6 - 14 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الدرس الثاني - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة يعني إذا حدث بالإجازة بقوله أخبرنا فيجب أن يقول إجازة أو مناولة لأنه إذا سمع الناس كلمة أخبرنا ظنوا أنه حدثوا بها مشافة ومعلوم أن الحديث
مشافة أعلى من الحديث إجازة وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما أي بالإجازة والمناولة لكن المؤلف ذكر هذا عنهما بصيغة التمريض حكي وصيغة التمريض أصلها ضعيف ثم إذا ثبتت عن أبي
حنيفة وأبي يوسف رحمه الله فقولهما في ذلك ضعيف لأننا لو منعنا الرواية بالإجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروجة لأن كثيرا من الكتب في المتأخرين رويت في الإجازة
فالصواب صحة الرواية بالإجازة والمناولة والمناولة نوع من الإجازة قال ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما صحيح لو قال لك الشيخ يا فلان خذ هذا الكتاب
أخذته وإذا هو مرويات شيخك هل يجوز أن تحدث به عنه يقول مؤلف لا لأنه من الجائز أن يكون أعطاه إياه على سبيل أنه وديعه لأنه يحدث به فإذا حدث به كان مفتر على الشيخ أفهمتم يا جماعة أنا
عندي الآن كتاب البخاري رويت عن شيخي إلى البخاري فعطيت أحد التلميذ باتخاذ البخاري ضعه عندك فهل يجوز لهذا التلميذ أن يحدث عني بواحد من الأحاديث التي في هذا النسخة لا لأن ذلك افتيات
علي وكذلك أيضا لو قال هذا سماع بأن سأله التلميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع؟
يعني هل سماع كتبا؟
قال نعم هذا سماع فقال أحد التلميذ أعطني إياها أقرأه هل يجوز أن يروي عنه؟
لا لأنه لا بد من الإذن ولا وجوده بخطه يعني لو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى انتهاء السنة فإنه لا يجوز أن يرويه عن شيخه حتى وإن كان بخطه لكن
هل يجوز أن يشهد بأن هذا خط شيخه؟
أجيب نعم يجوز أما أن يرويه عنه كمسنة فلا يجوز بل يقول وجدت كذا وجدت كذا يعني وجدت بخط شيخي حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره لأنه صادق ثم يقول ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على
ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة يعني متى وجد سماعه أي سماع شيخه بخط يوثق به وكان قد أذن له أن يروي عنه ما سمعه لأن هذا الإطلاق لا بد أن يقيد مما سبق أنه
أذن له أن يروي عنه سماعه وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره يعني وإن لم يذكر هذا الخط خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز وإن كان بخط يوثق به لأن الخط قد يقلد كثير من
الناس يستطيع أن يقلد الخطوط حتى إذا كتب فكأنما كتب الأول كما أن بعض الناس أيضا يقلد الأصوات بعض الناس يقلد الأصوات حتى إذا تكلم تقول هذا فلا لا تشكوا فيه ولهذا كانت شهادة الأعمى
فيها نقص لأن الأعمى يشهد بيش بالصوت والصوت قد يختلف قد يشتبه وإن شك فلا فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح الآن التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن
فلان إلى آخر فقال الشيخ ما حدثت التلميذ ثقة والشيخ ينكر فهل نأخذ بقول التلميذ أو نأخذ بإنكار الشيخ بقول التلميذ لأنه قد جنس ولهذا إذا قال لا أذكره لم يقدح تارك في الرواية ولهذا بعض
الناس يقول حدثني فلان عني وهو كان قد نسي نعم ومنع الكرخي منه أي من الرواية فيما إذا أنكر الشيخ والصواب أنه إذا كان التلميذ ثقة فإن الحديث يثبت ولو زاد ثقة فيه أي في المروي لفظا أو
معنا قبلت ولهذا يقولون زياجة الثقة مقبولة إلا أنه يشترط ألا تكون منافية لمن هو أوثق منه فإن كانت منافية لمن هو أوثق منه فإنها لا تقبل لأنه يكون شاذا انتبه لهذا يعني لو جاءنا الحديث
بالسياق من رواية فلان وجاءنا بالسياق من رواية فلان الآخر وفي زيادة فالزيادة مقبولة لأنها من ثقة وكما أننا نقبل حديث الثقة استقلالا فإننا نقبله تبعا ولا إشكال إلا إذا كانت هذه
الزيادة منافية لمن هو أوثق فلا نقبل الزيادة ونحكم عليها بأنها شاذة طيب لو خالف الثقة من هو أكثر منه عددا بزيادة لا تنافي المزيد تقبل أو لا تقبل يعني لو روا هذا الحديث عن الشيخ خمسة
ورواه واحد عن الشيخ وزاد فيه وهو ثقة فإننا نقبل الزيادة ما دام ثلاثنا في الموجود فإننا نقبلها وقال بعض العلماء لا نقبلها لأنه كيف يكون خمسة روا عن الشيخ هذا الحديث بلفل ثم يأتي
واحد ويريه زايدا ونقول الجواب على هذا سهل الجواب عن هذا سهل وهو أنه ربما يكون هذا الشيخ حدثهم في مجلسين فذكر الزيادة في مجلس ونسيها في مجلس آخر ثانا ربما كان المجلس واحدا لكن تغافل
الخمسة وحضر قلب السادس الذي خلفهم ربما يكون ما دامت الزيادة لا تنافي المزيد الناقص وفصل بعضهم وقال إذا كان الحديث من الأذكار المشروعة وزاد فيه الثقة فإنه لا يقبل لأن الألفاظ
المشروعة يعتنى فيها أكثر كألفاظ التشهد مثلا وألفاظ الاستفتاح قالوا فإذا زاد الثقة فإننا لا نقبل منه لأن الغالب أن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها وتحفظ وهذا القول قريب من الصور لكنني
لا أجزم به لأن الزيادة من الثقة في الواقع كأنها حديث مستقل فكيف نرده نعم ربما نقول إنه لا يمكننا أن نبطل اللفظ الذي اتفق عليه الخمسة لعدم الزيادة فيه لأن الزيادة هنا مشكوك فيها
لكننا لا نمنع مشروعيتها مثل لو أن أحد الرواة رووا لا إله الله وعده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا اللفظ ورواه الساجس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك ولو الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الزيادة هل نقبلها لأنه ثقة أو لا نقبلها لأن هذا ذكر مشروع يبعد جداً أن يتصرف فيه الرواة فنقول اجتمع عندنا خمسة وخالفهم السادس يحذف
ويأخذ برواية الخمسة الخمسة هذا كما قلت لكم قريباً لأننا لا أستطيع الجزم به وأقول في هذه الحال لو زاد الذاكر يحيي ويميت لم يكن عليه بأس لأن الذي زادها ثقة فأقل الأحوال أن نجعلها
