523 - إذا حفر واحد بئراً عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف فما الحكم؟

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

منها إذا حفر بائم بئرا حدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصومة أو لا أو مالا أو مالا لمعصوم فسقط فتلا بحديد الضمان على الجابع وحدا تمام هذا القسم الأول ماهو الذي لا يكون المباشر مبني على السبب إنسان حفر بئرا حفر بئر بالسوق ومعلوم أن حفر البئر في السوق عدوان لا يجوز لأن الأسواق للاستضاق لا للآباع ثم إن رجلا مر ورأى رجلا واقفا على هذه البئر فدفعه فسقط فمات الضمان على الدفع صحيح أن المثبت أخطأ لكن لا أثر له في هذا الدفع ليس له أثر في هذا الدفع فلذلك يكون الضمان على المباشر وحده لا