8 - 14 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الدرس الثامن - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وبعضهم يقول يجب لأن هذا الوقت مملوك لله عز وجل قبل أن يملك للسيد وإلا يقول أيضا لا الصلاة الخمس لأن الوقت للسيد ومعلوم بالإجماع أن الصلاة الخمس واجبة على العبد ولهذا ذهب قوم إلى أن
العبد تجيب عليه الجمعة كالحر وضعف الحديث الوالد في سقوطها عنه طيب لكن على القول بأنها لا تجيب عليه لحق السيد إذا أذن السيد قال يا فلان إذا شئت أن تذهب إلى الجمعة فأنت في حل متقدما
أو متأخرا تجيب أو لا تجيب يرى بعض الأمر لا تجيب لا تجيب ولو أذن له السيد والصحيح أنه إذا أذن لا شك في الوجوء عليه لأننا إن قلنا بالمنع فهو تحاق السيد نعم فإذا أذن وأصفت حقه فما
المانع طيب هل يجب على العبد صوم رمضان يا جماعة إذا صام ضعف عن العمل في آخر النهار في أيام الصيف نهار طويل وحر شديد إذا جاء آخر النهار وجدت يا الله همشي لا يقول السيد يا عبدي قدم
الفطول قال ما أقدر يصوم إلا ما يصوم نعم يجب يصوم يبي يضيع حق سيدة إذا جاءت ولو فلا جواب عند الإساء انتبهونها لا تجاوبون ولو نقول هذه واجبة كالصلوات الخمس الصلوات الخمس إذا جاوبت
الصلاة وقال له سيد لا صلي لا صلي بجينة ضيوف الآن كالبت والله وصلي قال لا صلي يجب عليها أن يصلي ولا ما يجب يجب لأن هذا مستثنى شرعا مستثنى شرعا طيب هل حاصل أن الأصل أن العبيد
والأحرار في حكم الله سواء هذا الأصل فإن وجد ما يسقط بعض الأحكام عن العبيد فلا بد من دليل قال المؤلف رحمه الله والعبد يدخل في الخطاب للأمة للأمة والمؤمنين لأنهم منهم والإناث في
الجمع بالواو والنون يعني يدخلنا في الخطاب مع أن الجمع بالواو والنون لا الجمع بالواو والنون أنتم ذكور يا جماعة الجمع بالواو والنون لمن نعم للذكور يفعلون ذكور يفعلنا إناث كثير من
خطابات الكتاب والسنة إن لم أقل أكثرها بالواو والنون هل يدخلون يدخل النساء في ذلك يدخلنا في ذلك لا شك لا شك قال الله تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
أنزل من قبلك وأشياء كثيرة هل يدخل به النساء نعم ولهذا يقول والإناث في الجمع بالواو والنون ومثل مثل كله طيب كما أنواو زائدة مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وبن داود لغلبة
المذكر واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهم الله المستعر كُلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الهبيض وما الخيط الهاصل من الفجر يدخل النساء على قولين على قولين قول يدخل وهذا لا شك
فيه وقول لا يدخل وهذا ضعيف والمراج بهذا القول الثاني ليس معناه أنه لا يجب عليهن الإمساك عند طلع الفجر لكن هل دخلنا في أصل الخطاب أو لا هذا هو الخلاف إذا قلنا هل دخلنا في أصل الخطاب
أو لا وقلنا يجب عليهن الإمساك إذا طلع الفجر ماذا يكون الخلاف لفظيا لأني لا أعتقد أن أحدا من علماء المسلمين يقول أن المرأة لها أن تأكل وتشرب في ضحى النهار لأن قوله كُلوا واشربوا حتى
يتبين خاص بالرشال ما حد يقول هذا إذن الخلاف هل اللفظ شامل لهن أو لم يشملهن ونقول ما دام الخلاف لفظيا فلا حقيقة له والصحيح أنهن يدخلن في ذلك ولكن كان الخطاب للرجال لأنهم أسدوا من
النساء أقوى فهما وأبلغت تطبيقا وهم قوامون على النساء يا عبد الله لا ما قلنا الزايد هنقلت زايدة ها أحسنت وكله خلي يصبر يقول والإناث في الجمع بالواب والنون مثل كله واشرب مهيب ومثل
كله واشرب مثل يلا سمن تعارف عمومان وأمثل الجمع بتقديم الأخص أو التأويل المحتمل وهو أولى من إلغائهما وإلا فأحدهما ناسج إن علم تأخره وإلا فساقط نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه ومن تبعهم بأسان اليوم الدين سبق لنا أن ضمير الجامع للذكور يشمل إيش يشمل الإناث ولهذا تجدون أكثر أوامر القرآن وأخباره فيما
يتعلق بالرجال والنساء يكون بضمير الرجال تغليباً لمن هو أفض وهو الرجل ثم قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام يعني قول الصحابي نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن
المزابنة يعم كل مزابنة قضى بالشفعة يعم كل ما ثبت فيه الشفعة وإنما نص على هذا لأن كلمة نهى وقضى فعل والفعل لا عمم له في حد ذاته فإنك إذا قلت قام زيد لا يعني ذلك أنه دائماً قائم قائم
وإذا قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ليس هذا عام فالفعل لا يدل على العموم لكن يدل على الإطلاق والمعنف رحمه الله جاء بكلمة نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة لأن كلمة نهى وقضى تدل
على أن هذا التشريع والتشريع يكون عاماً طيب إذا قلت نهى عن المزابنة والمزابنة هي المدافعة في الأصل والمراد بها بيع الربوي بجنسه إذا اختلفا في الجفاف والرطوبة كبيع العنب بالزبيب
مثلاً وبيع الرطب بإيش بالتمر قضى بالشفعة الشفعة معنى انتزاع حصة الشريك إذا باع انتزاع حصة الشريك من المشتري إذا باع شريك مثال هذا رجلان بينهما أرض فباع أحدهما نصيبه على شخص فللشريك
أن إيش؟
يأخذها بالشفعة يضمها إلى ماله واضح أو لم يبواضح؟
واضح؟
طيب سيارة بين رجلين باع أحدهما نصيبه منها فيأخذ شريكه الشفعة ويقول المشتري هذا الثمن الذي قدمت والسيارة كلها لي لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