كحديث مستقل أما لو كان الزائد غير ثقة بأن يكون معروفاً للتسرع أو معروفاً بعدم التأني مثلاً وهو التسرع فهنا لا نقبلها بينما لو روى شيئاً غير في عدد هذا الصورة قبلنا لأن كونه يأتي
بزيادة مع كونه خمسة من الناس خالفوه وهو معروف بالتسرع يدل على أنه غير ضابط لهذه الزيادة يقول ولو زاد ثقة فيه لفظاً أو معنى قبلت فإن اتحدى المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب فإن اتحدى
المجلس فالأكثر يعني قدم الأكثر عند أبي الخطاب وهذه مسألتنا التي نحن مثلنا بها تبقى الآن نقل خمسة روى الحديث بدون زيادة واحد رواه بزيادة والمجلس واحد فما هو الحكم عند أبي الخطاب
إلغاء الزيادة أو إثباتها إلغاء الزيادة اعتباراً بالأكثر لكن إطلاق بإطلاق الأكثر فيه نظر لأن هذا يشمل فيما لو رواه ثلاثة بدون زيادة واثنان بزيادة مع كونهما أي لاثنان أي لاثنين أقوى
في الحفظ من الثلاثة في هذه الحالة ما نقدم الأكثر أليس كذلك ولو قال ولو قيل إن اتحدى للمجلس قدم الأرجح إما في زيادة العدد وإما في زيادة الثقة والحفظ لو قيل بهذا لكان له وجه على أن
الأمر كما قلت لكم ليس بذلك الشيء القوي أما إذا اختلف المجلس فلا شك أننا نقبل الزيادة لاحتمال أن يكون الشيخ نسي أن يحدث بالزيادة مع الآخرين ولكم مع الواحد قال والمثبت مع التساوي في
العدد والحفظ والضبط على من؟
على الناف يعني إذا روى الحديث جماعة إثباتاً ورواه جماعة نفياً والعدد المتساوي والحفظ المتساوي والضبط المتساوي فالمثبت مقدم لماذا؟
لأن معه زيادة علم وهذا واضح لكن بشرط أن لا يكون المثبت أن لا يكون النأفي قد ذكر النفي على سبيل الإثبات لأنه أحياناً يكون النفي بمعنى الإثبات مثال ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى حد منكبيه إذا كبر الاصطلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فنفى أن يكون فاعلاً هذا النفي بمنزلة الإثبات
لأن ابن عمر الآن يحكي شيئاً رأاه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاث مواضع ونفى أن يكون يرفع في المواضع الرابع فهذا النفي بمنزلة الإثبات لأنه متتبع للصورة كاملة فإذا جاء
حديث أقل ثقة من هذا الحديث وقال كان يكبر كل ما خفض وكل ما رفع ماذا نعم؟
كان يرفع يديه قصدي كان يرفع يديه كل ما خفض وكل ما رفع نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة فإذا قال قائل المثبت مقدم على النافي فهذا أثبت أنه يرفع يديه كل ما خفض قام أو كل ما خفض سجد أو
ركع وكل ما رفع قلنا لكنها رواة شاذة لأن نفي بن عمر في هذا قائم مقام إيش؟
الإثبات لأنه يشاهد الصورة يرفع في كذا ولا يرفع في كذا فهذه نقطة انتبهوا لها لأن بعض الناس يحاجوا في هذه المسألة ويقول السن في الصلاة أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد وإذا قام
للسجود لحديث أنه كان في عجيه كل ما خفض ورفع فيقال بن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود ويصرح لا يفعل ذلك في السجود وهذا النفي ليس نفي محضن بل هو نفي بمعنى الإثبات لأنه يحكي الصورة
يحكي الصورة أمامه الآن لو كنت ابن عمر قلت يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسي من الركوع ولا يرفع وإذا سجد يجزم الآن بأنه لم يرفع فهو يحكي صورة أمامه فلذلك قدمنا حديث ابن عمر وقلنا لا
يرفع إلا في المواضع الثلاثة وثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول فيكون رفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه عند القيام
من التشهد الأول وما عدى ذلك فإنه لا رفع فيه الله أعلم نعم الذي بمعنى الإثبات إثبات لصورة الفعل نعم إثبات للفعل نفسه نعم هذه إثبات لصورة كاملة صورة كاملة الله أعلم نعم فضل لو قيل
أنه ليس بيضم ضرب الإثبات وأن النصاصرين يفعلوا هذا أحيانا ويفعلوا هذا أحيانا نعم هذا أيضا ليس بصواب لأن ابن عمر يقول كان لا يفعل ولم يقيد وإذا كان لا يفعل ولم يقيد فهو في كل وقت
لأنه يتعارض مع الحديث الآخر يقول كان يرفع يديه كل ما خب فإذا قلنا كان وكان تعرضته يكون يفعل هذا مرة وهذا مرة خلاف الظاهر جمعه أولاً أن الحديثين متساويان في الجمعة بخلاف هذا هذا في
الصحيحين وذاك في السنة فهو ألعب مرتبة وثانياً أنه لا يمكن أن يجمع في القراءة بين سبح والجمعة أبداً لا بد أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت آخر أما حديث ابن عمر فيمكن الجمعة بينهما
بمعنى أن الذين قالوا كان يفعل كذا وكذا يعني في كل صلاته وابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود في كل صلاته حين أدل لابد أن نقدم حديث ابن عمر أسبر أسبر أسبر صفحة كم نعم قالوا قاضي
روايته ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمحتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظة يبدل يبدل فيبدل اللفظة بمرارفه لا بغيره ومنع منه بعض المحدثين مطلقة والمراسيل بسم الله الرحمن
الرحيم سبق لنا أن الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا أو معنى وهذا مع تغير المجلس بأن يكون أحد الراويين روا عن الشيخ في يوم السبت والثاني روا في يوم الأحد فكان في حديث أحدهما
زيادة فالزيادة مقبولة لاحتمال أن يكون الشيخ ذكرها حين حدث الثاني أو أنه نسها حين حدث الثاني وزادها في الأول هذا وارد لكن إن اتحد المجلس فذكر رحمه الله أن الأكثر مقدم يعني لو روا عن
الشيخ هذه الزيادة اثناء وأسقطها واحد قدم الأكثر ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم وقال القاضي روايتان والخلاصة أن زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء
اتحد المجلس أو لم يتحد إلا إذا وقعت منافية لمن هو أرجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بإيش؟
بالشدود طيب ثم قال المؤلف ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى يعني لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز أن ينقله بالمعنى لكن بشرط قال لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجنهور وأما من لا يعرف فلا
