9 - 14 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الدرس التاسع - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:25:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال فإن تعقب جمالا عاد إلى جميعها وقال الحنفية إلى الأقرب نعم إذا تعقب الفاعل السثن جملا يعني سبقتهم عاد إلى الجميع وقيل يعود إلى الأقرب والصحيح أن هذا فيه تبصير قال الله تبارك
وتعالى والذين يرموع المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم فهنا
إلا الذين تابوا تعقبت جملا وهي أخونا الوراك ما هي لا ما هي الجمل التي تعقبها هذا السثن اللهم استعانا نعرف هذا تقول تعقب ما قبله معروف ما هي الجمل خصصها لي نعم عبد الله فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا هذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق ما فيه خلاف فيكون المعنى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا
من بعد ذلك وأصلحوا فإنه يرتفع عنهم الفسق هذا بالاتفاق ولا يعود إلى الأولى بالاتفاق فاجلدوهم ثمانين جلدة لابد أن يجددوا وإن تابوا لأن هذا حق قادم والتوبة إنما تنفع فيما بين الأرض
وبين ربه وهل يعود إلى الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فيه خلاف بعضهم قال لا تعود وأن القاذف لا تقبل شهادته تاب أم لميته وقالوا إن هذا فائدة قوله أبدا فكلمة أبدا يعني ولو
تاب ولكن الصحيح أنهم إذا تابوا قبلت شهادتهم وأن كلمة أبدا لتأكيد نفي قبو شهادتهم فعليه يعود الستثنى في هذه الآية على إيش على الجملة الأخيرة وعلى الجملة التي قبلها ولا يعود على
الجملة الثالثة واضح المهم القاعدة إذا تعقب الاستثناء جملا فهل يعود على الجميل أو على الأخيرة الجواب في خلاف لكن التحقيق في هذا أنه إن دل دليل على شموره لجميع الجمل فالأمر واضح وإن
دل دليل على أنه للجملة الأخيرة فالأمر واضح وإن لم يدل لهذا ولا هذا عملنا الاحتياط نعمل الاحتياط والاحتياط قد يكون للإدخال وقد يكون الإخراج ثم قال وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
يعني الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات لكن إثبات للمستثناء فإذا قلت لا إله إلا الله فهو إثبات أو نفي إثبات إثبات الألوهية لله وحده وإذا قلت قام القوم إلا زيدا فإلا زيدا نفي
للقيام عن زيد هذا في الأصل ولكن في الاستثناء المنقطع قد يختلف الحكم لأن الاستثناء المنقطع ابتلا جملة جديدة مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب
العذاب العذاب انتبه قوله إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع ولا متصل أوليد ها شون من تفاهم هذا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فاهمه إلا ما فيهم تعم الكلام هذا فاهمه لست عليهم
بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب العذاب العذاب هذا الاستثناء منقطع ولا متصل يعني هل المعنى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر لا إذن الاستثناء منقطع
الاستثناء منقطع وإلا بمعنى لكن ولهذا جاءت الفاء في الجواب إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب العذاب أفهمتم طيب قال الله تعالى بل الذين كفروا في التكليب لا إله إلا الله وإذا قرأ
عليه القرآن لا أسجدون بل الذين كفروا في التكليب والله من ورائهم محيط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الاستثناء هنا منقطع ولا متصل نعم منقطع بمعنى لكن وهو كذلك قول
الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رضناه أسفل السافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات متصل أو منقطع متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الإنسان يقول رحمه
الله وهو من الإثبات نفي ومن نفي إثباته ومنه المطلق يعني من أقسام الكلام الذي يتكلم عنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وقيل لفظ يدل على
معنى مبهم في جنسه ويقابله المقيد المطلق ما دل على واحد على واحد لا بعينه وقيل هو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر والمعنى متقارب فهو ما دل على واحد لا بعينه تقول أكرم
رجلا هذا ما هو مطلق قل لعام أكرم رجلا أطوط الله مطلق الحمالله ما أدري الأجوبة هذه بارد جدا نعم مطلق مطلق نعم هو مطلق لا يعم كل رجال ولهذا إذا قلت أكرم رجلا فأكرمت واحدا من ألف من
تثالت أو لا من تثالت إذن هو مطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل ما هو على وجه الشمول على وجه البدل إذا أكرمت من هؤلاء الألف واحدا حصل الانتثال فالمطلق إذن يتناول واحدا إيش لا بعينه
وهو معنى قوله الآخرين كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر طيب يقابل المطلق المقيد فإذا قلت أعتق رقبة مطلق أعتق رقبة مؤمنة مقيد بإيش بالإيمان أكرم طالبا مطلق حتى الطالب
المهم حتى الذي أتكع على هذه الدرس نعم أين أنت به تتعب إن كنت تتعب فلك الرخصة أجل لا بأس طيب إذا قد أكرم طالبا مجتهدا هذا إيش مقيد تمام فهل يحمل المطلق على المقيد ذكر المؤلف هذا قال
رحمه الله ويقابله المقيد وهو المتناول المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه لو قال المقيد هو الموصوف بصفة تقيده كان أحسن من هذا التطوير مثال ذلك رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة
هنا الرقبة الآن إيش مقيدة بالإيمان وقال الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقال تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ولم يقول مؤمنة فهنا
مطلق وهنا مقيد فهل نقول إن المطلق يحمل على المقيد لا في التفصيل اسمعه فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد إلى اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد ولا