وهذا الذي ذكرناه هو الصواب هو الصواب أن الشفعة ثابتة في العقار والمنقول وأما تخصيص بعض العلماء رحمهم الله الشفعة في العقارات ففيها نظر فإذا قال قائل كيف نقضي بالشفعة وفيها أخذ
المال من مالكه قهرا نقول مراعاة لحق الشريك وحق الشريك سابق على البيع واضح أو لم يبواضح؟
واضح؟
طيب زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمر على خالد من صار الشريك مع زيد؟
خالد شريك جديد ولا قديم؟
جديد لزيد أن يقول لخالد ارفع يدك أنا أخذتها وهذه الدراهم اللي سلمت إذا قال لا أنا مشتري شراء صحيحا وأنا أريد هذه الأرض يقول زيد لحق حق إيش؟
الشفعة ويأخذها قهرا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإن تقاسم الشريكان وباع الشريك نصيبه بعد القسمة فهل لشريك أن يشفع؟
لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم إلا على قول من يرى أن الجار له شفعة فله أن يشفع والمسألة ليس هذا الموضوع بسليل المهم أن قوله قضى بالشفعة يكون عاما في
كل شريك في مال قال وَالْمُعتَبَرُ اللَّفْفَ فَيَعُمْ وَإِنْ اِغْتَصَ السَّبَبِ عبارة المؤلف تعني العبارة المشكورة عند العلماء وهي أن العبرة بإيش؟
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيقول المعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب لكن الصواب أنه يعم في الأعيان ويختص في الأوصاف مفهوم هذا هو لغا المفهوم ما أظنه مفهوم عنده طيب آيات الظهار وردت
على سبب معين خاص رجل ظاهر من مراته وأنزر الله الآيات فهل يعم كل مظاهر؟
نعم يعم كل مظاهر لأن كل مظاهر يوافق الذي حكم عليه بهذه الكفارة عيناً ووصفاً طيب رأى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رجلاً في السفر قد ظلل عليه والناس يتزاحمون عليه يتفرجون وش
فيه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فالسبب خاص والحكم عام ليس من البر الصيام في السفر فهل نقول إن هذا يعم جميع الأعيان؟
أو نقول يعم من اتصف بهذه الصفة وهو أن يكون الصوم شاقاً عليه في السفر؟
نعم؟
الثاني ولهذا نقول العموم لا بد أن تراعى فيه الأوصاف فليس من البر الصيام في السفر إذا أدى بالصائم إلى مثل هذا الرجل الرجل أن الناس يتفرجون عليه ربما يموت أما بدون ذلك فمن البر يستعم
في السفر فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والصحابة رضي يضعون عنهم في السفر يسم بعضهم ويغطر بعض ولا ينكر أحد على أحد طيب المعتبر اللفف يعم وإذا اختص سبب لكن قلنا إذا اختص
السبب بوصف فلا بد أن يكون العموم فلا بد أن نراعى هذا الوصف في العموم ومثاله مثاله حج الصيام في السفر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقال مالك
وبعض الشافعية يختص بسببه وهذا ليس على أطلاقه ومرادهم ما ذكرنا قبل قليل يختص بسببه أي بالوصف الذي علق عليه الحكم ولا أظن أحدا من الناس لا مالك ولا بعض الشافعية يقول إن الآيات التي
وردت على سبب خاصة لمن نزعت فيهم لا حد يقول بهذا لأن لو قلنا بهذا لكانت آيات الظهار لا يعمل بها ولا أحد يقول بهذا لكن مراد هؤلاء أنه يختص بالسبب أي بالوصف الذي علق عليه الحكم في
السبب كقضية إيش؟
الصائم في السفر فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما إذا تعارض عمومان والتعارض تعرفون أنه التقابل من كل وجه ويزم جرد الاختلاف إذا تعارض
فإن أمكن الجمع وجب عملا بالدليلين وإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ فالمتأخر ناسه وإن لم نعلم رجعنا إلى الترجيح وفراجه مقدم على المرجوح وإن لم يمكن فيقول ماذا رحمه الله فهو نعم
وإن لا فأحده مناصر إن علم تأخره وإن لا تساقطه هذا حكم التعارض فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العسر هذا عام وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقا هذا خاص حينئذ نعمل
بالدليلين ونقول الزكاة لا تجل إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر طيب فيه أيضا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وذكر الوعيد وفيه حديث يروى ليس في الحلي الزكاة والحلي ذهب وفضله
غيره فنقول يقدم الأول لأنه أصح وحديث ليس في الحلي الزكاة ضعيف فلا يعمل به فنقدم الراجل وإذا تعارض وأحدهما أخص من وجه وأعم فهنا تكون مشكلة مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعجين وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا دخل إنسان بعد الظهر يصلي أو لا يصلي يصلي ما في معارضة لا دخل بعد العصر بعد صلاة العصر يصلي أو لا
يصلي هذا بمشكلة إن صلى وقع في النهي عن الصلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وإن جلس ولم يصلي وقع في النهي لا يجلس حتى يصلي ركعجين والحديثان صحيحان لا يمكن أن نرجح أحدهم مع الآخر
فماذا نعمل يرى بعض العلماء أن نأخذ بعموم النهي لأنه أحوض ونقول لا يصلي ولو دخل المسجد ويرى آخرون أن نأخذ بحديث النهي عن الجلوس حتى يصلي لأنه أخص إذ أن قوله لا صلاة يعم تحية المسجد
وغيرها لا صلاة بعد العصر وإذا دخل أحدهم المسجد فلا يجل حتى يصلي هذا يخص تحية المسجد فنأخذ بهذا العموم ولكن الراجع في هذه المسألة أن أصل النهي لم يرد على كل صلاة بل هو على الصلاة