يجوز أن ينقله بالمعنى فصار الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون من عالم بمقتضيات الألفاظ أي بما تقتضيه الألفاظ وأما الجاهل فلا يجوز بل يجب أن ينقله باللفظ فإن نسه وجب عليه التوقف
والمتتبع لكتب الحديث يتبين له أن الرواية بالمعنى هي جادة المحدثين ولذلك تجد الألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم لكن المعنى واحد ولا شك أننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الأحاديث
لأنه قل أن يضبط الراوي الحديث بلفظه لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على الحفظ دون الكتابة فاللواية بالمعنى لا شك أنها جائزة لكن بهذا الشرط قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا
بغيره يعني مثل وقف يقول قام جلس يقول قعد وما أشبه ذلك لا بغيره أي لا بغير المرادف لأن غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي طيب السيف المهند الصمصام يجوز إبدال بعض البعض
لأنها مترادل طيب قال ومنع منه بعض المحدثين مطلقة يعني منع منه أي من الروايه بالمعنى بعض المحدثين مطلقة لكن هذا القول قول ضعيف والعمل على خلافه ومراسيل الصحابة مقبولة وقيل إن علم
أنه لا يروي إلا عن صحابي وفي مراسيل غيرهم إلى آخره مراسيل الصحابة يعني أن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلم أنه لم يدرك أي لم يدرك هذا الحديث فمثلا محمد
ابن أبي بكر متى ولد؟
ولد في حاجة الوداع إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل وأن بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم واسطة ولابد لأن طفلا ليس له إلا أشهر ثم مات الرسول عليه الصلاة
والسلام هل يمكن أن يروي عن الرسول؟
لا يمكن إذن إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل فهل نقبل هذا الحديث؟
يقول مالف رحمه الله مراسيل الصحابة مقبولة وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابه يعني قبل وإلا فلا انتبه لهذا الشرط هذا الشرط قوي قوي من حيث النظر يعني مثلا إذا علمنا أن هذا الصحابي
الصغير الذي لم يدرك في عهد نبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن صحابه وذلك بتتبع رواياته فمرسلهم مقبول لأنه لم يروي إلا عن صحابه والصحابه روايته مقبولة أما إذا كان
يروي عن صحابه وعن التابعي يعني أحيانا يروي عن التابعي والتابع يروي عن الصحابي فهذا غير مقبول مراسله غير مقبولة وذلك لأن التابعي يحتاج إلى توثقة بخلاف الصحابي الصحابي لا يحتاج إلى
توثقة لأنهم كلهم عدود لكن التابعون يحتاجون إلى توثقة أفهمتم أو لا ما هو مرسل الصحابي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه لم يأخذ عنه مباشرة لصغر سنه مثلنا بمن محمد بن أبي
بكر الذي ولد في حجز الوداء إذا روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هل نقبله أو لا فيه رأيان رأي أنه مقبول والرأي الثاني غير مقبول إلا إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن
صحابي فمثل إذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالتتبع لأحاديث وجدنا أنه رواها عن صحابي فما راسله مقبولة إذا رأينا أنه ينقل عن التابع عن الصحابي عن نبي صلى الله عليه وسلم فما
رسيله غير مقبولة لماذا؟
لجهالة التابعي والتابعي جهالته تضر والصحابي جهالته لا تضر أفهمتم؟
هذا من حيث النظر قوي يعني هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جداً لكن نظراً إلى أن الصحابي لا يمكن أن يجزم بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد رواه عن ثقة إما
صحابي وإما تابعي ثقة من هذه الناحية نرجح أن مرسل الصحابة مقبولة بكل حال والمسألة في الحقيقة تجاذبها أصلان أصل الصحابي أنه لا روي إلا عن ثقة مأمون وأصل آخر وهو أن هذا الاحتمال بكونه
رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع لأن التابعي قد يكون غير ثقة إما في دينه وإما في أمانته وإما في حفظه طيب وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كما ذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها
القاضي والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية مراسيل غيرهم يعني مثل أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا التابعي لم يدرك للأصول كذا رواه عن من؟
عن صحابي أو عن تابعي عن صحابي أليس كذلك؟
طيب مراسيل غير الصحابة غير مقبولة فيها خلاف الأبو حنيفة وجماعة يقون مقبولة وآخرون يقون غير مقبولة والصحيح في هذا التفصيل إن علم من حال التابعي أنه لا يروي إلا عن صحابي فما رسيله
مقبولة وإن شككنا فما رسيله غير مقبولة يعني يتوقف فيها حتى نعلم من استغطت هذا هو التفسير الصحيح فالحسن عن ثمرة مقبولة ابن المسيّر مراسيله مقبولة لأنها تتبعت فلم يوجد أنه يروي إلا عن
صحابي وهو أبو هريرة فتكون مقبولة فهذا التفصيل الذي ذكرنا إذا علمنا من حال التابعي أنه لا يروي إلا عن صحابي فما رسيله مقبولة وإذا شككنا فما رسيله غير مقبولة لكن يتوقف فيها كل هذا
احتياطا لأن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يستر منه قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية إلى آخر خبر الواحد إما أن يكون في أمر لا يحتاج
الناس إلى نقله والتواتر فيه فهذا لا شك أنه مقبول إذا كان هذا الواحد ثقة أما إذا كان مما تعم به البلوى وتتوافر الدوائج على نقله فهذا فيه خلاف هل يقبل أو لا مثال ذلك صحابي واحد انفرد
بأن هذا الشيء أناقض للوضو ولم يروه غيره فهل يقبل أو لا يقبل من العلم من قال إنه يقبل لأنه ثقة والشيء قد يقفى على كثير من الناس أو لا ينقلونه اعتبار باشتهاره وما دام هذا ثقة فإنه
يقبل وهذا القول هو الصحيح هذا القول لا شك أنه هو الصحيح فإذا جاءنا شخص يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء أناقض ولم يروه أحد غيره وهو ثقة واجب علينا أن نعمل به لأن
الرواية خبر ديني يجب أن يقبل من أي واحد إذا كان مأمونا لكونه حافظا وموثوقا وقال بعض أهل العلم إنه لا يقبل خبر واحد لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وكونه لم ينقله إلا واحد يدل