إشكال في هذا مثاله لا نكاح إلا بولي ثم جاء إلا بولي مرشد الحكم واحد والسبب واحد هنا نقول إن قوله لا نكاح إلا بولي مرشد مقيد لقوله لا نكاح إلا بولي ولو جاء في كفارة اليمين فالصيام
ثلاثة أيام فكفارته ويطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم جاء في نص آخر فكفارته ويطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة هل يقيد أو لا؟
يقيد لأن السبب واحد وهو الحنث في اليمين والحكم واحد إذن إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد وقال أبو حنيفة هي زيادة فهي نص لكن هذا قول لا وشله لأن الناس خرف عن الحكم من
أصله وهذا إضافة قيد إليه ولا يقتدره وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيّج بالإيمان وأطلق في الظهار وكفرتني من قيّج بالإيمان فكفارة إطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجب فهذا وهم من المؤلف رحمه الله إنما قيدة الرقبة في كفارة القتل كما قال تعالى فقال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ولهذا صحوها قل
الصواب القتل قيدة بالإيمان في كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار فقال عز وجل ثم يعودون للمقال فتحرير رقبة من قبل أن يتمسل فالحكم الآن واحد والسبب مختلف قال فالمنصوص لا يحمل واختاره
ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافرين إذن فيه خلاف هل يحمل المطلق المقيد فنقول في كفارة اليمين لابد أن تكون الرقبة مؤمنة أو لا يحمل فيه خلاف منه من
قال يحمل ومنه من قال لا يحمل والصحيح أنه لا يحمل لأن الحكم مختلف كفارة القاتل غير كفارة اليمين طيب يقول وقال أبو الخطاب تخصيص العموم التقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس
الخاص فها هنا مثله يعني معنى أنه إذا قدرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد نصا فإنه يحمل عليه قياسا فيقال هذه كفارة وجبت لفداء النفس وقينت فيها الرقبة بالإيمان فكذلك الأخرى لكن
الصحيح لأن الحكم مختلف طيب وإن اتفق السبب واختلف الحكم فهل يحمل أو لا يقول مالب رحمه الله وإن اختلف الحكم يعني مع اتحاد السبب فلا حملا اتحد السبب أو اختلف إذا اختلف الحكم فإنه لا
يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وما سبب الوضوء سبب الحدث وقال في آية التيمم فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أيديكم
ما لم يقيدها بالمرافق والسبب واحد والحكم حكم مختلف لو متتبق يا أخوان هل التيمم مثل الوضوء؟
لا التيمم في عضوين والوضوء في أربع التيمم يستوي فيه الحدث الأكبر والأصغر والطار بالما يختلف إذن الحكم مختلف والسبب ما هو السبب؟
الحدث هل نحمل المطلق على المقيد؟
ونقول في آية التيمم يجب أن يتيمم إلى المرافق؟
الجواب لا ولا يمكن وذلك للإختلاف وذلك للاختلاف الحكم فلما اختلف في أصل الحكم فكيف نقيد المطلق بالمقيد؟
مع أنه اختلاف صفة وأردنا أن نقول يحمل المطلق بالمقيد لقد قلنا أيضاً يتمضمض المتيمم يتمضمض بإيش؟
بالتراب ويستنشق أليس كذلك؟
وهذا لا يمكن ولا قائد به إذن لا يمكن أن نحمل الإطلاق في قوله في التيمم في وجوهكم أيديكم على المقيد في قوله في الوضوء وأيديكم إلى المرافق واضح هذا في قطع النظر عن أنها ثبتت السنة
بأنه لا يمسح إلا الكفاء كما في حديث عمار بياس وغيره طيب الآن انتبه إذا اجتمع مطلق ومقيد فإن اتفق في السبب والحكم واجب أن نقيد هذا بهذا ومثل المؤلف بقوله لا نكاح إلا بولي وجاء نص
آخر إلا بولي مرشد وإن اتحد السبب واختلف الحكم فإيش؟
فلا تقييد مثاله الوضوء والتيمم ففي الوضوء قيدت الأيدي إلى المرافق وفي التيممم أطلقت فلا يحمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب والحكم فلا يحمل من باب أولى مثاله قول الله تبارك
وتعالى في السارق والسارقة قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب هل نحمل الأيدي هنا المطلقة على المقيدة في الوضوء؟
الله تبارك وتعالى أحد من خمسة واحدة لا يحمل ليش؟
لأن السبب مختلف والحكم مختلف أيضا هذا قطع يد وهذا غسل يد تمام؟
وش بقي؟
بقي إذا اختلف السبب واتفق الحكم مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين نعم السبب مختلف هذا الظهار وهذا يمين فهل يحمل المطلقة المقيد؟
لا لأجل اختلاف الحكم على قول بعض العلمة حيث إن كفارة اليمين إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير راقبة وعلى التخير بخلاف كفارة الظهار فهي عتق وصيام وإطعام والله هو موفق نعم إيش؟
إيش؟
عقوبة إيش؟
ها هي نعم هي نعم عقوبة الإزاق يعني تنزيله هي نعم لا ليس كذلك لأن السبب مختلف والحكم مختلف السبب في أن الله لا ينظر إليه ولا زكيه ولا عذاب العلم هو الخيلة ولذلك كانت العقوبة أشد فإن
من جرى ثوبة وخيلة لن يضل الله ليه يوم القيامة ولا زكيه وله عذاب العلم فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة أما الثاني من جرى ثوبه أما الثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار فالسبب تنزيله إلى
أذنى من الكعبين إلى أسفل من الكعبين بدون خيلة ثم العقوبة عقوبة جزئية وهي تعذيب ما حصلت فيه المخالفة فقط فالحكم مختلف والسبب مختلف إيش؟
تعقب جمال نعم يعود إلى جميعها ما يمكن لا ما يمكن ما يمكن لكن كما قلت يرد إلى ما علم من مقصود المتكلم كما يحصل في الأوقاف مثل يوقف الإنسان ملكة ويذكر مثلا أشياء فيقول يُعطى منه
الفقراء ويُعطى منه الغارمون ويُعطى منه كذا إلا أن يكون أقل من كذا وكذا فهذا يعود على الجميع حسب ما يتعلق عليه السياء نعم أي فيه مقيد بالصفة مقيد بالشرط أنواع المقيد هي أنواع
المخصصات بس المخصص يعود على العام وهذا يعود على المطلق سمع ذلك الشيخ انتظرنا مما سبق أنه لا يحمر مطلق على المقيد إلا أن يتفق السبب والحكم نعم صحيح وليفعل للغائب عند الجمهور ومن
