492 - لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين فما الحكم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ذكر مسائل منها لو أعتق في الكفارة نصف رقبتين الإنسان يجب عليه أن يعتق رقبة في كفارة مثل كفارة الظهار يجب عليه أن يعتق رقبة لكنه أعتق نصف رقبتين يعني اشترى نصف هذا العبد فأعتقه واشترى نصف العبد الثاني فأعتقه فهل يجزئ؟ يقول المؤلف في ذلك وجهان والفرق بين الوجهين والروايتين أن الوجهين عن الأصحاب والروايتين عن الإمام أحمد يقول فيه وجهان فيه قول ثالث بالتفصيل أنه إن كملت الحرية فيهما أجزأ وإلا فلا وهذا القول قريب جدا أما القول بالتشقيص بدون تكميل الحرية فهو ضعيف جدا فعندنا الآن ثلاثة آراء الإجزاء مطلقا والثاني عدمه مطلقا والثالث التفصيل التفصيل يقول إن كملت الحرية فيهما أجزأ وإلا فلا كيف تكمل الحرية؟ يعني بأن يكون النصف الذي اشتريته أنا كان فيه الرقيق مبعضا يعني قد عتق نصفه من قبل وبقي نصفه فاشتريته فاعتقته والثاني أيضا كلابه قد عتق نصفه فاشتريته نصفه الباقي واعتقته فهذا فيه فائدة وهي تكميل الحرية في العبدين أما إذا لم تكن الحرية فلس فيه فائدة فهذا القول جيد لأنه يحصل بذلك على تحرير رقبتين في الوقت نعم؟ نعم