على أنه لا أصل له وإلى الناس عنه لكن هذا التعليل علي في الواقع إذ يمكن أن يدفع فيقال أليس هذا رجل ثقة وكونه لم ينقله غيره اعتمادا على استفادته والعمل به فلا حاجة إلى نقله فالصواب
أن الخبر الواحد مقبول فيما تتوافر الدواعي على نقله وتعم به البلوة نعم لو فرض أن الإنسان نقل عن شخص أنه فعل فعلا أو قال قولا في مكان يشاركه فيه كثير من الناس وهو أمر مستغرب لو وقع
فهنا لا يقبل قوله مثال ذلك رجل شهد على خطيب الجمعة قال إن خطيب الجمعة نزل من المنبر وضرب شخصا يعبث فقال الناس كلهم أبدا ما رأينا والناقل ثقة هل نقبله أو لا يا جماعة الناقل ثقة ليش
لو كلمة لو هذه ما تستقيم الثقات ما قالوا الثقات قالوا ما رأينا ما قالوا ما يكذب قالوا والله ما رأينا وهو يقول متأكد أن الخطيب نزل لرجل يعبث فضربه نقول هذا لا يقبل فإذا قال يا جماعة
لماذا لا تقبلونني يمكن كل اللي في المسجد ينعسون نعم ماذا نقول هذا بعيد وبعد صدق كلامك أشد من بعد نومهم جميعا فهذا لا يقبل لأن مثل هذه الحالة الغريبة لا بد أن إيش أن تنقل ما هي هينا
هذا خطيب عبدالله بن عوض ينزل من المنبر ويضرب الرجل ويعود ويكمل خطبة ولا يعلم الناس به إلا هذا الرجل لعل هذا الرجل نعس وفي المنام رأى هذا الخطيب ينزل ويضرب الرجل أليس من الممكن هذا
من الممكن إذن مثل هذا لا أقبل في قبره الواحد لأنه لو وقع لكان تتوافر الدواعي على نقله ومثل ذلك لو قال إن الخطيب قرأ آية سجدة ونزل من المنبر وسجع والناس يقول أبدا ما رأيناه ولا
سمعناه هل نقبله لا والخلاصة أن خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي على نقله مقبول إلا في مثل هذه الغريبة الصورة طيب يقول رحمه الله وش بعده وفي حدود أو وفي الحدود مهي بوابها نعم وفي
الحدود يعني ويقبل خبر الواحد بالحدود وما يسقط بالشبهة في أشياء من العقوبات والأحكام تسقط بالشبهة يعني بمعنى أنه لابد أن نتيقن وقوعها فإذا روى الراوي حديثا في أمور تسقط بالشبهة فهل
نقبله أو لا من العلماء من قال لا يقبل لأن خبر الواحد في أمر يسقط بالشبهة موجب للشبهة لأن الواحد قد يخطئ في نسيان أو عمد أو ما أشبه ذلك ولكن الصواب أنه إيش أنه يقبل لأن خبر الثقة
يرفع الشبهة وكما قلنا لكم قبل قليل رواية الأحاديث من باب الأخبار إيش الدينية التي تقبل من الواحد كما لو أذن المؤذن أفطرنا على أذانه مع احتمالا هو أخطر قال خلافا للكرخ وفيما يخالف
القياس يعني ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس يعني لو روى شخص شخص حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف القياس في ظن في ظن بعض الناس مثل أكل لحم الإبل عند بعض عند بعض الناس
أن نقضه أن نقض الوضوء به مخالف للقياس ومثل إفطار الصائم بالقي إذا تعمده عند بعض الناس أنه مخالف للقياس ويقول هذا لا يقبل فيه خبر الواحد فيقال أولا صح ذهنك وعلم أنه لا يثبت شيء في
الشريعة مخالف للقياس أبدا كل الشريعة على وفق القياس لكن من الناس من يجهل ومن الناس من لا يجهل ألم تعلم أن بعض الناس يقول إن السلم مخالف للقياس السلم البيع قدم الثمن وتؤخر المثمن
ألم تعلم أن بعضهم قال إن الإجار مخالف للقياس وأشياء كثيرة لكن هذا قول من لا يتأمل وإلا فلو تأمل الإنسان أحكام السريعة لو وجدها كلها إيش على وفق القياس والنظر ولا يلد علينا أن
الصلوات خمس والظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر الثنتان هذا لا يلد علينا لأن هذا تعبد المح والقياس الصحيح يقتضي أن نتعبد لله بما شرع سواء فهمنا أم لم نفهم على كل حال الخبر رواح المقول
فيما يخالف القياس ونحن لا نوافق على أنه في الشريعة شيئا يخالف القياس نعم وحكي عمالك رحمه الله تقسيم القياس تقديم القياس تقديم القياس أولا المؤلف عبر بقوله وحكي وهذه صيغة تمريض
هيحتاج إلى ثبوت عمالك رحمه الله وهو بعيد أن يقول مالك إن القياس الذي هو محل للخطأ مقدم على الخبر خبر الواحد الثقة هذا بعيد من المالك ولو قدر أنه صح عنه فقوله مرجوح وقال أبو حنيفة
ليس أي خبر الواحد بحجة إن خالف الأصول أو معناها هذا أوسع بعد إذا خالف الأصول أو معناها فليس بحجة هذا خطأ والصواب أنه حجة لكني أقول لكم إن الذي يخالف الأصول يجب التأني فيه وفي قبوله
وفي معناه لأنه يبعد أن تأتي جزئية من الجزئيات تخالف الأصول العظيمة في الشريعة هذا بعيد ولذلك إذا مر بك حديث يخالف الأصول العامة في الشريعة فلا تتعجل في حكم بصحته ولا في التعبد لله
به حتى تتبين ذلك تبيناً واضحاً نعم إيش نعم أي نعم هذا يكون مرسل أي لكنهم بعض العلم يقول إنه ما روى عنه مباشر فهو مرسل والمراج بالمرسل هنا ما هو أعم من الذي سقط من الصحاب نعم صلعي
في لواية في لواية الثقة يعني فيما أعمل نعم لا يروا عن الناس يميعاً لا يعلمون هذا وإنما يفهم هذا وحده في لواية شيء لا يفهم في لواية الواقع فهل مثل هذا مقبول أو ضرور لا مقبول إلا فيه
في الصورة التي ذكرت لكم ربما يعتمدون على الأمل به اقول ربما يعتمدون على الأمل به نعم بخير خلاقية أنني مخرجة من دولة وحقي عمالك يقول أنظر المسألة في أحكام العام الدين في مجلة 3 صب
107 ومختصر لبن اللحام صب 96 وشرح العدد ابن الحاجب مجلة ثاني صب 68 وفي هذا الأخير لم يذكر ابن الحاجب ولا عدد ردوا الخبر للأحاد إذا خالق القياس إلا أنه بخنيبة هذا هو الظاهر يعني بعيد
عن مالك رحمه الله أن يرى هذا لكن حتى لو رأى مالك نفسه يقول كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وخذلك بأذر من قول الشعبي وبعض المهاتفين المهاتفين وخبر الأحاد فيما نعروا جيد
القروة مقبول الخلافة للأكثر الخلافية هذه عد رجعها أنت شبها لنا نعم إيش لو أدرك الصبي الصغير نعم دون التمييز النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد صحابيا صغيرا الصحابي وإن لم يدرك مدام
ابن صحابي فهو صحابي يعني محمد بن باكر ما الصحابة وهو قطعا ما أدرك يعني ما أدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أحمد ها أي التسميع إنتهى الوقت خمسة قراء على حسب الحاجة
