259 568 تفسير الآية 182 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال فمن خاف من موص جنفا أو إثنا فأصلح بينهم فلا إثم عليه قوله فمن خاف نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية وخاف فعل ماضي ما فيها فتح محل جزء فعل الشرط وقوله فأصلح جواب الشرط
صحيح فلا إثم عليه وفأصلح معطوفا معطوفا على خاف وقوله جنفا الجنف الميل عن غير قصر أو إثما الميل عن قصر فأصلح بينهم أي فعل صالحا وليس المعنى أصلح الشقاق لأنه قد لا يكون هناك الشقاق
نعم لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء صالح كما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيبة نعم يعني فأصلح الوصجة ولكن هكذا قال بعض المقصد لكن هذا القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه لكن كلمة
فأصلح بينهم تدل على أن المراب بذلك أصلاح الشقاق وبينهم إذ أن البينية ما تكون إلا بين الشيء نعم وقوله فلا إثم عليه أي فلا عقوبة وهذا كالمستثمى من قوله تعالى فمن بدله بعدما سنعه إن
الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم يقول له هذا وجل فمن خاف من موسم جنفا أو إثما فأصلح بينه فمن خاف من موسم تشمل الخوف منه في حياته أنك خافا أن يقع في إثم وحينئذ يكون أصلح لا شك أن
المرادة بها ضد الفساد لا أصلح الشقاق لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموسم مثل قال جاء طلبة رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصيتي قال تفضل أوصي قال أوصيت
لبنتي كلانة في خمس ما هنا خفت من الجنف أو الإثم إن كان رجل جاهلا فهو جنف وإن كان عالما فهو إثم إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحب له نعبد لوصيهم الغيب فهمتم إذا كان عالما أنصحه
وأعظه وأخوفه بالله لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبته أبنى عم ولا سيما إن كان بينه بينهم شيء من الأداوة تجده يحرص على إنه يحصر ماله ببناتي مثلا أو ما أشبه ذلك نعم هذا ما
يجوز هذا الحرام فيوصل البنات ويقول وقفت بيتي على بناتي يعني عرض الجيال هذا ما يجوز وقفت توقف بيتك على بناتك بعد موتك هذه وصية لوارد كان هذا يبيسر الأرامل وضعيفات ما عندنا أحد وعيال
عمي حلال المكسة الخشد نحن ما أعطينا ما أعطينا ماذا نقول له نصلح نصلح نصلح نصلح بينهم ونقول هذا شيء لا يدوس ويجب أن تغير واضح أما إذا كانت الوصية خافة من موص جنفا بحيث يكون ذلك بعد
موته بعد موت الموص اطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشر فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاء بأنه إذا أراد أن يغيره والموصى له قد علم وش يقول الموصى له يقول له ما يمكن والورد يقول له
ما يمكن يصاله فيحصل الشقاء فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقضيه الشريعة الإسلامية فلا اثناء تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالستثناء من الآية الأولى فمن بدله بعدما
سمعه فإنما إثمه ألا الذي ينوه بالتنور وقاله فلا إثم عليه لماذا لم يقل فلا إثم عليه لأنه نافر الجنس وأنه نافر الجنس هنا أعم يعمى الخليل والكثير ثم قال إن الله خفور رحيم ثم قال
سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله أقول رحيم هذه الآية استثناء من قوله فإنما إثمه فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عن من أصلح في الوصية إذا حصل
جنف أو إثم والفرق بينهما سبق في التفسير الجنف الخطأ من غير القصر والإثم الخطأ في قصر ويستفاد من أنه قد يعبر بنفس الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا وهذه فائدة تنفعكم في
كثير من المسار أنه قد يعبر بنفس الإثم أو نفس جناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا وهذا أقول أنه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره فالإصلاح عندما يخاف جنف إثما فش حكم واجب لكن
فالإثم الذي يكثبت في قوله فمن بدله بعدما سمعه فكأنه قال لا إثم عليه ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب ونظيره قوله تعالى فيما سبق إن الصفاء والمروثة من شعال الله فمن