المطلقة كإنسان في بيته طرى له وهو قد صلى العصر أن يقوم يتطوع هذا حرام أو إنسان في المسجد يقرأ الدروسه ثم بدأ له أن يصلي يقول هذا حرام أما إذا كان هناك سبب فإنه يجب أن نعمل بالسبب
وهذا الإختيار شيخ لسام تيمي رحمه الله نعم قال والخاص يقابل العام إذا كان العام هو ما تناول جميع أفراده فالخاص مختص لبعض أفراده زيد نعم ولا تسقط يعني يجب التوقف ليس معنى أنه بطلة
مراجب التساقط هنا التوقف تساقط يعني استدلالا الخاص يقابل العام إذا كان العام يشمل جميع الأفراد فالخاص لا يشمل إلا أفرادا الخاص قد يكون بالعدد مثل تقول عندي ثلاثة رجال هذا ما يمكن
يعوم كل الرجال وإما بالتعيين مثل أن تقول عندي زيد هذا أيضا ما في عموم هذا الخاص فالخاص ما دل على شيء معين إما بعينه أو عدده وأما الوصف فإنه من ألفاظ العموم وهو ما دل على شيء بعينه
هذا يسمى خاص أكرم زيدا هذا خاص أو العام خاص ما تكرم غيرا لأنه عين قال ولهما أي الخاص العام طرفان وواسطة فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد وما
بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود تقسيم هذا في الواقع لا فائدة منه لكن لابد أن نعرف هناك عام مطلق أي عموم كامل ما يشد عنه شيء مثل المعلوم أعم شيء
المعلوم المعلوم لماذا لأن المعلوم يشمل المعدوم والموجود هذا كذلك أنا أعلم أنه لا إله إلا الله هذا علم معدوم أنا أعلم أنه ليس في السماوات الأرض خالقا هذا إيش معلوم عدم ولا وجود عدم
الموجود أعلم أن هذه أرض وهذه سما فالمعلوم يشمل الموجود والمعدوم طيب وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد زيد أخص شيء لأنه لا يتناول إلا إلا زيدا بعينه هذا أخص ما بقال لك كان بعض زيد
يمكن لكن زيد أخص شيء هناك واسطة عام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما فوق كالموجود الموجود الآن عام لا شك يشمل كل موجود سواء كان وجوده واجبا أو ممكن لكن هناك شيء آخر ما هم المعدوم
إذا ليس كلمة الموجود عام كل شيء لأنه يقابلها المعدوم فالموجود عام بالنسبة لجميع الأفراد الموجودة والموجود وجوبا والموجود جوازا لكنه بالنسبة للمعلوم أقل أيضا انظر نذكر في المحسوسات
إذا قلنا بر وقلنا حب أيهم أعام إذا قلنا بر أو حب أيهم أعام حب تمام لأنه يشمل البر وغير البر إذن البر خاص بالنسبة للحب البر أنواع أليس كذلك البر أنواع كلمة البر بالنسبة لأنواعه عام
فيكون بعض الكلمات تكون عامة بالنسبة لما تحتها وخاصة بالنسبة لما فوقه نعم ثم قال والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللطف فيفارق النسخ بأنه أي نسخة رفع لجميع وثانيا وبجواز مقارنة المخصص
وعدم وجوبي وعدم وجوبي وعدم وجوبي إيش ما هي الظاهر الظاهر عدم وجوب ما هي الظاهر نشوف الآن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللطف مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة إلا زيدا لولا إلا زيدا لشمل
جميع الطلبة إذن أخرجنا زيدا من الطلبة فأخرجنا بعض ما تناوله اللطف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كلمة الأخلاء بعضهم لبعض عدو يشمل من؟
المتقين وغير المتقين فأخرج بعض ما تناوله اللطف وقال إلا المتقين طيب إذا تقول أكرم الطلبة إلا المهمل هذا تخصيص أم لا؟
تخصيص وطرق التخصيص كثيرة يمكن سأكرنا موالة بشاء الله تعالى قال فيفارق النسخ من عدة وجوه الوجه الأول أن النسخ رفع للحكم والتخصيص إخراج بعض أفراد الأفراد النسخ رفع للحكم أصلا
والتخصيص رفع لبعض الأفراد وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم نعم ألف لا وإيكم منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يقوم ثم
قال الآن خفف الله عنكم وعلم أنه فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين فهذا نسخ لأنه رفع جميع الحكم كانت الحمر حلالا ثم حرمت هذا نسميه نسخ لأن
الحكم رفع عن جميع الأفراد كانت المتعجائزة ثم حرمت هذا نسخ التخصيص إخراج بعض أفراد العام من الحكم وليس جميع الأفراد ثانيا يجوز مقارنة المخصص ولا يجوز مقارنة الناس يعني بمعنى أنه
يجوز أن يكون العام والمخصص في سياق واحد وأما النصح فلا لابد أن يتأخر الناس فلا مثال ذلك تقول قام القوم إلا زيدا أين التخصيص إلا زيدا متصل ولا غير متصل متصل مقارنة للمخصص لكن تقول
أوجبت عليك كذا حرمت عليك كذا في سياق واحد لا يمكن ولا يوجد بل لابد أن يكون الناس إيش متأخرا لابد أن يكون متأخرا ولكن هل يشترط أن يقوم المكلف في فعل المنسوخ أو يمكن أن ينسخ قبل
التنفيذ الثاني يمكن أن ينسخ قبل التنفيذ ومنه نسخ خمسين صلاة إلى كم إلى خمس صلوات نسخها الله قبل أن يفعلها الناس ومنه أيضا نسخ وجوب ذبح إسماعيل الذي أمر به والده قبل أن ينفذ لكن
الممنوع أن يكون الناسخ والمنسوخ في سياق واحد هذا ممتنع أيضاً يقول عدم وجوم القوامة ما هي بواطنة لي لكن نراجع الشرح الثانية الفرق الثالث دخوله على الخبر بخلاف النسخ دخوله أي التخصيص
على الخبر يعني أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يمكن أن يكون في الأخبار ولهذا من القواعد أن الأخبار لا تنسى لأننا لو أجزنا نسخ الخبر لكان يعني تكذيب أحد الخبرين بالآخر لأن نسخ
