489 - لو نذر الشخص بصلاة فهل تجزئه ركعة أو لا بد من ركعتين؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها لو نمر صلاة فهل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين على جوائتين هل تجزئه أم لا أمان هل تجزئه فيها نسخة عنه يجزئه وتجزئه طيب إذا قال قال ماذا تقولون في هذه المسألة هل تجزئه ركعة لأن أقل صلاة الطوع ركعة وهلوتر أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتين إذا قلنا إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الشرق قلنا أقل صلاة الفريضة ركعتين فيلزمه ركعتين وإذا قلنا يحذى به حذو النفر قلنا أقل للنفر ركعة فيجزئه ركعة والظاهر لي أنه لا يجزئه إلا ركعتين لأن المتبادر إلى ذهن الناذر أن يصلي ركعتين يعني يندر أن الناذر ينوي بذلك ركعة فيحمل على المعهود الذي يتبادر إلى الذهن فيزمه أن يصلي ركعتين ولو قلنا إنه يجزئه ما يسمى صلاة لقلنا أيضا يجزئه أن يسجد لأن السجود التلاوة عند الفقهاء صلاة اشتركوا في القناة