494 - لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين فهل يجزئ؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

صاعا من جن سيف يعني صاعا من بر نعم نصف صاعا من بر ونصف صاعا من رز الجميع صاع لكن من جن سيف فهل يز أو لا فيه وجهان يقول مذهب هو الإجزاء لأنه أخرج صاعا من طعام لكن الأفضل بلا شك أن لا يفعل لأن الكلام هنا في الإجزاء لا في الأفضلية فالأفضل أن لا يفعل أي الأفضل أن يخرج صاعا من بر أو صاعا من رز نعم