528 - إذا حكم الحاكم ورجع الشهود فعلى من الضمان؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أقول إذا حكم الحاكم ورجع الشهود الضمن على من؟ على الشهود إذا حكم الحاكم وتبين أن الشهود كفار أو فساق ولم يزكيهم أحد فالضمان على الحاكم وإن زكاهم أحد فالضمان على المزكيين هذا المعروف من المذهب وفي قول آخر أنه يكون على الحاكم وفي قول ثالث أنه يخير من له الحق ضين أن يضمن الحاكم أو يضمن المزكيين وفي قول الرابع ضعيف أن الضمان على الشهود والأظهر أن الضمان على المزكيين لأن الحاكم فعل ما يجب عليه فإنه إذا شهد عنده بحق وجاء من يزكي الشهود فلنس له بد من الحكم لا بد أن يحكم ما يضربه عند الله وعند الناس إذا لم يحكم وقد تمت أركان الحكم وشروط الحكم وأما الشهود فلا ضمان عليهم لأن الشهود ما رجعوا نحن إلى الآن على شهدته فكيف نضمنه بقي الضمان على من الحاكم قلنا لكم ما يمكن ضمنه يا أخي كيف نضمن الحاكم وهو رجل جالس يحكم بين الناس وجاء صاحب الحق في شهود وطعنا فيهم المحكم عليه أو المشهود عليه وجاب ناس لذكون وشروط الحاكم يقول لا الحاكم يجب عليه من يحكم فإذا الحكم فقد قام بما يجب عليه وهل يمكن أن نضمن من قام بما يجب عليه لا يمكن إذن لا ضمان على الحاكم لماذا لأنه قام بما يجب عليه من الحكم فقد تحاكم إليه رجلان وآتا أحدهم بالشهود وطعنا فيهم المشهود عليه وآتا بمزكين وبناء على أهل الحزك يقبلوا وحاكم بذلك الحاكم فماذا عليه لو قلنا إن الضمان على الحاكم في هذه الحالة ما حكم حاكم بشيء كان كل واحد من الحكام يقول أخب يظهر فسق الشهود ثم توعد المسألة علينا إذن لا ضمان على الحاكم واضح طيب هل على الشهود ضمان الذين أبانوا فسقها أفارا لا ضمان عليك لأن الشهود يقول نحن إلى الآن نشهد ولا نرجع عن شهد إلى الآن نشهد طيب بقي واحد من؟ عن المزكين لأن حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكين لو لا تزكية المزكين ما حكم الحاكم إذن فالذين تركز عليهم الحكم وبني عليهم الحكم هم المزكون ولهذا نقول القول الراجل في هذه المسألة أن الضمان على من؟ على المزكين الضمان على المزكين نعم