فلا دليل علي عقلي عقلي ولا نقلي فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسميات وابتداء القوم بالوضع بحسب الحاجة على حسب الحاجة عندي عندك بحسب ما ماشي نعم على حسب الحاجة ويسبعهم
الباقون ثم قال ويجوز أن تذبت الأسماء قياسا كتسمية النبي كمرة ولقياس التصريب ومنعه أبو الخطار والحلفية في بعض الشافعين بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ هذا الكلام الذي قاله المؤلف وإن
كان عديم الفائدة بل إضاعة للوقت يقول ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب يشترك بها أي فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية أولا اللغات اللغات التي نتخاطب بها هل هي توقيفية أو هي قياسية
اصطلاحية اختلف في هذا العلم بعضهم قال إنها توقيفية وأن الإنسان ما تعلم اللغات بالاستلاح والقياس ومنهم من قال إنها قياسية استلاحية والصحيح في هذه المسألة أن أولها توقيفي لقول الله
تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لنهم الحكيم ثم توسع الناس فيها وصاروا
يأتون بالكلمات التي ليست توقيفية بناء على الحاجة والضرورة أما الذين قالوا إنها استلاحية قياسية فقالوا إن الإنسان أصله ما يعرف اللغة ولا يعرف ينطق لكن بدأ يسمع خريل الماء في الأنهار
في الأمطار يسمع صوت الرعد يسمع حفيف الرياح فصار يقلد يقلد هذه الأصوات وهذا ضعيف لأنه لو قلد هذه الأصوات لكان صوت الإنسان مثلها مثل صوت الرعد مثل صوت خريل الماء مثل صوت حبيب الرياح
وما أشبه ذلك لكن هذا البحث أصله إيش فيه من الفائدة ليس في فائدة طلاق إلا رياع الوقت والمجادلة والأخذ والرد نحن نقول الناس يتكلمون بالألفاظ التي بينهم ولهذا لو أتى الإنسان بلفظا
غريب يستنكره الناس ثم يأتون بألفاظ مركبة من حروف حسب الحاجة حسب الحاجة يأتون بها تجد مثلا الأشياء الجديدة يحدث الناس لها أسماء حسب الحاجة لكن قد يكون موفقا وقد يكون غير موفق ويقال
إن مجمع اللغة العربية أراد أن يعرب السندوشت تعرفونها؟
معروف فقال بدل السندوشت شاطر ومشطور وبينه مكامخ هذا يحتاج إلى معرفة تركيبة قبل أن يعرف معناه ولو قتل الصبية هات شاطر ومشطور بينه مكامخ ما يعرف إليك مخرأسك على كل حال قد تكون قد
يكون الوضع صحيحا وقد تكون غير صحيح وأنا أرى أن الألفاظ التي جاءت وإن لم تكن من غير العرب إذا سمي بها المسمى فلا بأس أن يسمى به ويسمى هذا تعريبا لكن أشياء معنوية هذه نختارها نحن
بلغتنا أما أسمى على مسمياتها هذه لا بأس يعني مثلا لا بأس أن نقول تلفون بدل هاتف صحيح أن هاتف أقرب للغة العربية لكن مدام سمي بهذا الاسم وورد إلينا بهذا الاسم ما في ماله لا بأس أن
نقول بايجر وبعض نسمونه نداء هذا بحقيقة ما في نداء إن أردت التطبيق الموافق تماما فقل مشير ولا يصوت ولا شيء هو يصوت لا هذا جرس لكن عندما تريد أن تعرف من الذي اتصل بك تقرأ الرقم الرقم
لكن لو قيل دال يكون صحيح ولا لا الدال هذا أقرب أقرب من النداء لأن ما في الصوت لكن دال صحيح اقرأ الشاشة تعرف يدلك على كل حال لسنا في موضع البحث في هذا إنما نقول إن اللغات استلاحية
استلاحية يصطلح الناس عليها حسب حاجتهم يقول وقيل استلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه وهذا أيضا فيه نظر وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض وقول القاضي هذا هو
الصحيح أن بعضها توقيفي وبعضها استلاحي يتخذ الناس بناء على الحاجة يقول أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي وهذا مما يناقش فيه المؤلف بل نقول الواقع أن بعضه عليه دليل نقلي
فالأسماء التي علمها الله آدم هذه توقفية أو عقلية توقفية لا شك ففيها دليل نقلي على أنها توقفية فالذي تطمئن إليه نفس أن بعضها توقيفي وبعضها استلاحي يستعمله الناس حسب الحاجة ثم أصل
هذا البحث نقول إنه لا فائدة قال فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها يعني يجوز أن يخلق الله في الإنسان علما بدلالتها على مسمياتها ويجوز أن يصطلح الإنسان نفسه عليها قال
وابتداء ابتداء أبا آلف بين الأول والباء وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقوم وهذا صحيح إنه يجوز أن تكون المسميات أو الأسماء من إلهام الله عز وجل كما عرفتني بأسماء
الملائكة جبريل ميكائيل والصافيل وما أشبى ذلك هذه ما هي من صنعنا ولا من اصطلاحنا بل هي من عند الله عز وجل وأن يبتداء الوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقوم ثم قال ويجوز أن تثبت
الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف قال من من من الذي قال القاضي قال يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا النبيذ هو عبارة عن شراب يكون فيه العنب أو نحوه ويمتص
الماء من هذا الطعم من طعم هذا العنب وأحيانا يصل إلى درجة الغليان أي درجة الإسكار فهل نسمي هذا النبيذ خمرا قياسا على نبيذ الشعير والذرة وما أشبه ذلك أو لا اختلف فيه الناس من هم من
قال يجوز أن نسميه خمرا ومن هم من قال لا يجوز وإني لا أعجب من أهل العلم عفو الله عنهم ورحمهم أعجب منهم كيف يقع خلاف في هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر هل بعد هذا
شيء قول فصل بين ولهذا نقول كل مسكر من نبيذ العنب أو الشعير أو البر أو غير ذلك فإنه خمر بقول أفصح الأمة لسانا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت لو وجدت بالقاموس الخمر كل مسكر
أتأخذ به الجواب نعم أأخذ به وقل هذا معناه الخمر في اللغة العربية فكيف إذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك أرى أن هذا الخلاف في معزل عن رؤية السنة وأنه خلاف جدلي كلامي لا
فائدة والمتكلمون أبعد الناس عن السنة وفهمها لكن دخل شيء من كلامهم على فقهاء وصار ما صار وإلا فلا حاجة الخلاف نقول نبيذ العنب المسكر إيش هو خمر لا شك فيه نبيذ أي شيء رمان تفاح أي
شيء يكون مسكرا فأنه خمر قال ومنعه ومنعه كقياس التصريف قياس التصريف يعني الميزان الصرفي نعم لا عندي كقياس ولقياس يعني كدليل المهم أنه استدل بقياس التصريف أي أنه يجوز أن نصرف أو أن
