتبركون بها وهذا لا شك أنه باطل ما عد يشك فيه إلا من أعمل الله قلبه فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الناس إنكم
مشتكون تعبدون أضرح وتبركون بها اتقوا الله وحهدوا الله إنه ما يشك بالله فقد حرم الله للجنة ومواه النار وما لضالي من أنصاره يصلح هذا ولا ما أصلح؟
هذا كلام حقه لباطل حق طيب ليش ما أصلحه؟
المقام يعني المقام لا يقصده أولاً رغبهم في التوحيد وفي الأمور المتفق عليها حتى يألفوك ويعرفوا قدرك ويعرفوا علمك ثم بعدئذ كلمهم واضح جماعة فإذا قال قائد هذا إقرار على الشرك قلنا ليس
إقرار على الشرك ولكن محاولة لعلاجهم أرأيت الطبيب يشرط الجرح فيزداد ما يخرج منه هل نقول إن هذا الطبيب موسيق لمحسن؟
محسن فها هو يجارحه لكن لشفائه وبرئه فالإنسان يجب أن يكون عنده حكمة وحدثني من أثق به أنه صلى في مسجد جامع في بلد عربي فظن أنهم كأهل الجزيرة لما يتكلم عن العبادة والتوحيد قال ومن
الشرك أن يذهب الرجل إلى قبر فلان وفلان أسمى عدنا لا أرد أن نسميه فتعرفون البلد إلى قبر فلان وفلان فيدعوه ويستغذرون هذا من الشرك الذي لا أفره الله يقول سكوا المغرفون على طول نعم
وجعلوا يلاحقون يقول حتى أني فررت بنفسي قبل أن يكمل وكان بالأول مطمئنين لقوله وكلام طيب وبالتوحيد وتقنية التوحيد لكن لما جاء الجرح على ما يقولون كار فلكل ما قال من ما قال حتى أنه
قال لي الإمام اللي آذن لي أن أتكلم هو أول من سكوا المغرفون مغرفون يقول فخشيته عن نفسي وفررت قلت أين الباب وفرق فالحاصل أن الإنسان يجب أن يكون عنده حكمة ولو كل ما قال مما قال ثم
أيضا زينة الإنسان بين الناس لها قيمة يعني مثل لو جاء عالم موثوق به يعرفون ويركنون إلى قوله وتكلم ليس كما لو جاء طالب علم لا يعرف مغمور فالإنسان يعرف قدره ويعرف أحوال الناس ويتكلم
بما يرى أنه الصواب نعم أي باقي خمسة غير أسئلة نعم نعم مثل ما قلتهم قبل قيمة أيهم أقلب الصواب قول الجمهور واتقوا الله ما استطعتم نعم صلى الله إلى ميشيل يستدل بعض الوصولية من حوله
تعالى وكذلك جعلنا أممة وسط اللي يكون شهداء على الناس يستدل بها على أن الإجماع حجه فإذا كانت شهادتها مقبولة وجب قبول كره إجماعها مقبولة نعم لا بس فيه دلال نعم عبد الله إيش إيش إذا
شغل أحض طالب مقبل أهله أو جملائه عنفكم هو فيه مقلب هل يجيب الله نعم إذا نعم إذا سئل الإنسان عن حكم هو فيه مقلب فإنه لا يجوز أن يفتي بي استقلالا فليقول هذا قول فلان قال فلان كذا
وكذا متبرد المتو فيكون الآن مخبرا لا مفتيا بعد البلاد الناس يتمشون على المدهد فقط ما ينقرون إلى الغالبا نعم وغالبا يفتون فيه أشياء لا يشكر للإنسان فيه ضالب مثل يعني فيه في النقاح
يرون أن البكرات تجبر وهذه العجبار يفتون به نعم المكرات تزوج ولو يعني الوصي يجبر الوصي وإنه الولي الوصي حتى الوصي حتى الوصي وحتى الأخ والعموة لا بس الأب الوصي نعم الشيخ في هذه
الأسلام الوحيد إذا أفكى لأن البكر لا تجبر أروا عليه يعني ما يرونه مصيب ويرونه مثل يعني مغالب في المسلمات منازع في أشياء مسلمة وشيخ إذا سكت عليه سكت على باطل لأن هذا ما يصي هذه
مسألة الأسلام المكر فيها خلاف المذهب عندنا مذهب أنا أبيلك كما قلت الأب وصي يجبرون ولكنه قول ضعيف وخالف للنص فهو لا يتزوج إلا إذا رضي المرأة هو بنفسه أما غيره ما دامه على مذهب معروف
من المذهب المشهورة فهم في ذمته ما يفتي بها ما يفتي عن لا يفتي ما يخالف لكن لا يقول إن هؤلاء إن هذا العقب باطل مثل جاء إنساني يقول الله أنا عقدت على امرأة أجبرها أبوها وأنا ما أعرف
شيء لا أنه جائز ولا غير جائز النكاح صحيح ابتداء نعم لا ابتداء يقول يقول اشترط على أبيها أن ترضى نعم إيش الدخان محرم للجمع نعم لا ما نقول يعني العلماء ما أجمعوا على أنه حرام وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن الآن نتكلف في الإجماع هل الإجماع دليل أو غير دليل رجحنا أنه دليل ولكن هل الإجماع معلوم أو غير معلوم هذا محل الكلام من العلماء من
يقول لا إجماع معلوم إلا ما علم بالضرورة من الدين فنحن نعلم أن وجوب الصلاة الخمس بالإجماع لكن فيه جليل ولهذا يصعب جدا أن تنقل الإجماع في أي مسألة إلا فيما علم من الدين بالضرورة وقد
قال الشيخ السلام رحمه الله في العقيدة الوسطية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ثانيا الإجماع له شروط سبق بعضها وقال المعالف رحمه الله وإجماع أهل كل أصر حجة خلافا لداود
يعني أن الإجماع في أي وقت فهو إجماعه دليل في أي وقت متى أجمع أهل العصر فهو إجماع إذا لم يسبقهم ما يخالف وهذا القول الذي ذكره صحيح خلافا لداود داود هو من أئمة الظاهرية فكأنه يرى أنه
إذا مضى عصر ولم يحسن إجماع ثم أجمع أهل العصر الذي بعده فليس بإجماع وقد أومى أحمد إلى نحو قوله وإجماع التابعين طيب داود يرى أن الإجماع هو إجماع الصحافة فقط لا في كل عصر وهذا بناء
على إيش على أن الإجماع لا يكاد أحد إيش يعلم به لا سئمة في العصر الأول يعني في العصر الأولى متى نعلم أن واحدا في أقصى خراسان لم يخالف الإجماع في أقصى المغرب متى نعلم هذا مسافات
طويلة وصعبة فعلى كل حال داود يرى أنه إذا مضى زمن ولمس إجماع فإنه لا إجماع وعليه فلا يكون الإجماع إلا في العصر الأول وهو عصر الصحابة رضي الله عنه وقد أومى أحمد إلى نحو قوله قال
وإجماع التابعين على أحد قوله الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية لسه بإجماع إجماع التابعين على أحد قوله الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية يعني اعتبروه
