509 - أيهما يُقدّم نكاح الإماء أو الاستمناء؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ونسى لكاح الإيمان والإنسان إلهما إنما يباح بالضرر ويقدم لكاح ذلك ما نص عليه المعكس ينسه مباح من نص والآخر متردد فيه وش عندك أنت آه عجلي خليها نصفها نصف ينصف الكتاب والآخر متردد فيه
حقوا إلي من نفاح الأمن طيب نشوف هذه المسألة أيضا هذا إنسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة وقد قال الله تعالى فإذا كان ليس لديه مهر فلا شك أنه يجوز له نكاح الأمة وهذه المسألة غير واردة
في كلام المؤلاء لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حرامة بأن يكون عنده امرأة يعني بأنه قد تزوج امرأة الحرة أو عنده مهر يستطيع أن يتزوج به امرأة الحرة ولكنه لم يقدم على زواج
الحرة فبقي الآن مترددا بين أن يستملي أو يتزوج أمة أو يتزوج حرة فنقول له الآن يجب أن تتزوج حرة فإذا قال أنا الآن طلبت طلبت عجز كل من قرأت بابه يتعذر لكني إذا خطبت أمة رحبوا فيه
فنقول له تزوج أمة أو لا لأن الأمة حينئذ حلال لأن تعذر المرأة كتعذر المهر والله عز وجل يقول من لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحسنة فلما ملكة أيمانك وتصرير المسألة الحقيقة فيه عسر
على كلام المؤلاء لأن تحليم الأمة لا يكون إلا لواجد الطول وواجد الطول إن وجد حرة قلنا إن الأمة حرام عليك والإستمليم حرام عليك للإستغناء عن ذلك بنكاح الحرة وإذا كان يجد الطول ولكن لم
يجد من يزوجه نقول إن نكاح الأمة حينئذ حلال لأن تعذر المرأة كتعذر مهرها ولا فرق والجامع وبينهما العجز والشبق عندنا في نكاح الأمة نعم صعب جدا تصور المسألة لكن لو فرض أن المسألة يصف
تصويرها وأن الأمر دار بين أن يتزوج امرأة أو أن يستملي فأيهما أو لا فيه خلاف كما رأيت فقال بعضهم يتزوج الأمة وقال بعضهم يتزوج يستملي وقول المعلث إنه مباح بنص الكتاب نقول في الحالة
التي يكون فيها مباحا لا ترد المسألة لا يكون من المسألة التي نحن فيها لأنه في الحال التي يكون فيها مباحا يكون اجتمع عندنا محرم وهو الاستمنى ومباح وهو نكاح الأمة ومعلوم أنه لا يمكن
أن يدفع المباحس بالحرام أبد فالمسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما وإذا كان حراما فإن تعليل المؤلف بتقديم نكاح الأمة لأنه مباح بالنص يكون ساقطا لأنه إذا أبيح بالنص ففي الحال
التي يكون فيها مباحا لا يقال أنه محرام وبناء عليه يكون ما قاله من العقل والصراء يعني إذا تعارض عندنا أمرا نكاح الأمة محرم والسمنى فإن للسمنى أهوم بلا شك لأن نكاح الأمة يترتب عليه
محذوع وهو استرقاق الأولاد لأنك إذا تزوجت أمة مملوكة صار أولادك أرق صار أرق مشكل أن ينظر الإنسان إلى ولده يقال برقبته كالبهيمة ويقال من يسوم لانب انفلاء هذه صعبة فالصواب لا شك أنه
يقدم للسمنى في هذا الحال على أننا نقوم إذا كان هناك ضرورة للسمنى فإنه ينقلب مباحا ينقلب مباحا وكان المؤلف يقول إذا دعت الضرورة إلى ارتكاب أحد المحرمين والضرورة إذا دعت إلى السمنى
كان السمناء مباحا على أن السمنى أصلهم مختلفهم في خلس فإن من أهل العلم من يرى أنه حلال بشرف ألا ينهك البدن فيتضر نعم ومنهم من يرى أنه مقروم فكيف يقدم نكاح الإماء على السمن الذي إذا
حلت الضرورة صار مباحا وعند عدم الضرورة بل لمجرد المتعة يختلف اختلف العلماء في حلهم والصحيف لا شك أنه الحرام إنما قصي أن أقول إننا إذا رددنا هذه المسألة إلى العصول وجدنا أن السمناء
أخف من نكاح الإماء وأن نكاح الإماء لا يتصور ورفيه التحليم إلا إذا كان يجد نكاح الأمه وعدل عنه ونحن نقول إذا كنت تجد نكاح الأمه ويمكنك أن تنكح الإماء فإنه لا يجد لك نكاح القصص الحرة
أقول نكاح الإماء لا يجوز إلا إذا تعذر نكاح الحرة أما إذا قدر فيجب أن يتذوج حرة ولا يحل له أن يتذوج أمه نعم هذه تذوج الأمه غير ملك الأمه المالك يطول الأمه بالتسر لا بالنكاح تذوج
الأمه نكون عندي أنا أمه ويأتي زيت يتذوجها منه ما يشتريها ما يشتريها يتذوجها يعطين مهرها مئة ريال وأقول ذوجتك أمتي فلان المالك أنا أنا المالك بغير الوطن ومقدماته لأن الوطن ومقدماته
نقله إلى الزوج لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يصدر فيها هذه حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج الاختيار السيء لكن له أن أبيع أولاده له أن أبيع هي وأولاده لين أبيع هي
وأولاده على زوجه فهمت؟
أبيع عياله زوجته عليها نعم