نقيس هذه الكلمة على هذه الكلمة قياسا تصريفيا ومنعه أبو الخطاء والحنفية وبعض الشافعية ولكن الصواب مع من قال إنه خمر بدليل السنة ولا حاجة ولا كلام بعد ذلك ثم قال والكلام هو المنتظم
من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف وهو جمع كلمة إلى آخره الكلام اسم تعريف الكلام هذا الطويل العريض الذي يصعب فهمه هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على
المقاطع وهي الحروف وابن مالك رحمه الله يقول كلامنا لفظ مفيد أيهما أوضح نعم هذا اللفظ واضح بين كل لفظ مفيد فهو كلام سواء طالت الجملة أم لم تطل فإذا قلت إن اجتهد محمد ذو الأخلاق
الحسنة والصفات الجميلة والقوة والنشاط فأكرم هذا كلام ولا لا لكن لو قلت إن اجتهد محمد ذو الأخلاق الفاضلة وأعتيتها بأوصاف كثيرة نحو ستة أسطر ولم يأتي فأكرمه ها يصير كلام ولا لا لأنه
غير مفيد طيب لو كتبت كتاب فقلت الحمد لله رب العالمين هيكون كلاما ليس كلاما في الاصطلاح لأن الكلام هو اللفظ فالكلام نقول هو اللفظ المفيد بدلت عن قول المؤلف قال وهو جمع كلمة صحيح
الكلام جمع كلمة والكلم اسم جمع وهي اللفظ الموضوع لمعنى الضمير في قوله وهي يعود على الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى يعني لمعنى مفرد كلمة جاء كلمة طيب زيد كلمة هل إلى كلمة لأن كلها لفظ
موضوع لمعنى فهي كلمة فإن قلت كما وأذكر مثلا نحويين ديز مقلوب زيد نعم ليس كلمة لأنه ليس موضوع لمعنى وإن زدت اللام في آخره صار كلمة واش تكون ديزا طيب على كل حال الكلمة هي اللفظ
الموضوع لمعنى أي لمعنى مفرد وخص أهل العربية الكلام بالمفيد وتخصيصهم ذلك لا شك أنه هو صحيح مع أن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجملة بدليل القرآن والسنة الكلمة هي اللفظ الموضوع
لمعنى مفرد لكنها في لغة الشارع تطلق الكلمة على الجملة قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها والذي سبق كلمات متعددة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أستقوا كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت ألا كل شيء ما أخذ الله باطل وألا كل شيء ما أخذ الله باطل هذه كلام أكثر من كلمة إذن فالكلمة في استلاح النحويين هي
اللفظ الموضوع لمعنى مفرد والكلمة في استلاح في الشرق هي الجمل المفيدة هي الجملة المفيدة نعم فالاستلاح هو عند نحويين غير المعروف في اللغة العربية قال وهو يلجع الكلام الجمل المركبة
أنتظر ما الجمل ولا الجملة الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر هذا فيه نقص في الواقع لأنه يكون من فعل فاعل وفعل ونائب فاعل ومبتدأ وخبر ومبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر لكن كما تعلمون
هذا الكتاب لم يوضع على أنه كتاب نحو ولا جرم أن ينقص منه بعض الشيء بعض الشيء لأنه ليس موضوعا بهذا قال وغير المفيد كلم يعني وليس كلاما فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة وإن
استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز أفادنا المؤلف رحمه الله أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما استعمل فيه اللفظ في موضوعه قال فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية أو بالعرفة فهي
العرفية أو بالشرع فالشرعية انتبه فالحقائق إذن ثلاث لغوية والثاني العرفية والثالث شرعية قد تجتمع الثلاث في كلمة واحدة وقد ينفرج ثنتان في كلمة واحدة وقد تنفرج واحدة في كلمة واحدة
فالسماء والأرض حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية أو في الجميع في الجميع السماء في الشرع هي السقل المرفوع الأرض هي الأرض المفروش وكذلك في العادة في العرف وكذلك في الشرع في اللغة والشرع
والعرف قال فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية مثاله الصلاة في اللغة هيش الدعا الصلاة في الشرع العبادة المعروفة ثم قال الدابة لذوات الأربع الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض أي درج
عليها من دوات الأربع ودوات الرجلين ودوات الأكثر من الأربع كلها تسمى دابة لكنها في العرف دوات الأربع كالحمار مثلا الحمار دابة البعير الفرس دابة الدجاجة ليست في العرف دابة لكنها في
اللغة دابة لأنها تدب على الأرض الحية في العرف ليست دابة في اللغة دابة أو بالشرع يعني أو أو بوضع الشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة الصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقواله وأفعال معلومة
مبتتاحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لكنها في اللغة الدعاء الزكاة في اللغة النمأ وفي الشرع هي المال المعروف الواجب في الأموال الزكوية وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باقن وزيادات
وزيادات الشروط لكن قولهم ضعيف يعني مثلا يقول الصلاة في الشرع هي العبادة ذات الأفعال وعفعال لكن فيها أصل الدعاء فيها دعاء فهي إذن لغوية لكن زيد عليها قيود فصار الشرعية فيقال هذا قوم
ضعيف لأن أول ما يتبادل للإنسان عند ذكر الشارع الصلاة إيش العبادة المعروفة ولا يخذوا ببالها أنها الدعاء ثم زيد عليها شروط ثم أنه ينتقض أحيانا يكون الشرع أوسع من اللغة فالإيمان في
اللغة التصديق أو الإقراء لكن في الشرع قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب فهو أعم وأوسع فلذلك القول الراجح أن الحقيقة الشرعية الثابتة ولا وجه الإنكارها نعم ناسأل وقال وأنكرقوا من
الشرعية وقالوا باقي ما نعم وقالوا اللغة باقي لا صح فإن استعمعت المعروفة لهذا وقضنا على هذا قول الله نعم وكل يتعين باللغة السطر التاسع من صفحة عشرين يقرأ ولا لولا غيره باللافظ
باللافظي عينوا من أهل اللغة بدون قرينة اللغوية وقرينة العرفية ومن أهل الشرع الشرعية ولا يكون مجملا كما حكي على القاضي وبعض الشافعية وإن استعمل بس لما ذكر المؤلم رحمه الله وتعالى أن
