493 - لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين فهل تجزئ؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول له مثل أيضاً لو أخرج في الزكاة نصف شاتين هل الزكاة فيها شات مثل خمس من الإبل فيها شات أربعون من الغنم فيها شات أخرج نصف شاتين يقول المالف إنها تجزي ولكن في النفس من هذا الشيء لأنه إذا أخرج شاتاً كاملة حصل الفقير على شات ليس فيها تشقيص وهو حر فيها يبيع ويشتري ويهب ويتصدق أما إذا أعطي نصف شاتين فإنه يكون مرتبطاً بمن بشريكه وربما يعدي هذا الشريك ويتأذى منه فالصحيح أن ذلك لا يجزي نعم مثل أيضاً لو أهدى نصف شاتين هذا لا بأس إذا أهدى نصف شاتين لأنه إذا أهدى نصف شاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا؟ باللحم والمعلم يقول أن المقصود هو اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنا ورويا نحمل ما يدل على الإجزاء فالمقصود من الإهدى هو منفعة مساكين الحرم باللحم فإذا أهدى لهم نصف نصف شاتين فلا بأس تذبح الشتان وتوزع عصافا نعم