487 - ما حكم الصلاة المنذورة في وقت النهي؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب الصلاة المنذرة في وقت النهي بأن يقول إنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين فهذا نذر مطلق هل يجوز أن يصلي في وقت النهي أو لا يجوز يقول به وجها أشهرهم الجواز والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي مثل أن يقول إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي فصارت صلاة ذات سبب والصلاة التي لا سبب يجوز في وقت النهي نعم