530 - إذا أكره الشخص على تسليم الوديعة إلى غير المالك فهل يضمن؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وله فيها على الدين وزيع إلى غير المالك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلاك وقال ذكره في بعض تعاليب وطرح به بالمجرد كيف؟ ولا أكره على فسليم لوديع إلى غير المالك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلاك كلا ذكره في وسائل ماذا عندك؟ كلا ذكره هنا ها؟ أيهو عندي؟ طيب إذن صح حارف له نعم ألا ذكره في بعض تعالية وطرح به بالمجرد ماذا؟ لا في بعض ماذا طب عليه؟ وطرح به بالمجرد مبرقا بفيده وزيلا أفراء على القتل لأن القتل لا يُعذر به بالمجرد لإجلاد آدم وهذا التعليل يجمع للإسلام أيضا وتابع العظيم بحصول وصاحب الغني عن قاضي المجرد وبصرح الهداية لأبد الزرافات أما الأرض أنه لا يُظن فما لو حل آخر كيف؟ لا الهداية الهداية ها؟ نعم أعلقها الهداية نعم وبصرح الهداية لأبد الزرافات هذا البركات من؟ المجد بن تيمية جد شيخ الأسلام أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوذاني وهو من قدم الأرخاب وأظن عندنا نصفة منها خطية مكتوبة عام 800 وإذا رأيت الخط سيقول كأن ما خط في هذا الضغط نعم وهو مكتوب بالحبر حتى أن بعض الكلمات لم تنصف ما فيها نصف بناء على الرعاية هذه القديمة بأن الكتابة لا تنصف لكن المعادة المطبعة رضيئة منه جديد نعم المطبعة الحداية منها الشرح الشرح ما أبو نعم الشرح الحداية لأبي الخطاب أن من أبو أنه لا يمز فما لو حدث لا يستر الضارة فتخلها محرها وفتتاور وتذيئات عن أبي الخطاب والمعقيم والضمان المغلقة لأنه استداء بها ضرور الضارة وعنه على الضارة بها وأن عندك لها وجه يعني استداء به بدفعها إلى غير صحيح يعني يعود على الدفع لكن الأحسن بها يعني بالوديئة لأنه استداء بآخران وعنه الضارة والمعروف أن من استداء ضرر به ثلاث الشيء فعليه الضمان قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا المحرم لحلق رأسه ليفتدي الأذى كالقمل كما في حديثة عبد العجرة فإن عليه الفدية مع أنه حق لله فكذلك إذا كان حقا لغير فبأول فلو أن شخصا أكره آخر على فعل شيء فقال له خذ هذا ألف ريال ودعني مما أكرثني عليه وألف ريال كانت عنده وديعة فهل يضمن أولا؟ يضمن لأنه افتدى بها ضرره وهذا واضح