إجماعا إذ اخترف الصحاب على قولين ثم أجمع التابعون ومن بعدهم على أحد القولين فهل يعتبر هذا إجماعا فيه الخلاف أبو الخطاب والحنفية قالوا إنه إجماع وأما القاضي وبعض الشافعية فقالوا ليس
بإجماع والصواب أنه ليس بإجماع لأن الأقوال لا تموت لموت قائليها فالقول الثاني باقي أو ميت باقي إذن ليس بإجماع إلا إذا ذكر إجماعا مقيدا فيقال مثلا أجمع التابعون بعد الصحابة على هذا
القول دون الثاني إذا أبويا لا بأس أما أن يحكى إجماعا على غير بيان فلا يجوز وليس بإجماع قال والتابعي معتبر في عص الصحابة عند جمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقدم أو ما أحمد إلى
القولين التابعي هل هو من عص الصحابة أو من بعدهم الحقيقة أن هذا فيه تفصيل فالتابعي الذي أدرك أكثر الصحابة يعتبر منهم فإذا خالف فإنه لا يعتبر ما أجمع عليه الصحابة إجماعا وأما من يدرك
الله واحد أو اثنين فلس من الصحابة لأن المعتبر في العصر الأكثر فالتبصيل هو الصواب قال وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة وقوله رحمه الله ضعيف مالك يقول أهل المدينة هم أهل السنة هم
الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإجماعهم يكون حجة والصحيح ليس خلاف ذلك أولا لأن المدينة بلد واحد من بلد المسلمين فإن المدينة بلد ومكة بلد فكيف نقول إذا أجمع علماء
المدينة على قول فهو حجة فلنقول إذا أجمع علماء أهل المدينة على قول فهم كغيرهم ننظر الآخرين ولأن كثيرا من الصحابة نازحوا عن المدينة وكثير من الناس قدموا إلى المدينة فالصواب النقول
أهل المدينة ليس بحجة وإذا قلنا أنه حجة فليس بإجماع انتبهوا لهذه النقطة يعني إذا قلنا أنه حجة فلا نقول إنه إجماع وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافهم إن شاء الله
إيماء تحمد اليوم كثيرة انقراض العصر شرط وهو موت أكثر أهله شرط في انعقاد الإجماع فلو أجمع الآن على مسألة وبعد عشر أيام خالف واحد فالإجماع لم ينعقل وقيل إن انقراض العصر ليس بشرط
وأنهم إذا أجمعوا فهم في تلك اللحظة مجمعون وإجمعهم حجة وهذا القول هو الصواب أنهم إذا أجمعوا فالقول الذي يأتي بعد إجماعهم غير معتبر لأن الإجماع حصل وإذا قلنا من قراض العصر مشكلة
معناها ننتظر حتى يموت ثم نقول هذا إجماع والذين قالوا في ذلك قالوا الاحتمال أن يتغير اجتهاده اجتهاد الناس فيختلفه ولكن أقول هذا هذا وارد إلا أنه ورد بعد انعقاد الإجماع الإجماع وعلى
هذا فالإجماع ينعقد إذا اتفقوا حين اتفاقهم ألاحظوا يا أخوانا هذه المسألة هل هي واقعية أو فرضية؟
نعم هي فرضية في الواقع فرضية نظرية ما الذي يعلمون أنهم في الساعة؟
نشوف في الساعة التاسعة وثين وعشرين دقيقة اتفقوا على هذا القول وفي الساعة التاسعة وثلاثة وعشرين دقيقة خرج واحد من يقول هذا؟
هذه مسائل فرضية ومسائل الفرضيات لا بأس أن تذكر تمرين لمن؟
للطالب كما ذكر الفقهر رحمه الله في كتاب الفرائض إذا مات عن عشرين جدة من ليلة من هذه الجدات؟
نعم واقع ولا غير واقع؟
الواقع إنه غير واقع في الحقيقة لكن مسأل فرضا الفقهر رحمه الله يأتون بأشياء أحياناً فرضية تمرين للطالب ولأنه ربما تقع في يوم من الأيام على كل حال هل انقراض العصر شرط في انعقاد
الإجماع؟
بمعنى أننا لا نحكم بإجماعهم إلا إذا انقرض عصرهم أو أن الإجماع ينعقد في حينه الصواب الثاني أن الإجماع ينعقد في حينه وأنه لا تجوز مخالفته بعد ذلك قال رحمه الله وانقراض العصر شرط في
ظاهر كلامه كلام الإمام أحمد وقد أومأ إلى خلافه وهذا هو الصواب فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطار في لحظة واحدة أنا ذكرت قبل قليل الفرق ثم دقيقة
الآن رجعنا الفرق لحظة اللحظة أقل من دقيقة ولا أكثر أقل إذا اجتمعوا في لحظة ألا حكم قول صار إجماع حتى لو رجع أحدهم في نفس الوقت فإنه لا يعتبر يقول هذا رأي الجمهور فهو إجماع عند
الجمهور واختاره أبو الخطار وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز هذه المسألة اختلف العلم فيها إذا اختلف الناس في مسألة على
قولين أحدهم يقول هذا واجب والثاني يقول هذا سنة لم يجز أن يحدث واحد قولا ثالثا ويقول مباح معي إذا اتفقوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث المثال ما عندك مع ذلك أحدهم يقول واجب
والثاني يقول سنة هل يجوز أن يحدث قول ثالث بأنهم مباح أجيب إلا على كلمة مؤلف لا يجوز لأن الإجماع انعقد إما هذا ولا هذا إحداث قول ثالث خارقوا للإجماع لأنهم لا يقول به هؤلاء ولا هؤلاء
ماذي والله فهمتم إلا لا إذا اتفقوا على قولين هذا يقول واجب والفريق الثاني يقول مستعد هل يجوز أن يأتي واحد ويقول مباح لا ليش لأنه خرج عن القولين المجمع عليهم لكن لو أحدث شخص قولا
ثالثا لا يخرج عن القولين فهل هذا جائز أو لا نقول جائز لأنه لم يخرج عن الجمع مثال ذلك أجمعوا على هذه القولين مست الذكر لا ينقذ وآخرون مست الذكر ينقذ فقال ثالث جاء الإنسان بعد هذا
قال ينقذ إن كان لشهوة ولا ينقذ إذا كان لغير شهوة يجوز أو لا يجوز يجوز لا يجوز فيه تفصيل فيه قولان يجوز لأن هذا القول لم يخرج عن القولين لكنه أوجبه في حال ولم يجبه في حال والقولان
الأولان إما وجوب مطلقة وإما عدم وجوب مطلقة فصار إحداث قول ثالث إن كان يخرج عن إطار القولين فلا يجوز وإن كان لا يخرج فهو جائز والأمثلة رأيتموه وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في
البقي وسكتوا عنه بعده وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة هذه المسألة تسمى الإجماع السكوتي قال بعض الناس قولا وانتشر بين
الناس وشاع ولم ينكره أحد فهل هو إجماع أو حجة أو لا إجماع ولا حجة فيه أقوال ثلاثة قول إنه إجماع لأنه ما دام انتشر القول ولم ينكره أحد فالسكوت رضا فيكون إجماع القول الثاني أنه حجة