يجعل الكلام معناً قائماً بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء والإرادة ليس الشرطاً عند الأكثرين خلافاً للمعتزلة وهو للوجوب مجرده عند الفقهار وبعض المتكلمين وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة
للند فإن ورد فإن ورد بعد الحضر فللإباحة وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحضر ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافاً للقاضي وبعض الشاذعية وبعض الشاذعية وقيل
يتكرر إن علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر وحكي ذلك عن أبي حديث وأصحابه بس بس بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المالي رحمه الله تعالى والأمر الأمر هو عندنا في الشر أمر ونهي أمر
ونهي فما هو الأمر قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء استدعاء يغني عنها طلب وهو أوضح وأقل حروف أقل حروفاً وأوضح معنى لكن العلم رحمهم الله كان من عاجة كثير منهم أن نتابع من
سبقه حتى في اللفظ فتجد هذه الكلمة جاءت من أول من تتلم على تعريف الأمر استدعاء ومشوا عليهم على أن بعض الأصليين قال طلب الفعل طلب الفعل والمراجب الفعل هنا الإيجاد فيشمل القول فإذا
قلت قل لا إله إلا الله فهذا أمر معنا المطلوب قوله لا فعل قوله إذن مرادهم بالفعل هنا الإيجاد وقوله بالقول يعني لابد أن يكون الطلب أي صيغة الطلب بالقول فلو كتبت إليك إلى فلان وفلان
أكرم زايداً فلا يسمى أمش لا يسمى أمراً لأنه ليس بالقول ولو أشرت إليك وانتقائم فليس أمراً وهذا الذي ذكره رحمه الله إن أراد أنه ليس أمراً في اللغة العربية فمسلم أما إذا أراد أنه ليس
أمراً شرعاً فغير مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسب بالدعوة إلى الإسلام إلى الملوك يكسب أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم المرسيين أسلم تسلم هل يقال الرسول لم يأمره
بالإسلام أجب يا ولد لا فنحن نقول المؤلف إن أردت أن هذا هو الأمر لغة لا ربما نسلم لك أما إذا أردت أنه الشرع لا الشرع يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالإشارة فإن النبي صلى الله عليه
وعليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم قائماً جالساً وهم قيام فأشار إليهم إيش أن يجلسوا نفس الراوي يقول أن يجلسوا يعني أشار إليهم بالأمر بالجلوس فعلى هذا تكون الإشارة بما يدل على الأمر
تكون أمراً شرعاً ولهذا لو قيل في تعريف الأمر هو طلب الفعل بما يدل عليه أي على الطلب من فعل أو إشارة وقوله على وجه الاستعداء قيد لا بد منه يعني أن الموجه للأمر يشعر بأنه أعلى أعلى
من المأمور أما لو طلب وهو يشعر أنه أدنى فهذا استجداء وتذلل لو قال الفقير للغني أعطني قرشاً فهل هذا أمر محمد خليجي إيش الجرسة هذه اللي كان فيك أشي تدعب طيب إذن نقول على وجه
الاستعلاء احترازاً مما لو كان على وجه الاستجداء كقول الفقير للغني أعطني درهم هذا ما هو أمر طيب قول الإنسان لأخيه الذي يرى أنه مساوي له هل هو أمر حد التعريف ليس بأمر لأني أنا عندما
أقول لأخي أعطني من فضلك القلم أكتب كريمة هل هذا أمر ما هو أمر هذا التماس إذن الأمر لابد أن يكون على وجه السعداء طيب هل يشترض أن يكون الآمر أعلى من المأمور على كان المؤلف لا ما جام
الآمر يشعر بأنه فوق المأمور فهو أمر حتى لو كان أدنى منه رتبة ولهذا لو أن رجل معه رقيق في السفر فأخذ الرقيق السيف وقال لسيده أعطي مما في يدك من الدرهم الأمر السيغة هنا أمر لا ليش
الرقيق يا أخواني أدنى من السيد لكن ولان يشعر بأنه أعلى ولهذا قال المؤلف على وجه الاستعلاء حتى وإن كان الآمر أدنى مادم يشعر بهذا الشعور قال وله سيغة تدل بمجردها عليه وهي يفعل للحاضر
وليفعل للغائب عند الجمهور افعل سيغة أمر لا شك فيه ومعلوم أنك لن تقول لشخص لا يفعل إلا وهو حاضر ليفعل مثل قوله تعالى اليوم في قليل ساعة من ساعته هادث كل الغائب لكن هل هي صيغة أمر
فيه خلاف بعضهم يقول المضارع المقروم بلام الأمر يعتبر أمرا وبعضهم يقول لا الأمر هو فعل أما ليفعل فليس صيغة أمر وإنما فهم الأمر من اللام وعلى كل أحد خلاف رقصي ما يترتب عليه شيء ومن
يجعل الكلام معناً قائماً بالنفس أنكر الصيغة اللهم عافظ ها؟
ايه؟
تخيل مش معناً مش بعده لا عنده ومن يجعل أحسنين من يجعل الكلام معناً قائماً بالنفس أنكر الصيرة يقول الأمر ما له الصيرة لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو كله شيء واحد الخبر
والأمر والنهي والاستفهام معناها واحد من القائل بهذا؟
الأشاعر يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس وكلام الله عز وجل هو المعنى القائم بالنفس وليس فيه صيغ أمر ولا نهي ولا استفهام ولا شيء لأنه معناً واحد ما يتجزأ وهذا من أسفه ما يكون
عقلاً وأبعد ما يكون لغة كيف يكون المعنى واحداً أقم السلاة ولا تقرب الزنا يقوم عنها واحد من قال هذا؟
قال لا لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو لا يتجزأ ومن قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لو كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس لكان الرجل إذا حدث نفسه بطلق مرأته طلقت ولا
قائل به لكن من يضلل الله فلا هجله ولهذا كان قول الأشعرية في كلام الله من أضل الأقوال المعتزلة خير منهم في هذا الباب المعتزلة يقول الله تعالى ليس له كلامه في نفسه كلامه أصوات يخلقها
وتنسب إليه نسبة تشريف مثل بيت الله ولاقة الله والعجب يا جماعة عشوة العجب أن الأشعرية يدعون أنهم هم الذين نافحوا عن الإسلام ورغم المعتزلة وهم متفقون معهم على أن ما نقرأه في المصحف