الحكم كل فلا يمكن أن يأتي في الشرع هذا خبر عن السماوات مثلاً أو الأرض أو خلق السماوات الأرض ثم يأتي خبر بنفي ذلك لا يمكن العلة لأنه يستلزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر أنا لو حدثتك قلت
قام زيد ثم قلت ما قام زيد مش يكون هذا أدفت حكم القيام أول ثم نفيته ثانيا هذا يقتضي أن الثاني كذب أو الأول كذب والكذب في أخبار الله ورسوله ممتنع نعم لو كان الخبر بمعنى الأمر يمكن
نسخ نعم إيش ضابط يحصل به الفرد بين قضايا العيان وقضايا ما يعمل بعمل أين الفرق أن قضايا العيان تكون فتوى خاصة للشخص معين وأما العام فهو لفظ عام مثلا كون رسول عليه الصلاة والسلام
يأذن يساعد من عبادها يجعل مخرافة وصدقة لأمه هذه قضية عيد وكذلك إقراره الرجل الذي يخصن بقوله الله أحد هذه قضية عيد وأما الحكام فهي عامة نعم يساعد من حديثة عارض الشيخ الإسلام يقول أن
الركعتين واجدة وتعطي دخول المسجد ما قاله ما قاله أنا قراطة أجبوه لنا أنا قراطة عندي بسم الله ما أخذ جبال طيب والشوكان أيضا يقول بذلك نعم الآن في بعض الأخوة عندنا عندهم درس المسجد
ويفكرون يوم الخميس المسجد فدخل أحد الأخوة فقالوا له أفضل قالوا بس لي أركعتين فقالوا أولا كونهم يعتادون الأفطار في المسجد فيه نظر لا أن تكون الأفطار هم يكون صايمين ها أفطار من
الصيام لا نظن أفطار الصباح يعني لا فأس لا يصلي لأن قول الرسول إلى صلاة بحض الطعام ممن تتوق نفسه إليه صايم ما تدري ما تدري ما تدري النسخ تلفون نعم ياكل قبل نعم لا صلاة نعم لا هذا
تخصيص وليس نسخا نعم لأن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت وانترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين يشمل الوارث غير الوارث ثم قال لا وصية الوارث هذا خصص فيكون تخصيصا وليس نسخا ولهذا كان
القول الراجح أن الآية كتب عليكم محكمة وليس المنصور نعم أنا لا أرى في الحديث استثناء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا أرى فيها أنه قال إلا إذا كانت الشمس قريبا غروبها لا أرى في أرى في
الحديث هذا الحديث نعم وله هنا هنا جمع بتأوين المحتمل نعم نعم يعني معنى يعني معنى إذا تعارض عاما وأمكن نجمع بينهم لتقديم الأخص بمعنى أن نأخذ بعموم أحدهما ونجل الآخر خاصا فهو أولى
لأجي العمال الدليلي معنى المحتمل للعموم نؤوله ونقول هذا عام إلا في كذا مما يقضي عليه الدليل الآخر من هذا الوقت منه يتركي الرجال ليه وقال المصنف بس لا تغلط قال المصنف رحمه الله
تعالى والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللف ما تناوله ما تناوله اللف فيفارق النسحة بأنه رفعا لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم المخصص المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف
النسحة ولا خلاف في جواز التخصيص والمخصصات تسعة الحز بس بس بس بس اسلام الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللف التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللف بس
بس اسلام الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللف التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللف وقد سبق أن العالم متناول لجميع لجميع أفراد لقول النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم حين علمهم التشهد إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح فإذا أخرج بعض الفراد فإنه يكون هذا تخصيصا فإذا قلت أكرمي القوم إلا فلانا صار هذا تخصيصا من الذي خصص
فلانا فلولا قولنا إلا فلانا لدخل معه وله أمثلة كثيرة منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن هذه مستثنة من من الإنسان الذي هو في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصالح قال ويفارق النسخ يفارق أي التخصيص النسخ مع أن التخصيص يسميه بعض المتقدمين نسخا وهم يريدون بذلك نسخ العموم لا نسخ الحكم والتخصيص لا شك أنه نسخ للعموم
ولكنه ليس نسخا للحكم لكن النسخ الذي هو رفع الحكم يفارق التخصيص في أمور منها أنه رفع لجميعه أنه أي نسخ رفع لجميعه أي لجميع حكم العام وليس نسخا وليس رفعا لبعضه لأنه إذا رفع الحكم عن
بعض الأفراد فهو تخصيص وإن رفع عن الجميع فهو نسخ مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا نسخ رفع النهي عن كل الناس أما التخصيص فهو رفع للحكم عن
بعض الأفراد ثانيا وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مفارقته الظهر مفارقته مهم مقاومة اكتبوا لعلهم مفارقته التخصيص يجوز أن يقارن المخصص وأن يفارقه واضح واضح التخصيص يجوز أن يكون مقارن
للمخصص ويجوز أن يكون مفارقا له مثال المقارن ما مثلنا به قبل قليل هو والعصر إن الإنسان لن يفهر فسر إلا الذين آمن وتقول أكرم الطلبة إلا فلانا هذا متصل ولا مفصل متصل طيب وقال النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر هذا عام لكل ما سقت السماء من قليل أو كثير يعني الزرع الذي يشرب من السماء هذا فيه العشر واحد من عشر فقول فيما سقت السماء هذا عام
للقليل والكثير خص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إذا خرج من هذا العموم ما دون خمسة أوسق هذا التخصيص منتصف ولا منفصل هذا منفصل وقوله تعالى
