529 - إذا أكره الشخص على إتلاف مال الغير فمن الضامن؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهو على يساء في مال الغيب وفي الضمان والآن أحدهما أنه على المفرد وحدة لكن للمستحق مطالبة المجد هم؟
عندك ولكن؟
عندك هاو؟
هم؟
ماذا بعد؟
لكن إذن شاذه لكن ما أختبر المعنى نعم أحدهما أنه على المفرد وحدة ساكن للمستحق مطالبة المجد ويرجع به عن المجد لأنه معنوم بذك أنه معنوم إذن قتعد ألم يجب مطالبة بالإلاف المفرد بالإلاف
المفرد على القتل أنه غير معنوم لهذا شارفه مطالبة وبهذا جزم القاضي تجتابنا في المعروف وسنيع المنقر والمعاقين في عمل الأدلة والثاني عليه مطالبة كذية صرح به في التخزيص وذكره القاضي في
بعض التعايير إذن مالا وعدل بسراكه ما في الزل وهذا تصريح لأن تترى ألا يضيع إذن مال الغيب لا يضيع إذن مال الغيب وكان قرض الكلام الوديعة وحكى إذن مالا فاقر أن الضمان على المفرد وحدة
أما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله وآذى غيب جدا لأن المضطر بأن المضطر لم يلجئ يجي أن المضطر لم يلجئ إلى الثلاث من يحال الضمان عليه وَلَوْ أَخْرَأُوا وَلَوْوْفِهَا عَلَى تَبِّيْهِ
الْوَدِيْهِ الْوَدِيْهِ الْغَيْلِهِ فَقَالَ الْغَارِبِيْهِ هذه المسألة عرفتكم إذا أكره على إثناء في مال الغير فأثلتها فمن الضمان عليه نعم فيه وجهان وفيه ثالث تقوى قيل إن الضمان على
المكره ضمان على المكره دون المكره وإن ضم من المكره الذي هو المثلث رجع بالضمان على من أكره وأما في القتل فإذا أكره على قتل شخص فالضمان عليهما جميعا أي على المكره والمكره والفرق
بينهما أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال فإذا أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يتلفه لإبقاء نفسه يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل أو قتلتك فلا يجوز أن يقتله لأنه سوف يتلف نفسه
لإبقاء نفسه أما المال فإن حرمته أهول فلهذا كان الضمان على المكره والحقيقة أن الإكرار على نوعين ثارة يكون المكره كالآله بيد المكره بأن يأخذه ويضرب به شخصا فيمكر فالضمان هنا على من؟
المكره لأن المكره صار بيده كالآله أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسف فلا شك أن الضمان هنا على المكره لأن الثاني صار كالآله وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على
المكره لأن المكله متسبب والمكره مباشر والقاعد أنه إذا اجتمع المباشر متسبب وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر لأنه أشد في شرعته على هذا العدوان والمؤلف ذكر الفرق بين
المكره على القتل والمكره على إثلاف المال وذكر خلاف في هذا نعم قياسه على المضطر إلى طعام الغير أن في شكل غير لأن المضطر لا يوجد أحد يرجعه إلى أكل مال الغير إنما أدعفه الضرورة وأما
المكره ففيه من أرجعه على إثلاف المال الغير هذا الفرق بينهم أحدهم