506 - إذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره ثم عاد إليه قبل طول الفصل فهل تعتبر رضعة واحدة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وبإذنها إذا أثرت النور سنجد ريس فيالي إذنها قد ضر القطر فأهل ربعه مائلة محلة سنجد لحامله وكذا ترأ الأمد أنه لو قضع بحياله لسنجد أو إعياله للحضر فإذنها قد ضر القطر فأهل ربعه مائلة قال ولو انقال ولو انتقل من ذنج إلى آخر ولم يضر القطر فإذنها قد ضرق مائلة سنجد ربعه مائلة ويبانا للرؤتين والدام وحفا وحفا وحفا وحفا عن إحسان منه وزارنا في جديد الصور وزار صورة الرؤتين وذكر أنها ظائر خلاف القراط وحفا عنها للرؤتين كيف؟ شون؟ وذكر عنه ما قال أيضا؟ ها؟ كلكم الأنفعتين إذن نخلها نصفر كيف؟ أيه وانتم عندكم ذكرهم؟ ذكر أصح أنا عندي ذكر ماذا هني؟ أنه كان صحا ليسا عندكم ذكره الآدمي الأمدي؟ ها؟ أصحنا من كيسك نفطل كيسك لا يصري مليانهم شيء ما هم موجودة وحفا وحفا وحفا وحفا عن النهان من نحو ذلك في جميع الصور صلاة الرؤيتين ذا في صورة الرؤتين وذكر أنها ظائر خلاف القراطين وحفا عن أبي بذكر أنها تكون روعتين جزم ذلك وأنها ظائر خلاف القراطين وأنه ها؟ لا في جميع ذلك عندك ذلك، طيب إذا نبن خلي ما خالف القراطين فهو شاب ها؟ معه، خبار؟ هذه المسألة الصحيح أنه ما دام الفصل يسيراً والجلسة واحدة، فهي رأة واحدة، حتى لو أطلق الثدي عدة مرأة، وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر، لكن إذا انتقل من ثدي مرأة إلى مرأة، يعني بأن كان لرجل زوجتان كلهم مرأة، فانتقل الصبي من مرأة إلى مرأة، فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين؟ فيه وجهان كما ذكر، لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين، وعلى هذا مثلاً، لو أن طفلاً أرضعته إخدى المرأتين، مرأتي رجل، فقرع الباب، فقامت لتفتح الباب، وقالت الثانية، خذه أربعين، فأرضعت، ثم رجعت الأولى، وأخذت منها، فأرضعت، ثم قرع الباب، فقامت لتفتح، فعضت الثانية، عشر مرات، وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر رضعة واحدة، ولكن في نفس شيء إذا تعدت المراتان، فالظاهر أنه إذا تعدت المراتان، فكل امرأة يعتبر إرضاعها رضعة، أما إذا كان من امرأة واحدة، فإنه لو تنقبل من ثد إلى ثد عشرين مرة، لا يعتبر إلا رضعة واحدة، وهذا هو القوض الراجح، والمثلة فيها خلاف طويل، في مثل، هل إذا قطع التنفس، أو إذا قطعه مكرهاً أو إذا قطعه مختاراً أو المعتبر المصّة يهدف لك