وليس بإجماع وعلى هذا فيكون هناك حجة الرابعة خامسة في الإسلام وهي السكوت فيما انتشر وشاع ولم ينكر وقيل لا إجماع ولا حجة نعم مثال ذلك لنفرض أننا جميعا هنا نحن أهل العصر فقال أحدنا
قولا وانتشر بيننا ولم ننكره هل يكون إجماع منا نعم هل نقول هجماع فيها قول ثلاثة قول إنه إجماع لأن سكوتنا مع قدرتنا على الإنكار يدل على الرضا به فنكون موافقين وهذا يسمى إجماعا سكوتيا
القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع فلو وكل إلينا ولي الأمر أن نبحث في شيء وتكلم أحدنا برأي ولم ننكره صار حجة لنا أن نرفعه إلى ولي الأمر وقيل وقيل وليس بإجماع وليس بإجماع وليس بإجماع
ولا حجة والأقرب أنه إجماع لكن بشرط أن يكون الساكتون متمكنين من الأنكار لم يمنعهم من ذلك خوف ولا حجة ولا خجل ومع هذا ففي النفس قلق من ذلك لاحتمال أن يكون الساكتون لم يتبين لهم الأمر
وأنه لو تبين لعارضوا أو وافقوا صريحا صريحا لكن إذا نظرنا طريق صاحب المغني رحمه الله وغيره من من يظهرون خلاف نجدهم يعللون دائما ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا اللي منكم قرأ المغني
ترد عليه العبادة هذه ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا لكن في النفس من هذا الشيء لأن السكوت ليس دلينا على الجضاء إذ قد يكون السكوت خوفا أو للتردد بالحكم أو لغاية ذلك من الأسباب قال
ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله رموس رموس الذي ليس عنده علم من قبل لا يمكن أن يفهم
من هذا الكتاب إلا أنه حروف على وراء اسمع ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد يعني لا عن دليل من التاب السنة وهذا أمر قد يعارض فيه لأنه دائما يحكى الإجماع وإذا تعملت وجدت فيه دليلا من القرآن
أو السنة أو منهما إما ظاهرة وإما خفية والأقرب أنه لا يوجد إجماع إلا على أساس من الكتاب والسنة لكن هذا الأساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل أحد وقد يكون خفيا أما إجماع بدون أن يكون له
أصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا وتدبر الإجماعات تجد أنك إذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة لكن على فرض أنني أنا لم أبحث في الكتاب والسنة هل يكون إجماعهم المعلوم عندي حجة
علي نعم هذا هو الأصل قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وش معنى قوم قالوا إنه مستحيل هذا أن يقع إجماعه عن الاجتهاد بل لا بد أن يكون هناك نص وقيل أن يتصور وليس بحجة مش الفائدة
منه إذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة ما فائدة من هذا لا فائدة وقيل نعم والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع يعني مثل واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة فقال بعضهم يكفي في إزالة
النجاسة ثلاث غسلات وقال آخرون لا بد من سبع هل نقول إن العلماء أجمعوا على أنه لا بد من ثلاث هذا معنى قولها الأخذ بأقل ما قيل أو لا نقول الآن جماعة يقولون لا بد في غسل النجاسة من سبع
غسلات وآخرون يقولوا لا بد من ثلاث هل نقول أجمعوا على أنه لا بد من ثلاث بحيث بحيث لا يجوز للإنسان أن يقتصر على غسلة واحدة إذا أزلت عن النجاسة أجيب يا جماعة لا هذا صحيح الأخذ بأقل ما
قيل لا ليس بإجماع بل نقولهم اختلفوا هل لا بد من ثلاث أو تكفي الثلاث وقد يأتي إنسان ويقول لا دليل على الثلاث ولا على السبع وإن من نجاسة عين خبيثة متى زالت طهر المحل انتهى الوقت إيش
إيش لا فرق الإجماع والاتفاق سواء إلا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق اتفاق أصحاب المذهب والإجماع إجماع العلم كلهم وتجد هذا في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي إذا قال
بالاتفاق لا تظن أنها أجماع الاتفاق يعني اتفاق أصحاب الإمام الشافية رحمه الله نعم الحجة دليل يجوز الإنسان أن يخالفه الإجماع قطع ما لا تجد مخالفته أفهمت لأنه إذا أجمع الأمة لا يمكن
لأحد أن ينفرد لكن إذا قلنا حجة صار كثير من الأدلة يجوز للمجتهد أن يخالفه لقيام دليل آخر نعم لا لا ظاهر الإجماع ظاهر يقصد الإجماع إلا إذا حكى خلاف المذاهب قال قال الشافعي كذا وقال
مهذب كذا ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق فإنه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب إيش إيش هو السكوتي نفسه إذا أختلفوا عن أقولين معناه أن القول الثالث غير موجود إذا أختلفوا عن أقولين معناه لهم لا
تخرجوا عن جماعه لهم في قول ثالث لهم لا تخرجوا عن جماعهم هنا اجماعهم على قولهم على أنهم قولان مختلفان احداث ثالث معنا خروج عن اجماعهم لأنه ما قال به هؤلاء ولا هؤلاء لا يخاربهم الآن
عندنا قولان مجمع عليهم يعني هؤلاء يقولوا بقول ولا يرون خلافه جائزا الآخرون قالوا بقول آخر لا يرون خلافهم جائزا تمام اذا الثالث كل منهم لا يرى خلافهم جائزا لكن اذا رأى الانسان قولا
لم يسبقه احد فهو مخالف الاجماع ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول اعادة من الاجماع شيخ الاسلام رحمه الله احيانا يقول وهذا القول هو الصواب اذا لم يخالفه الاجماع او يقول ان كان قد
قال به قائم نعم المعفل حكام السرعي يقول هذا الا يتصور الاجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن واتصادها اولا على اي شيء يجمعون طيب النوازل هل لها اصل اذا كان لها اصل مما سبق كتاب او سنة
او اجماع او قياس صحيح فاجمعهم ليس بحجة لانهم مهما كان لا يمكن ان يتفق يعني اذا اخذنا من كل بلد مجتهدية هل هم كل العلماء على ان الهوى كثير في زمنها الهوى كثير الهوى كثير العلماء هل
