507 - إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة ما الحكم ؟ قواعد ابن رجب ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الضاعة الثانية ساعة الثلاثية إذا اجتمع للمسار محرمان كل منهما لا يقع من الضرورة وجب تقديمها قد فيهما مرسد وأقلها أقل فيما ضرر لأن الزياجة لا ضرورة إليها فلا يقع ويتخرج على ذلك
مسائل إذا وجد الفجا ولد المحرم طينا وليسا إلا هو يأخذ منه أنتم عرفتم القاعدة هذه إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا للضرورة فلابد ولابد من ارتكاب أحدهم نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد
المحرمين فأيهما نقدم؟
نقدم الأخف لا شك لماذا؟
لأن الزياجة على الأخف زيادة محرمة لا ضرورة إليها والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان فنقدم إذا الأخف كما أنه لو اجتمع واجبا أحدهما أوجب ولابد من ترك أحدهما نقدم الأوجب لأننا لو أخذنا
بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائف وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه نعم منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا الصيد كالضباء والميتا كجيفة الحمار فأيهما يقدم؟
وهو مضطر الآن مضطر بأكل هل نقول ارم هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار الثاني الثاني المؤلف يقول يقدم الميتا يقدم الميتا يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد نعم كان عبد
الرحمان بن داوز يقول لا ما هو باكل أحمر أضل من لا يموت إنه طيب نشوف كلمة المؤلفة الآن وربما يكون هناك يعني رأي آخر ننجد الثاني عشر وقلنا هنا الرغم بس لما