505 - ما الحكم لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل وأخرج باقيه وكل منهما بانفراده؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فاقيه فاقيه نعم فاقيه صاحب المحرر وعمه وعمه بالترهيب عمه عم صاحب المحرر صاحب المحرر هو المجد الشيخ الثامن تهمية وعمه يعني أخوه صاحب الفقص ما بالترهيب ما هو الترهيب والترهيب الكتاب المنذلي هذا كاب حديث وإن طالع في ذو الغنان لك رأوا من طابين لسلافه وصاحب المحرر وعمه في ترهيب وقال اخطار بعض المحرر أنه لا طرى ما ظهر قبل وابحالي ما السرقة لابد فيها من النصار وهو ربع دينار أو ثلاثة دراح أو ما يسويه فهذا رجل أراد أن يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بتوبين خرجت بما قيمته ربع دينار وإن خرجت بتوبين واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قطر فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصار فلا قطر وإن نظرنا إلى مجموعهما فقد بلغ النصار فيجب القطر يقول مؤلف إنه مع طول الفصل لا قطر ومع قربه فإنه يقطع ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية في السارق إذا سرق الأول ومن نيته أي السارق الثاني قطر لا سيما إن فعلت تفريق هذا من باب الحيلة وأما إذا سرق الأول ولم يكن فيه ثم ذهب به ولم يكن فيه نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع فهذه سرقة جديدة هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه ولكن إذا قلنا بأن العبرة هي تستهدق فكيف نصل إلى العلم ذلك في إقراره في إقراره فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقفض القطر قلنا كما رجعنا إلى إقراره قاس السرقة نرجع إلى إقراره في وسط السرقة فإذا قال قائل إذا تبت هذا ببينه أي إذا تبت السرقة ببينه فماذا تقولون هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية أو نقول أن الأصل أنه أراد الرجوع إذن نرجع إلى التفريق إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يريد السرقة وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها حسب العرفية المثل إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد عشر فيه سرق الثانية أما إذا سرق في الساعة الواحدة ثم سرق في الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة نعم