والذين يتوفون منكم ويذلون أزواج يتلبسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا عام أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وأشرة عام للحامل وغير الحامل وأولاة الأحمل يجعلهن أيضا حملهن هذا مخصص
مع أن هذا في البقرة وهذا في الطلاق منفصل بعض عن بعض طيب إذن النسخ لابد أن نفادق الناسخ المنسوخ ينفصل عنه يعني لا يمكن في أي كلام أن تقول أكرم زيدا لا تكرم زيدا في كلام واحد ما يمكن
لأن هذا خلاف البلاغة وتناقض لكن أقول أكرم زيدا وبعد يوم أو يومين قلت لا تكرم زيدا هذا نسخ إذن النسخ لابد أن يكون الناسخ الناسخ منفصلا إيش عن المنسوخ والتخصيص ليس بشرب يكون منفصل
ويكون منتصل طيب أيضا ودخول على الخبر ودخوله على الخبر بخلاف النسخ دخول إيش التخصيص التخصيص يجوز أن يدخل على الخبر كما هو داخل الحكم أما النسخ فلا يجوز أن يكون في الأخبار ليش لأنك
لا نسخت الخبر الأول صار هذا خبرا خبرا مكذبا لخبر وهذا مستعيد في كلام الله والرسول فالفروق فالفروق إذن ثلاثة لذكر المؤلم أولا النسخ رفع للحكم بعمومه والتخصيص رفع لبعضه ثانيا التخصيص
يكون المخصص متصلا ومنفصلا وأما النسخ فلا يكون متصلا ثالثا النسخ يكون في الأحكام دون الأخبار والتخصيص يكون في الأخبار والأحكام قال ولا خلافة في جواز التخصيص يعني أن العلماء متفقون
على جواز التخصيص وهذا موجود في كلام الله ورسوله وكلام العرب ولا خلافة في جوازه طيب إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت بعد حين أكرم المجتهد ما هذا تخصيص أو نسخ نسخ تخصيص تخصيص نسخ إيش نقول
أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد منه تخصيص اتفقتم على هذا طيب أكرم الطلبة ثم قلت بعد مدة لا تكرم الطلبة هذا نسخ تمام لأن قول أكرم المجتهد معناها ما رفضت الحكم كل فقي الحكم للمجتهدين
فيكون هذا تخصيص قال والمخصصات تسعة الحس فخروج السماء والأرض من قوله تعالى تدمر كل شيء الفاعل تدمر يعود إلى الريحة التي أرسلها الله على عاد يقول عز وجل تدمر كل شيء ومن المعلوم بالحس
أنها لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن لأن الله استثنى قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا دائرة إلا مساكن هذا تخصيص بإيش بالحس وأوتيت يعني ملك السباء من كل شيء هذا إيش تخصيص
نعم تخصيص بالحس لأن نعلم أن ملك السباء ما أوتيت من ملك السليمان شيئا والهجه يقول أوتيت من كل شيء ضي الثاني العقل وبه خرج من لا يفهم من التكليف العقل يخصص العام أقيموا الصلاة آتوا
الزكاة وما أشبذات يقول هذه يراج بها من يفهم ولا يراج من لا يفهم أفهمتم نعم ولا لا إذن الخطاب كل خطابات التكليف مخصوصة بإيش بمن لا يفهم فالذي لا يفهم لا يكلم إلا في مسألة واحدة وهي
الزكاة الزكاة واجبة في مال الصبي وإن لم يفهم لأنها حق المال كما قال أبو بكن الصديق رضي الله عنه طيب أيضا من مخصصات العقل الله خالق كل شيء نعلم عقلا أنه لم يخلق نفسه أليس كذلك لأنه
لا يمكن أن يكون هو الخالق ويسر مخلوق هذا تخصيص عقلي طيب والإجماع والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده على وجود المخصص يعني مثلا إذا وجدنا مسألة بنص عام ثم وجدنا الإجماع قد أخرج بعض
أفراد العام كنا هذا مخصص بإيش؟
بالإجماع يعني الذي خصصه الإجماع الموالف رحمه الله يقول أنه الحق أو التحقيق الحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده أي على وجود المخصص فهو يقول رحمه الله النص لا يخصص بالإجماع لكن وجود
الإجماع على التخصيص دليل على أن هناك دليلا أجمع بموجبه أن يخصص العموم والخلاف في مثل هذا لفظ ما جمنا قلنا إن الإجماع مخصص سواء كان هو المخصص بنفسه أو دالا على المخصص فالمقصود الحكم
فإذا وجدنا عموما في الكتاب والسنة ووجدنا أن الإجماع يخرج بعض الأفراد نقول هذا مخصص بإيش بالإجماع الموالف يقول لا تكون مخصص بالإجماع قل مخصص بدليل صار عليه الإجماع طيب وين الدليل
أحيانا ما عندنا دليل إلا الإجماع يقول هذا الدليل نصي نصي وهو محل الإجماع لكن هل يمكن أن تجد مسألة عامة أجمع المسلمون على تخصيصها هذا هو النقطة هل يوجد أو لا فإن قيل إننا الآن نتكلم
عن الجواز العقلي للجواز الوقوعي كنا إذن افعل ما شئت طيب الآن يا أخوان الجماعة الثالث ولا الرابع الثالث والنص الخاص يعني من المخصصات النص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار لا قطع هذا
عام إلا في ربع دينار خصص فربع الدينار فصاعدا يقطع به وما دونه لا والمراجب ذلك قطع يد السارق إذا سرقت السارق ما قيمته ثم دينار تقطع يده طيب نصف يده نصف اليد نعم نقطع الوسط والخنصر
والبنصر أو لا لا طيب لا نقطع إلا في ربع دينار ربع دينار ربع مثقال من الذهب ربع مثقال واليد لو قطعت لكان فيها خمسمائة مثقال ديه فتأمل إن سرق الإنسان ربع دينار أي ربع مثقال قطعت يده
وإن قطعت يده السارق من غير السارقة كم فيها؟
كم فيها؟
خمسمائة دينار يقول المعرض المعرض رجل ملحد إلا أن يكون الله قد منع عليه بالتوبة يقول هذا الشرع متناقل الشرع متناقل كيف اللي تقطع بربع دينار فقيمتها الآن ربع دينار وإذا قطعت من غير
