485 - ملك الانتفاع المجرّد - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

اللور الرابع ملك الانتفاع المجرس وله مصر المتعفلة منها ملك المستعفل فإنه يملك الانتفاع على المنفعة إلا على رواية المنصر عن أحمد أن العالية المعطة تلزم فلا قال الأصحاب وينكن أن يقال نزوم العالية المعطة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تنريك الانتفاع وهذا هو الأقرب يعني كون أنه مثلا العالية موقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة إذ قد يقال أن اللازم هو تملك الانتفاع مثال ذلك أعارته هذا الرجل أعارته هذه الفرش لمدة سبعة أيام لأنه سأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش فقد أعارتك هذه الفرش لمدة سبعة أيام هل نقول إنه مالك للمنفعة الجواب لا الصحيح إنه مالك للانتفاع لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة سبعة أيام ومنها المنتفع بمنكداره من وراء خشب ونكدار ونحوه وإن كان بعقد كل شمسة ونجاره ومنها إقطاع الأغطاء كمقاعد الأسواق ونحوها ومنها الطعام عندها الحارة القرب قبل حياجته يملك الغان ونحوها من إقطاعه بجبطة الحاجة وطياره الأقل للأرسل والتمر المغنق ونفوه ومنها أطل الضيخ بطعام رضيخ فإنه إذاحة محوة لا يحفر به منك بحال حال المشهور عندنا وعن أحمد رواية بإجزاء الإطرام في الخصارات ويمزل على أحد قوديه إما أن الضيخ لم يقوم أخذنا إليه على أحد قوديه فينزل على أحد قوديه إما أن الضيخ يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا حاصا بالنسلة إلا الأسل وإما أن الكفارة لا يشاط فيها تنبيه ومنها أطل الضيخ وهذا الثاني هو الأطراب أن الكفارة إطعام ويسب تنبيه ولهذا يجود على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمي أن يصنع طعاما ويدعو إليه أشرا فإذا طعموا فقد ذلعت بالنسلة ولا تأجل تنبيه طيب أكل الضيخ بالطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة الانتفاع ولهذا قال الضيخ أنا لا أعجله أعطني الضيخ برحبيعه فإنه يقول لا أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة ومنها أحد النساء وترجل تيرارات رقصة ديه النور هل هو الملك أو السلاحة فمن قائم هو الملك ثم تردده هل هو ملك ملكاة الوضع أو ملك الانتفاع جهاز وقيل أنه هو الهل لا الملك ولهذا يطع الستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل بل إن أقود عليه الزواج فالمشاركة ولهذا طرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين وهذا الخير لا شك أنه هو الأطراب وهو المتعين لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العصر وإن كان العصر أن الزوجة معقود له ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر فالصوى ما ما لا يهشك للسلام رحمه الله أن مساء الزوجية لا يقل فيها مرح فهو السمتاع حاصل بين الزوجين فهو من باب المشاركة وليس من باب السمكة نعم