499 - هل الانقطاع اليسير يؤثر على الموالاة في الوضوء؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فيه نعم فيه وهذا الاتبار فيه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الموالات في الوضوء فيها خلاف لقوله إذا اعتبرنا الموالات وهذا صحيح فإن الموالات في الوضوء فيها لأهل العلم قوله القول الأول
أنه يشترط الموالات والقول الثاني أنه لا يشترط وعلى هذا القول لو غسل الإنسان وجهه بنية الوضوء في الساعة الواحدة ثم غسل يديه في الساعة الثانية ثم مسح رأسه في الساعة الثالثة ثم غسل
الجيه في الساعة الرابعة أجزائه ما داما قد غسل وجهه بالأول بنية الوضوء لأن الموالات ليست بشرط وهذا الرجل قد أتى بما أمر الله به فغسل وجهه ويديه إلى الملفقين ومسح برأسه وغسل الجيه
ولكن مشهور أن الموالات شرط لأن هذا فعل واحد إبادة واحدة فلابد أن تفصل أجزاؤها بعضها ببعض وهذا هو الصحيح أن الموالات في الوضوء شرط ومن ذلك الموالات في التوافى الساعة هل هي شرط أو لا
قال بعض العلماء إنها شرط وقال آخرون إنها ليست في شرط قال هي سنة وفرق آخرون بين الساعة والطوافى فقالوا هي في الطوافى شرط وفي الساعة سنة أفهمتم الآن؟
وعلى هذا على القول بأن الموالات ليست شرطا لو طاف الإنسان الشوط الأول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والثالث في الثالثة والرابع في الرابعة والخامس في الخامسة
والسادس في الثالثة والسابع في الثالثة سبع ساعات صح وعليه لو طاف الشوط الأول ورأى أنه ضيط فخرج من الطوافى لا بنية قطى الطواف ولكن بنية إتمام بعد الساعة وذهب ولكن المطاف لم يخف إلا
بعد العاصر وهو قطاف الشوط الأول في أول النهار يكمل ولا لا؟
ما؟
يكمل يكمل على هذا القول هذا القول وإن كان ضريفا من حيث النظر والدليل لأن الطواف عبادة واحدة فلابد أن ينبني بعضها لبه لكن أحيانا يسوق القول به فيما إذا حصل للإنسان بغير اختياره بغير
اختياره مثلا حصل سؤال هذا العام عن جماعة معه النساء طافوا طواف العمر ثم أذن الفجر عادتهم أنه إذا أذن أخرجوا النساء من المطاف يقول فأخرجونا من المطاف ولم نجد مكانه إلا في السوق
فبقينا نحو ثلث ساعة ونحن نخرج إلى السوق ثم بعد الرجوع إلا نمشي لأن الناس يقابلوننا خارجين فبقينا نصف ساعة حتى وصلنا إلى المطاف يعني يقول اللي بين خروجنا ورجوعنا ساعة فكملنا الطواف
فكملنا الطواف فهل يجزئهم؟
نعم أما على القول بالموالات لا يجزئهم الواجب يعيدونه من جديد وعلى القول بعدم الموالات وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية يجزئهم والحقيقة أنه ينبغي في مثل هذه الصورة أن يفتوا بالجواز
لأنهم خرجوا بغير اختياره وتأخر البناء بغير اختياره ولو قلنا أنه يزمه من السناف ربما يحدث مثل هذه الحالة أيضا فيؤدي إلى عدم البناء أيضا فالمضايقات إذا لم يكن في المسألة نصف واضح
ينبغي الإنسان في باب الفتوى خصوصا إذا لم يمكن التدارك ينبغي أن يسهل فيها هؤلاء على القول باشتاط الموالات كيف؟
ماذا نجعل نسوك هم؟
هم الآن متمتعين أطافوا هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا وأحهموا بالحجهم ثمانية على القول باشتاط الموالات وأنها لا تسقط في هذه الحال ماذا نجعل نسوكهم؟
لا نجعله قرانا لأنهم أدخلوا الحج على العمرة لأن العمرة ما صحت لعادهم صحة الطواف لما لم نصح الطواف لما صح السعج حينئذ نقول أنتم قارنون طيبة التحلل ربما تحللوا وربما كان إنسان معه