السارقة ففيها خمسمائة دينار يقول لدن بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقل ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار فجعل هذا التناغ رد عليه بعض الرلم قال يد
بخمسمائين عسجد وديت لكنها إيش نعم لا قالت يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري واضح يعني يدعون على خمسمائة دينار
لمن قطعها حماية لإيش للنفوس لا يعتد الناس على بعضهم على بعض وقطعت في ربع دينار حماية للأموال وهذه غاية الحكمة ولهذا قال قل للمعردي عار أيما عاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري
وساطق هذا النار إذا اجتمع الجاهل وعجم التقوى حصل الفتى طيب المهم لا قطع إلا في ربع دينار هذا ما الذي يخصص العموم ويقطعه إيجاهما ايش النص مثلنا نحن بمثال أحسن منه ما هو فيما سقط
السماع والعشر وليس فميرنا خمسة أو سقطة مقال وليس لتأخره درس تدي نعم إذا قرآن ينسخ القرآن والسنة ينسخ السنة والقرآن ينسخ السنة والسنة ينسخ الطرآن لدي أمثال وغير ذلك ايش هذا في أصول
الفقر في غير هذا الكتاب هي موجودة في كتاب الأصول عني كتاب الأصول الدرسة وهو نسخ القرآن بالسنة اينا هذا وجدناه وجدناه في اللوط اللوط قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم أي أتيان
فاحشة واللذان المذكر المؤنث أو مؤنث واللذان مذكر يا أخوان المؤنث قال واللات يأتيانا الفاحشة من نسائكم قال واللذان يأتيانا منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعجض عنهما إن الله كان توابا
رحيما جاءت السنة بنسخ هذا فقال النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفعل ما بفعل به نعم نعم مخصص لا خلط هذا مخصص بالنص النص أن الرسول ذكر الفرض
سيمر مرأة وكذلك في القرآن هذه واحدة الثاني حديث آئشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصون ثلاثة ايام من كل شهر لا يبالي أصامى من أول شهر أو وسط أو آخر نعم إيش نعم إيش نعم فيه نص لكنه
ضعيف فيه نص حديث بأمم الباهلي الماء طهور إلا أن يتغير طعمها أو لونها وليحه بنجاحة أن تحدث فيه لكنه ضعيف وحديث بأمم البضاعة بعد كما تعرف في الكلام نعم نعم قرأت في كتابي يقول إذا شرب
أول مرة يقوم وفاني يقوم وفاني يقوم وحديث يقول الإعلام عذا في الرابع يبتل وقرأت في هذا الكتاب قالوا أن الإجماع على قدم قتله إذا أعرف الرابع نعم الناقل للإجماع جاهل بالإجماع تعرف
أقول الناقل للإجماع جاهل بالإجماع كيف أقول هذا هذا اللي كان أقول لا يدري ما هو الإجماع هذا الناقل للإجماع وكيف ينقل الإجماع والظهرية يرون الوجود كيف ينقل الإجماع أو شيخ السامر
للوجوب إذا لم يتهي الناس بدون القتل فهمت وأنا أحذرك من نقل الإجماع ذكر بن قيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أظن الصواعق المرسلة أكثر من عشرين مثالا ينقل فيها الإجماع والخلاف
موجود مشهور فهمت أحذر من هذا وأنا قرأت قال قال قائل أجمعوا على رد شهادث العبد وقال الثاني أجمعوا على قبول شهادث العبد شفت تناقض فالإجماع صعب ولهذا قال الماما محمد رحمه الله من ادعى
الإجماع فهو كاذب وما ذيه لعلهم اختلفوا نعم ايش ينزل بنص بابا حكم ايش ينزل النص ببابا حكم لا إذا جاء ببعض الحكم فهو تخصيص نعم ايه حسند العام لازم تعرف الفرق بين العام والخاص قبل
العام هو المتناول لجميع أفراده على وجه السمول والمطلق هو المتناول لجميع أفراده على وجه البدل العام يجوز التخصيص بإلا واحدة أخواته والمطلق لا فهمت الفرق اثنين افهمت هما نجيب طيب
العام متناول لجميع أفراده على وجه السمول فهمت إذا قلت لا تكرم طالبا هذا يا عم ها الجميع على وجه السمول ولا على وجه البدل السمول إذا قلت أكرم طالبا يش هذا مطلق ولا عام هاجب رجل قلت
أكرم طالبا فأخذت واحد من طالبه وأكرمته غده وعشه وفطور ومنام وزوجه ومسكن أكرمته امتثلته لما امتثلت طيب وبقيت الطالبه ما أعطيتهم شيء اكرمت امتثلت فصال المطلق عمومه بدلي والعام عمومه
شمولي ثانيا المطلق لا يجب أن تستثني منه والعام يجوز فهمت المطلق لا يجوز فمثلا إذا قلت أكرم رجلا لا يجب أن تقول إلا لأنه رجل واحد ما يستثني منه ولو إذا قلت لا تكرم طالبا إلا المجتهد
صح هذا هو الفرق بين المطلق وبين العام لماذا؟
قبل على هذا كم صفحة؟
ماذا؟
نعم المخصصات تسعة نعم والنص الخاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على البيان محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف إن المخصصات تسعة يريد الذي يحصل
بالتخصيص ستة أشعة الحس ومثاله حمد الحس مثال التخصيص بالحس في قوله تعالى عن ريح إعاد تدمر كل شيء هل دمرت السماوطة أغر؟
لا إذن هذا يخصصه الحس ومن ذلك ذكر العقل نعم العقل فيصل نعم نعم أحسنت تمام وهذا أحسن من المثال الذي ذكر المؤلف الإجماع في رأس هل الإجماع مخصص أو دال على المخصص؟
نعم المؤلف مشى على أنه دال على المخصص لأن أكثر العلماء الذين قالوا إن الإجماع حجة قالوا إن الإجماع لابد أن يستند إلى نص وإذا استند إلى النص في التخصيص كان المخصص ما هم؟
النص طيب قالوا النص الخاص كلا قطع لا في ربع دينار لا قطع إيش لا في السرقة إلا في ربع دينار وما دونه لا قطعة وسبغ الكلام عليه ولا يشترط تأخره يعني لا يشترط تأخر المخصص فليجوز أن