تقسى عالم ملة وعالم امة وعالم دولة عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي بأحد رضي الناس امكرهوا رضي الحكام امكره عالم الامة عالم الامة الذي يفتي بما يرضي الناس اذا رأى الناس
متجهين الى شيء قال الله هذا جائز ليش يا اخي جائز جوز قال نعم المسألة فيها خلال المسألة في خلال لو رأى الناس متجهين الى المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق ورأى الناس متجهين
الى المرأة تكشف وجهها قال نعم هذا لا بأس به هذا حلاء ليش قال لان فيه خلال الاغاني رأى الناس متبنين عليها وعلى المعازة قال لان ما رأىهم متجهين وهي اعترض لهم حرام قال اذا نفتيهم
بالقول الثالث يا فلان ليش قال لان المسألة خلفي طيب اتجه الناس الى الربا واستثمار العمار فيه فقالهم متجهين قال لان اسمنا الرحمن الرحمن هذا النوع من الربا لا بأس به لانه يرفع
الاقتصاد يا رجل كيف تقولها الكلام قال المسألة الخلافية افهمت حتى بلغني ان الرجل سافر باهله الى بلد ما وقال لها اكشف الوجه قال كيف اكشف الوجه هل استجنهانا عن هذا في بلدنا قال لكن
هذا اللي يكشفون وجيههم والمسألة الخلافية نعم نسمي هذا ايش عالم امة يرى ما يريد الناس ويمش عليه فيه ايضا عالم دولة انا قلت تقول لي حاكم قال والله هذا لا بأس به هذا يمنع الاستغلال
بسم الله الرحمن الرحمن صدر مرسوم رئيسي ايش جمهوري على تعميم الثروات والشركات تعميمها يعني ضمها للامة وجعل الناس فيها شركات واش تقول يا سيدنا المفتي قال الله الله شو لا بأس لا بأس
هناك لا بأس ليش قال الناس شركات في ثلاث هذا دليل الدليل الثاني انتم اعلم بامور دنياكم الدليل الثالث لا تأكلوا ماركم بينكم بالباطل ونحن ما أكلنا بالباطل عشان نفعل فقرة وهل أمه
وأفتاه بأن الاشتراكية جائزة ثم قال وقد قال الشاعر والاشتراكيون أنت إمامهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الحاكم مش دري أفتاه لهذا المفتي وقال الله نمشي هل نسميه إيش عالم دولة وإن
كانت الأمة تكره هذا نعم مضل فالحاصل لجماعة أن الناس الآن لهم هوا حتى بعض طلبة العلم عندهم هوا إما اجتهادا أو هوا مجردا فلا نعتبر مثلا إجماع المجمع الفقهي أو إجماع هيئة العلماء أو
مأشفى ذلك ما نعتبر إجماعا لغلبة الهوا وقلة العلم إلا أن يجاء الله من الكاثب الاقترح هذا مسألة الترجحات منهم يقول كتاب الأوسط لابن المنذر في الإجماع هل ما نقل في هذا الكتاب يعتبر
إجماعا الجواب لا من الكلمات المشهورة عندنا في الطلب لا عبرتة بوضع ابن جوزي ولا بإجماع ابن المنذر أما ابن الجوزي فيتساهل في الحكم على الحديث بالوضع وأما ابن المنذر هي تساهل في الأرض
الإجماع والثالث توثيق ابن حبان لا عبرة به لأن ابن حبان قد يوثق من لا سبيثقة على كل حال ليس هذا خاص من ابن المنذر يا أخواني ابن عبدالبر أحيانا يذكر الإجماع وليس بإجماع وهو ابن
عبدالبر كذلك أبو عبيد ينقل إجماع أحيانا وليس بإجماع النوى ينقل إجماع وليس بإجماع وقد ذكرت لكم قبل هذا مثالا غريبا جدا جدا ما هو؟
قال بعضهم أجمعوا على قبول شهادة العبد وقال الآخر أجمعوا على رد شهادة العبد تنقل فمسرة إجماع صعبة أما قول لا نعلم فيه خلافا فهذا مقبول لكن مقبول ممن لكن من أي قال ممن له اطلاع وسعة
علم أما يجي واحد عامل يقول هذا حلال لا أعلم فيه خلافا عامل لا أعلم فيه خلافا ما تعرض الخلاف حتى تقول لا أعلم فيه خلافا لكن إذا كان عالم ومجتهد نعرف أن الرجل له سعة اطلاع وقال لا
أعلم فيه خلافا يعرف أن هذا على الأقل قول جمهور أما يجي إنسان ما يعرف على المذهب شيء عاش على مذهب معين ثم قال لا أعلم فيه خلافا ما نقبل من طيب ما نقرأ هذه وحده شخص خرج في نزهة ما
يقارب أربعين كيلو جاء هذولي شيء أسئلة باحتيال أسئلة باحتيال يعني الحيلة في أنه بوراقة أقول الحيلة أجل ووش الصريح صريح أنا فائد ماذا تقولون كلمه صحيح طيب خلاص إذن لا نقبل بعد اليوم
ما نقبل لأن الحيلة الممنوعة الشرعا كذا نعم هذه فيه خلاف والصحيح أن الصحابي المعروف بالفقه ممكن صحابي لأن بعض الصحابة يقول أنه صحابي وليس عنده فقه أعراب يأتي ويؤمن بالرسول عليه
الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله الله وإنه حمد رسول الله ويصيه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بشيء ثم نقول قول حجة هذا بعيد لكن العلماء علماء الصحابة قول واحد حجة لأنه أقرب إلى
الصواب من غيره انتهى الوقت قال المعرف رحمه الله تعالى والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع وقد نقل عن لا يخفض عن قولهم إلى قول غيرهم وهذا يدل على
أنه حجة لا إجماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين قال المعرف رحمه الله تعالى واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لأن
الإجماع هو اتفاق جميع المشاهدين فإذا اتفق الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فليس بإجماع نعم وقد نقل عن لا تخرج عن قولهم إلى قول غيرهم وهذا يدل على أنه حجة لا
إجماع صحيح نقل عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تخرج عن قولهم يعني إذا قال الخلفاء الأربعة قولا فلا تخرج عنه قال المؤلف وهذا يدل على أنه حجة وليس بإجماع وهو كذلك ولا شك
أن قول الصحابي إذا كان معروفا بالفقه حجة إذا لم يخالف النص أو يخالف صحابيا آخر فإن خالف النص فالحكم ما قال النص وإن خالف صحابيا آخر وجب النظر أيهما أرجح وأما الأصل الرابع الأصل
الرابع يعني من الأصول الأربعة التي سبقت وهي الكتاب والسنة وإيش والإجماع قال وهو دليل العقل في النفي الأصلي كيف هذا؟