الحقائق ثلاث لغوية والثانية عرفية والثالثة شرعية كأنه قائلاً يقول على أي الحقائق نحمل الكلام قال كل يتعين باللافظ يعني ينظر المتكلم فإن كان المتكلم الشارع حملت الحقيقة على الشرعية
وإن كان المتكلم أهل العرف حملت على العرفية وإن كانت وإن كان من أهل اللغة حملت على اللغوية ولهذا قال كل يتعين باللافظ فمن أهل اللغة يجون القرينة اللغوية يعني الحقيقة اللغوية ومن أهل
العرف وبقرينة العرف العرفية ومن أهل الشرع الشرعية واضح؟
طيب قوله تعالى ولا تصلي على أحد منه مات أبدا هل تحمل على اللغوية أو على الشرعية؟
طيب إذا حملناها على الشرعية كما قلتم وهو الظاهر قلنا الدعاء لهم جائز وإذا حملناها على اللغوية قلنا الدعاء لهم غير جائز والصلاة عليهم غير جائز من باب أولى فأي هم أولى؟
الأولى أن نحملها على اللغوية لتدخل فيها الشرعية لأنك لو حملتها على الشرعية جازت اللغوية ولو حملتها على اللغوية امتنعت اللغوية والشرعية طيب قال ولا يكون مجملا يعني أن الكلام إذا دار
بين أن يكون حقيقة في اللغة العربية أو في السرعية أو في العرفية فإنه يكون مجملا والمجمل يحتاج إلى بيان والصحيح أنه ليس بمجمل لأن ما دمنا قلنا إن تكلم به الشارع حمل على على إيش؟
الشرعية إذن واضح ما هو مجمل وإن جاء في لسان العرب حمل على اللغوية ما في إجمال وإن جاء في لسان العرف حمل على العرفية إذن ما في إجمال الشات المثال الشات الآن تحملها على إيش؟
حسب المتكلم إذا كان المتكلم من أهل العرف ونعرف أنه ما عنده علم باللغة العربية ولا بالحقيقة الشرعية نحملها على إيش؟
العرفية ما هي الشات في العرف؟
أما عندنا في نجد فالشات هي الأنثى من الضأن ولا أذي عنده أهل الجزائر أه؟
أنثى المعز هي الشات وأنثى الضأن نعجع طيب وعند أهل مصر مثلهم إذن بيننا وبينكم بحر أحمر ها؟
ها؟
كأهل نجد طيب الحمد لله أهل الكويت أهل الكويت وقف أهل قصير طيب ها؟
الجنوب يشيبوا عندهم ها؟
ما عارفهم الجنوب ضهروا كأهل الحجاز يعني وأهل نجد فالمهم أن من بيننا وبينهم خليج أو بحر اختلفت لغتنا عنهم ها؟
على كل حال لو أن الإنسان أوصى أن يذبح بعد موته شات توزع على الفقراء فعلى اللغة الجزائرية يذبح له أنثى ماز وعلى اللغة النجدية والحجازية يذبح له أنثى من الضأن أيهما أحضر الفقراء؟
الثاني ولا الأول لا أنثى الضأن أحب إلى الناس من أنثى الماز على كل حال أقول إن قول القاضي رحمه الله أنه مجمع لسر بصواب لماذا؟
لأنه إذا تكلم بها أهل العرف حملناها على العرفية فصلت واضحة وإذا تكلم بها الشارع حملناها على الحقيقة الشرعية فكانت واضحة وإذا تكلم بها الرجل العربي حملناها على اللغة على الحقيقة
اللغوية فهي إذا واضحة طيب ثم قال المؤلف وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز المجاز بالعلاقة استعمل في غير ما وضع له المؤلف قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وهذه الكلام أو هذا التقسيم
اختلف فيها العلماء حتى قال بعضهم إن جميع الكلام مجاز ما في حقيقة إذا قلت ضربت زيدا حقيقة في الضرب لكن يقول ما هي حقيقة هذه ما هي حقيقة لأن ضربك إنما وقع على جزء منه أليس كذلك؟
حتى لو قدر أن يدك أكبر من جسم وضربته بيدك هل ضربت جميع الجسم؟
لأن الجسم المقابل ما لحقه الضرب أكلت الخبزة يقول ما أكلت الخبزة إذا أبقيت ولو جزء يسير ما أكلتها المهم أن فيه بعض علماء اللغة يقول جميع اللغة مجاز يقابل من يقول جميع اللغة حقيقة ما
فيه مجاز وهذا القول الأخير هو اختار شيخ السامي بن تيمي رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلماء ونصروا هذا القول وردوا ما سواه القول الذي عليه الجمهور أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز
كل الكلام ومن هؤلاء من قال ما عدى القرآن الكريم فإن جميع ما فيه حقيقة وليس بمجاز ومما سلك هذا الرأي الأخير الشيخ الشنكيطة رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان وله في ذلك رسالة لطيفة
قال إنه ليس في القرآن مجاز أما اللغة العربية فبها مجاز وكل له وجهة نظر أما القائلون بأنه بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فاستدلوا بما سيأتي في كلام المؤلف وأما القائلون بأنه كله
حقيقة كل الكلام حقيقة فإنهم يقولون إن المجاز لا بد له من قرينة كل مجاز لا بد له من قرينة أطبالكم يا جماعة إذا كان لا بد من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية فإن هذه القرينة تجعل الكلام
في هذا السياق حقيقة في المراد به وإن كان أصل كلماتي غير حقيقة لكن في هذا السياق المعين وهذا التركيب المعين من أجل القرينة صار حقيقة في المراد به وعلى هذا التقيير لا مجاز ففي قول
الله تعالى واسأل القرية أصل القرية إما المكان الاجتماع إما مكان الاجتماع وإما القوم المجتمعون لكن أكثر ما يطلع عليه مكان إيش؟
مكان الاجتماع كالبلد فقوله تعالى اسأل القرية هل يمكن أن يتوهم واهم أن أبناء يعقوب طلبوا منه أن يذهب إلى نصر ويقف عند كل جدار ويقول ما تقول في بني أو لا؟
لا يمكن لا يمكن أن يجد هذا إطلاقاً وإنما معنا اسأل القرية يعني اسأل من يمكن أن يتوجه إلى السؤال وهم أهل القرية لكن عبروا بالقرية من أجل أن يدل على المبالغة في شمول السؤال لهم كأنهم
يقول اسأل كل من في هذه القرية فعبروا بالقرية بكاملها عن من ملأها من البشر وعلى هذا فنقول الكلام الآن حقيقة فيما استعمل فيه لأنه لوجود القرية اخفض لهم جناح الذل من الرحمة إذا قال
قائل الذل ما له جناح إن حقيقة الجناح للطائر والطائر بجناحه يتعلى ألسل كذلك؟
لأنه قبل أن يطير لا فرق بينه وبين الأرنب والغزال وما أشبه ذلك قبل أن يطير يمشع على رجلين لكن بعد أن يطير نعم يتعلى يكون رفيعا فقال اخفض لهم جناح الذل من الرحمة ليكون إيش نازلا
والمعنى تواضع لهم تواضع تواضع الذليل للعزيز كل يقول هكذا كل يفهم من هذا السياق هذا المعنى وحينئذ يكون هذا الاستعمال يكون هذا الكلام حقيقة في معناه المراد به لكن عبر بهذا التعبير من
أجل تحسين اللقم وشد الانتباه وما أشبه ذلك من الأغراض فعلى كل حال المقام مقام طويل والمجادات فيه كثيرة ومن أراد الاستزادة من ذلك فليقرأ كتاب الإيمان لشيخ الزام من تيمية أو مختصر
الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة وهم أكتبان بطبعان معروفا لكن إذا قال قائل لماذا لا نتابع تنهور ونقول هذا في الأصل مجاز وهو الآن حقيقة نقول إذا وصلنا إلى هذا الحد صار
الخلاف لفظيا لا مانا لكونه اختلافا يقول المؤلف إن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة يعني لابد من علاقة تربط بين المعنى المجازي المنقول إليه وبين المعنى الحقيقي الأصلي
المنقول عنه لابد من علاقة العلاقة عاد إما أن تكون مشابهة أو غير المشابه وسيتبين فهو المجاز بالعلاقة ألبى هنا للمصاحبة يعني لابد من علاقة بين إيش بين المعنى المنقول منه والمعنى
المنقول عنه أما في جون علاقة فلا أصر قال وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد إذا قلت كلان أسد ثم قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المسجد ما معنى فلان أسد أي شجاع أي شجاع
بدل من أن تقول فلان شجاع لا يماثل ولا يبارى ولا يتنحل حوله كالأسد تقول فلان أسد لكن لابد من قرينة تمنع إيش تمنع المعنى الأصلي والقرائم إما حالية أو عقلية أو لفظية لكن لا نريد أن
نطيل في هذا لأنه في البلاغة طيب الشجاع في الأسد ويقال فلان بحر ثم تقول رأيت بحرا يعطي دراهم ودنانير بحرا أي غجلا كريما واسع الكرم كسعة البحر القرينة المانعة قولك يعطي دراهم ودنانير
العلاقة هي السعة والكثرة طيب أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها الخمر حرام نفس الخمر غير حرام الخمر عين قائمة بنفسها ما يقال حرام ولا حلال لكن إذا قلت الخمر حرام يعني شربها
حل مطالك الميتة يعني أكلها هذا يرونه مجاز هذا يرونه مجازا مع أنه واضح مستعمل في الحقيقة وهذه حقاته طيب الزوجة حلال يعني توكل قال المؤلث حلال وطؤها ليست تعينها حلال ليست تعينها
حلالا فتؤكل لكن وطؤها حلال فتحل أو لأنه سبب أو مسبب وهو بر الحقيقة أو لأنه أي المجاز الذي عبر به سبب أو مسبب فقول القائل رعينا المطر رعينا المطر أو رعينا السماء هذا يقول إنه مجاز
لأن المطر لا يرعى لكنه سبب إيش سبب لخروج النبات الذي يرعى أو مسبب مثل أن تقول نزل الرزق نزل الرزق ليلا المطر قد لا يكون نفسه رزقا لكنه سبب للرزاق نعم وعبر بالرزق عن المطر لأنه
مسببه لأنه مسببه والمهم أنه يطلق السبب على المسبب والمسبب على السبب من باب المجاز وهو فرع الحقيقة يعني أن المجاز فرع للحقيقة والحقيقة هي الأصل فلذلك تلزمه ولا يلزمها دون العكس
تلزمه يعني لابد لكل مجاز من حقيقة ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز ثم قال تنبيه الحقيقة أسبق إلى الفهم صحيح الحقيقة أسبق إلى الفهم لكن بشرط بشرط أن لا يكون قرينة فإن كان قرينة
فأيهما أسبق المجاز المجاز أسبق ولهذا لو قيده المؤلف لكان أحسن فالحقيقة أسبق إلى الفهم لو قلت اشتريت أسدا ما الذي يتبادل للذين الحقيقة لكن لو قلت اشتريت أسدا لم يحمل سيف أحد مثله ها
مجاز هنا بهذه الأوصاف لا يمكن أن تتبادل الحقيقة لوجود القرينة فقول المؤلف أن الحقيقة أسبق إلى الفهم مقيد بما إذا لم يوجد قرينة فإن وجدت القرينة فالأسبق ما دلت عليه القرينة ويصح
الاشتقاق منه بخلاف المجاز وهذا أيضا يقول الحقيقة يمكن تشتق منها اسم فاعل واسم مفعول واسم مشبهة بخلاف المجاز ولكن الصحيح أنه لا فرق حتى المجاز يصح أن يشتق منه فإذا أطلق هذا اللفظ في
حال كونه فعلا على معنى مجازي فإنه يجوز أن تحوله إلى اسم فاعل أو إلى اسم مفعول على أنه معنى مجازي ثم قال وما تذار لفظ منه فالحقيقة أي شيء عندك سؤال ما هو مجازي مجازي مجازي مجازي ودد
معنى المراد منه حقيقة مع من يقول بأن كل كلام حقيقة هل هذا الخلاف لفظي قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظ فمثلا أهل البدع الذين أولوا آيات الصفات وقالوا إنها مجاز الخلاف معهم غير لفظ
فهو معنى لأنهم توصلوا بذلك إلى إنكار ما وصف الله بنفسه فقالوا وجاء ربك المراد جاء أم ربك وأنه عبر بالرب عن أمره لأنه ملازم أو ما أشبه ذلك مما يقولون فهذا الخلاف معهم معنى باتهم
الوقيع المجاز في اللغة كيش؟
الجمهور نعم قائلون بأن المجاز ثابت في اللغة وغير ثابت في القرآن الكريم الشيخ لو لمهم في جمهور الجمهور يقولون في الله وفي القرآن طيب إعلقوا الشنقيط يختارها نعم الشيخ لو قيل له مدام
من لغة القرآن الكريم اللغة العربية وهو قد نزل بها من أفصح ما يكون نعم فكيف يتنفي يعني وقوع الذين منعوا أن يكون في القرآن قالوا إن من علامة المجاز صحتنا فيه ولا شيء في القرآن يصحنا
فيه لكن هذا يعني ما هو إلى ذاك في القوة لأن كذا قلت رأيت أسد أن يحمل حقيبته إلى المسجد يصح للمخاطب أن يقول أبدا هذا لسا بأسد يصح تجيبه عند بأنه ليس أسد الحقيقية لكنه كالأسد في
الشجاع وينتهى الموضوع وها لا يصدق على مجاز القرآن نعم اسمع سمع لا الاختلاف الوضعي ماذا الاختلاف الاختلاف بالفعل أننا ولا إجمال نعم النصحة عندنا ولا إجمال كم أننا فالحقيقة ولا إجمال
ولا إجمال ولا إجمال أقرب للصور أجعلها نصحة نعم ولا إجمال الاختلاف الوضعي ويندل على معنى المؤكد من غير احتمال لغيره هو النصح فأطلب الضفور والاتفاع فقد يضلح إطلق على الضاجر يوضع معنى
السابق من اللغة مع تميز غيره فأكثر ما يستعمل بين السطحاء في هذا المعنى بين عرض الغير دليل بغلبة متقالينة أو ناقر أو قياس أو قياس الضاجر كمية تأويلة فقد يكون في الضاجر برائن يجزع
الاحتمال برائن برائن يجزع الاحتمال مجموعها مجموعها مجموعها مجموعها مجموعها بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم في إحسان إله والدين تفريعا على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ذكر التنبيه الآتي وهذه المسألة أعني كون الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز اختلف فيه فمنهم من قال إنه لا مجاز لا في
اللغة ولا في القرآن وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه بن القيم وآخرين من العلماء