يتقدم على العام وعلى هذا فالمخصص ومعتبر سواء علمنا التاريخ أم لم نعلم وسواء علمنا أن المخصص سابق أو لاحق وهذا هو الذي مشى عليه العلم رحمهم الله ولهذا يقولون هذا العام مخصوص بكذا
ولا يطالبون بالعلم بالتاريخ لماذا؟
لماذا لا نطالب العلم بالتاريخ؟
لأنه لأن المخصص مخصص سواء تقدم أو تأخر يقول وعنه بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاما وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله بلى أي يشترط تأخره يشترط تأخره وبناء على هذا يقول فيقدم المتأخر
وإن كان عاما مثال ذلك إذا قلت أكرم زيدا نعم إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا التصيص صحيح ولا صحيح أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا وهو منهم تصيص صحيح ولا لا طيب قلت لك لا
تكرم زيدا ثم قلت أكرم الطلبة وهو منهم هل يكرم أو لا يكرم الجمهور يقول لا يكرم لأن النهي عن أكرامه السابق عام سواء أكرم غيره أم يكرم والذين يقولون إن العبرة بالمتأخر يقولون في هذه
الصورة يكرم زيدا ولهذا يقول فيقدم المتأخر وإن كان عاما لكني أخبركم أن رأي الجمهور على أنه لا يشترط تأخر المخصص ولهذا لا يسألون أهو السابق أو العام قال وإن كان عاما كقول الحنفية
يعني هذه الرواية كقول الحنفية فيكون نسخل للخاص كما لو أفرد يكون إيش يكون العموم العام نسخل للخاص تخمرت في رؤوسكم أو لا المثال يوضح لكم إذا قلت لا تكرم زيدا ثم قلت أكرم الطلبة هل
يكرم زيدا بالخطاب الثاني أو لا نقول لا لأن سبق منه قال لا تكرم زيدا أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا وهو منهم هل يكرم أو لا يكرم لا يكرم قوله واحدا فإذا تأخر المخصص عمل به على كل
حال وإذا تقدم ففيه خلاف فمن العلماء من يقول لا يعمل به ومنهم من يقول يعمل به والقائلين بأنه لا يعمل به يجعلون العام ناسخا للخاص وكما قلت لكم وهذه أكثر من مرة القول الراجح إيش أنه
لا يشترد تأخره وأنه متى وجد المخصص عمل به سواء علمنا أنه قبل العام أو بعده أو جهلنا ذلك يقول رحمه الله فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص
بتقدمه رحمه الله ولكن ينبغي أن يقال حتى على القول بأنه متأخر هو المعتمد إذا جهلنا فالأصل التخصيص وهو إخراج هذا الخاص من حكم العموم وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة وخرجه نحامد
وهو من علماء الحنابلة أهل الأوج والتخريج قال وخرجه رواية لنا عن من عن إمام أحمد ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن الكتاب يخصص السنة لأن الكل حق الكل وحي الكل حكم الله فإذا جاز تخصيص
الكتاب بالسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب وأي فرق ولنا في ذلك مثال لنا في ذلك مثال مثاله أنه جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الحديبية على أن من جاء من المشركين
مؤمنا يرد إليهم وهذا عام يشمل المرأة والرجل ولكن الله تعالى قال في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفا إذن القرآن خصص السنة أو لا يا جماعة أنتم خامدين أنتم مش بلاكم نعم أين العموم في السنة أن من جاء من المشركين مؤمنا يرد إلى المشركين ولم
يستثن المرأة فهو عام فأنزل الله عز وجل بعد ذلك إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفا إذن القرآن خصص عموم السنة ونحن وإن لم نجد هذا المثال نقول إنه إذا كانت السنة تخصص القرآن وجب
أن نقول القرآن يخصص السنة إذ لا فرق بين القرآن والسنة في الإحكام الفرق بين الكتاب والسنة في مسألة الثبوت هل ثبت هذا عن الرسول أو لا أما إذا ثبت عن الرسول فلا فرق بينه وبين القرآن
في الحكم لقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقط أطاع الله ولقوله وما آتاكم الرسول فخلوا معلوم الآن إذن ما الفرق بين السنة والكتاب من حيث الثبوت لأن القرآن ثابت منقول بالتواتر
وتواتر والسنة ليست كذلك فيها متواتر فيها أخبار صحيحة فيها أخبار ضعيفة فيها ما ينسب للرسول وهو موضوع مكثوب على الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمتم هذا أو لا؟
فصار هذا القول أي قول حنفية الكتاب لأخص السنة قولا ضعيفا طيب قال والمفهوم يعني وما المخصصات المفهوم المفهوم ضد المنطوق مثاله قال كخروج المعلوفة بقوله في كل سائمة كقوله بقوله في
سائمة الغنم الزكاة المعلوفة هو والسائمة السائمة هي الترعى والمعلوفة هي التي تطعم بالإنفاق عليها بينهم فرق معلوم الأولى صاحبها لا يخصر عليها السائمة والمعلوفة ينفق عليها كثيرا
السائمة فيها الزكاة المعلوفة لا زكاة فيها من أين أخذ من قوله في الغنم في سائمتها المعلوف جاب الحديث بالمعنى ولا أعلمه مرويا في هذا اللفظ الذي ذكر المعلوف لكن اللفظ في الغنم في
سائمتها فقوله في سائمتها يخرج بذلك المعلوفة فإذا كان عند الإنسان الغنم كثير مئة رأس لكنه يعلفها وهي ليست التجارة عنده ولكنها للتنمية إلا أنه متى ولدت باع ولدها فهذه إيش لا زكاة
فيها هذه لا زكاة فيها فإذا قال قائل كيف لا زكاة فيها والرجل يسقل يسقل النخيل ويتعب في سقه ومع ذلك فيها الزكاة والشريعة الإسلامية لا تفردق بين المتماثلين كيف نقول النخل إذا أنفقت