العقل يقتضي أن ما لم يوجب فالأصل عدم وجوب هذا النفي الأصل الأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة فإذا قال لك إنسان هذا واجب تقول له إيش ما الدليل لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل يقول
رحمه الله فهو أن الذمة قبل الشرع فريئة من التكاليف فيستمر يعني عدم التكاليف حتى يرد غيره أي حتى يرد غيره مما يدل على الوجوب ويسمى استصحابا استصحاب إيش استصحاب الأصل يسمى استصحاب
الأصل استصحاب الأصل أن الأصل إيه براءة الذمة وأنه لا تحريب ولا وجوب إلا بدليل فإذا قال لك هذا حرام وهو في غير العبادات فقل الأصل مش الأصل الحل فنستصحب الأصل وإذا قال هذا واجب قلنا
الأصل عدم الوجوب لأن الإجاب معناه شغل الذمة بهذا الواجب والأصل براءة الذمة استصحاب الأصل هذا لا شك أنه جليل وكل إنسان يدعي خلافة فعليه الدليل سواء قلنا أن الأصل التحريم كالعبادات
أو الأصل الحل كغيرها وكل دليل فهو كذلك يعني مش معنى كذلك أي يستصحب حكمه كل دليل فإنه كذلك أي يستصحب حكمه فمثلاً إنسان يدعي خلافة نقول هذا الدليل فإذا قال هذا من سوء ماذا نقول له
نقول أين الدليل الأصل بقاء العمومة على عمومة هذا هو الأستصحاب ولذلك نحن نعبر أحياناً فنقول الدليل عدم الدليل فإذا قال قائل مست المرأة بشهر لا ينقذ الوضع فما هو الدليل الدليل عدم
الدليل أنه لا ينقذ والأصل الاستصحاب استصحاب بقاء الوضوء وعدم شغل الذمة بالوضع الجديد وكذلك العموم حتى يرد المخصص يعني إذا ولد النص عاماً ودعى شخصاً أن بعض الأفراد خارج من الحكم فما
هو الأصل عدم الخروج لأن الأصل عموم حتى يرد المخصص المهم أن هذا الأصل أو هذا الدليل لذكر المؤلف هو استصحاب الأصل وذلك في كل موطن بحسب ففي العموم الأصل العموم وفي المحكم أو المنسوخ
الأصل الإحكام وعدم النص وفي شغل الذمة بوجوبنا التحريم الأصل عدم شغل الذمة وهلما جرى والنفي والملك حتى يرد المزيل الملك ما يعني الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له حتى يرد المزيل
فمثلاً إذا قلنا أحمد الفيد بيده كتاب الأصل أنه له حتى يرد المزيل ولذلك لو أدعاه حمد قال هذا كتاب كتاب تقبل أو لا تقبل لا تقبل الدعوة حتى يوجد البينة إذن الأصل فيما بيد الإنسان أنه
ملكه حتى يثبت المزيل طيب قال والأصل النفي حتى يرد المثبت صحيح ولهذا من القواعد عندهم إذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت لأنه معه زيادة علم فإذا لم يوجد مثبت فالأصل النفي فإذا
ادعى زيد على عمر بأن له مئة ريال في ذنبته فقال عمر لا ما هو الأصل النفي ولا الإثبات النفي الإثبات التفصيل لماذا قلتم الأصل النفي إذا قال زيد لعمر عندك مئة ريال في ذنبته قال لا ما
الأصل النفي حتى يرد الإثبات إذا أقام الملدعي يبينه قبلنا ووجوب صلاة سادسة وصوم غير ماضان ينفى بذلك يعني بالاستصحاب يعني لأنه قال الإنسان الفصل بين العشاء والفجر الطويل لعلنا نغيف
صلاة سادسة يجب أن ينصل الإنسان صلاة سادسة حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه ماذا نقول نعم الأصل عدم وجوب لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغي أن أمثل به لأني لا أظن أن أحدا من
العلماء يقول به إطلاقا لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا أجبنا صلاة سادسة فهنا للنافع أن يقول لا تجب استصحابا للأصل طيب إذن الأولى أن نمثل بالصلاة السادسة بالوتر وإن كان ظاهر كما
نؤلف أننا نمثل بصلاة السادسة خارج عن الوتر صوم غير رمضان لو قلت القائل إنه يجب أن يصوم الإنسان شهر المحر ماذا نقول لا لا يجب استصحابا ليش للأصل أن الأصل عدم الوجوب وهذا الأصل
افهموا استصحاب الشيء على ما كان عليه فما الأصل فيه الوجوب فالأصل الوجوب وما أصبت المانع فالأصل المانع وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع وعلى صحة الصلاة المتيمم فإذا رأى الماء
في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء استصحاب الإجماع غير استصحاب الأصل مثال ذلك أجمع على أن الرجل إذا صلى بالتيمم لعدم وجود
الماء فصلاته صحيح هذا أجمع عليه طيب إذا وجد الماء في أثناء الصلاة مثل أن يكون قد بعث غلامه ليأتي بالماء فتأخر فقام يصلي وإذا بالغلام يحضر الماء في أثناء الصلاة لدينا إجماع وهو أن
الصلاة تصرح عند عدم الماء هل نقول إن الإجماع ينسحب على ما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة في هذا خلاف بعض العلماء يقول إنه ينسحب ونقول أجمع على صحة أول هذه الصلاة فليصحبها الآخر
المثال مادي واضح طيب مرة ثانية إنسان شرع يصلي لعدم وجود الماء صلى أول ركعة صلاته هذه أو ركعة صحيحة بإيش بالإجماع جاء الماء في ركعة الثانية هل نقول إنها تبطل صلاةه أو نستصحب الأصل
وهو أنه لما صحت الراكعة الأولى بالإجماع فلتصح الراكعة الثانية هذا محل خلاف من العلم من يقول تبطل صلاةه ويتوضى ويستأنف الصلاة ومنهم أن يقول لا تبطل يستمع إذن أجمعوا على إما هذا
القول وإما هذا القول ما رأيكم لو قال قائل إن كان قد صلى ركعة لم تبطل وإن كان أقل من ركعة بطلت يجوز هذا أو لا يجوز لا يجوز صناعة ما أقول لأدمسة الدليل أو عدم الدليل صناعة يجوز أو لا
يجوز بمعنى أن الإنسان المفصل هنا يكون خارجاً عن الإجماع لا ليس بخارج ذكرنا أن القول الثالث في دراسة قريبة أن القول الثالث إذا كان لا يخرج عن القولين فصحيح فهنا لو قال قائل إن كان
قد صلى ركعة أتم صلاةه وإن كان دون ركعة قطع صلاةه الآن ما خرج عن القولين لأن القولين إما أن تقطع مطلقاً أو تستمر مطلقاً لكن هذا فصل قال أفصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأنا أدركت ركعة من الصلاة في حال يصح لي أن أصلي فيها بالتأمر فلأكون مدركاً للصلاة كلها يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن خالقاً لأن النبي صلى الله
عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتوضى ثم يصلي قالوا نعم يقول ففاست عند الأكثرين خلافاً لابن شاقلة وبعض الفقهاء فهذه الأصول الأربعة لا خلافة فيها وقد اختلف في أصول أربعة
أخرى وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا والثاني الثاني قول الصحابي والثالث الاستحسان والرابع الاستصلاح الأول قول الصحابي نعم وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا في هذا خلاف منهم
من يقول شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا لأن شرعنا كان ولا يحتاجوا إلى شرعاً آخر وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فليس شرع
من قبلنا شرعاً لنا ولا نرتفت إليه ولا نفكر فيه إطلاقاً ولا نعمل فيه بأي عمل لأن شرعنا مستقل ولا حاجة إلى إضافة شرعاً آخر واسمع الخلاف وهو شرع من قبلنا قال وهو شرع لنا ما لم يرد
نصفه في إحدى الروايتين اختار التميمي وهو قول عنفية وبعض الشابعية والأخرى لا وهي قول الأكثرين إذن الخلاف موجودة الآن هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟
وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون شرع من قبلنا موافقاً لشرعنا والثانية أن يكون مخالفاً لشرعنا والثالثة أن لا يكون موافقاً ولا مخالفاً شرعنا سكت عنه والشرع
السابق حكم به أما إذا كان الشرع الأول موافقاً لشرعنا فهو حق ولكننا هل نحكم بالشيء ونستدل بشرع من قبلنا؟
أو نحكم بالشيء ونستدل بشرعنا؟
الثاني متعين ولا يجوز أبداً أن نستدل بحكم شريعة قبلنا أبداً شريعتنا كاملة والحمد لله واضح؟
مثال ذلك البقر حلال في شريعتنا وحلال في شريعة من قبلنا إلا ما حرم عليهم من أجزاف الجسد فهل نستدل بحل البقر على أنه أحل لمن قبلنا؟
لا على أنه حلال في شرع الخيانة السحر الكذب حرام في كل ملة فهل إذا أردنا أن نستدل على تعييم هذا نستدل بشرع من قبلنا؟
لا لكننا لا ننكر أن يكون شرعاً لنا لأن شرعنا هو الذي أثبته ووافقه الثاني أن يكون شرعنا ورد بخلافه فهذا ليس بحجة قطعاً ولا أحد يقول إنه حجة يقول الله تعالى مصدقاً لما بين يديهم
الكتاب ومهيمن عليه مثل السجود عند التحية جائز في شريعة من قبلنا كما فعل إخوة يوسف خروا له سجداً وفي شرعنا حرام فلا نستدل بشرع من قبلنا على حل وأشياء كثيرة من هذا النوع الثالث أن لا
يكون في شرعنا خلافه ولا وفاقه فهل هو شرع لنا أم لا؟
هذا محل الخلاف والصحيح أنه شرع لنا والدليل على هذا قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدد عليه الأنبياء قال أولئك الذي هدى الله فبهجاه مكتده وأيضاً لو لم يكن
شرعهم شرعاً لنا لم يكن لنقل شرعهم فائدة إذ يكون من اللغو وقد قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب طيب إذا قلنا إن شرعهم شرع لنا ما لم يردع شرعنا بخلافه فهل يجوز أن
نستدل بكتبهم على هذا الحكم؟
لا نثبت ذلك ولكن نحكم بشريعتنا نقول إن شريعتنا حكمت بأنه شرع لألا يفخر أولئك علينا ولألا يغتر من يغتر من المسلمين فيظنون أن شريعة السابقة مكملة للشريعة الإسلامية انتهى الوقت نعم
نعم نعم نعم لو قلنا تحريم الخمر مثلا هو في شرعنا حرام وفي شرعهم خصوصا النصارى حلا ولهذا لا ينكر عليهم شربوا الخمر إلا إذا أظهروا نعم موجود هذا بس الآن ما يحفظون ولا موجود نعم نعم
نعم يتيمن نعم لأن ملك غيره كالعدم الملك المالس له نعم نعم لو فرضنا أن الرجل يعلم أن صاحبه يسمح له في هذه الحائد فحينئذ يفعل مع أن الفقه يقولون لا يلزمه قبول المأهبة بل يتيمم ولا
أقبله نعم ارفع صوتا أضرب به أرض الحائد واشتد الضربة السؤال يقول أن البقرة لحم هداء أقول أنه يضرب به الحائد أضرب به الحائد ولولا أنه منصوب للرسول لقد تسفه بالنعان كيف هذا؟
هل يسأل الله قد صرح بيحل لحمها؟
طيب كيف يكون لحمه هداء؟
ويحله الله؟
هل يرضى الله لعباده أن يشربوا أدواءً؟
أن يأكلوا أدواءً؟
أجب ومع ذلك هذا الحديث الذي تشير عليه يقول ولبنها شفاء وسبحان الله لبن يخرج من بين فرث ودم شفاء واللحم الأصل يكون دا لا هذا أبدا هذا باطل باطل باطل هذه ثلاثة باطل باطل باطل ستة
نوتر باطل باطل باطل حلم الموضوع لحمه يقول لعل الذي وضع الحديث لا يحب لحمه لحم البقر كالذي جلب باذنجان كثير ولكن السوق ضعيف لم ينصر في الباذنجان ففكر ماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟
قال أضع حديثا أن الباذنجان لما أكل له فصاح في أول النهار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباذنجان لما أكل له يعني ما أنه كذا كلت للشفاء يشفيك للشفاء يشبعك نعم فتراكم الناس
عليه هذا ذكره العلماء كما قلت مثال لوضع الدلالين أي نعم وأنا أقول لكم يا أخوان افهموا كل شيء يخالف القرآن مخالفة صريحة والله لا يصحن الرسول أبدا لأن القرآن منقول إلينا نقلا متواترا
لا شيء فوق ثم يأتينا واحد من الناس يروي حديثا عن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا مخالف القرآن يقول لما يذكر شيء مخالف القرآن لا يمكن هذا وهذه وصمة عيب في بعض المحدثين أنهم
ينظرون إلى ظاهر السند دون النظر إلى المتل والعجب أنهم يقرؤون ويقررون أن من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا مع انتصال السند لكن سبحان الله هذا مما يجلك على أن الإنسان مهما بلغ
فهو معرض للخطأ نسأل الله نوفقنا وإياكم للصواب انتهى الوقت طيب ايش اين ايش اين نعم نعم اقرأ له كيف هذا وصل ورفع أبوه على العرش طيب ماذا خرب انتهى يقول لأ يموسى أنه انتهى الوقت محدد
