522 - إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب فما الحكم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا استهدأتهم إلى السن العشاء وأموال الآدمين ونقوطهم إلى مباشرة وسبب فعلق الضمان بالمباشرة بدون السبب إلا أن تكون المباشرة مجنية على السبب ولا شيئة عنه سواء كانت منجعة إليه أو غير
منجعة ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه إلى عدوان بها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن كان بها عدوان شارك السبب بالضمان الأقسام الثلاثة طيب الأقسام الثلاثة عندنا الآن مباشرة وسبب
الأول أن لا تكون المباشرة المبنية على السبب فالضمان على المباشرة الضمان على المباشرة يعني إذا اجتمع متسبب ومباشر والمباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان على المباشرة طيب ثانيا إذا
كانت المباشرة مبنية على السبب والسبب ليس في عدوان إطلاقا فالضمان على المباشرة أيضا في مبنية عليه لكن ليس في عدوان الثالث أن تكون مبنية على السبب وفيه نوع من العدوان فيشتركان في
الضمان