عليه ففيها الزكاة والبهيمة إذا أنفقت عليه لسه فيها الزكاة نعم الفرق ظاهر خروج ثمر النخل ليس من فعلك النخل ستخرج على كل حال والسائمة المعلوفة نموها بفعلك هذا وجه آخر أنا قلت السائمة
المعروفة والصواب الغنم المعلوفة طيب الغنم يجب عليك أن تنفق عليها والنخيل لا يجب لو أنك لما رأيت الإنفاق عليها أكثر من ثمرتها تركتها لا يقول لك أحد شيئا فلهذا وجبت الزكاة في النخيل
التي تسقى في مؤونة ولم تجب الزكاة في الغنم إيش المعلوفة طيب بقوله في السائمة الغنم الزكاة من قوله في أربعين شاة شاة الأول المنصوب والثاني مرفوع لأن الثانية مبتدى مؤخر والأولى تمييز
فقوله في أربعين شاة لو نظرنا إلى عمومها لقلنا تجب الزكاة في أربعين شاة سواء كانت معلوفة أم سائمة وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي إن كان حجه يعني ومن المخصصات فعله صلى
الله عليه وسلم وتقريره وتقريره مثال فعله أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة في غائط أو بول وهذا عن في البنيان والصحراء في فعله هو صلى الله عليه وسلم وفي فعل غيره لا
تستقبل قبلة في غائط ولا بول وتبت عن عبد الله بن عمر أنه رقي ذات يوم على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهل نقول إن العموم في النهي خصة
بهذه الحال بمعنى أن الإنسان إذا كان في البنيان جاز له استقبال القبلة دون استجبالها لا استجبال القبلة دون استقبالها نعم الجواب نعم فالعام يخص بفعله صلى الله عليه وسلم لأن فعله سنة
وقوله سنة فيخصص فعله قوله خلافا للشوكان رحمه الله فإنه أخطأ في هذا حيث قال إن فعله لا يخصص قوله وأخذ بالعموم وقال إن استقبال الطبلة واستدبارها حرام في الفضاء والبنيا وطرد ذلك وقال
نأخذ بعموم قوله ولا نأخذ بخصوص فعله لكنه قول ضعيف وجهه احتمال الخصوصية احتمال الخصوصية يعني احتمل هذا خاص به وهو الخروج عن العموم فنقول الأصل عدم الخصوصية وما دام الجمع ممكنا فهو
واجب لنعمل بالسنة القولية وإيش؟
والفعلية نعم وش بعدها؟
نعم التقرير تقلوا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إذا نهى عن شيء عام ثم رأيناه أقر بعض الصحابة على شيء من أفراده فهل مخصص ذلك؟
الجواب نعم مخصص لأن تقريرهم سنة كما أن قولهم سنة لكن كيف نقول إنه مخصص؟
مخصص على الوجه الوارد فإذا علمنا أنه أقر هذا على مخالفة العموم لسبب من الأسباب فإننا لا نخصصه إلا بهذا السبب ولا نقول إنه مخص مطلقا فإذا رخص لشخص رآه يصلي قاعدا في نفل ولم ننكر
عليه قلنا هذا يدل على جواز نفل إيش؟
قاعدا فيخص من قوله قوموا لله قانتين طيب يقول وفي قول الصحاب وبقول الصحاب أيضا إن كان حجه كلمة إن كان حجه يفيد ألا أن المسألة فيها تفصيل أو فيها خلاف والواقع كذلك فإن من العلم من
قال إن قول الصحاب حجه ومنهم من قال ليس بحجه ومنهم من قال إن كان من من عرف بالفقه والعلم فهو حجه وإن لا فليس بحجه ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجه وإن وافق القياس فليس بحجه ومنهم
من قال إن وافق القياس فهو حجه وإن خالف القياس فليس بحجه واختلف العلم في هذا لكن الذي لا نسك فيه أن قول أبي بكر وعمر حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر
وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فعلق الرشد بطاعة أبي بكر وعمر وهما أول وأولى من يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة إيش وسنة الراشدين أما غيرهما
من الصحابة فمن كان ذا فقه وعلم فالقول بأن قوله حجه وجيه ومن ليس كذلك فالقول بأنه ليس بحجه هو الوجيه هل هل المصدر تقريره أفضل سعيد هنا يصدر هذا هذا وهذا وتقريره أحسن تقريره أحسن مهف
المعلن والمعلوم الحديث أيضا هذا هناك خلاف عند المحدثين هل معناهم واحد أو لا والماء لا يترجح عن شيء ما له مثال لا نعرف له مثال لكن إن وقع فهذا الإجماع نفسه هو الذي خصص أو أنه دليل
على وجود مخصص من القرآن أو سنة وقال الحنفية وقال الحنفية إلى الأقرب وهو من الإثبات ومن النفي إثبات ومنهم مطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة للجنسة وقال لغض يذل
على معنى المبهم في جنسه ويقابره المقيد وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة كرقبة مؤمنة فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق على
المقيد وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسل وإن اختلف السبب كالعتق في كثارة اليمين خيز بالإيمان وأطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شاط الله وهو قوي أكثر الحنفية خلافا للقاضي
والمالكية وبعض الشافعية وقال أبو الخطاب تقييد المطلق تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به وإن اختلف الحكم فلا
عمل فلا يحمل أو فلا حمل فلا حمل فلا حمل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الدين سبق لنا أن الاستثناء إخراجوا بعض أفراد العموم بعض أفراد العام في إلا أو إحدى أخواتهم
وسبق من حكامها الفرق بينه وبين ناس وسبق أن من شرطه أن يكون من الجنس على خلالهم فيه وأن يكون المستثناء أقل من النصف وأجاز الأكثر وأجاز الأكثرون الأكثر قال فإن تعقب جملا عاد إلى
جميعها وقال الحنفية إلى الأقرب نعم إذا تعقب الفاعل السسنة جملا يعني سبقته عاد إلى الجميع وقيل يعود إلى الأقرب والصحيح أن هذا فيه تبصير