11 - 14 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الدرس الحادي عشر - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا بالنسبة للمكلف يختلف أو لا يختلف يختلف إلا لا أيما أشق أن يستقبل الكابة أو يستقبل بيت المقدس سواء هو كل واحد يستقبل جهال أو جهال فهو نسق من مماثل إلى مماثل أفهمت يا جماعة الآن طيب إذن النسق يكون إلى غير بدل والنسق إلى بدل يكون ثلاث تقسام إلى أخف وأثقل ومنتساوم إذا نسق من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة أشار الله إله بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إذن الحكمة التخفيف التخفيف على العباد وبيان رحمة الله جبارك وتعالى به إذا نسق إلى أشد ففيه فائد أولا كثرة الأجر لأنه كلما كانت العبادة أشق كان أجرها أكثر بشرط أن لا يكون هناك رخصة فإن كان هناك رخصة فإن من تبع الأشق قد لا يثاب على ذلك كما لو أرى للإنسان أن يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع أن الله رخص له أن يتيمم فهنا نقول لا أجر له فلربما يأثم لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فلا شك أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر لقول نبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك يعني تعبك طيب إذن الفائدة إيش زيادة الأجر بمشقة العمل ثانيا ظهور امتثال المأمور المكلف لأن بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو أشق وعندنا ما هو الأيصر فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل فإذا تسار إلى فعل الحكم الثاني الناسف تبين أنه ممتثل لأمر الله تماما واضح يا جماعة طيب إذا قيل المماثب إيش الفائدة من المماثب نقول هنا الفائدة في تعيين المنسوخ إليه هنا المصلحة ظاهرة في إيش في المثال الذي ذكرنا الاتجاه الكعبة وهو أن هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم لأن الكعبة أول بيت وضع للناس حتى إن شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله قال إن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم لكن أهل الكتاب حرف فالنصار صاروا يستقبلون المشجق واليهود يستقبلون بيت المقدس الخلاصة الآن النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل والذي يكون إلى بدل على ثلاث تقسام بدل أشد وبدل أخف وبدل مساوي قال المؤلف رحمه الله وقيل بالأخف يعني إن ينسخ بالأخف والأفطر وقيل بالأخف يعني لا ينسخ إلا بالأخف لكنه قولا طعيف باطل لأن المثال موجود وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوْغِ النَّاسِخِ وقال أبو الخطاب كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ لَا نَسْخَ قَبْلَ بُلْبُغِ النَّاسِخِ يعني ما نعنى أن الله سبحانه وتعالى لو نسخ حكماً لم يبلغ المكلف مثل أن ينجب شيئاً والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه لأنه لم يؤمر بتبليغه ثم ينسخ الوجوب يقول المؤلف لا نصر وذلك لأن المكلف لم يلتزم بالمنسوخ ولم يتعبد الله به فإذا كان نسخ قبل أن نصل إليه فالواقع أنه لا نصر وقال أبو الخطاب هو كعزل الوكيل نعم قبل علمه به يعني معناه لو وكتلت شخصاً أن يشتلي لك بضاعة وهذه البضاعة لا توجد إلا العصر وبعد الظهر أشهد قد اشهدوا يا جماعة أني عزلت فلاناً فقد وكلته أن يشتري البضاعة المعينة وإني عزلته هل ينعزل أو لا ينعزل في خلاف بين العلماء فقيل إنه ينعزل وبنان على هذا القول نقول يجوز نصر قبل المنسوخ وقيل إنه لا ينعزل وينبني على هذا لو أن الوكيل اشترى الحاجة ما تشتراها بعد العصر هل شراؤه صحيح أو غير صحيح ينبني على الخلاف إذا قلنا إن الوكيل ينعزل قبل العلم فإنه لا يصح شراؤه وإذا قلنا إنه ينعزل نعم وإذا قلنا إنه لا ينعزل فاشياءه صحيح والقول الراجع في هذه المسألة أن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم في العصر لأن القول بأنه ينعزل يترتب عليه أضرار كثيرة أرأيت لو وكل إنه لا ينعزل وقال له يا فلان إن لي قصاصا على زيتك وقد وكلتك أن تقتص عني تعرفون القصاص القصاص وقصاص هذا جواب صالح القصاص نجعلها في النفس كأن يكون هذا وكله أن يقتص من شخص فيقتله بحق النفس بالنفس لما ذهب هذا لينفذ الوكالة تغير رأي موكل ورأى أن يرفع القصاص فقال يا جماعة اشهدوا أني عزلت فلانا عن توكيلي إياه بالقصاص إذا قلنا بأنه ينعزل صار الوكيل قتل نفسا بغير حق لأنه لما عزله عن القصاص صار الذي يراجع اقتصاص منه صار معصوما وإذا قلنا لا ينعزل صار قتله إجاه بإيش بحق وهذا هو الحق أنه لا ينعزل لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن الشرائع ويشترائع لا تلزم قبل العلم فكيف بهذا والله أعلم انتهى الوقت نعم نعم لا قبل العلم هذا قبل العلم نعم من مثال النسق أنه لا تطلق يلا نحنش نعم نعم تصبح من الأفقل للأخف خمسين سرات إلى خمس لا شك أنها نصف نعم نعم نعم هل يصلح الاستددال بحادثة إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام لا نعم مثلنا بها يا أخي وقلنا أنه حصل التمكن وأتجب الولد وما بقي إلا أن يمر السكين على حلقه وزه الإشكال عندي يخبركم الله وذكر هنا أن الشرازي ذكر هذا مثالا لهذه الله غلط نعم هل يعتبر من الناس قبل التبقل وبعد الإله في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النسق الصلاة من خمسين إلى خمس ما يظهر ما يظهر لأنه ما دخل الوقت نعم أنا شيخ أن الشريعة منوطة بالأوصاب إيش أن الشريعة منوطة بالأوصاب لا بالأعياب نعم كل نسق يحصل في عدد الصحابة التدرج في تربيتهم فعلى ذلك نقول إذا كان إنسان على مثل حالي مثلا شارب وخم نقول له مثلا نتدرج معه حتى يتركها نتدرج معه مثلا كان يشرب مثلا سجد سيف اليوم مثلا نعم نعم التدرج بهذا المنكر لا بأس أن نستعمل معه هذا فمثلا نقول إشرب اليوم إذا كان يشرب عشر سجائر نقول إشرب خمس وبعد مدة إشرب ثلاث بعد مدة واحدة إذا كنت لا تستطيع وليس عندك العزم أن تتركه مرة واحدة مع أن الإنسان الذي عنده عزم يمكن محتى التدرج لما حلمت الخمر هل الصحابة بقوا يشربونها أبدا من حين ما علموا أراقبها في الأسواق الدخان أيضا نسمع حوادث كثيرة أن من الناس من قطعه مرة واحدة نعم فإن كان مفسادة المتعدية يعني الذنب الذي يقارفه يتعدى إلى غيره كمثلا إمرأة متبرجة إمرأة إيش؟ متبرجة متبرجة نعم نعم لا هذه نمنعها من المطلقة نمنعها من التبرج مطلقة لأن هذا يسيب إلى غيره نعم اللهم صلوه سبحاني لما طبخ الصحابة لهم الحمر العلية وقال ما هذا قالوا لهم الحمر العلية فقال أهلقوها واكسروا فقال أحد الصحابة أو نهلقوها ونقتلوها قال بل أهلقوها واقتلوها لا متمكنين لكن طلب الأخف هذا يصح مثالا من الأثقل إلى الأخف لأن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر في الأول أن تكسر ثم راجعوه في نفس المكان قالوا أهلقوها قالوا أهلقوها نعم نعم هذا التخصيص ما هو نصف لأن الحكم في العموم باقي انتهى الوقت ولا لا وما أعذي عنك ساعة كبعض الوقت أخذ نأخذ الدرس ولا نعم ما في أسئلة الآن من يبي أسأل نعم شيخ النسخ قبل التموك والانتثاب قصة إسماعيل مع أبي رحيم أليس الانتثاب والذبح لا الانتثاب والذبح لكن الرجل أتى بابنه وأضجعه وما بقي إلا أن يمر السكن على هنا لكن هو الآن ممتثل إلى النسخ وهو ممتثل رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذا مبحث مختصر في نسبة القول بعدم حجية دليل الخطاب أي مفهوم مخالفة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فأقول مستعينا بالله قال الزرقشيو في البحر المحيط وقال الزرقشيو في البحر المحيط وأقسامه عشرة اقتصر الزصوليون منها على ذكر أربعة ثم نقل كلاماً للمازري قال في آخره وأنكر الجميع أبو حنيفة وقال الرازي في محصوله المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وهو كقوله صلى الله عليه وسلم زكوا عن الغنم السائمة واختلفوا في أنه هل يدل ذلك على أنه لا زكاة في غير السائمة الحق أنه لا يدل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار ابن سريح والقاضي أبي بكر وهو اختيار ابن سريج والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وجمهور معتزلة وقال ابن قدامة رحمه الله في الروضة وهو حجة عند إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين وقال الطائفة منهم أبو حنيفة لا دلالة له وقال الآمدي في أصول الأحكام واختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وجماعة من أهل اللغة أبو عبيد ونفى أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال الشاشي وجماهير المعتزلة هذا مجمل ما وقفت عليه من أقوال العلماء من غير الأحناف وإليك أقوال بعض علمائهم أقوال بالنصب وإليك أقوال بعض علمائهم لأن إليك يعني خذ عزاء هذا القول إليهم من علمائهم ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتبحير على تحرير الكمال بن همام في علم الأصول الجامع بين الصلاحي الحنفية والشافعية وقال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة سبعين بعد الثلاثمائة للهجرة في كتاب الفصول في الأصول ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بذكر حكم مقصور عليه لا دلالة فيه على أن حكم ما عذاه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها بذكر ثم علق به حكم وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزي ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أنه ليس في تقصيص بعض أوصاف الشيء بذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقوله تعالى وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك لا دلالة فيه على أن التي لم يهاجرن معه محرمات عليه وذكر شمس الأئمة السخاسي الحنفي في كتابه السير فيما نقله عنه الزكاشي قال إنه ليس بحجة في خطابات الشرع قال وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة وأعلم أن محمد بن حزم قد وافق الأحناف في هذه المسألة وقال في كتابه الإحكام إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه بل كان موقوفا على دليل وقال أيضا هذا القول هو الذي لا يجوز غيره وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها ولا تعطيك حكما في غيرها لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها ولكن كل ما عداها موقوف على دليله وأعلم حفظك الله أن بعض العلماء أنكر نسبة هذا القول إلى الأحناف أولهم الكمال بن الهمام الحنفي حيث أنكر نسبة هذا القول في بعض أنواع المفاهيم إلى الأحناف ورد العلامة البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي قال ما نصه ثم إن الإنكار المذكور ثابت عن أبي حنيفة ولا ينافيه ثبوت خلافه عن الحنفية إذ كثيرا ما تخالف الحنفية أبا حنيفة فسقط مال الكمال هنا من إيران وقال ابن حزم في كتابه الإحكام وتحير في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين كأبي الحسن القاضي وأبي الفرج القاضي المالكي ويلاحظ أن ابن حزم رحمه الله نسب هذا القول إلى بعض الأحناف لا إلى كلهم هذا آخر ما استطعت جمعه من كلام أهل العلم حول هذه المسألة وفي آخره أدعو الله التوفيق لكاتبه وسامعه وأن يخص شيخنا مزيدا من الهدى والتقى وأن يفع به وبعلمه الإسلام كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي طيب على كل حال القول الراجح بلا شكنا أن الصفة لها مفهوم لا سيما إذا كان المعنى يناسب ذلك فمثلا في الغنم في سائمتها في كل أربعين شاتا شاتا لكر السائمة يخرج غير السائمة بلا شك والمعنى يقصر ذلك لأن السائمة لم يتعب عليها صاحبه ترعى من الأرض فناسب أن توجب فيها الزكاة والمعلوفة يتعب عليها صاحبه في شراء العلف لها أو في حصده من المزرعة أو ما أشبه ذلك فيكون في ذلك تعب عليه فلا يجمع له بين تعب التعليف وغرامة الزكاة وهي ليس غرامة لكن إيجاب الزكاة فالصواب أن قوله في سائمتها أو في الغنم السائمة لها مفهوم وهو أن غير السائمة نعم أن غير السائمة لا زكاة بيه وأمثال هذا كثير لو قلت مثلا أكرم الطلبة المجتهدين هل أكرم غير المجتهد؟ كلنا نعرف أن غير المجتهد لا يستحق الكرام ولو لم نكرمه لم يقل لماذا لا تكرمونه لأن الحكم علق بوصفه وهو الاجتهاد وأما قولهم إن ما سوى الموصوف يكون مسكوتا عنه فهذا ليس بصحيح لأن هذا وصف بمعنى يقتضي الحكم وهو السائمة مثلا والمجتهد في المثال الذي ذكرنا فإذا تخلف هذا الوصف الذي هو مقتضي الحكم واجب أن يكونها حكم خلافة نعم إيش؟ عن المثال تحقق المثال لا نعنى عن المثال لأننا استغفنا أن الأحناف وهم أصحاب الرأي ومعرفين بهذا أن يجعل الأوصاف لا مفهوم عليها انتهى الأسئلة الآن فاقي خمس على الدرس وينتهي ولا يبتدي نعم اخذنا وقت الأصوات وخذنا عليها في الساعة الآن أخذنا الساعة الآن سبحان الله علشان بحث المكي الحمبلي سبحان الله نعم ولذا لم يشق على الأخوان ما في مشق طيب نقر بالأصول نعم من صاحب الأصول؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز نسخ القرآن وسنة المتواترة والآحاد بمثلها وسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه خلافاً لأبي الخطاب وبعض الشافعية فأما نسخ القرآن ومتواتر سنة بالآحاد السلام عليكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبقنا أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً وأنه ليس به نقص بالنسبة لله عز وجل لأن الأحكام الشرعية التابعة للمصالح الشرعية والمصالح الشرعية تختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن فجائز عقلاً أن الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم السابق إلى حكم الله والأمثلة على هذا كثيرة ثم الناسخ قد يكون متصناً وقد يكون غير متصناً فمثل قولي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الناسخ هنا متصد مبين من قبل الشرع وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكراً الانتباذ أن يوضع في الماء تمر أو زبيب ويبقى لمدة يوم أو يومين حتى يكتسب الماء حلاوة هذا التمر أو الزبيب ثم يشرب هناك آنية يسرع إليها التخمر كالمزفت والنقيل والمقير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها لأن التخمر فيها سريع لكونها ساخنة حارة فربما يصل النبي ذي الى التخمر ولا يشعر للإنسان ثم بعد ذلك وسع لهم عليه الصلاة والسلام فقال انتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكراً هذا أيضاً نص في النص من النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإيكم منكم هذا أيضاً نص صريح الآن في السيام أيضاً قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكانوا بالأول إذا نام الرجل الحرم عليه أن يأكل ويشعر إذا كان يريد أن يصوم فإذا استيقظ ولو في إنصف الليل لا يأكل ولا يشعر ولا يأتي أهله فشق عليهم ذلك فنسق الله العمى شرع الآن المؤلف رحمه الله بماذا يكون نسخ يعني الدليل الناسخ هل يشترط أن يكون مماثل للمنسوخ في الثبوت والدلالة أو ما أشبه ذلك بيّن قال المؤلف رحمه الله يجوز نسخ القرآن بمثله أي بالقرآن مثاله الآن خفف الله عنكم مثال آخر يا أيها الذين آمنوا وكتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم ثم ذكرت تخيير بين الصيام والفدية ثم ذكرت تعيّن الصيام هذا إيش نسخ القرآن ببيل القرآن وهذا متفق عليه الثاني نسخ السنة المتواطرة بمثلها وهذا قد يكون عزيزا لأنك إن وجدت المسلوخ متواطرا قد لا يتسنى أن تلقى الناسخ متواطرا وكذلك العكس لكن لو قابع السنة بمثله لكان أحسن السنة نعلم أنها متواطر وأحاد لأن المتواطر أقوى ثبوتا من الأحاد طيب نسخ الأحاد للمتواطر يعني أي نسخ المتواطر بالأحاد هل هو جائز أو غير جائز هذا محل الخلاف والصواب أنه إذا صح الأحاد بأنه ينسخ المتواطر لأن الكل يثبت بهم الحكم فلو أتى حكم ثابت بسنة متواطرة ثم أتى ما ينسخه بسنة أحادية فعلى رأي الجمهور لا ينسخ الأول لأن الثاني أضعف ثبوتا من الأول لكن هذا قوم ضعيف والصواب أنه إذا صح الأحاد فإنه ينسخ المتواطر لأنه إذا صح الأحاد صار دليلا شرعي ثابتا لا يجوز إنكاره وإذا كان كذلك صار يجوز أن ينسخ المتواطر ولا فرق لا فرق بين المتواطر بمتواطر والمتواطر بأحاد والكلام الآن ليس في الثبوت أو في قوة الثبوت من عدمه الكلام الآن في الحكم فما دام الحكم ثابتا ولو بالأحاد فإنه ينسخ المتواطر ولنرجع إلى كلام مؤلف يجوز نسخ القرآن والسنة المتواطرة والأحادي والأحاد بمثلها ثلاثة الشياء قرآن ثالث سنة متواطرة سنة أحاد يجوز نسخ بعضها ببعض إذا كان مثله نسخ القرآن بالقرآن جائز السنة المتواطرة بسنة المتواطرة جائز الأحاد بالأحاد جائز طيب نعكس سنة بقرآن جائز قرآن بسنة إن كانت متواطرة فجائز وأن كانت أحاد فلا سنة أحاد بمتواطرة جائز طيب متواطرة بأحاد فيها خلاف والجمهور على أنه لا يصح والصواب أنه يصح نعم والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلام يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن السنة بالقرآن يعني أن القرآن ينسخ السنة هذا جائز لأن القرآن أقوى ثبوتاً من السنة حتى وإن كانت متواطرة لا هو بها لا هو يعني القرآن بها أي بالسنة والصواب جواز نسخ القرآن بالسنة بشرط أن تكون صحيحة ثابتة لأن متعلق النسخ الحكم والحكم يثبت بالأحاد كما يثبت بالمتواطر ويثبت بالسنة كما يثبت بالقرآن ولكن يبقى النظر الأمثلة على هذا هي التي تعوز الإنسان أما الحكم فلا يعوزه والأمر واضح والحمد لله لكن الأمثلة هي التي تعوز الإنسان لأنه قل أن تجل مثالاً فيما اختلف فيه يصح أن ينطبق عليه فمثلاً قال بعضهم قال بعض أهل العلم إن القرآن نسخ بالسنة في قوله تعالى كتب عليكم إذا حذر أحدكم موت انترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً عن المتقين قالوا إنه نسخ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث هذا المثال غلط غلط من وجهي الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فما هو الناسخ إذن؟ القرآن والسنة الله أنا مشكلة يا جماعة الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه يعني قسم الموارث فلا وصية لوارث إذن الذي نسخ القرآن السنة بينت الناسخ ولم تكن هي الناسخ لأنه قال قد أعطى كل ذي حق حقه منهما الوالدين أعطهم الله حقهم ولي أبوي لكل واحد من المسلس ما ترك كان له ولد فإنما كله ولد وورث وعافنا من الثلس فتكون السنة في هذا الحديث ليست ناسخة للقرآن بل هي مبينة للناسخ تمام؟ قال بعضهم أيضاً من الشروط في قصة الحديبية أن من جاء من الكفار مؤمناً فإنه لا يرد إليهم ومن ذهب من المسلمين إليهم فإنهم نعم أن من جاء من الكفار المسلم يرد إليهم ومن ذهب إليهم من المسلمين فإنه لا يرد طيب من جاء من الكفار المسلم يرد إليهم وظاهر الصلح أنه حتى أو لو كانت امرأة وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فمتحنوهن الله ألم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قالوا هذا القرآن نسخ بالسنة وهذا غلط ومه صحيح لأن هذا ليس من باب النسخ ولكنه من باب التخصيص وهو يخراج بعض الأفراد من الحكم فالمهم أنك ربما تعجز عن مثال فيما اختلف فيه الناس في هذه الأمور ولكن خذ القاعدة العامة أولا نسخ القرآن بالقرآن أجيب طيب نسخ السنة المتواترة بالمتواترة جائز نسخ الآحاد من السنة بالأحاد جائز طيب نسخ القرآن بالسنة الصحيحة المتواترة جائز بالسنة الأحادية في خلاف لكن المؤلف مشعل أنه غير جائز السنة المتواترة بالأحادية في خلاف والمذهب الذي مشعل المؤلف أنه ليس بجائز والصواب أنه متى صح الدليل جاز أن ينسخ دليلاً آخر ولو كان أقوى منه في الثبوت ووجه ذلك أن النسخ متعلق الحكم فمتى ثبت الحكم وجب العمل بموجبه والله أعلم نعم التفريق بين النقل الجناعة والأحكام المتواتر والأحاد والنسخ وكل كل يعني القول لأن هذه التفريقات من أهل الكلام وليست عليها أهل السنة ما مدى صحة هذا الكلام؟ له حظ قوي من النظر والصحة لأن كل هذه الأشياء مناقشات عقلية وهي في الحقيقة وهمية أي فرق بين حديث متواتر نسخ حديث متواتر أو حديث آحات صحيح نشهد من الرسول قاله الواقع أنه لا فرق ما دام الكل قد ثبت فإنه يجوز نسخ بعضها ببعض نعم هذا محله الإجماع محله الإجماع والصحيح أن أجماع أهل المدينة ليس بحجة لأنه نزح كثير من الصحابة عن المدينة إلى الأقطار الأخرى وحل في المدينة من ليس من أهل أهل في عدل الأصول وأكثر من يرجح هذا القول وينتصل له هم من؟ المالكية ولكن الحق حقه يتبع المدينة كبلد سواه ووجه ذلك أنه نزح كثير من أهلها الأصليين إلى الشام والعراق واليمن بعد أن فتحت ودخل في المدينة وسكن من ليس من أهل الأصليين شرط التخصيص للإتصال؟ لا ليس بشرب يجوز أن يكون مخصص منتصل ومنفصل نعم أرفع أدك وين آه طيب مرحب الله فيكم فجة الذين يقولون أن الأحاد لا ينسى من الضواجر يقولون أن الضواجر قضى ويقين نعم والأحاد له ما يراجع تصليقه ولا يقع بتصليقه هذا غلط هذا غلط من أغلط ما يكون وما هو إلا من حجز المتكلمين الواهية مسألة القطر الآن نحن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العمال بالنيات نقطع به أكثر مما نقطع بقوله من كذب عليه متعمد فليتبوى ما قدعه من النار مع أن الثاني متواتر لفظا والأول أحاد بل من الغرائب في أول حديث ولا أحد يشك أن الرسول قال إنما العمال بالنيات أفنهدر هذا من أجل أنه يوجد الظن؟ ثم إن القول الراجح المتعين الذي اختار ابن حجر والمحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام المتعينية أن خبر الأحاد إذا احتفت به القراءة أفاد أفاده اليقين ولا أشكال في هذا فدع عنك نزاعات المتكلمين والجدال المتكلمين فكلام المتكلمين على ما يقتضيه هذا الاشتقاق وهو المتكلمين أنه كلام في كلام يملى لك الصفحات هذا يعني من غير برهان ولا سلطان نحن لا نقول هذا إلا جربنا لا نقول حملا عليهم لكن نقول إن الحق حق يتبع كلمة واحدة في الحديث تغني عن ألف مجلد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أصحابه بما يقع فيه في الصدر من الوساوس العظيمة التي يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يقوله أمر كلمتهم فقط هما فليستعذ بالله ولينته لو جاءت الفيلسوف من هؤلاء الفلاسفة لكتب عليها عدة صفحات وعجزا يقرر هذا التقديم انتهى قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما نسخ القرآن ومتواثر السنة بالآخات فجائد عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسق وينسق به وإلا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص والإجماع وأصره الاتباق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين سبق كلام المؤلف رحمه الله في نصف القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو المتواتر بالأحاد أو الأحاد بمتواتر وبينا أن القول الراجح في هذا أنه متى صح الحديث جاز أن ينسخ وينسخ به والمدار على إيش؟ على صحة الحديث لأنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر لأننا متعبدون بغير المتواتر كما أننا متعبدون بالمتواتر والتفريق بين المتواتر وغيره في غاية ما يكون من الضعف لأن المدار على إيش؟ على الحكم أو على قوة السند على الحكم وما دعنا المدار على الحكم فما تثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ناسر فلو فرض أننا وجدنا خبراً أحادياً نسخ شيئاً من القرآن فعلى رأي المؤلف لا ناسر وعلى القول الذي اغفرناه يجوز النصر ما دام الحديث ثبت عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجوز النصر النصر سبق أنه يكون إلى أخف وإلى أثقر وإلى مساوي مثال المساوي الأخ أرفع يدك نعم النصر إلى مساوي من أحسن تحويل قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فإن هذا بالنسبة للمكلف مساوي لا فرق عنده بين التجهى إلى هنا أو إلى هنا فإذا قال قائل ما الحكمة في النصر إلى مساوي نعم ابتلاء المكلف ابتلاء المكلف ليش؟ المكلف كله عنده أحد اجعل ذلوعك من حديد قوي كيف ابتلاء المكلف؟ من غير لأن الهغاة سيقول السفاء من الناس ما ولهم أن قلتهم التي كانوا عليهم ففيه ابتلاء المكلف هيمتتل أو لا يمتتل كما أنه لا بد أن يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف يعني ابتلاء المكلف في كل النصر وهو أن الكعبة هي القبلة الأولى القبلة الأولى قبلة الأنبياء طيب النسخ إلى أثقل مثاله أحسنت نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى إيش؟ إلى تعين الصيام ووجه كونه أثقل أن الشيء المخير فيه فيه توسع إن شاء الإنسان فعل هذا أو هذا والمعين في التضييق وأن الإنسان لا بد أن يفعل هذا لمحالك إذن ما هي الفائدة في النصر إلى أثقل؟ نعم نعم شاء الله عز وجل وإيش الثاني نعم فيه فائدتان الفائدة الأولى اختبار العبد هل يمتثل؟ ويقو سمعنا وأطعنا في الأشد كما قالوا في الأخاف والثاني زيادة الأجل والثواء نعم النسخ إلى أخاف نعم أصبر ما فائدته؟ الفائدة التخفيف على الدني نعم والابتلها دعا بارك الله فيه يقول مالك رحمه الله تعالى فأما نسخ القرآن ومتواتل السنة بالأحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية يقولنه جائز عقلا يعني العقل لا ينكر أن ينسخ القرآن سنة غير متواترة أو أن ينسخ سنة المتواترة سنة غير متواترة عقلا لا يمتنع ونقوله ألا يمتنع عقلا ولا شرعا لو شاء الله تعالى لفعل يبقى النظر هل هناك مثال أو لا لنسخ السنة نعم لنسخ القرآن للسنة لنسخ السنة الأحادية بالقرآن أو بالمتواتر أقولن بعض العلماء مثل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا إن هذا ناسق لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَانْتَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف قالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا وصية لوارث القرآن أوجب الوصية للوالدين والحديث نفى ذلك قال لا وصية لوارث لكن هذا المثال فيه نظر فيه نظر من وجهي الوجه الأول أن هذا ليس بنصر وإنما هو تخصيص لأن قوله للوالدين والأقربين يشمل الوارث وغير وارث فخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقي إيش وبقي غير الوارث والنسخ رفع للحكم أصلا وهذا رفع للحكم عن بعض الأفراد وهو حقيقة التخصيص هذه واحدة الوجه الثاني الحديث ليس بنصر لكنه دال على النسخ لأن لفظ الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بإيش؟ بما فرض من المراث فلا وصية لوارث فيكون هذا الحديث مبيناً للناسخ إن قلنا إنه نصر وليس ناسخاً من شروط الحديبية أن من أتى من القريش مسلماً وجب رده إلى قريش جاء الرجال ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش جاءت النساء هل ترد المرأة إلى المشركين؟ السلح عام من جاء؟ عام نقول إن القرآن خصص فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هل هذا نصر أو تخصيص؟ هذا تخصيص وهو قليل جداً أن يوجد قرآن مخصص لسنة قليل نادر قوله تعالى والذان يأتيانها أي الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما هذا فيه أن اللوطي يؤذى وإن تابا وأصلح تريك فجاء الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفؤول به ماذا يكون هذا؟ ناسخاً للآية أو غير ناسخ؟ ألا لنتشعري أن أرى فاهماً القرآن يقول آذوهما فقط فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما السنة تقول اقتلوا الفاعل والمفعل به ناسخ لغى الناس ناسخ لا شك لا ناسخ واضح لأن عقوبتهما في القرآن الأذية عقوبتهما في السنة القتل إذن هذا حديث خبر أحد ناسخ للكتاب ناسخ للكتاب وهذا مما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل بأن السنة إذا صحت إيش جاز أن تنسخ القرآن فبطل قول المؤلف رحمه الله بطل قوله ممتنع عن شراء لأن وجدنا مثالاً ما هو المثال اللي وجدنا؟ أن اللواط في القرآن الكريم يجب أن نوذى الفاعل ومفؤول به وإذا تابه أصحى أعرض عنه وجاء الحديث من وجدتموه أعمل عمل قوله فقل الفاعل ومفؤول به وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم أن عقوبة اللوطي أن يقتفل الفاعل ومفؤول به طيب يقول رحمه الله ممتنع شرعاً إلا عند بعض الظاهرية ونحن مذهبنا في هذا نعم مذهب الظاهرية مذهب بعض الظاهرية لأنه إذا دل الدليل على الشيء فاتبع سواء ظاهري ولا غير ظاهري وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا القيل لا أترى هل يصح أو لا يصح إلا إن كنا لم نفهم المعنى لأن قوله وقيل يجوز في زمنه الأصل أن النسخ ما يكون إلا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بعد الرسول لا وحن ولا شرع فأصل المسألة ما تكون إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أذيع معنى هذا القول ولعله أن يرجع إلى أصل الكتاب قال وما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص هذه المسألة صورتها هل القياس ينسخ؟ أهل القياس ينسخ وينسخ به؟ الجواب لا لا ينسخ ولا ينسخ به سواء النص على العلة أم لم ينص لأننا لو قلنا إن القياس ينسخ به أو ينسخ؟ نعم ينسخ به لأدى ذلك إلى الفوضى وكان كل واحد يقول القياس كذا لينسخ الحكمة والنص لا يكون إلا بجليل الخطاب الكتاب والسنة فقط وقيل يجوز بما جاز به التخصيص يعني يجوز أن ينسخ بالقياس كما يجوز أن يخصص به والصواب خلاف ذلك الصواب أن القياس يخصص به ولكنه لا ينسخ به مثال المخصص به العبد إذا زنى ما حده حده مئة جلدة لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا العبد زاني فيجر مئة جلدة قالوا هذا العموم يخص بالقياس إيش القياس؟ القياس أن الأمة نص الله عز وجل على أن عليها نصف الجلد فقال إذا وحصنا فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس العبد على على إيش؟ على الأمة وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل لا قياس لا قياس لأن الله تعالى عمّا بالنسبة للزاني ولم يخصص ولكن الصحيح القياس لأنه لا فرق بين العبد والأمة فالعار الذي ألحق العبد ليس كالعار الذي ألحق الحر الحر لا من النساء ولا من الرجال قال والإجماع يعني من الأدلة الإجماع وأصله الاتفاق يطلق الإجماع على الاتفاق ويطلق على العزم على الشيء تقول أجمع الرجل أن يقيم في هذا البلد ثلاثة أيام أجمع بمعنى أزم وقال الله تعالى فأجمع أمركم وشركاءكم يعني اعزموا أمركم وشركاءكم لكنه في الاسطلاح قال وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني اسمه اتفاق علماء العصر ومن هو العالم العالم هو المجتهد المقلد أجمع المسلمون على أن المقلد ليس من العلماء والمقلد هو الذي يحكم بما يراه غيره دون استناد إلى الكتاب والسنة هذا ليس بعالم إذن ماذا نسميه نقول نسخة كتاب نسخة كتاب تماما لا يغير ما جاء في الكتاب فليس بعالم وإذا لم يكن عالما فلا عبرة بإجماعه ولا مخالفته طيب كلمة علماء إذن يقصد بها من المشاهدين قال علماء العصر العصر الزمن الذي يجمع العلماء فلا عبرة بمخالف إن عقد الإجماع قبل أن يخالف لو أن أهل العصر هؤلاء أجمعوا على أن هذا حلال وبعد أن انقرضوا جاء إنسان قال هو حرام هل يعتبر خلافه أو لا لا يعتبر لكنه لو جاء قبل انقراض العصر وقال هو حرام خرق الإجماع لأنه في عهد الإجماع وقول على أمر ديني في تقييده نظر بل إذا أجمعوا ولو على أمر دنيوي كالبيع والشراء والإجارة وما أشبى ذلك فهو إجماع وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا هذا القول ضريف إجماع أهل الحل والعقد يعني وإن كانوا جهالا على هذا كلام أهل الحل والعقد من هم؟ هم الذي يسميهم الناس الجماعة الذين بيدهم حلوا الأمور وعقدوا الأمور يعني الشرفاء والوجهة والأعيان والصواب خلافه ما قال المؤلف خلاف هذا القول لأن الأعيان ليس لهم دخل في العكام الشرعية سواء خالفوا أو وافقوا فالضابط إذن هو إجماع اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لابد من اجتهاد إذا قال قائد لو أجمع عليه في عهد النبي ألا يكون إجماعا؟ لا لا نسميه إجماعا يحتج به لأننا نحتج على ذلك بالسنة مما قولا أو فعلا أو إقرارا قال وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله يعني معناه إذا أجمع أهل العصر على حكم مسألة فهو حجة لا يجوز لمن بعدهم مخالفته خلافا لداود من داود؟ الظاهر وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله لأن رواية عن أحمد أن الحجة في إجماع الصحابة فقط وأما العصور التي بعدهم فلا عبرة بها كما قالوا أجمع التابعين إلى آخره أظن باقي دقيقتان هنا نعم مخالفا لداود إن أقال الصحابة وهذه لا ينسوه نعم نقبل قوله هذا الظاهر سيأتينا الخلاف في هذا وننتقل المؤلف الأجمع إذا قال هذه منسوخة لا بد أن أبيّن ناسخ لأن النسخة في عرف السابقين يطلق على التخصيص فالتخصيص الذي هو رفع الحكم عن بعض أفراد العام يسمونه نسخة نعم لا إجماعة العصر ما أعتبر إجماعة ما دام الخلاف قد ثبت من قبل فإذا ثبت الخلاف فلا إجماع بعده إطلاقا لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها لكن نعم إن عقد الإجماع بعد الخلاف لا بأس نعم النوازل ما يعد إجماع لأنها بيعة الاجتهاد وهؤلاء ليس هم كل العلماء الآن المجمع الفقه هل هم كل العلماء؟ لا أنا ليتجم ما يمكن العلماء؟ في البلاد من هو خير من كثير منهم؟ في العلم والتقوى ويجب أن نقول إذا أردنا أن نقول الإجماع وأردنا أن نكبر المسألة قلنا إجماع هيئة المجمع العلمي شيء بارك الله فيك الإجماع لا يمكن يتحقق أبداً لا سيما في الزمن السابق الزمن السابق البلاد السلامية مترامية الأطراف والمواصلات والاتصالات صعبة جداً ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدعيه لعلهم اختلفوا وكثير من المساء الإجماع فيها خلاف مؤكد ومحقق ومن علمه محققين حتى أني رأيت أظن في إعلام موقعين أو في أحد كتب مقيم أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد وآخرون قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد يعني إجماعان متضادن مما يدل على أن نقل الإجماع ضعيف لكن يا ما أحسنك أفعل الموفق رحمه الله في المغني إذا لم يعلم خلافاً يقول لا نعلم فيه خلافاً فإذا رأينا خلافاً محققاً قلنا هاددنا على قصور هذا الناقل لكن مثلاً وجوب الصلاة مجمع عليه ألا لا مجمع عليه الصلاة الخامسة فالشيء المعلوم بضروه من الدين ما يحتاج أن نقول أنه مجمع أو غير مجمع لكن لنا أن نقول أنهم أجمعوا عليه شيخ معلوم أن الشريعة لا تجمع بين المتفرقين ولا تفرق بين المتماثلين هذا الحكم قبل النسخ وبعده معلوم أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المختلفين هذا قبل النسخ وبعده طيب الآن عندما يثلت الله سبحانه وتعالى الرجم للزان المحصن والجلد لغير المحصن مع أن هذه الفاحشة أخف من اللواء وقالوا في اللواء فآذوهما يعني فقط الأذية مع أن أولى بالقتل من هؤلاء فقولوا فآذوهما الآن أليس القتل من الإذاء فنقول أن هذا تخصص وليس نسخا أن الشريعة لا تجمع لا لا الإذاء يلزمون بقاء المؤذة ما قال فاقتلوهما أو أهلكوهما أليس المنافقون يدون الرسول والمشتكون يدون الرسول نعم هل هلك لكن إن تاب قبل القتل نعم يتركه إذا كل إنسان عليه حد إذا تاب قبل قدره عليه يترك فهو يقول الآية هكذا يعني نعم فإن تاب وأصلح بعد يعني بعد الإذاء بعد الإذاء نعم فلا تؤذوهما فآرضوا عنهما هل يعني الشرط يكون بعد الإذاء هذا نص الآية فآذوهما فإن تاب وأصلحا فآرضوا عنهم هذا إذا تاب قبل الإذاء أما بعد الإذاء فقد انتأل إقامت الحد عليه طب كون الشريعة التجمع بينهم من التفريقين ما جمعت لكن هذا انتقال من الأخف إلى الأثقل واضح يا إشكال وش الإشكال الآن كون الله سبحانه وتعالى أثبت القتل الرجم والجلد لأن اللواط يعني أعظم جرما من هذا كيف أثبت اللواط أعظم جرما من هذا لا أثبت إيش الرجم في المحصن نعم نعم حكم في الزنا بالرجم للمحصن للمحصن وبالجلد والتغريب لغير المحصن طيب مع أن اللواط أعظم جرما من الزنا نعم اللواط أعظم جرما من الزنا لكن اللواط ليس معروفا في العرب يعني نادر جدا حتى أنهم يقولوا لو لا أن الله قص علينا قصة لوق ما علمنا فاتثفي بالإذا لأنه نادر وقد يكون الإذا أشد من القتل هذا السؤال خاص طبقات إيش؟ نعم هل هما المجتهد والمقلد فقط أم أن هناك طبقة سالسة وهي المتبع للدليل أو النظر؟ لا أبدا ما فيه إلا تقليد أو أو اجتهاء والطالب والصغير ما فيه إلا التقليد الطالب والصغير ما عنده إلا التقليد يعني ما عنده قوة يستطيع أن يتبين له الراجح من غير الراجح هذا يميز النصوص على نحن قول القيب هل قولهما صحيح في أن هناك متبع للدليل؟ وهذا لا هو مجتهد ولا هو مقلد بين القول؟ ما نرى هذا نرى المتبع للدليل إذا كان عنده آلة وقدر على الإجتهاد فهو مجتهد وإلا لكان كل واحد عام يقرأ حديث مرة واحدة وهو منسوخ أو مخصوص أو ضعيف يقول خلاص هذا الصغير وهذا هو الذي أوجب الآن أن تكون الفوضى في الفتية يجي طالب علم صغير يحفظ حديث يقول أنا ابن جل وطلاع الثناية أين شيخ الإسلام مني؟ فهمت؟ حتى سمعت بعضهم لما قيل له الإمام أحمد يقول كذا قال لي الإمام أحمد أشترى الإمام أحمد قال الإمام أحمد رجل وأنا رجل مسكين هذا إمام أحمد السنة يقول هو رجل وهذا رجل صحيح لكن ليس كل ذلك حتى رجل لا هذه فوضى نقول إما مجتهد وإما مقلد الصغير يقلد وإذا ترعرع وبلغ أن يجتهد ويرجع فلا بس أنت سبحان الله تلسوا علينا جل يلعط هذا أذننا له مخالف لموافق عن مهم مخالف وموافق أسألك موافق قول مخالف إلى الفتوى الأولى مخالف يعني سيقول أيهما يتبع يتبع الذي أرى أنه أقرب للصوى إلا إذا ذكر الثاني دليل قوله ورد قول الأول بدليل فنعم يتبع الدليل أما مجرد أن يأتي بقول ويجيب الدليل لأنه قد يكون هذا الدليل الذي استدل به ضعيفا أو مقيدا أو مخصصا أو منسوخا والأول العلم الأول اطلع على شيء لم يطلع على هذا والمهم أني أرى أنه يتبع الأوثق منهم علما ودينا فإن تساوي عنده إما أن يخجر كما هو المذهب أو يأخذ بالأشهد أو يأخذ بالأسهل كما هو القول الثاني والثالث في نفس المسألة اتباع الأوسق منهما دليلا وديانة ألي أطفعه عن رقبة المقلد الذي لا لا لا هو مقلد لكنه قلد من رأى أنه أقرب الحق كمريض وصف له الدواء طبيبا أحدهما وصف دواء والثاني وصف دواء من يأخذ بقول من بغير من يرى أنه أعلم وأحذق حادثة قولا وإجمعوا أهلك لعقل حجة خلافا لداود وقد أمى أحمد إلى نحو قوله وإجمعوا التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجمع والتابعي معتبرون في عصف الصحابة عند الجمهور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال والإجمع هذا هو الدليل الثالث من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية الأول القرآن والثاني السنة والثالث الإجماع الإجماع في اللغة العزم قال الله تعالى فأجمعوا أمركم أي عزموه والاتفاق أيضا يقال أجمعوا على كذا بمعنى اتفق فأجمعوا أجمعوا في اللغة العزم والثاني الاتفاق أما في الاستلاح فيقول اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني هكذا قال اتفاق علماء العصر والعصر سيأتينا معناه من الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ديني يعني لا على أمر دنيوي لأن المقام مقام أحكام وتكليف وقيل أن الإجمعاء هو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاق مجتهد مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أوضح بأن يتفق العلماء المجتهدون وأما العلماء المقلدون فليسوا بعلماء قال ابن عبد البر أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء وصادق رحمه الله وجلين ذلك في القرآن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والعام فرضوا السؤال والمقلد مثل العام لأنه عبارة عن نسخة كتاب وبه نعرف أن التعصب التقليد المذهبي لا يعد علما فل العلم فيما قال الله ورسوله قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أدو أولو العرفان وصدق رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان وأنت أيها الأخ لن تسأل يوم القيامة عن مذهب فلان وفلان إنما تسأل ماذا أجبتم المرسلين أي عن الكتاب والسنة ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص غاية الحرص أن يصل إلى حكم المسألة عن دليل من الكتاب والسنة والإجماع أعود فأشرح ما قلت اتفاق مجتهد الأمة مجتهد خرج به المقلد هذه الأمة خرج بذلك إجماع غيرها فليس بشيء إجماع غير هذه الأمة ليس بشيء لأنهم إن صح إجماعهم إنما يجتمعون على حكم شرعي في دينه ونحن نتكلم عن حكم شرعي في دين من؟ في دين الإسلام إذن لا بد أن يكون الاتفاق من هذه الأمة على حكم شرعي لا على حكم وضعي أو على حكم دنيوي فإن ذلك لا عبرة به وإن كان قد يكون إجماعا لكن لا عبرة به العبرة أن يكون الاجتماع على أجيبه حكم شرعي طيب واحترز بقول حكم ما لو اتفقوا على نقل خبر فهذا ليس بإجماع لأن محط الإجماع هو الحكم وقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا احترز نقول لأنه إذا كان الحكم في عهد الرسول فإننا لا نقول ثبت بإجماع بل ثبت بإيش؟ بسنة بسنة إقرارية إما من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما من الله وهنا بحث هل يمكن الإجماع أو لا يمكن نقل عنه لمع محمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف فأنكر قوم وجود الإجماع أصلاً وقالوا لا يمكن الإطلاع على قول أقوال علم كلها لا سيما في العصر السابق حين كانت المواصلات والاتصالات صعبة وممن أنكره الشوكاني رحمه الله وقال الإجماع ما يمكن ولكن الصواب أن الإجماع ممكن في شيء وغير ممكن في شيء هناك أشياء معلومة بالضرورة من الدين كوجوب الصلاوات الخمس ألا يمكن أن ندع الإجماع فيه؟ أجيبه بلى يمكن هناك أيضاً زمن الناس فيه قليلون ويمكن الحصارهم كزمن الخلفاء الراشدين هذا يمكن أن ينقل الإجماع أما الأشياء الخفية فهذه قد لا يمكن الإجماع فيها بعد أن انتشر الناس وتفرقت الأمة وبعدت الاتصالات ادعاء الإجماع فيها صعب قال شيخ الإسلام بن تعمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة واضح إجماع ولهذا نقول قد يدعى الإجماع في مسألة وفيها خلاف كثير تجد بعض العلم يقول هذا بالإجماع وإذا رجعت إلى أقوى العلم وجدت فيها خلاف كثير بل قد يدعى الإجماع في شيء ويدعى الإجماع على ضده ورأيت كلاماً لبعض العلم يقول إن بعضهم قال شهادة العبد مقبولة بالإجماع وقال آخرون شهادة العبد مرجوجة بالإجماع كيف هذا؟ نعم؟ على النقيس هذا مما يدل على أن نقل الإجماع صعب فتجد بعض العلماء إذا لم يعلم مخالفاً قال إنه في الإجماع في الاتفاق وهذا حسب ظنه هذا حسب ظنه إن كان ثقة وإلا فقد يدعى الإجماع وهو كاذب يعلم أنه كاذب لكن ليموهها على الناس وهذا هو الذي قاله الأمام محمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب لأن أهل البدع كانوا يقولون أجمع المحققون على أن استوى الله العرش بمعنى الاستيذة قال لك أنه واحد أجمع المحققون يسقط في يدي فيقول شأل العلماء محمد إن هؤلاء يدعون الإجماع من أجل ترويج مذهبهم وباطله ولهذا قال فهو كاذب فإذا علمنا أن رجلاً واسع للطلع وأنه ثقة متجرد عن الهواء ونقل الإجماع فربما نقبل قوله ونقول الإجماع إيش ممكن واللغن ممكن ممكن أما رجل معروف بالهواء أو معروف بالجهل لكنه يدعى العلم فهذا لا نقبل دعوه الإجماع ثم إذا ثبت الإجماع هل هو حج أو لا هذا أيضاً محل خلاف بعضهم يقول الحج فيما قال الله ورسوله فقط وبعضهم يقول الإجماع حج وهذا القول هو الراجل أنه إذا ثبت الإجماع فهو حج وإن لم نعلم أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة مجرد الإجماع حج وله أدلة منها قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا واحد ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ثاني الثاني هو الذي فيه دنياً على الإجماع حج لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين معنى أن المؤمنين كانوا على سبيل وهذا مخالفة الإجماع ومنها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر واجه الدلالة أن الله أمر برد ما نتنازع فيه إلى الله والرسول فدل على أن ما لم نتنازع فيه فهو حجة يثبت بالحكم وإن لم نرجع إلى الكتاب والسنة ومنها حديث حسن أخرجه أهل السنة لا تجتمع أمتي على ضلاله وهذا الحديث وإن كان فيه مقاد لكن ما دام ظواهر القرآن تدل عليه فإنه يقبل فالصواب أن الإجماع حجة لكن يا أخوان الاطلاع على الإجماع أندر من الكبريث الأحمر كما يقولون نادر جدا من اللي يمشي على العلماء في كل مكان يأخذ قوله أقواله فهو صعب لكن إن ثبت يا أخوان فهو إيش فهو حجة والأدلة عرفتمها قال المؤلف نحمه الله وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا اتفاق أهل الحل والعقد هذا قولا ضعيف إلا إذا أراد بأهل الحل والعقد العلماء المجاهدين فنعم أما إذا أراد أهل الحل والعقد يعني في السياسة وأمور الناس فهذا لا وجه له إطلاقا لأن هؤلاء الذين هم أهل الحل والعقد في السياسة وأحوال الناس هؤلاء لا علاقة لهم في حكم الشرع وأحسنوا حد في الإجماع ما ذكرته لكم أولا من دون كلام المؤلم وقول حكم الحادثة قولا ليخرج بذلك الإجماع السكوتي الإجماع السكوتي أن ينتشر القول في الأمة ولا يظهر مخالف هذا إيش إجماع سكوتي والحقيقة أنك إذا تأملت كتب الخلافة التي تعتني بنقل أقوال السلف تجد أنها من هذا الباب لأنهم لا يذكرون في القرن إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أنهم قالوا بهذا القول والباقون ما ندع عنه والناس يحتاجون بمثل هذا بأقوال بعض العلماء في القرن دون بقية الآخرين فالحاصل أنه لابد أن يكون الإجماع إيش قولا لأن الساكت يا أخي يا جماعة الساكت قد يكون مترددا في الحكم فلم يقل وقد يكون معارضا للحكم لكن هاب مخالفة الجل وقد يكون مخالفا للحكم لكن هاب الحاكم السلطان فصار الساكت لا يعد قائلا اسمع لأنه قد يكون إيش مترددا في الحكم فلا يستطيع أن يعارض وهو مترد وقد يكون عارفا في الحكم لكن اللهم أرزق لي ما يسمعني خائفا من الحاكم وقد يكون مخالفا العالم بالحكم لكنه هاب الجمهور هاب مخالفتهم وإن كان يترجع عنده وخلاف ما ذهبوا إليه لكن يهاب المخالف ولهذا نقول نحن كثيرا ونعيده الآن إذا رأيت قولا مخالفا لقول الجمهور فلا تتسرع في القول به وإن كان عندك أنه الموافق للسنة لا تتسرع حتى تمحص المسألة وتراجع من هنا وهناك لأن كون الجمهور يخالفون الحق ويكون الحق مع الأقل هذا خلاف الواقع ومعنى خلاف الواقع يعني خلاف المتوقع لأن الجمهور إلى الحق أقرب من الأقل كذلك أيضا إذا كان عامة الناس ينشون على قوم أفتاهم بذلك علماؤهم فلا تتسرع في المخالف وإن ظهر لك أنها الحق لأنه قد يكون عند علماء هذا البلد الذين مشت العامة خلفهم علم ليس عندك وكم من مسائل ظنها الإنسان صوابا فإذا حقق وتأمل وجد أن الصواب فيما عليه الناس فلا تتسرع لا تكون كالذي يمشي على قاعدة خالف تذكر لأن بعض الناس يكون عنده شيء من العلم فيجد مسألة مخالفة لما عليه الناس وهي عنده مترجحة ولو تأمل لوجد أنها ضعيفة لكن نظرا لحب بروزه وظهوره بين الناس يلقي هذه المسألة المخالفة لما عليه العلماء يقال قال فلان كذا وإذا قيل له يا فلان اتق الله الإمام أحمد يقول كذا الإمام الشافع يقول كذا قال ضيب قال الإمام أحمد مه برجال قالنا بلى قال أنا رجل الإمام الشافع مه برجال بلى قال أنا رجل يعني لماذا لا تجعلني في مصاف الأئمة وربما يعتقد في هذا الحال أنه هو أعلى من الأئمة وذي مشكلة الإعجاب بالنفس سبب للخذلان انظر في عزل التبوك أعجب الناس بكثارزين فماذا كان الخذلان أنا أقل في أحد لا في عزل حني انظر لما أعجبه بكثارزين هزم حتى تدارك الله الأمر عز وجل وأنزل السكينة فأقول إذا رأيت تنهور العلماء على قول تعتقد أن خلافه والصواق فلا تتسرع في الحكم به حتى ترجد المسألة مرارا وتكرارا وتعرف جهة النظر ثم عليك باتباع الكتاب والسنة قول الجمهور موحجة طيب إذا رأيت أهل البلد على الحال في العبادة أو المعاملات وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعامل غلط أو حرام لا تتسرع في مخالفته لأنه قد يكون الصواب معهم قد يكون علماؤهم بلغوا من الكبر ما تمرنوا فيه على معرفة الحق وأنت حتى الآن يافع وقليل العلم انتظر لا تخالر ثم إذا علمت أن الحق معك وأن معل هؤلاء باطل فهل تصادمهم مصادمة؟