حجل أي تعوع ثمر فلا جناح عليك أن يتطوف بهما هذا لنفي الجناح المتوهم من الطواق بين الصفاء والمروثة ومثل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مع أن
قصصات المسافر يكمه إن واجب أو سنة مؤكرة على رئيس الجنهوم ومع ذلك نفع عنه الإثم دفعا لتوهم الإثم في فصل الصلاة ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز ولا لا
جائز ولكنه واجب من دليل آخر مهم من هذه الآية طيب تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم ما حكمه ما تكون حكمه في خلاف بين أهل العلم منهم من قال لا يجوز لا يجوز أن تغير الوصية لما هو
أفضل لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغيير وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييره إلى ما هو
أفضل بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل وذلك لأن الغرض من الوصية إيش التقرب إلى الله عز وجل وكل ما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموسي أيضا والموسي بشر قد يخفى عليه ما هو الأرجح
وما هو الأفضل ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير ما هو الأفضل في وقت آخر أليس كذلك؟
نعم ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقرة أن يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكلون لكن الآن أبدرهم أحبوا إليه ومشاريع أخرى أنفع وقال هؤلاء الذين أجادوا
تغييرا وصية إلى ما هو أفضل قالوا إن بصور صلى الله عليه وسلم أجاد تغيير النذر مع وذوبه لما هو أفضل فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذر ونفتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقضي قال
صلي هاه فأعاد عليه فقال صلي هاهنا فأعاد الثالثة فقال فقال أسلام الشيء أو كلام هذا المعنى نعم هذا قال شأنك إذا فهذا الدليل على جوال تغيير الشيء إلى ما هو أفضل والذي أرى في هذه
المسألة أنه إذا كانت وصية لمعين فإنه لا جن طريق لتعلق حق المعين بها فما لو كانت وصية على أولاده الوصية لأولاده ولا وارث لهم ولا وارث هناك وارث من غيرهم أو مثل وقف وقفا على أولاده
فإنه لا جزء أن يغير لماذا يتعلق الحق الغير المعين به أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهات أن صرفه في الجهات أولى صرفناه في الجهات على المساجد فأصاب
المسلمين مصرده نعم يضطرون إلى إنقاذهم من الجوع والعري صرفها إلى هذا أصبر وأولى المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أن ما لا في الوصية ولا في الوقت أن ما كان على معين فإنه لا يصبر إلى
غيره لتعلق حق المعين به شخص معين كيف تصدعنا غيره أما إذا كان على جهة فالفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل لأن ذلك أنفع الموقف وأصلح مكان دار
يا شيخ مكان دار أو مسجد يعني نقله كل واحد سواء دار أو غل دار لا نقله يعني من محل إلى المسجد إذا أرى أن المسجد ينقله محل نعا نعم وكذلك المسجد لو تعطل أو دار نعم كذلك المسجد لو تعطل
مثلا ورحل الناس عن محلته كلا حرج له يبيعه وينقله إلى مكان آخر وكذلك الدار اللي غير معين من يجيب عليهم يجيب عليهم إن القروف أصلح بينهم واعتبار الأصلح نعم لكن من يجيب عليهم يغيره
الولي لأن الوصية لا بد فيها من وصية فإن لم يكن وصية خاص فالولي العام يقاض لأنه لا يكون فتح إن قد يكون الولي لأنه لا يكون نعرف كذلك لأنه لا أمور في محل إذا لم يطل إلى هذا فإنه يجب
على الحاكم السرع أن يضم إليه أمين آب لا تحل الأوطاف العامة هاتف أما الخاصة شأنه هم الأفرأي الأوطاف لكن الأوطاف العامة لا بد إذا كان ما ناضل عليها في الوقت أو الوصي في الوصية إذا
كان غير أحد إما لعدم قوته أو لعدم أمانته لأنه يرم إليه من يقوم بالأمر ومن فواجلات كريمة إثبات إثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وص وحكم نعم وما تضمناه من وص
وحكم لقوله فإن الله أبو الرحيم ومن ثوائد الآية فضيلة الإسلاح لقوله فأصلح بينهم حيث إن الإسلاح الآن صار فيه خير وهو درق الإثم عن الموت وإزالت العداوة والشحنة بين الموسى إليه والورثة
لقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليهم إن الله أفوة الله اشتركوا في القناة