491 - الواجب بالنَّذر هل يلحق بالواجب بالشَّرع أو بالمندوب؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
على آله وصحابته الزمعين قال رحمه الله تعالى في قاعدة المئة الواجه بالنذر هجر الحق بالواجه بالشرق أو بالندوق فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة منها الأكل من نغفية النذر وفيه وجهان
اختار أبورة من الجواب ومنها فعل الصلاة النذورة في اللقفة تكرمنا أن هذا هو الصحيح وأن الأضحية المنذورة كالواجب بأصل الشرق يعني أنه يهدى فيها مأحد الأضحية الشرعية يؤكل منها ويهدى
ويتصدق نعم ومنها فعل الصلاة النذورة في وقت النهي وفيه وجهان أبوره من الجواب نعم ومنها فعل الصلاة ومنها ثاني هذا الثالث يمكن أن يكون لديك تقديم تأخير فعلت ومنها لو نظر الصلاة هذا
الرابع يمكن أن يكون لديك سر من المجلات طيب ويش اللي عندك وفيه وجهان الجواب من الجواب اختار أبو بكر الجواب أختار أبو بكر الجواب ومنها ومنها فعل ومنها نذر أيام فعل فعل فعل الصلاة
المنذورة ومنها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي وفيه وجهان أسهرهم من الجواب طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين فهذا نذر مطلق هل يجوز أن
يصلي في وقت النهي أو لا يجوز يقول به وجهان أشهرهم الجواب والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي مثل أن يقول إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين
فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي فصارت الصلاة ذات سبب والصلاة التي لا سبب يجوز في وقت النهي نعم ومنها نذر أيام
التشريخ صيام إيه هذا أصلي ومنها نذر أيام التشريخ والصلاة في وقت النهي وفيه وجهان أيضا واختار بنعقول أنه أنه كنذر المعطية لأن المنزم بالنذر هو الأنوع المرتزم المرتزم بالنذر لا مصحح
مش أنك منتزم صح روح لأن المرتزم بالنذر هو التطوع المطرق صح وأما المقيد بوقت النهي فلا جوز نعم لا هو عندك وهو أولا هو هو الضار طيب نذر أيام التشريخ بأن قال الرجل لله علي نذر أن أصوم
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شارد الحجة نقول هذا لا جوز لا جوز أن تصوم لأنه نذر ما أصيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر عن ياصي الله فلا ياصيه نعم ومنها لو
نرى صلاة فهل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين على جوارتين هل تجزئه هل تجزئه فيها نسخة عن يجزئه وتجزئه طيب إذا قال قال ماذا تقولون في هذه المسألة هل تجزئه ركعة لأن أقل الصلاة أقل صلاة
الطوع ركعة وهو لوتر أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتين إذا قلنا إن الواجب بالنذر يحتابي حدو الشر قلنا أقل صلاة الفريضة ركعتين فيلزمه ركعتين وإذا قلنا يحتابي حدو النفر
قلنا أقل للنفر ركعة فيجزئه ركعة والظاهر لي أنه لا يجزئه إلا ركعتين لأن المتبادر إلى ذهن الناذر أن يصلي ركعتين يعني يندع أن الناذر ينوي بذلك ركعة فيحمل على المعهود الذي يتبادر إلى
الذهن فيلزمه أن يصلي ركعتين ولو قلنا إنه يجزئه ما يسمى صلاة لقلنا أيضا يجزوها أن يسجد لأن السجود التلاوة عند الفقهاء صلاة نعم ومنها لمن رأيك قاقبة لن يجزئه إلا يسلمه ذكره القاضي
حمده على واجب الشر ويعتمر أن يجزئه ما يقع عليه بسر فالوصية فإن القاضي سدمها مع أنه والسوط عن أحمدتهم المصر بإسرقبة لأنه لا أعتقه عليه إلا سليمه عنه عنه عنه عنه عنه عنده فانت عندي
إلا سليمه وإلا مسلمه نسخة نعم إيه هو نسخة إلا سليمه اللي في العصر إلا سليمه لا يعتق عنه مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص؟
لا مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى في عتق رقبه لا يعتق عنه إلا سليمه إيش؟
إيه نعنان نسخة المسلمه بينهم فرق لكن ظهر السياق بالأول يقول لم يجزه إلا سليمه نعم نعم إيه معروف لا هم مرادهم بالسليمه السلمه من عيوب الحصيه نعم مسلمه مسلمه تكون بمعنى سليمه وره
يمكن لكن بس العادة أنه مصدمه نعم