508 - إذا وجد المُحرم ميتة وصيد فمن أيهما يأكل؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإنه يأكل لحم الصيد ثلاثة جناية صيد هو لبنه وأبنه وأبنه فيها جناية واحدة وعلى هذا فلو مد لحم صيد زبحه مصيد وليس فإنه يأكل لحم الصيد قاره قاضي في إخلافه لأن كل جنه أبنه في جناية واحدة ويتميز الصيد بإخلاف في حول جناية واحدة وفي هذا نظر فإنه أكل الصيد جناية على الإحراف ولهذا يلزم بها الجزاوء من الحنزير وهو مستوى لحم الزالفة العجل من الميلة نظر وجد أبن خصادي في انتصال إختارات الميلة وعلى له لهذا فرمان معلنا وحن الآن لكم الشيء والثاني طيب ترى المعنى واحد وعلله نصر معلنا في ما ذكر ما ذكرنا صح وصلحنا في هذا المثل عنه يأكل الصيد صحيح أنه يأكل الصيد لأن تحريم الميتة لخبتها وتحريم الصيد لاحترامه فهذا محرم لاحترامه لا لأنه خبير وهذه محرمة لخبتها ومعلوم أن ما حرم لخبته أشد وأعمق في التحريم مما حرم لاحترامه باحترامه لأن المحرم لخبته يذر بعينه ظر بعينه يذر البدن وتغذيته رديئة ثم نقول الصيد إذا ضر الإنسان إليه صار حلالا فإذا لكاه وقع التذكيه على صيد حلال وحصل إنهار الدم وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة وربما يموت الإنسان جوعا ولا أكل ميتة ولا تتقزز من ضبي صاده وغمح بل يرى أن هذا الصيد لو لاحترامه لأكله والاحترام كما تعلمون معنا زائد على العين قول لهذا الضبي لو صاده وغيره محرم لكان حلالا طيبا فإذا صاده محرم بنفس الآلة والتسمع وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير لكن لاحترامه وجب تجنبه فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلم أنه يأكل الصيد وجوبا ولا يأكله ويأكل الميتة لماذا لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا فإذا صار حلالا فدكى صارت تذكيه حلالا وصار يأكل حيوانا مذكا ذكاة شرعية بخلاف الميتة هناك