وأما استصحاب الإجماع ها الاسحسان طيب بعدها وقول الصحاب عجيب هذا هو صفحة القانون صفحة كم ها كم عضو نواء بس لجل الأخ يسأل تنسع سنوية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العليم
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين الأدلة التي تثبت بها الأحكام السرعية أربعة الأدلة أربعة اسمعهم الكتاب والسنة لقوله تعالى فإن تنازعتهم
في شيء فردوه لله والرسول الإجماع إجماع المسلمين على حكم حجة دليل ذلك قوله فإن تنازعتهم في شيء فردوه لله والرسول مفهومه إن لم تتنازعوا فخذوا بما اتفقتم عليه خذوا بما بما اتفقتم عليه
وهذا دليل واضح ومن ذلك قوله تعالى ومن شاقق قد غسولا من بعد ما تبين له له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أفهمتم الآية يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وسأت
مصير وقد سبق الكلام على هذا ولكن يا أخوان من لي بالإجماع يعني من يأتي لي بإجماع إلا الأشياء التي اتفق المسلمون عليها بالضرورة كوجوب إصطلاوات الخمس مثلا وجوب إصطلاوات الخمس بالإجماع
ولا بغير إجماع بالإجماع لكن ثابت بالكتاب والسنة ولذلك لا تجد في الواقع وحسب علم مسألة ثبتت بالإجماع دون الدليل من كتاب والسنة أبدا ما من إجماع إلا وله أصل في كتاب والسنة وأما من
استدل بالإجماع يرجعوا كتاب والسنة فإنه يخطئ كثيرا كثيرا ما ينقل الإجماع في مسألة فيها خلاف وقد ذكر الملقيم رحمه الله من ذلك مسائل كثيرة في بعض كتبه نقل فيها الإجماع والمسألة خلافية
منها مثلا التراق الثلاث نقل بعض العلماء الإجماع على أنه واقع مع أنه إيش فيه خلاف وأشياء كثيرة ينقل فيها الإجماع وفيها خلاف بل العجب أني رأيتم بعضهم قال لا تقبل شهادة العبد بالإجماع
يعني لو أن العبد شهد بأن فلان يطلب فلانا كذا وكذا ما تقبل شهادة بالإجماع وآخر قال وتقبل شهادة العبد بالإجماع مشقول يا وليد ها تنقل إجماعان متناقضة أحدهما كاذب بلا شك فالمهم أن
إثبات الأحكام بالإجماع هو أمر فرضي لا أمر واقعي لأنه ما من إجماع إلا وله دليل انكلاب السنة الرابع الرابع القياس الصحيح وسبق أيضا وسبقت دلته واعلم أن كل مثل إن ضربه الله في القرآن
فهو من باب القياس كل مثل في القرآن فهو من باب القياس هذا القسم الرابع أنكره الظاهرية إنكارا عظيما وقالوا إن إثبات القياس شرك لأن القائس أثبت حكما برأيه لكن قولهم ضعيف والقياس
الصحيح ثابت بالقرآن والسنة ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وهو وأم الغلام أبيضان كيف جاء هذا اسمع جواب محمد صلى
الله عليه وعليه وسلم قال للرجل هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق يعني أشهر قال نعم كلها حمر فيها أشهر قال من جاه من أين جاءه قال لعله نزعه عرق يعني
لعل أحد آبائه أو أماته كان أورق فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق هذا قياس ولا غير قياس نعم هذا قياس واضح فالصحيح أن القياس دليل شرعي وله أدلة من القلال والسنة وقد سبق الكلام عليه فيها
أشياء اختلف فيها العلماء غير الأدلة الأربعة الأربعة ما هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح منها الاستحسان يعني إذا استحسن الإنسان شيئا فهل هذا دليل أو لا فالجواب فيها ما
سيذكره المؤلع منهم من قال إنه دليل ومنهم من قال ليس بدليل والصحيح أنه ليس بدليل بدليل يقول الله تعالى قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
إيش يحسنون صنع فأبطل الله هذا الاستحسان المبني على الظلال ثم الاستحسان إذا استحسن العقل شيئا فإن كان الشرع قد أقره فالجليل بإيش بالشرع وإن كان الشرع قد أنكره فهذا الاستحسان باطل
يعني يدل على أن هذا العقل قاصر حيث استحسن ما استقبحهم الشرع طيب الاستحسان يقول وهو العجول وهو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص إذا كان لدليل خاص وإن الاستحسان الاستحسان
بإيش بالدليل الخاص مثال ذلك بيع التمر بالرطب حرام نعم مثاله إنسان عنده إناء مملوء تمرا وآخر عنده إناء مملوء الرطب إذا بعت هذا بهذا فهو حرام لأن الرطب فيه ماء وثقيل ولهذا لما سئل
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال أينقصوا إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك العراية جائزة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الأرض يعني إنسان عنده تمر ويريد
أن يتفكه كما يتفكه الناس بالرطب يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس بالرطب وهما عنده فلوس فجاء إلى صاحب البستان وقال فلان بيع علي هذه النخلة رطبها بهذا التمر يجوز أو لا يجوز يجوز إذن خرج
عن نظائره لكن خرج بدليل فلا نقول هذا من باب الاستحسان بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العراية فصار الاستحسان راجعا إلى إيش إلى
الشرع فإن خالف الشرع فليس بحسن قال القاضي الاستحسان مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أول منه وهذا لا ينكره أحد ولكن لماذا تركناه للكتاب والسنة مدنيين الكتاب
والسنة لا لستحسان عقولنا له وهذا الذي قره القاضي صحيح إذا كان قد للعليكتاب والسنة فإنه لا ينكر لكن إذا لم يدل عليكتاب والسنة فإنه منكر ألم تعلموا أن بعض علماء العصر استحسنوا الربى
الاستثماري وقالوا لا بأس به الربى الاستثماري أن يأتي شخص ليس عنده مال وعنده قدرة على العمل فيقول للبنك أعطني مليون ريال سأنشئ مصانع ويكون لك بمليون ونصف بعد سنتين هذا ريبه ولا غيبه
نسيئة وفضل نسيئة وفضل نسيئة وفضل جامع بين الأمرين زياده تأجيل بعض المعاصرين استحسنة وقال هذا طيب هذا فيه مصلحة للبنك حيث كان المليون مليون وخمسمائة وفيه مصلحة لهذا المستثمر يريد أن