مخلوق مخلوق لكن المعتزلة أشع منه يقول نقول للمخلوق بائن عن الله وهم يقول للمخلوق والكلام هو المعنى القائم بنفسه فعلى كل حال كل ما تأملت أقوال أهل البدع وجدتها متناقرة صدق الله
العظيم ولو كان من عند غير الله لو أجل فيه اختلافا كثيرا وليت المؤلف لم يشر إلى هذا يعني ليت ولم يقول وما يجعل كلام معنا قائم بالنفس لأن هذا الكلام كلام باطل فاسد فهم يقولون أن
الأمر ما له الصيغة والنهي ليس له صيغة واليستفهام ليس له صيغة والخبر المجرد ليس له صيغة لأن الكل كتلة واحدة ما عنا قائم بالنفس وهذا كلام لا يسمح به العقل ولم يأتي به الشرق ولهذا قال
المؤلف وليس بشيء طيب يا جزاك الله خير إذا كدس بشيء لاش يجيبه ربما يكون عذر المؤلف أنه في زمنه قد شاع القول بهذا أي أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فرأى من المصلحة أن يشير إلى
إبطاله والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا المعتزلة الإرادة ليست شرطا صحيح يعني لو أن المجنون بدأ يلاقي الناس يقول يلا صلى ولد الساعة العاشرة يعني باقي على الظهر كم ساعة وربع
ويقول للناس صل صل هل نقول هذا أمر يجب كلام معنى يقول والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين فهذا أمر لأن نحن نتكلم عن صيغة الأمر وليس عن صحة كونه أمرا هو لا شك أنه ليس بأمر من حيث الصح
لأنه صدر من غير عاقل من غير مريد لكن صيغته أمر هذا القول الذي قاله أنه جمهور لا فائدة منه في الواقع إذا كنا نقول إن صيغته أمر لكن ليس بأمر لأنه غير مراد هو لا فائدة منك أن نعرف
نهذا فعل الأمر أو غير فعل الأمر لا فائدة و لهذا المعتزلة لهم نظر ثاقل في هذه المسألة أنه لا يمكن أن نسميه أمرا بلا إرادة أبدا ما داما المتكلم به لم يريد فليس بأمر إذ أن الأمر طرب
الفعل على وجه السعلة وأين السعلة ممن لا يريده لو أن رجل ينسى من أنا في المنام بعض الناس إلى نام يحدث بما فعل أجلس عن رأسه خذ منه كل ما فعله اليوم حتى لو كان قال لولد يا ولد صل تجرب
في منامه يقول يا ولد صل هل نقول هذا النائم الآن اللي يتكلم بالأمر هل كلامه أمر يقول أما من حيث الصيغة فهو أمر أما من حيث الصحة فلا لأنه لا قصد له ولا إرادة له وكلام المؤلف يا
أخواني من حيث الصيغة بقطع النظر عن أوامر الشرع لأن أوامر الشرع كلها مرادة بلا شك نعم قال وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للنجب يعني
إذا جاء الأمر مجردا فهل هو للوجوب أو للإباحة أو للنجب من المعلوم أن القول بينه للإباحة قول باطل ليس بصوات كيف يمكن أن نقول إن الشارع إذا قال افعل يعني لا بعث عن تفعل لا يمكن فهو
دائم بين النجب وإيش والوجوب يعني إذا جاء الأمر مجردا فهل هو للوجوب أو للإباحة أو للنجب من المعلوم أن القول بينه للإباحة قول باطل ليس بصوات كيف يمكن أن نقول إن الشارع إذا جاء إذا
قال افعل يعني لا بأس عن تفعل لا يمكن فهو دائم بين النجب وإيش والوجوب والتحقيق في هذا أنه إن وجدت قرينة لبفية أو حالية على الوجوب فهو للوجوب بلا شك وإن لم توجد قرينة فليس للوجوب
لأننا لو قلنا الوجوب لأثمنا التارك بلا دليل قطعي فيترجح النجب لأنه أمر به ويترجح عدم الوجوب لأنه لا دليل على التأثيم بتركه وفصل بعضهم فقال إن كان من باب العبادات فهو للوجوب وإن كان
من باب الآداب فهو للنجب أفهمتم إذا كان من باب الآداب والأخلاق فهو للنجب وإذا كان من باب العبادات التي هي حق الله محب فهو للوجوب لكن الأقرب أنه قال إن دلت القرينة على الوجوب الحالية
أو اللفظية فهو الوجوب وإلا فهو فهو للنجب بقي شيء آخر وهو التأدب مع الله ورسوله بعض الناس إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال هل الأمر للوجوب أو للإستخبار هذا هذا بدعة
لأن الصحابة ما فعلوه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمر رسول بأمر يقول يا رسول الله هل ولوجوب ولا نجب أبدا ما وظيفتهم في هذا الامتثال الامتثال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى
الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ولهذا يؤسفنا كثيرا أن بعض الناس يخاطف بهذا الخطاب إذا قيل أمر الرسول بكذا قال وش أمر للنجب ولا الوجوب غلط يا أخي افعل ما أمرت إن كان
للوجوب فقد امتثلت وأبرعت الذن وإن كان للنجب فقد امتثلت وحصلت الخير وكذلك وقال في النهر لقد قال هذا من هنا قال ليه ولا التحريم ولا الكراه سبحان الله هل الصحابة يسألون الرسول عن هذا
كلا والله أنت مؤمن انقذ الأمر الله ولا يضرك نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ يجب أن نبحث هل الأمر للوجوب أو النهر للتحريم لأن هناك فرقا بين أن يكون قد تورط وخالف وأن يكون لم
يفعل حتى الآن لأن المخالفة يحتاج إلى بحث وهل وللوجوب فنقول لازم تفعل إن كان قد تركته فقضه إذا كان يمكن قضاؤه والله أعلم الله أكبر أخبرنا في عمد أوامر ولم يجدناها صالد يقول نغر إذا
لم يكن أحد من العلماء بالوجوب فما تكون أصروفا بالإجواء والمسأة هذا صعب هذا مسأة جيد يعني إذا أجمع على أنها لست بواجبة لا شكل جيد لكن صعب يبقى لنا من الذي أدرك أن رجلا في أقصى
المغلب قال بالوجوب ألو نغر صعب جدا نعم إيش من باحثك الأمري والنهي قبل أن يقع هل هو للوجوب أو للسحباب وفي النهي كذلك هو للتحليم أو للتراب نعم من أجل معرفة ما يجب مما لا يجب عند
التساب هذا طالب العلم غير المأمور بالشيء طالب العلم لا بأسه يبحث وينظر هل هناك قرينة تدل على وجوب أو على استحليم أو لا ولا بد أن يبحث لكن رجل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا
دخل أحد في المسجل فلاجح تصل على الكهد إن قال هذا استحليم ولا الكراه إيش إيش ما فهمت الشيخ كيف الوجه تكفير من يقوم بتنزيل القرآن تنزيل نعم أبقى خلق القرآن مم السلف ورد عندهم إطلاق
