497 - حكم إخراج أربع حقائق وخمس بنات لبون عن أربعمائة من الإبل - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أجزاء؟
عندكم جهاز؟
نحب نسخة كيف؟
لي عندي نقول نعم والظاهر عدم الوجزاء لأن التشقيص فيه مضرة وهي المشاركة ومن المعلوم أن كل إنسان ينفرج بملكة وأحب إليه من أن يشاركه أحد أربع مائة يقول أخرج عنها إيش؟
أربع حقاق وخمس بنات لبون أربع حقاق الكم نمائتين لأن في كل خمسين حقا وخمس بنات لبون نمائتين لأن في كل أربعين بنت لبون بنت لبون نعم الخلاصة الآن أن من خير بين شيئين وأمكانه إيتيان في
نصفه ما معاً فهل يجزء؟
أو لا على خلاف في هذه المسألة؟
ولا شك أن الأفضل أن يجعل كل جنس على حدة وأن لا يوزء أولاً لأن هذا هو ما جاءت من النصوص وخياناً لأنه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين وفيما ذكر من
المسائل بعضها قريب في إخراج نص صاع من الضر ونص صاع من الروزة الفطرة وبعضها بعيد كأطعام أربعة مساكين وصيام يوم في فتة الأدب فإن عجزاء هذا بعيد كذا شد نعم أيضاً كيف؟
أي مش هل السؤال عنه؟
نعم الضاعدة في الثالثة بعد المعينة ثالثة ثالثة ثلاثة ثلاثة نعم