496 - هل يجزئ لو أعتق في كفارة اليمين ثلث رقبة وأطعم أربعة مساكين وكسا أربعة؟ قواعد ابن رجب
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نعم صحيح هذا فيه بعد لا شك والظاهر الأول أن الأظهر منعه وذلك للتباين بين الإطعام وبين الصيام بخلاف الذي أخرج نصف صاعي منهر ونصف صاعي منهز في صدقة الفطر لأن القصد فيهما واحد وهو
الإطعام وقد حصل أن هذا فصيام وإطعام نوعان ومتباينة لا يمكن أن نجتمع بأن وحد