القول بأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر صعب جدا لأنه إذا قال إن القرآن مخلوق بطل الأمر والنهل لأن معنى مخلوق إن الله خلق حروفا على هذا الوضع كما خلق تشكيل النجوم خلق تشكيل هذا
الفور ولهذا يكرى أهل العلم رحمه الله أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرائعة لأنه ما سل فيه أمر ولا نهل الآن واحد ما يعرف اللغة العربية وكتب لا تقرب الزناء على أنها تشكيلية هل
قال هذا القرآن لا هذه صورة تشكيلية ولهذا عجبت لقوم من الكربنين يكتبون بالعربي كتابه أحسن ماكم إذا أعطوا خطا جميلا وقال اكسب على هذا كتب عليه بالضبط لكن كتابه إيش تشكيلية ما يديوش
معناها مثل ما أعطيه بابا فيه نقوش قال إنكش علي قال المؤلف رحمه الله فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه به غيره لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره فيه غيره
وكذلك خطابه لواحد من الصحابة وليختص إلا بدليل وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بالمعدوم سلافا للمعتزلة وجماعا من
الحنفية بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره يعني أن الله تعالى إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ
أمره بأمر فإنه إن دل دليل على تخصيصه به فهو خاص به وإنما دل دليل فهو عام له وللأمة مثال الأول الذي دل دليل على أنه خاص به قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
ربك وإنما تفعل فما بلغت بسارك هذا خاص به لأنه هو الذي أنزل عليه لكنه يعمل أم الأمة بجلل آخر وهو قول نبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آل يا أيها المدثر قم فأنذر خاص أو غير خاص خاص
في تلك الحال طيب ألم نشرح لك صدرك هذا ليس بأمر لكنه خطاء خاص أو عام خاص إنا أعطيناك الكوثر خاص فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص وما لم يدل الدليل عليه فهو عام له وللأمة ولكن هل
يتناول الأمة بلاء يعني بمقتضى الخطاء أو بمقتضى الأسوة قال بعض العلماء إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاء لأن خطاب الزعيم خطاب له ولمن يتأسى به ولهذا إذا قال للملك للقائد اذهب إلى الثغر
الفلان فهذا الخطاب للقائد لكنه يشمل من يتبعه من الجنود وليس خاص له بعينه قالوا فالخطاب للزعيم خطاب له ولمن يتزعمه ويتبعه وقيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو للأمة للتأس
يعني أن الرسول لما خطب لخطاب لخصه يعني بمقتضى اللفظ فهو للأمة بمقتضى التأسي به بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة هذا الخلاف خلاف اللفظ لا طائبة تحت لأن كل متفقون على
أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة إما بمقتضى الخطاب وإما بالتأسي قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة يعني خطابه لواحد من الصحابة خطاب للجميع وقد اشتهر عند العلماء
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا قال بل قد قال المعاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد هذا هو خاطب من؟
معاذا واحدا هل يشمل الأمة أو لا يشمل؟
يشمل الأمة لا شكل لأنه لا يمكن أن يوجه الخطاب لواحد من الأمة إلا كان من يساويه مثله وقال المعباس احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الخطاب
لواحد لكن هل يشمل الأمة؟
الجواب نعم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة خطاب للأمة كلها ما لم يصرح بأنه خاص به مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي برده بن نيار الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قبل صلاة
العيد في الأرحى فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم كذلك عبد الله قبل أن تنعسل إلا بعد صحيح؟
متأكد طيب قال شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي عناقا يعني ماعزا صغيرا وأحب إلي من شاتي أفيجزئ عني قال نعم ولن يجزئ عن أحد بعدك فهنا نقول الخطاب لأبي برد فهل يشمل غيره؟
يعني لو أن أحدا كان جاهلا فذبح أضحيته قبل الصلاة وليس عنده سواها إلا عناقا من الغنم وليس عنده مال يشتريب فهل يجزئ أن نضحي بهذا العناق؟
أجيبه أجماع لا ليش؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك واعلم أن القول الغاشح أن الشريعة منوطة بالأوصاف لا بالأعيان وأنه لا يمكن في الشريعة الإسلامية أن يخص أحد بعينه لشخصه أبدا لأن
الشرعة عام هل لا يفرق بين فلان وفلان؟
أفهمت هذه القاعدة؟
هذه القاعدة بنيت عليها الشريعة أنه لا تخصيص لأحد في حكمنا لأحكام لعينهم انتبه لماذا؟
لأن الله ليس بينه وبين أحد النسب أو صداقة أو محافات أكرموا الناس عند الله من أتقاهم فإذا أسسنا هذه القاعدة فكيف نخرج من الإشكال في حديث أبي بردة لن تجزي عن أحد بعده أجاب الشيخ
الإسلامي من تني رحمه الله بأن المعنى لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد الحال التي وقعت لك وليس المراد بعدك في الزمن بل بعدك في الحال يعني أنه لو وقع مثل ذلك لغيرك مثل حالتك أنت لأجزأت عنه
العناق كما تقول للشخص ما بعدك مجتهد ما بعدك صديق ما بعدك أنيس ماذا تريد أي ما بعد حالك ليس ما بعد زمنك وإلا فقد يأتي أحد بعد زمنه متصم بهذا السفر وما ذهب إلى الشيخ رحمه الله أصح
فإذا جاءنا رجل مجتهد ذبح أرحيته قبل صاثل ثم تبين له أن ذلك غير ملصر نعم فقال إذن ليس عندي مال ليس عندي إلا صخلة صغيرة لها أربعة أشهر أو نحو ذلك ماذا نقول ها؟
تجزي عنه أو لا تجزي على ما اختاره الشيخ الإسلام المتعيمية تجزي وهو الصواق لأنه ما فيه أحد يعين بحكم من الأحكام لشخصه الأحكام من يوضع بإيش؟
بالأوصال لا بالأشخاص فإذا قال قائل يريد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحكام فالجواب لا يريد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحكام من أجل من أجل نبوة والنبوة لا يمكن أن