يفتح مصانع وينفع الهلاد فالاستحسان يقتضي أنه جائز بسم الله هو جائز وقع عليه ماذا نقول في الاستحسان هذا باطل لأنه مخالف للنص للشرح فالحاصل أن الاستحسان ليس دليلاً برأسه بل إن شهد له
الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع وإن شهد له بالبطلان فهو باطل طيب قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينكره أحد بعده وقيل ارفع صوته زك الله خير نعم وقيل يعني إنه دليل ينقدح في الذهن يعني
الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الإنسان يستحسن به الأشياء ولكن هذا باطل لأننا لو كنا بهذا لقام أهل البدع علينا وقالوا إنهم قدع في قلوبنا أن هذا صحيح وأجلب وأطنب والإنسان ليس معصوماً كم
من إنسان يعني ظن هذا حسناً وليس بحسن نعم فراسة المؤمن أمر موجود بمعنى أن الإنسان يتكلم بكلام أو يحكم بحكم ثم يتبين أن الشرع وافقه فهنا نقول لا عبرة بمن قدح في ذهن المجتهد ولكن بإيش
بالشرع بعدها نعم لا مكتبرة نعم ليس بشيء يعني ما أمه مقبول ثالث امش امش لقني وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله هذا أيضاً غير صحيح لماذا؟
لأنك لو استحسنت شيء بعقلك ثم استذلت به على خصمك وقلت والله أنا أرى هذا أرى أنه حسن ماذا يقول لك بالخصم؟
إيش أنا أرى أنه ليس بحسن يقول أنا أرى ليس بحسن وهذا دليل على أنه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه وحكي على أبي حنيفة رحمه الله أنه حجة كدخول إيش الحمام إيش نعم بغير تقدير أجرة
وشبه أبو حنيفة رحمه الله قال ما سمعتم إنه حجة واستدل بالحكم ما هو بدليل؟
وهو دخول الحمام في لا أجرة في لا تقدير أجرة يعني وجدت حماماً يؤجر مفتوحة الباب ودخلت وتحممت وطلعت وانت ماتت ديوشة الأجرة يجوز أو لا يجوز؟
يجوز مع أن من شرط الأجرة العلم لكن هذا معلوم بالعرف كل الناس تعلمون أن تدخل هذا الحمام بخمسة ريالات مثلاً أبو حنيفة يرى أن هذا من باب الاستحسان ونحن نقول هذا ليس من باب الاستحسان
بل هذا داخل في إطلاق قولي تعالى وأحل الله البين فليس استحسان كذلك تعطي القصار يعني الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك تقول اغسله بدون أن تحدد الأجرة يجوز أو لا يجوز؟
يجوز لأن هذا عرفاً أجرة تأتي إلى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ خطه لي بدون تقدير أجرة يجوز أو لا يجوز؟
يجوز لأن هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان بل هو من العقود التي آباحها الشرع تأتي مثلاً إلى لمزين تقول لسواقية الله همش ودني البلد الفلان وديك بدون أجرة بدون تقدير أجرة
فإذا وصلت قال أعطني مئة الياه يجوز أو لا يجوز؟
نعم يجوز لماذا؟
لأن هذا وإن لم يقدر لفظاً بين المتعاقدين فقد قدر عرفاً والاقتراج العرفي كالشرط اللفظي الله عم أنت الوقت؟
نعم خمس دقائق أي نعم تعليف الاستحسان الاستحسان أنا لا أقره أصلاً وأقول ما استحسنه العقل إن شاهد الشرع له بالصحة فدليله شرعي وإن لا فلا يعمل به على ما راه أما على كلام مؤلف فذكر فيه
قولين أو ثلاثة إنه ما خرج عن العموم بدين الخاص أو ما استحسنه مجتهد من قدح في ذهنه والثالث رأي أبي حنيف رحمه الله ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم لا دليله بالاستحسان نعم ارفعي نعم
ايش؟
العرف العرف يعني العادة عند الناس أنت الآن تأتي إلى المطعم تدخل وتأكل وتضلع مت تحاسب؟
ايش؟
إذا انتهيت إذا انتهيت وانت ما تدري ربما يجعل لك قرص الخبز برياليل وهو بنصف ريال لكن جرى الغرف ولذلك لو فرض أن مثله بنصف ريال وحطه عليك برياليل تبذر تقول لا لأنه إذا خرج المطعم عن
العادة لازم يكتب لوحة يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيرة فإلا ما فعل أعطي ما جرت فيه العادة نعم نعم نقول لهذا إنه لم يطلع على الدليل هذا هو نعم لا بد أبدا ولكن يا أيها الطالب لا
تظن أن الدليل يكون صريحا أحيانا يكون بالإيماء وأحيانا يكون بالمكهوم وأحيانا يكون الدليل مرفف من دليلين والإنسان بشر لا يطلع على هذا الدليل فيجعل الحكم فيجعل الدليل الإجماعي نعم نعم
لا ما هو صحيح هذا إن صح فالمراد للناس لأ الذين مجتمعهم طاهر نعم هذا إن صح ودم ما أظنه يصعان نعم أحسن الله إليك يا شهر يروع عن نوان الشافعي وقال من استحسن فقط شرع فقط شرع صحيح يعني
من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا يشهد له التعب والسنة فقط شرع ولهذا ذكرت لكم أنا أن الاستحسان أي ما تستحسنه بعقلك إن ذل عليه الدليل فقد ثبت حكمك بالدليل وإلا فهو مرضون على صاحبك
نعم تقولون أن أجمع على طاعدة كل قرض جرى ما فأتن فهو ربع نعم في حديث بهذا كل قرض جرى ما فأتن فهو ربع فإن لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعة لأن المقصود بالقرض ما هو المقصود للفاق
والإحسان للمستقرط فإذا استغلالته وأخذت منه من فعه صار المقصود إيش هجب يا رجل المعاوضة وإذا كان المقصود المعاوضة صاربة ولذلك الآن اسمع لو أقول يا فلان بيع علي ديناراً بديناء قال طيب
أخذت منه هل يصح أن نتفرغ قبل القبض هجب لا يصح ولو قلت أقرضني ديناراً قال تفضل وأخذت منه دينار ولموفي إلا بعد سنة يصح ما الفرق والصورة واحدة الآن القصد المقرض قصد الإحسان والإرفاق
بالمستقرض فإذا أخذ على قرضه عوضاً مالياً صار عقد معارض فلهذا لم يكن قولنا كل قرض جر منفعة فوربة لم يكن هذا ثابتاً بالإجماع بل هو بالنص أول إن صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرض
جر منفعة فوربة فهو دليل قائم واضح وإن لمسح هالمعنى