أهل فجامع نقول لا يلزمهم شيء لأنهم جاهلوا لم يفعلوا هذا إلا ظن منهم أنهم تحللوا من النسوك هم لم يفعلوا محظور في النسوك الآن فالفعل المحظور بناء على أنهم قد حلوا وليسوا في النسوك
فعذرهم بالجاهل فهذا واقع المهم أني أقول لكم إن مثل هؤلاء إذا أفتوا بالقوم بأنه لا تشترطوا الموالات لا سيما مع الإكراح هذا شيء بإكراح فإنه قول وجيه وهذه القاعدة أخذناها من شيخنا عبد
الرحمن السعدي ولا أبعد أن تكون صحيحة على أنه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلفيه والذي لا يمكن إلا ما خالف النص النص لا بدنا أن نسلم له لكن ما دامت المسألة خلاف بين العلماء واجتهادات
فإنه ينبغي أن لا نكلف الناس شيئا يشق عليهم إلا بدليل من الشر وهذا قد جرى عليه أيضا أهل العلم سابقا وأنا أذكر أنه مر عليه عبارة بالمفلح ما أدني في الفروع أو في الأداب أن رجلا من
السلف أفتبنه بشيء فكأنه استثق له فقال له إما أن تفعل وإما أن افترك بقول فلان الذي هو أشد طيب عندنا الآن في مسألة الموالاة في الوضو إذا قلنا باشتراط الموالاة فبماذا تنضبط هل هو
بالعرف أو بجفاف العضو المذهب أنه بجفاف العضو أن لا يؤخر غصل عضو حتى يجف الذي قبله لكن بزمن معتدل بزمن معتدل وفي جو معتدل أو في مكان معتدل فإذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة
الحرب وفيه رياح حوام فإن العضو سوف ينشف بسرعة هذا لا عبرة به وإذا كنا في جدة والماء كثير الطلب وفي زمن الشتاء متى ييبس ها هذا يمكن ما يبس به فهل نأخذ بهذا الاعتبار أو لا ها لا نأخذ
به لأن المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل طيب أو العبرة بالعرف فيه قول آخر أن العبرة بالعرف ولكن العرف في الحقيقة صعب صعب جدا لأن انضباط العرف مشكلة فما هو العرف الذي نعرف أن آخر الوضوء
انبنى على أوله طيب وساط الناس كيف نقول الحقيقة أن مسألة العرف يعني فيها صغوبة جدا مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة بالعرف مثلا الموالات مقيدة بالعرف على هذا فائل وكذلك المقيدة بالعرف
فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند الشيخ الإسلام المعتبر العرف فما هو العرف في هذه الأشياء إذا قلنا إن الفصل في الصلاة إذا سلم
منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف فما هو العرف عشر دقائق نعم طيب وشو نختلف طيب ولا منه نختلف أكثر من هذا هو الأقرب الأقرب في مسأل العبادة خاصة أنه قال إذا ظهر التباين بين
عزائها في حيث لا يعرف من شاهدها أنها عبادة واحدة فقد انفصل بعضها أما إذا شعر الإنسان أطلعي لها بأن عبادة واحدة مثل واحدة سلم قبل التمام ثم صار يسبح يهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له
إنك أقص ركعة فقام أهو سلم كل نعرف أن هذه الصلاة إن بنى بعضها على بعض لكن لو أنه لما سلم قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم وأنه مش داب وقام ينجل وشدد في خلال خمس دقائق وقيل له
ترى صلاة ما تم هل الذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها بأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة لا يظن الرأي أنه أنه بنى صلاته أولها على أخيره مش أنجل والقائلن أهلي همائي