تكون لأحد بعده واضح؟
يعني لم يخص بالأحكام لأنه محمد عبد الله لكن لأنه رسول الله ولهذا قال الله عز وجل انتبه للتعبير القرآني سبحان الله العظيم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ول لك الخطاب كل للرسول يا أيها
النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك خالصة لك هذا
التعبير لا لماذا لم يعبر هذا التعبير وأن السياق يقتضي هاته قلنا ليبين أن هذه الخصوصية ليست لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام بل لوصفه وهو النبوة إن وهبت نفسها للنبي دقة التعبير
القرآني تعالى الله مما يدلك على أنه كلام الله عز وجل لو كان من مؤلفاتنا لقلنا إن وهبت نفسها لك لكنه من كلام الله عز وجل فصار محكما متقنا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
يستنكحر أيضا هذا شرط حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه إذا وهبت نفسها امرأة له أن إيش أن يقبل ما يلزم لا يقال يلزمك لأنك لو ردتها لكسرت خاطرها لا جعل الله أخير له إن
أراد النبي أن ينسنكحها طيب الخلاصة يا أخوان إذن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب يقتضي مشاركة الأمة له إلا بدليل تخصيص أحد الصحابة بالخطاب هل يقتضي تخصيصه به أو يقال هو له
ولمن سواه في الحال الثاني يتعين ونحن نقول لا يمكن أن يخص الله أحد من الناس بحكم إلا لسبب إذا شاركه فيه غيره ثبت له قال وكذا خطابه لوحد من الصحابة ولا يختص أي بالمخاطب إلا بدليل
وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية وقال أبو التميم التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بإيش بالمعدوم يختص بالمأمور واضح ويتعلق بالمعدوم حجة هؤلاء حجة كلامية
ساقطة ما ذا قيم قالوا لأن المعدوم لا يتوجه الخطاب له فهو يكون خاصا بالمخاطب ولكن الحكم يتعلق بالمعدوم إذ لا يمكن أن يخاطب المعدوم طيب إذا نقول كل الشريعة من بعد الصحابة لا تتعلق
بالناس لا تشمل الناس ولكنه يتعلق بهم الحكم كما تعلق بالموجود حين الخطاب لأنهم معدومون تجد أن هذا القول ركيك في لفظه ومعناه ونقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خاطب واحدا فكأن
الأمة كلها مخاطبة ولا أشكال وهذا الذي أشاره المؤلف وغيره أيضا مما يجل على أن المتكلمين يتعمقون بلا فائدة لأن هذا من نزال المتكلمين ولهذا الحقيقة أن كلام المتكلم على اسمه كلام فضاء
ليس فيه إلا التعقيد وتشويش الذهن وكما قال الشيخ السامي بن تيمي رحمه الله كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به نعم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد الذكي لا يحتاج له
لأنه معروف ولا يحتاج مقدمات ولا نسائج والبليد لا ينتفع به لأن البليد بليد لو دخل في غمار الكلام لضاع وصدق رحمه الله فالصحابة ما تعلموا الكلام والأئمة ما تعلموا الكلام إنما هي أقوال
مفهومة واضحة لا يحتاج إلى هذا التطويل فصار عند خلاصة الفقر هذه أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له وللأمة إلا بدليل كذا إلا بدليل يدل على التخصيص والثاني أن أمر النبي صلى الله
عليه وسلم للواحد من الصحابة أمر للجميع فهو للعموم هل نقول إلا بدليل؟
لا على ما اخترناه أخيرا لا نقول إلا بدليل لأنه لا يمكن أن يوجد دليل على تخصيص هذا الرجل بعينه بهذا الحكم ثم قر خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية ويجوز أمر المكلف لما علم أنه لا
يتمكن من فعله يعني يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بشيء نعلم أنه لن يتمكن من فعله مثل أن يأمره بالمستحيل على ظهر كلام المؤلف مع أن المستحيل لا يمكن ومثل أن يؤمر بشيء يعلم
أنه سينسخ ولهذا قال المؤلف هنا وهي مبنية على النسق قبل التمكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه إسحاق إسحاق أو إسماعيل اليهود يقولون أنه إسحاق ليكون الفخر لأبيه
والمسلمون يقولون إسماعيل والحكم بينهم كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خالف بين إسماعيل وبين إسحاق أولا إسماعيل وصفه بأنه غلام الحليب وإسماعيل وأسحاق غلام علي ثاني قصة الذبح في
سؤال الصفات لما اكتملت قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيه من الصالح والبشارة تكون لشخص قد وجد وأمر بذبحه أو بشيء مقبل على كل حال هذا لا نحتاج إليه لكن من باب السترات يقولون أن الله
تعالى أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يذبح لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه سينسخ هذا الفكر ولهذا نسخ هذا أيضا من تطرهات المتكلمين لأننا يقول أمر إبراهيم أن
يذبح ابنه إسماعيل قبل النصر أمر قائم ممكن عقل أو غير ممكن ممكن شرعا أو غير ممكن ممكن لأنه أمر به لكن نسخ فكان الله تعالى أمره افتلاءا ولما استسلم وانقاد لأمر الله وعزم على أن يذبح
ابنه وحيدا ليس له غيره وقد جاءه على كبر والإنسان إذا كان ليس له إلا واحد من الأولاد وقد جاءه على الكبر ماذا يكون وزنه هذا الواحد عجب يا جماعة يكون وزنه عظيما ولهذا لما أسلم إبراهيم
وإسماعيل الله لما أسلم لله تله للجبيل ما ذبحه كالعادة مستلقيا أو على جنب جعله يكون وجه للأرض لماذا؟
لألا تدركه الشفقة العظيمة وهو يرى وجه ابنه يتمعر والسكين أمامه هذا صعب جدا على النفوس لكن إذا ذبحه وقد قفاه صار أهوا ولكن مع هذا جاء الفرج من الله عز وجل لما أسلم وتله للجبين صدق
الرؤية ثم قال بعد ذلك وناديناه أي يا إبراهيم فالصواب أن هذه المسألة لاتقالها المؤلف مسألة لا قيمة لها ولا فائجة منها ولا يمكن أن يؤمر المكلف بأمر مستحيل خصوصا في هذه الأمة لقوله
تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا قال وهي مابنية على النسخ قبل التمكن مثال النسخ قبل التمكن ذكرناه في قصة إبراهيم والمعتزلة شرط تكليفه بشرط أن لا يعلم الآمر عدمه يعني أجاز أنه
يكلف الإنسان بما لا يتمكن من فعله بشرط أن لا يعلم الآمر أنه لن يفعله فإن علم الآمر أنه لن يفعلها فإنه لا يمكن أن يؤمر بهم قال وهو ما وهو نهي وهو نهي عن ضده معنا وهو الضمير يعود على
الأمر نهي عن ضده معنا يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى فإذا قلت أقم الصلاة أقول يقول المؤلف الأمر هو نهي عن ضده معنا إذا قلت أقم الصلاة ما ضده معنا أن لا يقم الصلاة فالأمر
بالشيء نهي عن ضده في المعنى يعني إذا قلت أقم الصلاة فالمعنى أنك منهي عن عدم إقامة الصلاة ويعبر عنه بعض العلماء بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده وهذه المسألة فيها
خلاف أيضا طويل العلي والصواب أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده لأنه قد يؤمر بالشيء ولا يكون ضده من هي العلي فمثلا نحن مأمورون أن نرفع آيدينا عند تكيوت الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم
صلوا كما رأتمون يصلي وعند الركوع وعند الراحمين وعند القيامة تشاهدوا له فهل إذا لم نرفع الإنسان يديه نقول وقع في نهي لا ولهذا لا يلزم من ترك المستحب أن يقع الإنسان في مكرور وهذا
يتحساج إلى بحث طويل لا حاجة له لكن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده معنا إن كان ينافي المقصود الذي أمر به من أجله ثم قال والنهي يقابل الأمر أكثر وقته ما؟
نعم نعم لا بالأعيان نعم نعم الجوان من وجهي خزيني بن ثابت رضي الله عنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسم بثمن وطلع من
العرابي أن يتبعه ليعطيه الثمن فطاف الناس به بالفرس يساومون صاحبه وزاجوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي كما تعلمون ماذا هو؟
طمع لما رأى الناس زادوا في الثمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد ألك نظرهم في الفرس الآن زاد قال سبحان الله قد اشتريته منك قال ما؟
ما بعت ما بعت والعرابي متأول قال ما بعت قال انا اشتريت العرابي قال عندك أحد يشهد؟
قال نعم نعم قال ليس عندي أحد فقام خزيني بن ثابت قال يا رسول أنا أشهد أشهد بإيش؟
بأنك اشتريته بالثمن الذي قلت وهما حضر قال كيف تشهد؟
قال يا رسول الله نصدقك بخبر السمع ولا نصدقك بخبر الأرض الله أكبر الآن نحن نشهد أن الرسول اشتراه بالثمن الذي قال والعرابي متأول أو كاذب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخزينة
بشهادة رجلين شهادة رجلين اختلف العلماء رحمهم الله في معنى جعل شهادته بشهادة رجلين فقيل إنه جعلها بشهادة رجلين في هذه القضية المعين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وحدهم
وأن شهادة خزينة بغير هذه القضية كشهادة غيره هذا وجه الوجه الثاني أننا لو فرضنا أنه جعله شهادته بشهادة رجلين وأنه لو شاهدت ثلاث شهدان على امرأة بالزنى وأتى خزينة بشهادة خزينة بشهاده
بشهادة رجلين فإننا نقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل بسبب العمل له الذي فعل وهو شهادته لرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يرى ويسمع فإذا وقعت حادثة مثل حادثة خزينة وشهد إنسان
للنبي صلى الله عليه وسلم في نزاع مع آخر فإن شهادته تجعل بشهادة رجلين وهذا لم يكن فتبين أن القاعدة لا تنخر وهي قاعدة واضح يا أخوان إن الله سبحانه وتعالى لن يحابي أحدا في الشريعة
ويخصه بشيء من الأحكام إلا لسبب إذا وجد هذا السبب في غير الثبث لكم وإلا فلا نعم نعم هذا في الأوامر والنوان أما في الأخبار في شبه المخلوم المخالفة أما في نعم نعم يأتي يعني خبرا ليس
في مثل المخالفة ما يأتي لأنه إذا حصل خبر فالمخالفة مسكوط عنها إلا إذا وجد جليل بحيث يكون الخبر معلقا بوصف نعلم أن هذا الوصف هو المؤثر في الحكم ثم تأتي المخالفة خالية من هذا الوصف
فحينئذ لا تتوت والمسألة هذه ما هي لازمة وإلا لقلنا كل شيء مستحب إذا فعله إذا تركه الإنسان فهو واقع فيه في مكروه نعم لنسبة للمؤلف نعم نعم للمؤلف وهو من العظيم به معنى أي يعني المعنى
من حيث العموم وليس المعنى أنه نهي عن هذه المخالفة بعينه فمثل إذا قلت أقم الصلاة معناه لا تتلقيهم الصلاة هذه معنى كلام إيه بارك الله فيك نعم المراقب الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله قال المؤلف رحمه الله عز وجل وأنه يقابل الأمر أكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلام ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من أحسامه
بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها يقتضي فسادها بالنصر يقتضي فسادها وقيل لعينه لا لغيره وقيل في العبادات لا في المعاملات وحقي عن جماعة من أبو حنيفة يقتضي الصحة
وقال بعض الفقهاء وعامة المتسلمين لا يقتضي فسادا ولا فحة وهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ وأما المستباد من فحو الألفاظ وإشاراتها وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضر الأول الابتضاء وهو
الإضمار الضروري لصدق المتسلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية أو لا يوجد الملفوظ به شرعا مثل فأطر لقوله فعدة من أيام أخر أو عقل مثل الوط في مثل فرمت عليكم أمهاتكم الثاني الإماء
والإشارة وفحوى الكلام ولحنه في الظم ولحنه كفهم علي السرقة في قوله تعالى والسارقة فاقطعوا أيديهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بيسان إلى يوم الدين سبق لنا أنه يجوز أن نؤمر الإنسان بما يعلم أنه لا يفعله ومثلنا لذلك بمثال نعم كأمر إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بذبح ابن إسماعيل مع
أن الله يعلم أنه لن يذبحه لأن الله سينسخ هذا الأمر طيب ثم قال والنهي يقابل الأمر عكسا يعني عكس الأمر فإذا كان الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء فالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء
فإذا قلت لا تفعل فهو نهي ولكن يجب أن نزيد في التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي واحدة فقط لا الناهي إذن صيغته لا تفعل طيب اجتنب كذا نهي أو لا أمر إذا قلت اجتنب
اجتنب الربا يعني لا ترابي هذا أمر طيب هل يفيد النهي بالصيغة نعم بالمعنى لأن الأمر بالاجتناب يعني ترك الشيء أعود مرة ثانية النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المضارع
المقرون بلا الناهية هذا النهي ثم هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباح هذا حسب ما يقتضي السياق كما سبب قال وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء استدعاء الترك يعني طلب الترك
ونحن قلنا بدأ الترك الكف وهو أولى لأن طلب الترك أو استدعاء الترك قد يفهم منه أن هذا في من شرع في المنهيع فيطلب منه ترك ولكن إذا قلنا الكف معناه أن المحرم لا جوز ابتداء ولا استمراء
وقول في القول خرج به الكتابة والإشارة فلا يسمى نهيا في الاستلاح وإن كان نهيا في الشر لكنه لا يكون نهيا في الاستلاح فلو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة تدل على أن المعنى لا تقعد
فهو نهيا نهيا شرعا لكن ليس نهيا استلاحا إذ لا بد من اللخ طيب لو كتب كتابتك يا فلان لا تفعل كذا فعلك للمؤلف في الاستلاح لا يسمى نهيا لكنه شرعا يسمى نهيا طيب ولكل مسألة ولكل مسألة من
الأوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من الأحكام هذا اختصار لكن لا بأسهم يقول كل شيء من الأوامر له ما يقابلهم من النواهي بالعكس وعليه فلا بد أن نرجع إلى الأوامر وما يكون
للإرشاد وما يكون للمثوب وما يكون للاستحفاف حسب ما سبب بقي يعني من أحكام النهي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها يعني أن الشرع إذا نهى عن الأسباب المفيدة للأحكام فإن
النهي يقتضي فساد المنهي عنه وذلك لأن النهي إذا وقع على شيء فلو قلنا بصحة لكان هذا مضادة لله عز وجل ولرسوله بل نقول إن النهي عن الشيء يدل على الفساد ولا بد طيب ثم قال وقيل لعينه لا
لغيره يعني قيل إنه يقتضي فساد إذا عاد النهي لعينه لا لغيره مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين فلو صام إنسان يوم العيدين فالصيام فاسد ولا يسرح ولا يؤجر عليه بل
يعاقب عليه إن علم لأن كل شيء فاسد من العقود أو الشروط لا يجوز الإقدام عليه وهذه قاعدة مفيدة يجب أن تعرفها تعرفها أن جميع الشروط أو العقود الفاسدة يحرم التلبس بها لا يقول القائل أن
أفعل ولو بطلت نقول لا يجوز أن تفعل يعني هذا مضادة لله ورسوله طيب وقول لا لغيره يعني لا إذا كان النهي لغيره فإنه لا يقتل فساد مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب الثوب المغصوب يحرم على
الغاصب أن أن يلبسه لكن هل هو لأجل الصلاة أو لأجل الغاصب لأجل الغاصب فلو صلى في ثوب المغصوب فهل تصح الصلاة أو لا تصح فيها قولان للعلماء أحدهما أنها لا تصح لأن النهي عاد إلى شرط إلى
شيء يشترض لصحة الصلاة وهو ستر عورة مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب الثوب المغصوب يحرم على الغاصب أن أن يلبسه لكن هل هو لأجل الصلاة أو لأجل الغاصب وقال بعض أهل العلم بل كثير من أهل
العلم إن الصلاة صحيح لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن لبس الثوب المغصوب سواء في الصلاة أو أو في غير الصلاة مثال آخر الوضوء بماء مغصوب هل يصح أو لا نقول ينبني على القولين إن
قلنا بأن النهي سواء عاد إلى نفس المنهي عنه أو إلى غيره مفسد للعبادة قلنا الوضوء بماء المغصوب غير صحيح فالفاسد وإذا قلنا إن النهي إذا كان لغير عين منهي عنه لا يؤثر قلنا الصلاة
الوضوء بماء المغصوب صحيح ذلك لأن الشرع لم يرد عن الوضوء بالماء المغصوب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توضعوا بماء المغصوب ثم توضعنا به كان ذلك حراما مفسدا لأنه عاد إلى عين لكنه
قال لا تغصبوا أموال الناس يعني قال بالمعنى ما هو هذا اللق قال إن دماعكم وموالكم وعرابكم عليكم الحرام فالنهي إذا يعود إلى الوضوء ولا لأمر خارج لأمر خارج وعليه فيصف الوضوء بالماء
المغصوب والقول الراجل في هذه المسألة أن الوضوء الصحيح في الماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لكن مع الإثم مع الإثم بالصلاة ولا مع الإثم بالسعمال المغصوب الثاني بالسعمال
المغصوب وقيل في العبادات لا في المعاملات يعني قيل إنه لا يصح المنهي عنه في العبادات لا في المعاملات يعني إذا كان المنهي عنه لأمر خارج لا يصح في العبادات ويصح في المعاملات العبادات
فهمت علمتم الأمثلة الوضوء بالماء المغصوب أصلاة في الثوب المغصوب ومثل أصلاة في مكان المغصوب أيضا لكن المعاملات المعاملات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلو باع
الإنسان بيعا يشتمل على غرر فالبي صحيح لا أصحيح نهى عن بيع الغرر فباع الإنسان بيعا فيه غرر لا أصح لأن هذا المنهي عنه لعين طيب نهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يصح أو لا يصح إن
قلنا إنه إذا عاد الشيء إلى ذات النهي لذات العبادة لم يصح وإن عاد لأمن خارج صح هنا البيع بعد نداء الجمعة هل هو لخلل في شروط البيع؟
لكن لخوف أن تفوت صلاة الجمعة وعلى هذا فالنهي لغيره فيكون البيع حراما ولكنه صحيح يعني بعض العلم يفرق بين العبادات والمعاملات فيقول في العبادات لا فرق بين أن يعود النهي إلى ذات
المنهي عنه أو إلى أمن خارج وأما في المعاملات فإذا كان يعود إلى أمن خارج فالبيع صحيح ومع التحريم